الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول زوجتي طلقة واحدة في الهاتف. فهل لي ان اراجعها دون علمها؟ الحمد لله اذا كانت لا تزال في هذه الطلقة فلك ان تراجعها باشهاد رجلين عدلين. ولو بلا علمها لان المتقرر عند العلماء ان من ان من لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه. والرجعة لا تفتقر في صحتها الى رضا الزوجة. فالرجعة صحيحة سواء رضيت او لم ترضى. لا هي ولا وليها. فبما ان رضاها غير معتبر في مسألة الرجعة فعلمها اذا غير معتبر. لكن لابد ان تشهد رجلين لقول الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم الشهادة لله لابد من اشهاد لابد من اشهاد رجلين عدلين والله اعلم فبان لك بما قلته ان الرجعة صحيحة. ولكن احب ان ازيدك تفصيلا في ثلاث نقاط. النقطة الاولى فلابد ان تقصد الخير بهذه الرجعة. فلا يجوز لك ان تنوي المضارة بالزوجة. فاذا كان الله عز وجل يعلم من قلبك انك ما راجعتها الا لتضار بها فان رجعتك باطلة فيما بينك وبين الله. قال الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقال الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن اي برجعتهن. في ذلك اي في من العدة ان ارادوا اصلاحا. فبان بذلك انك لو لم ترد الاصلاح بهذه الرجعة فان الرجعة في بحقك فيما بينك وبين الله تعتبر باطلة. النقطة الثانية لابد ان تكون هذه الرجعة في زمن عدة قبل انتهائها. فان كانت زوجتك ممن يحضن فعدتهن ثلاثة فعدتها ثلاث حيظ. فبادر بالرجعة قبل الحيضة الثالثة وان كانت ممن لا يحضن لكبر او لاياس او لصغر فان عدتها حينئذ تعتبر ثلاث اشهر كما قال الله عز وجل. واما اذا كانت زوجتك حاملا فان عدتها تطول حتى تضع حملها النقطة الثالثة لابد من اشهاد رجلين كما ذكرت لك والله اعلم