لا اله الا الله. سيد يقول خالتي في الثمانين من عمرها تزوجت من ابن عمها ولم ينجبوا وجدوا طفلا لقيطا تبنوه ونسبوه اليهم توفي زوج خالتي والشاب لم يعلم انه ليس ولده ربته زوجته معها في شقتها وهو الان في الخمسين من عمره ولديه بنتان وولد طيب اين السؤال يقول هي الان مريضة وهو يقوم بتغسيلها وتغيير ملابسها وتتكشف عليه تماما كانه ابنها الصلبي انا عندي ستين سنة واختي اكبر مني وبنت خالتي الاخرى كذلك ما الحكم الشرعي في ذلك حكم التكشف وهي ليس لديها التقريب من الا ما يقرب من تلاتين الف مع اخي. نحن لا نستطيع حملها للاستحمام وليست قريبة منا وظروفنا لن لن نستطيع وزوجت ابنها واولادها في شغلهم غدا ستزهب الى المستشفى لبتر كف القدمين لوجود مرض القدم السكري السؤال ما حكم تكشف هذا الرجل الذي عاش بينهم على انه ابن له تم تبنيه وهو طفل صغير حتى بلغ الخمسين من عمره واصبحت تتكشف عليه ويقوم بتغسيلها وتنظيفها وكزا وكزا وهو لا يعلم حقيقة حاله اولا نقول اسأل الله جل جلاله ان يمسح عليها بيمينه الشافية وان يجمع لها بين الاجر والعافية اعلمي يا رعاك الله ان الاصل في التبني الذي ينسب فيه الطفل الى غير ابيه انه من عادات الجاهلية وانه من المحرمات القطعية في الشريعة وحسبك قول الله تعالى وما جعل ادعيائكم ابناءه ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمد القلوب هذا لا يتعارض مع فضيلة الكفالة اليتامى ومن في حكمهم من اللقطاء والمشردين فان هذا من اجل القربات وازكاها عند الله عز وجل وقد قال سيدي وسيدكم وسيد الناس جميعا انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين واشار الى السبابة والوسطى وفرج بينهما قليلا لكن كفالة بغير تبني ولا خلط في الانساب على كل حال لقد مضى ما كان يا سيدتي وان كان مضي الزمن وطول الخلطة لا يكسب بنوه ولا يسقط الاحكام الشرعية فهو لا يزال اجنبيا عنها مهما تقادم الزمن لكن نجتهد في تقليل المفاسد ما استطعنا فقد يلحق تنزيفه لها بابواب الضرورات ان عجزنا عن توفير هذه الخدمة لها من خلال النساء من ذوي قرابتها او من خلال امرأة تستأجر لذلك كما يترخص في مثل هذا في المستشفيات العامة ودور المسنين ان عجزنا عن توفير خدمة للمسنين من خلال لنفس الجنس فيلحق ذلك بالضرورة التي ينبغي ان نجتهد في ان تقدر بقدرها وان يسعى في ازالتها ولو مهما امكن بذله لها من مساعدة من قبل محارمها او امرأة مستأجرة فلا ينبغي ان نقصر في ذلك وما عجزنا عنه احلناه الى قاعدة الضرورات. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ولما كان هذا الرجل اجنبيا عنها فهو ليس من الورثة. طبعا ولكن يمكن لخالتك ان توصي له بشيء من التركة مقابل خدمته لها على الا تزيد وصيتها له عن اثم عن الثلث. حديث سعد ابن ابي وقاص الثلث والثلث الكثير فيرتب معها ذلك برفق ولعلها تتفهم ذلك وتتلقاه بقبول حسن. وهي تستدبر الدنيا وتستقبل الاخرة والاصل في هذه المرحلة من العمر ان الناس احرص ما يكونون على ارضاء ربهم عز وجل ان كان هذا المبلغ المسكون تلاتين الف هو كل ما ستخلفه وراءها فننصح ان توصل هذا الرجل الذي كفلته بجزء منه كعشرة الاف مثلا لان الشرط كما قلنا الا تزيد وصيتها على بالثلث واولاد الاخت ذكرانا واناثا ليس لهم نصيب من الميراث لانهم ليسوا من جملة الورثة انما هم من ذوي الارحام وانزا اصطلح المحيطون بها على رصد كل هذا المال لهذا لهذا الرجل الاجنبي الذي قام بخدمتها والتي تبنته على خلاف الشرع جهالة او ذهولا او غفلة اذا اصطلح من سيؤول اليهم المال شرعا على ان يتركوه هبة او تبرعا او هدية له فالامر اليهم لا حرج في ذلك