﻿1
00:00:03.000 --> 00:00:22.600
لا اله الا الله. سيد يقول خالتي في الثمانين من عمرها تزوجت من ابن عمها ولم ينجبوا وجدوا طفلا لقيطا تبنوه ونسبوه اليهم توفي زوج خالتي والشاب لم يعلم انه ليس ولده

2
00:00:22.850 --> 00:00:41.500
ربته زوجته معها في شقتها وهو الان في الخمسين من عمره ولديه بنتان وولد طيب اين السؤال يقول هي الان مريضة وهو يقوم بتغسيلها وتغيير ملابسها وتتكشف عليه تماما كانه ابنها الصربي

3
00:00:42.950 --> 00:01:02.050
انا عندي ستين سنة واختي اكبر مني وبنت خالتي الاخرى كذلك ما الحكم الشرعي في ذلك حكم تكشف وهي ليس لديها التقريب من الا ما يقرب من تلاتين الف مع اخي. نحن لا نستطيع حملها للاستحمام

4
00:01:02.550 --> 00:01:26.650
وليست قريبة منا وظروفنا لن لن نستطيع وزوجت ابنها واولادها في شغلهم غدا ستزهب الى المستشفى لبتر كف القدمين لوجود مرض القدم السكري السؤال ما حكم تكشف هذا الرجل الذي عاش بينهم

5
00:01:27.100 --> 00:01:45.700
على انه ابن له تم تبنيه وهو طفل صغير حتى بلغ الخمسين من عمره واصبحت تتكشف عليه ويقوم بتغسيلها وتنظيفها وكزا وكزا وهو لا يعلم حقيقة حاله اولا نقول اسأل الله جل جلاله

6
00:01:45.800 --> 00:02:00.500
ان يمسح عليها بيمينه الشافية وان يجمع لها بين الاجر والعافية اعلمي يا رعاك الله ان الاصل في التبني الذي ينسب فيه الطفل الى غير ابيه انه من عادات الجاهلية

7
00:02:01.300 --> 00:02:25.000
وانه من المحرمات القطعية في الشريعة وحسبك قول الله تعالى وما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم

8
00:02:25.150 --> 00:02:44.400
وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمد القلوب هذا لا يتعارض مع فضيلة الكفالة اليتامى ومن في حكمهم من اللقطاء والمشردين فان هذا من اجل القربات وازكاها عند الله عز وجل

9
00:02:44.500 --> 00:03:02.500
وقد قال سيدي وسيدكم وسيد الناس جميعا انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين واشار الى السبابة والوسطى وفرج بينهما قليلا لكن كفالة بغير تبني ولا خلط في الانساب على كل حال

10
00:03:02.550 --> 00:03:23.600
لقد مضى ما كان يا سيدتي وان كان مضي الزمن وطول الخلطة لا يكسب بنوه ولا يسقط الاحكام الشرعية فهو لا يزال اجنبيا عنها مهما تقادم الزمن لكن نجتهد في تقليل المفاسد ما استطعنا

11
00:03:24.150 --> 00:03:48.450
فقد يلحق تنزيفه لها بابواب الضرورات ان عجزنا عن توفير هذه الخدمة لها من خلال النساء من ذوي قرابتها او من خلال امرأة تستأجر لذلك كما يترخص في مثل هذا في المستشفيات العامة ودور المسنين ان عجزنا عن توفير خدمة للمسنين من خلال

12
00:03:48.450 --> 00:04:08.400
لنفس الجنس فيلحق ذلك بالضرورة التي ينبغي ان نجتهد في ان تقدر بقدرها وان يسعى في ازالتها. ولو مهما امكن بذله لها من مساعدة من قبل محارمها او امرأة مستأجرة فلا ينبغي ان نقصر في ذلك

13
00:04:09.650 --> 00:04:32.650
وما عجزنا عنه احلناه الى قاعدة الضرورات. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ولما كان هذا الرجل اجنبيا عنها فهو ليس من الورثة. طبعا ولكن يمكن لخالتك ان توصي له بشيء من التركة مقابل خدمته لها

14
00:04:33.100 --> 00:04:51.600
على الا تزيد وصيتها له عن اثم عن الثلث. حديث سعد ابن ابي وقاص الثلث والثلث الكثير فيرتب معها ذلك برفق ولعلها تتفهم ذلك وتتلقاه بقبول حسن. وهي تستدبر الدنيا

15
00:04:51.950 --> 00:05:07.400
وتستقبل الاخرة والاصل في هذه المرحلة من العمر ان الناس احرص ما يكونون على ارضاء ربهم عز وجل  ان كان هذا المبلغ المسكون تلاتين الف هو كل ما ستخلفه وراءها

16
00:05:07.450 --> 00:05:26.300
فننصح ان توصل هذا الرجل الذي كفلته بجزء منه كعشرة الاف مثلا لان الشرط كما قلنا الا تزيد وصيتها على في الثلث واولاد الاخت ذكرانا واناثا ليس لهم نصيب من الميراث

17
00:05:26.600 --> 00:05:52.300
لانهم ليسوا من جملة الورثة انما هم من ذوي الارحام وانزا اصطلح المحيطون بها على رصد كل هذا المال لهذا لهذا الرجل الاجنبي الذي قام بخدمتها والتي تبنته على خلاف الشرع جهالة او ذهولا

18
00:05:52.350 --> 00:06:04.600
او غفلة اذا اصطلح من سيؤول اليهم المال شرعا على ان يتركوه هبة او تبرعا او هدية له فالامر اليهم لا حرج في ذلك بشيء