احسن الله اليكم يقول السائل في حالة تأخير طواف الافاضة هل ابقى على لباسي ان ارجع والبس الاحرام لا طواف الافاضة ان كنت قد رميت الجمرة فقد تحللت على الصحيح. فان كنت ايضا من حلقت فمع ذلك فقد تحللت التحلل الذي يجيز الفردوس الثياب والطين محظورات سوى جمع اهله فلك ان تطلب بثيابك. لك النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة ثم عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها. قبل ذلك يستعد للطواف. تطيب على النصف. كنت طيب رسولا وفي الاحرام ولحلي قبل ان يطوف بالبيت عند نسائي كنت طيب رسول بعد ان يرمي جمرة العقبة. ان يرمي جمرة العقبة. المعنى انه محبة هذه المحظورات لم يبقى الا التحل الثاني فلا بالك ان تلبس ثيابك. نعم. نعم اي نعم. لا هذا هو الحديث هذا انه قال اذا رميتم الجمرة نعم استتمته نعم قال نعم الا قال وعدتم حرما كهيئتكم عدت قبل ان عدت هذا الحديث تكلم العلماء فيه اسحاق عن ابن عبيدة ومحمد ابن عمار ابن ياسر والحديث في سند ضعف وفي متنه حديث منكر ولا يصح منهم الحكى الاجماع على خلافه يعني انه اذا رمى الجمرة ولم يطف في النهار. بل دخل عليه الليل قبل فانه يعود حراما كهيئتكم. يعني قبل ان تعودوا العقبة. هذا منكر. كيف يكون حراما بعد ذلك وقد تحلل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال افعل ولا حرج. ولم يستثني شيئا من ذلك الخبر لا يصح سندي ضعيف ومتنه منكر والصواب ان من رمى الجمرة كما دلت على اخبار انه قد تحلل حديث عائشة وحديث ابن عباس وهل يحلق مع ذلك او لا يحلق كما هو قول النية هل يفعل شيئا اخر كما هو قول الجمهور ان فعل شيئا اخر احوط وان الصحيح انه يتحلل بذلك. اما هذا الخبر فلا يصح