زوجة تقول تجسست على هاتف زوجها وقع عندها شك انه متزوج وتنصت على هاتفي واستخيت صوره مع الزوجة الثانية وعملت نوع من انواع الايه؟ التحدي وانا اكتشفتك وعندي دليل وعندي اثبات قال لها ان كنت انت الذي فعلت هذا انت الذي تلصصتي وتجسستي فانت علي كظهر امي قالت له انا ما عملتش واقسمت على هذا ايمانا فاجرة كثيرة مخافة الطلاق الرجل اصابته جنة وتخشى ان اعترفت له اما ان يبطش بها واما يطلقها على الفور وفي طلقات فاتت ومش عايزة البيت يخرب بتقول انا عارف ان ده عارف ان ده زهار وازهار وقع لان المعلق عليه حصل وهو لا يعرف وانا لم اخبره وجاء في يوم واراد ان يأخذ حقه الشرعي مني لم استطع منعه وانا عارف ان هو لا يحل المسيس بعد الزهار قبل الكفارة من قبل ان يتماسى كفارة الظهار قبل المسيس فانا اعمل ايه ؟ ولسه المشكلة مستمرة انا مستمرة في الانكار قوة مستمرة في علاقته بي كزوج فماذا نفعل في مثل هذه الحالة نقول لها يا امة الله لقد اثم الزوج بالمظاهرة من زوجه المزاهرة الزهار ليس كالطلاق الطلاق حلال على كره لكن الزهار حرام وتحريمه في كتاب الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم الامهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا الله سماه منكر وسماه زور. وان الله لعفو غفور. فيلزمه التوبة من ذلك اسمة الزوجة بالتنصص على زوجها والتجسس عليه وقد اصابها من التجسس نقيض ما قصدت وعكس ما ارادت وهي الان في محنة بسبب سوء صنيعها ومخالفتها عن امر الله عز وجل هذا هك للاصدار لا يحل فيلزمها التوبة من ذلك واثمت مرة اخرى باليمين الغموس التي اقسمتها لنفي التهمة عن نفسها وهي تعلم انها كاذبة واليمين الغموس تذر الديار بلاقا حتى قال اهل العلم سميت غموسا انها تغمس صاحبها في الاثم او تغمس صاحبها في نار جهنم والجهور على انه لا كفارة فيها فهي اعظم من ان تكفر فيلزمها التوبة من زلك لكننا نقولها ان اظهار لا يزيل العصمة الزوجية. تزل الزوجة زوجة. الزهان لا يعتبر طلاقا ليس معدودا وليس محسوبا في اعداد الطلقات فلا تعتبر المعاشرة في هذه الحالة زنا لكن يأثم الزوج بالوطء قبل التكفير اصل الوطء مباح لكن توقيته كان محرما فهذا ليس من جنس الزنا وان كان زوجك في هذه الحالة بخصوصها لا يأثم بما يتعلق بالوطء لانه لم يتجانف لاثم لم يتغشاك الا بعد ان اكدت له بالقسم انك لم تفعلي ذلك وانه لم يحدث حلف ولم يقع ظهار ازهار يا بنيتي ليس بطلاق ليس معدودا من الطلقات الثلاث وان كان يترتب عليه حرمة وطأ الزوج زوجته حتى يكفر وخصال الكفارات في الظهار هي المشار اليها في قول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم لا توجد الان يا بنيتي رقاب فيصبح الواجب صوم شهرين متتابعين من قبل المسيس فان لم يستطع فهي طعام ستين مسكينا ويبدو ان المخرج الوحيد التلطف والتحيل باخبار الزوج ليبادر الى الكفارة وابواب التلطف واسعة وان كان يلين في يد احد المشايخ لديك يجله وهو يوقره فحول الامر اليه لعل الله ان يشرح صدره وينتهي الامر على يديه باذن الله. والزمي الضراعة والاستغفار فان الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. سبحانه ثم سبحانا يليق به وقبلنا سبح الجودي والجم