سؤال طلق امرأته وفي العدة طلقها كمان قبل ان يراجعها هل هل الطلقة اثناء العدة تحتسب ولا لا طبعا جمهور اهل العلم على ان المعتدة من طلاق رجعي في حكم الزوجة وبالتالي يلحقها طلاق زوجها لها. لان المطلقة طلاق رجعي. لسة في البيت موجودة. لا ترتدي حجابا امام زوجها وجهها ولا تتوارى عنه بل تتزين له فان واقعها فان موقعته لها تعد رجعة. فالمطلقة طلاقا مرجعيا في حكم الزوجة ولا يجوز ان يخرجها زوجها من البيت. ولا يجوز ان تخرج هي من تلقاء نفسها من البيت قول الله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لكن ذهب اخرون الى انه لا طلاق الا بعد رجعة اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية اختيار ابن القيم تيختارو الشيخ احمد شاكر رحمه الله المحدس احمد شاكر له له كتاب حول الطلاق اختار فيه ان الطلاق لا يقع في العدة لا يكون الا بعد رجعة او بعد عقد وده اختيار الشيخ ابن عثيمين ايضا يقول والقول الرجيح في هذه المسائل كلها انه ليس هناك طلاق ثلاث ابدا الا اذا تخلله رجعة او عقد والا فلا يقع الثلاث وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصحيح فالمسألة كما ترى في محل الاجتهاد محل الخلاف اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في الطلاق لانه يقع وهذه صورة من صورة طلاق البدعي فهو ايضا يقع وان كان صاحبه يعد اثما والله