السؤال بعد هذا يقول سائلنا الكريم هدانا الله واياه من طلق زوجته ثلاث مرات في اوقات مختلفة هل يوجد حل شرعا لارجاعها؟ لقد ندمت ندما كبيرا مع العلم اني لم اصل الى مرحلة الاغلاق مرة كنت غاضبا فقط لكن كانت لكن كان ممكن اكتم غضبي يا رعاك الله ان ربي جل جلاله يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان طلقة الاولى والثانية طلقة رجعية وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا حق الزوج في الرجعة في مدة العدة في الطلقة الاولى او الثانية الرجعية لكن اذا وقع المحذور يا عبد الله واقدمت على الطلقة الثالثة فقد ضيقت على نفسك ما اوسع الله به عليك. يقول ربي جل جلاله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها اي الزوج الجديد. فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حلول الله على ان يكون الزواج الجديد زواج رغبة وليس زواج تحليل لان من تزوج امرأة ليحللها لمطلقها السابق فهو كالتيس المستعار. الا انبئكم بالتيس عار المحلل لعن الله المحلل والمحلل فيا عبد الله اذا كنت قد طلقت الثالثة فالاصل ان زوجتك لا تحل لك من بعد حتى تنكح زوج غيرك. لكن انصحك يا عبدالله ان تذهب الى المفتي القريب اخالط لك المجاور لك ممن تثق في دينه وعلمه وقص عليه القصص. قص عليه قصة الطلقة الاولى والثانية والثالثة احتمال يجد في احدى هذه الطلقات تلقى لم تنعقد لم تصح لم لم تحتسب. ربما يعني تأول ان كانت طلقة بدعية تأول قولها فمن قال بعدم وقوع الطلاق البري فاسقطها عن لعله ان يجد لك يا بني فرجا ومخرجا. هذه المسائل يا حبيبي لا يصلح فيها الافتاء عن بعد. فنصيحتي لك يا عبد الله ان تذهب الى المفتي المخالط لك وان تقص عليه بكل امانة وبكل دقة وبكل قصة الطلقات الثلاث الاولى والثانية والثالثة لعل الله جل وعلا ان يجد ان تجد عنده فرجا ومخرجا باذن الله اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم امين