﻿1
00:00:03.550 --> 00:00:24.300
فتاة مقبلة على الزواج اصيبت بمرض ادى الى سقوط شعرها لم تنجح معها عملية زرع الشراة اتفقت مع زوجها على القيام بعملية لصق باروكة على رأسها حيث يستمر هذا اللاصق لمدة عام

2
00:00:25.200 --> 00:00:44.800
تستطيع في خلاله اتمام مراسم زواجها مع عريسها والتزين له. لكن المشكلة ان في حالة الغسل لا تستطيع خلع هذا النقص. ده بيتلزق لمدة سنة واقصى ما يمكن هو المسح على هذا الشعر المستعار

3
00:00:45.300 --> 00:01:07.550
فهل يجزئ المسح في هذه الحالة اولا نتحدس عن مبدأ استخدام الباروكة في جوانب استخدام البرجر في هذه الحالة بالزات نزر فمن اهل العلم من منعها حتى في هذه الحالة

4
00:01:08.500 --> 00:01:34.000
استدلالا بهذه الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان جارية من الانصار تزوجت وانها مرضت فتمعض شعرها اي تناثر وتساقط فارادوا ان يصلوها اصل شعرة بشعر اخر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. الحديس رواه البخاري

5
00:01:34.550 --> 00:01:59.900
حديس الاسماء ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان بنتا لي عروس وانها اشتكت فتمزق شعرها فهل عليه جناح ان وصلت لها فيه؟ فقال لها لعن الله الواصلة والمستوصلة

6
00:02:00.750 --> 00:02:19.350
فالذين منعوا استدلوا بهذه النصوص ومن اهل العلم من رخص فيها لان النصوص بتحرم الوصل ما تحارمش الباروكة. ايه الفرق خالو الباروكة ليست من الوصل هي شعر يوضع فوق الرأس

7
00:02:19.850 --> 00:02:41.300
ففي الباروكة لا يوصل الشعر بالشعر لكنها بمنزلة الخمار التي توضع على الرأس وضعا ويكون الشعر حتى مفراوي الفقيه المالكي يقول ومفهوم وصل انها لو لم تصله بان وضعته على رأسها من غير وصف

8
00:02:41.300 --> 00:03:02.750
كما نص عليه القاضي عياض. لانه حينئذ بمنزلة الخيوط الملونة كالعقوس الصوف والحرير تفعله المرأة للزينة فلا حرج عليها في فعله فلم يدخل في النهي ويلتحق بانواع الزنا. فيه تخريج اخر

9
00:03:03.750 --> 00:03:22.700
تخيل الجواز في هذه الحالة انه تغطية للعين. لا زيادة في الجمال او في طول الشعر وقال ان مورد الحديس ومماطن النهي في امرأة لديها بقية من الشعر تريد زيادته وتحسينه. اما

10
00:03:22.700 --> 00:03:45.300
من سقط شعرها بالكلية جاز لها ستره بمثل الباروكة. وليس هذا مورد الحديث والقول بجوازها في هذه الحالة قول متجه للضرورة طيب احنا قلنا في رخصة طب الطارق يعني هتبقى ازاي

11
00:03:45.450 --> 00:04:11.850
بالنسبة للوضوء الطهارة الصغرى من الحدث الاصغر الامر في هذا واسع ممكن ممكن تمسح عليه. لما ثبت من مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه الملبد وعلى عمامته اللي صلى ما في احرامه لبى من العسل ونحوه

12
00:04:11.850 --> 00:04:33.450
حتى يسكن اللي كان مسافر في احرامه فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له. وهذا يدل على ان طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل لهذا جاء الامر بمسحها وليس بغسلها. هذا في الحدث الاصغر

13
00:04:33.550 --> 00:05:00.550
اما الغسل فلا بد من نزعها لوجوب ايصال الماء الى جميع البشرة. لان الحدث الاكبر ليس فيه شيء ممسوح لا اصلي ولا فرعي الا الجبيرة ما الذي يمسح في الغسل الجبيرة فقط. واحد مكسور وعلى جسده جبيرة يمسح عليها في الغسل فقط. لا يمسح في الغسل

14
00:05:00.550 --> 00:05:20.000
الا على الجبيرة. يبقى ان كان ولابد فلتبحث عن باروكة يسهل نزعها عند الاغتسال لان اغتسالها لا يكون صحيحا الا اذا نزعت الباروكة عند الغاز تمام