﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:24.850
السيدة الكريمة تقول زوجي طلقني ثلاثة طلقات بوثيقة طلاق احداهن كانت الطلقة من غير قصد ان يوقعها من طلعت معه هكذا ما الحكم؟ هل هل فيه رجعة نقول لها يا امة الله الله جل جلاله يقول الطلاق مرتين. يعني الطلاق الرجعي مرتان

2
00:00:24.950 --> 00:00:41.150
ولهذا قال بعدها وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وقالت الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها اي ذلك الزوج الجديد

3
00:00:41.200 --> 00:01:06.200
فلا جناح عليهم ان يتراجع عند الله ان يقيما حدود الله ومن ناحية اخرى. فان صريح الطلاق لا ينوى صاحبه قالت زوجتي انت طالق ماذا نويت؟ وقال انت طالق لقد قام لفظه الصريح مقام النية. اعلن عن نيته في صراحة لفظه

4
00:01:06.350 --> 00:01:28.950
النية يبحث عنها ويبحس فيها. بالطلاق الكيميائي لو قالها خلاص اللي بينا انتهى انتهى يصدق يعتمد الحب يحتمل. العشرة يحتمل التاريخ ويحتمل العلاقة الزوجية انتهت يبقى الناس. ماذا قصدت بهذه الكلمة

5
00:01:29.100 --> 00:01:52.700
قال لها لمي هدومك وروحي بيت ابوك هذه الكلمة كلمة ملتبسة محتملة. الحقي باهلك. لقد قالها النبي مرة فكانت طلاقا. وقالها احد اصحابه فلم يعني فلم تكن طلاق. كعب ابن مالك. عندما قال لزوجه الحقي باهلك. لم يقصد ان يطلقها. انما قصد ان تلحق باهلها ان تقيم عنده

6
00:01:52.700 --> 00:02:13.400
قم حتى يقضي الله في في امرهما طلاق حتى يبين الله في امرهما بيانا شافيا نهائيا. فالكلمة تحتمل طماق وتحتمل  وهنا يبحس عن اما من قال انت الطارق فلا مجال للبحث عن اهمية لكن يا امة الله

7
00:02:13.550 --> 00:02:32.300
ارجو ان ان تتابع الامر مع مفتي محلي مخالط لك عن قرب يبحس في تاريخك الطلقة الاولى والتانية والتالتة ربما يجد ان واحدة منهن كانت طلقة بدعية محيض او في طهر قد جمعها فيه

8
00:02:32.600 --> 00:02:49.800
ولعله يستدعي القول الفقهي الذي يرى عدم وقوع الطلاق البدعي انقاذا لهذا البيت من الخراب. نحن في مجمع فقاء الشريعة لا نقول به الا في المضايخ. اذا كنا امام حالة

9
00:02:50.250 --> 00:03:11.750
ان لم نتبنى هذا القول البيت العش سوف يهوي على رؤوس ساكنيه في هذه الحالة يصوغ الاحالة الى القول الاخر وان كنا نعتقده مريضا فيعني مبدئيا ارجو ان تتصل بالمفتي القريب

10
00:03:11.800 --> 00:03:29.850
ليسمع القصة بتفصيلاتها ويسمع حكايات الطلاق كلها الاول والتاني والتاني. ربما تكون طلقة من هذه الطلقات كانت في حالة لا لاطلاق في اغلاق. شدة الغضب ومنتهاه. اذا كان الطلاق قد قد وقع في الاغلاق

11
00:03:30.850 --> 00:03:50.800
نغلقهم مش مجرد واحد متنكد ولا واحد مش شارب شاي فمزاجه متحكم. لأ الاغلاق يعني فقد الادراك وفقد الاملاك. لا يدرك ثم يقول ولا يملكوا ردود افعالهم. كان قد بلغ به الغضب هذا المبلغ فلا يقع طلاقه. فانصح بالمتابعة مع مفتي محل قريب بارك الله