السؤال الاول زوجي تلفظ بالطلاق ثلاث مرات قبل ذلك اخر مرة قال انه كان لا يقصد الطلاق تلفظ به فقط ولكنه لا يقصد وبناء على تم رجوعنا لبعض حدس انه تلفظ بالطلاق ايضا بعدها بشهور وقال لي انت طالق اكثر من مرة في الجلسة هذه هناك شيء نعلم يقينا ان هناك سحر تفريق فليقع فهل الطلاق لا يقع بسبب هزا السحر كأن يكون مثلا بغير ارادته الجواب عن هذا يا امة الله يجب ان تعرفي معالم الشريعة وحدود الله في باب الطلاق الله جل جلاله يقول الطلاق مرتان سورة البقرة فامساك بمعروف او تسريح باحسان الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان وقال في الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها اي الزوج الجديد فلا جناح عليهما ان يتراجعا يرجع اليها بعقد جديد ان ظم ان يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون هذه نقطة اولى النقطة الثانية قولك انه تلفظ بالطلاق ولم يقصد صريح الطلاق لا يبحث فيه عن النية يحتسب على صاحبه نواه او لم ينويه الا اذا كان في حالة اغلاق لا طلاق في اغلاق. الاغلاق ذروة الغضب ومنتهاه استبد به الغضب بلغ به مبلغا اغلق عليه باب القصد وباب العلم. لم يعد يعلم ما يقول ولا يقصد اليه ان بلغ به الغضب هذا المبلغ هذا الطلاق لا يحتسب متى نسأل عن النية الكنايات الطلاق كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق الا بالنية والمقصود بكناية الطلاق كل لفظ يصلح ان يكون طلاقا او الا يكون طلاقا. كان يقول لها انتهى ما بيننا ايه الانتهاء العصمة الزوجية محتمل الحب والعشم والعلاقة الجميلة والايام الحلوة احتمال يحتمل قول هذا ويحتمل ذلك نستفصل. نرجع الى نيته. ماذا قصدت يا عبدالله بهذا القول؟ هل قصدت به انهاء العصمة الزوجية ام قصدت فقط التعبير عن دفقة غضب في داخلهم وان رصيد العواطف والمشاعر عزيزي النبي لقد فرغ يستفصل من صاحبه عن النية فان قصد طلاقا كان طلاقا. وان لم يقصد به طلاقا لم يكن طلاقا. هذا في ماذا في كنايات الطلاق وليس في صريح الطلاق. ما هي النية؟ العزم الجازم على الطلاق بغير تردد. النية العزم الجازم عن الطلاق بغير بغير بغير تردد بالنسبة لموضوع السحر ان كان حقا وصدقا مدفوعا الى الى الطلاق بسبب السحر مغلوبا على امره بسببه فهذا لا يحتسب لكن يا بنيتي الناقل بصير والعقبة كؤود والقبر مظلم والنار حامية والله لا يخادع تطبيق هذه الوقت تطبيق هذا المبدأ على هذه الواقعة بعينها لا يصلح فيه الافتاء عن بعد يحتاج الى تدخل مفتن محل مخالط لك ما عن قرب. يستمع من الزوج. يستفسر منه عن قصده ولفظه وعن بساط الحي الذي احتف بهذه الطلقات ثم يفتيه فيها بما يريه الله عز وجل وقد يستعين ببعض الخبراء النفسيين الاطباء النفسيين ونحوه كل هذا محتمل. فلا تنقني عني انني افتيتك في واقعتك بان الطلاق لم يقع. او ان انه وقع انا وضعت معالم ومبادئ تطبيقها على هذه الحالة يحتاج يا بنيتي ان يذهب زوجك لا تذهبي انت ما فيش مفتي يفتي في الطلاق بناء على نقل تنقله الزوجة. لابد ان يتحدس الزوج الى المفتي مباشرة فصل منه قصدا ولفظا شكلا ومضمونا بصوت الحال الذي احتف بالموقف باكمله حتى تكون الفتوى على بصيرة ويوفيه فيها بما يريه الله عز وجل فلا تنقلي على لساني. فتوى بخصوص حالتك بارك الله فيك