﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة زوجها طلقها طلقة واحدة عبر الهاتف. تقول وهي لا تعرف ان لها عدة او لا. تقول هي

2
00:00:18.150 --> 00:00:48.200
موجودة في بيت اهلها عندما رمى عليها الطلاق فكيف فكيف تعمل  الحمد لله رب العالمين اذا طلق الانسان زوجته الطلقة الاولى وكانت ممن يحيض فان عدتها ثلاث حيض كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. فاذا طهرت من الحيضة الثالثة

3
00:00:48.200 --> 00:01:09.450
قد بانت من زوجها البينونة الصغرى فتحل حينئذ للخطاب. وهكذا نقول في الطلقة الثانية  فانها تعتد بعد الطلقة الثانية ثلاث حيض ايضا ان كانت من ذوات الحيض. واما اذا طلقها الطلقة الثالثة فقد بت طلاقها

4
00:01:09.450 --> 00:01:39.450
فقد بت طلاقها. فانها حينئذ تعتد ولا يجوز له مراجعتها. الا بعقد عقد جديد ومهر جديد. ونكاح جديد. وان كانت المرأة ممن لا يحيض لمرض او اياس بسبب كبر فانها تنتقل من العدد بالحيض الى العدد بالاشهر. لقول الله عز وجل ولا

5
00:01:39.450 --> 00:01:59.450
ان يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. واما اذا طلقها زوجها وهي حامل فان عدتها ان تضع حملها. لقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

6
00:01:59.450 --> 00:02:21.850
هذه هي العدة الواجبة على المرأة وتختلف باختلاف حال المرأة. فان كانت ممن يحيض فعدتها ثلاث حيض وان كانت ممن لا يحضن وليست بحامل فعدتها ثلاثة اشهر. وان كانت من ذوات الاحمال فعدتها ان تظع حملها

7
00:02:21.850 --> 00:02:37.450
ويبتدأ زمن العدة بمجرد وقوع الطلاق. بمجرد وقوع الطلاق فتعتد بعد وقوع الطلاق عليه من زوجها ثلاث حيض وهكذا والله اعلم