﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.500
الشيخ الكريم يسأل يقول رجل طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد وثقت الطلاق عند المأذون وبعد عامين يريد ان يرجع عليها الطلاق يعني الطلاق ثلاثا ان كان بلفظ انت طالق ثلاثا

2
00:00:19.000 --> 00:00:35.650
فان الطلاق المضاف الى عدد يحسب واحدة في الصحيح من اقوال اهل العلم وبهذا اخذت وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا ايضا لو قال انت طالق انت طالق انت طالق بدأ ان يقول انت طالق

3
00:00:35.700 --> 00:00:57.350
ثلاثا نسأله هل قصدت التأسيس التأكيد والغالب ان الناس يقصدون التأكيد وليس التأسيس. على كل حال الطلاق المضاف الى عدد يحسب فرقة واحدة. هكذا كان الحال في زمن النبوة وفي زمن ابي بكر وفي صدر من خلافة

4
00:00:57.350 --> 00:01:16.900
عمر ثم قال عمر قد استعجل الناس امرا كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم ثلاثا الاصل الذي اخذت به وثيقة مجمع فقهاء الشريعة. واخذت به كل وثائق الاحوال الشخصية يجلها المعاصرة ان الطلاق

5
00:01:16.900 --> 00:01:35.650
الثلاث مضافة الى عدد يحتسب طلقة واحدة فصاحب هذه النازلة ان لم تكن ثمة من قبض طلقات اخريات كان هذا هو الموقف الوحيد فهذه على هذا النحو طلقة واحدة ازا كان قد تركها لمدة عامين فقد بانت منه بينونة

6
00:01:35.650 --> 00:01:40.150
صغرى. فان اراد ان يرجع اليها فعقد جديد ومهر جديد