الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد باب الاكدرية الاكدرية مسألة من مسائل الفرائض افتى فيها عدد من الصحابة ومنهم زيد ابن ثابت الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اعلم امتي بالفرائض زيد ابن ثابت سميت بهذا الاسم اكدرية لانها كدرت على جيد اصوله الفرضية بانه تقدم انه اذا لم يبقى في الفريظة الا السدس فانه يعطى للجد ويسقط الاخوة والاخوات. واذا بقي في الفريظة اقل من السدس فان السدس يكمل للجد ويسقط الاخوة والاخوات قالوا الا في الاكدرية وقد وتقدم في باب التعصيب ان الاخوة والاخوات عصبة واذا استغرقت الفروض التركة سقط العصبة الا الاخت في الاكثرية فهي هذه المسألة جاءت مخالفة للاصول الفرضية التي نهجها الصحابة رضي الله عنهم فافتوا بهذا مع مخالفتها لاصولهم سميت اكثرية لانها كدرت اصول زيد عليه وقيل اكثرية لانها كدرت على الاخت فرضها لانها تعطى المسألة النصف وتطمع ثم يؤخذ غالبه منها ولا يبقى لها الا ثلث باقي الباقي وقيل لان المتوفاة في مثل هذه في هذه المسألة التي افتى فيها الصحابة امرأة من كدرة وقيل لان زوجها من كدرة وقيل لان السائل من كدرة وسميت اكدرية وعلى كل فهي مسألة واحدة الورثة فيها اربعة لا يزيدون وللعلماء رحمهم الله في تقسيمها احدها ان تسقط الاخت ويكون الورثة ثلاثة فقط. القول الثاني ان الاخت لا تسقط في هذه المسألة فيكون الورثة فيها اربعة اذا ما هم الاربعة هم زوج وام وجد واخت لغير ام ما معنى اخت لغير ام؟ يعني سواء كانت شقيقة او اخت لغير ام شقيقها او لاب على مذهب ابي حنيفة وبعض الصحابة رضي الله عنهم الو الزوج له النصر والام لها الثلث والجد له السدس وانتهت اخوة اخوات اخت شقيقة اخت لاب انتهت الفروض وانتهت التركة نصف وثلث المسألة من ستة اذا ان فيها نصف وثلث وباقي نصف وثلث النصف مخرجه من اثنين والثلث مخرجه من ثلاثة ننظر بين الاثنين والثلاثة نجد بينهما تباين احدهما في الاخر وينتج ستة وهو اصل المسألة الزوج النصف من ستة وقدره ثلاثة وللام الثلث من ستة اثنان والباقي واحد للجد يأخذه وهو عبرت عنه بالباقي او السدس لكنه هو في هذه المسألة عاصب فيأخذ الباقي هذا على مذهب ابي حنيفة وجمع من الصحابة رضي الله عنهم وهو الذي يعضده الدليل الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر والاخت قلنا عصبة مع الغير مع الاخ وهي مع الجد الاخ وتسقط هنا وهذا على مذهب ابي حنيفة في باب الجد والاخوة انه لا يورث الاخوة ايا كانوا مع الجد وعرفنا انه قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة سيحجبون الاخوة والاخوات لانهم يجعلون الجد بمنزلة الاب الله جل وعلا سماه ابا في القرآن العظيم ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين وفي السنة بني اسماعيل فان اباكم كان راميا او كما قال صلى الله عليه وسلم والمراد اسماعيل وليس لاب مباشر لقريش ولاولادهم وانما هو كان جد القول الثاني وهو الذي افتى به زيد ابن ثابت رضي الله عنه واخذ به الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد رحمهم الله قالوا المسألة من ستة الزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللجد السدس واحد وللاخت النصف ثلاثة لما يرحمكم الله اعطيتموها النصف وقد استغرقت الفروض التركة قبل نصفها اصبح في المسألة نصف ثاني وثلث قالوا ما الذي يمنعها من الميراث والله جل وعلا اعطاها النصف في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يمرؤون هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك يقول لا يظهر الاستدلال بهذه الاية الكريمة لان الله جل وعلا قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الفلالة والكلالة من لا اب له ولا ولد وهذا موجود جده. والجد اب قالوا لا الجد ليس وانما هو جد في هذه المسألة فهو لا يحجب الاخت ولا يمنعها من الميراث ليس لديه من القوة ما يمنعها من الميراث فلا بد ان نورثها ونعيل المسألة من من اين تخرجون هذا النصف يقول نعيد المسألة والعول وارد في المسائل الفرضية يقول انه لم يرد عند زيد رضي الله عنه في مساء الجد والاخوة قال لا عون فيها ولا يرد العود ولا يعطي الاخوات والاخوة شيئا المسألة يعيلها من اجل ان يعطيهم قالوا هذه مستثناة لا عول في باب الجد والاخوة عند زيد الا في هذه المسألة لانه نظر فلم يجد ما يمنعها من النصح فاعطاها النصف من اين يخرج النصف؟ قالوا من العون المسألة من ستة النصف ثلاثة الزوج والثلث اثنان للام والسدس واحد من جد ستة والنصف للاخت ثلاثة اصبحت الى تسعة الى تسعة اعطيتم الاخت ثلاثة من تسعة واعطيتم الجد الذي هو بمثليها واحد من تسعة يقولون لا هذي في القسمة فقط الاولية ثم يلتفت الجد على الاخت ويقول هاتي ما معك تقتسم انا واياك فانا بمنزلة بمنزلة اخ لك انا وانت نشترك ثم نتقاسم الذكر مثل حظ الانثيين وللاخت ثلاثة ولا هو واحد يقول هل امي بشركوا في اربعة من تسعة الاربعة هذه كم رؤوسهم ليست رؤوسهم باثنين وانما هي في ثلاثة ان الجد ذكر برأسين والاخت انثى برأس واحد فرؤوسهم ثلاثة والاربعة لا تنقسم على الثلاثة ما عندنا ان الواحد يأخذ واحد وثلث لا لابد تمدد العملية الحسابية حتى تنقسم على الرؤوس بلا كسر الفرائض ما فيها كسر ربع ونصف وثلث؟ لا يعني ياخذ واحد ونصف اثنين وربع لا اذا كم رؤوسهم حتى نصحح المسألة رؤوس الجد وا الأخت ثلاثة نضربها في اصل المسألة كم ستة ثلاثة بستة خرج ثلاثة بتسعة لا لان اصلها ستة وهي عالة الى تسعة اتشطبنا على انتهينا منها انما الاصل الاول ثم نمى وزاد ونضرب ثلاثة في تسعة يكون الناتج بسبعة وعشرين نعطيهم من له شيء من المسألة اخذه مضروبا في جزء السهم جزء السهم كم هو الثلاثة التي ضرب بها حول المسألة الزوج ثلاثة من اصل المسألة مضروب في ثلاثة له تسعة الام اثنان مضروب في ثلاثة ستة للجد والاخت اربعة في ثلاثة اثني عشر كيف نقسم الاثني عشر بينهم مناصفة؟ لا لان الجد ذكر منزلة اخ الأخت انثى وتأخذ نصف ما يأخذ الذكر فنقول اثنا عشر نقسمها على عليهم على رؤوسهم الثلاثة يكون للانثى اربعة وللجد الذكر ثمانية هذه هي الاكدرية وجه قولنا اكدرية انها كدرت على الاخت ان الاخت قلنا لها في المسألة لك ثلاثة النصف ثم الى تسعة وصحت من سبعة وعشرين فاخذت اربعة من سبعة وعشرين لم تأخذ ثلث الباقي وانما ثلث باقي الباقي هذه الاكثرية اركانها اربعة زوج وام وجد واخت لغير ام فان اختل واحد من هذه ما صارت من المسائل الاكثرية. لان هذه بعينها مسألة واحدة لا تتكرر وانما هي بهذه اذا وقعت المسألة هكذا فقل هذه مقسومة وحسب اجتهادك اقسم على مذهب ابي حنيفة او على مذهب الجمهور زوج وام وجد اخت لغير ام الزوج النصف وللام الثلث ولجد السدس وللاخت النصف ثم يتراجع الجد والاخت فيتقاسمون ما بايديهم بايديهم نصف عائل وسدس عائل. فبالتصحيح كن لهم اثنى عشر تأخذ الاخت الثلث اربعة ويأخذ الجد الثلثان ويأخذ الجد الثلثين من اثني عشر ثمانية ومؤلف الفرائض رحمهم الله افردوها بباب مستقل لانها مسألة مستقلة ليست على غرار ما سبق من تقسيم التركة. ولهذا قال الناظم فيها الرحابية والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وام وهما تمامها وهما منهم الجد والاخت ما عدا مسألة منصوبة كملها زوج وام وهما امامها يعني الجد والاخت زوج وام وجد واخت فاعلم فخير امة علامها تعرف يا صاحي اصله يا صاحب تعرف يا صاحب الاكدرية وهي بان تعرفها حرية يعني حري بان تحيط بها وتدركها وتعرفها ان شاء الله فيفرض النصف لها والسدس له فيفرض النصف لها يعني للاخت والسلسلة حتى تعول بالفروض المجملة يعني تعول من ستة الى تسعة ثم يعودان الى المقاسمة يعودان الجد والاخت كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه رحمه الله ثم يعودان يعني الجد والاخت الى المقاسمة فاحفظه كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة ما كتبه المؤلف رحمه الله في كتاب عدة الباحث يقول الاقدرية لما سميت اكدرية وكم اركانها؟ وما هي؟ قسمتها على المذهبين مذهب ابي حنيفة ومذهب الجمهور قيل سميت اكثرية لانها كدرت على زيد ان الاصل في باب الجد والاخوة ان لا يفرظ للاخوات معه يعني لا يفرظ للاخوات مع الجد ولا يرث الاخوة شيئا اذا لم يبقى الا السدس كما تقدم لنا اذا لم يبقى الا السدس اخذه الجد وانتهت المسألة لكنهم استثنوا هذه الصورة يعني هذه المسألة فقط واركانها زوج وام وجد واخت شقيقة او لاب يعني سيان سواء قلت اخت شقيقة او لاب او قلت اخت لغير ام لان الاخت لا يخلو ان تكون شقيقة او لاب او لام فاذا قيل اخت لغير ام يعني دخلت اخت شقيقة او اخت لاب ولا يجتمعان بل احدهما فان كانت اخت شقيقة فلا نصيب للاخت لاب وان كانت اخت لاب ولا يوجد شقيقة فهي هي واصلها من ستة الزوجة النص ثلاثة وللام الثلث اثنان ويبقى واحد فقط واحد من ستة فعلى مقتضى ما تقدم لان قلنا اذا لم يبقى الا السدس اخذه الجد فعلى مقتضى ما تقدم يكون للجد وتسقط الاخت وبهذا قال ابو حنيفة رحمه الله قال يأخذ الجد السدس وتسقط الاخت واما مذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد رحمهم الله تبعا لزيد ابن ثابت رضي الله عنه فانه يفرض للاخت النصف ثلاثة وتعول المسألة الى تسعة ثم يعود الجد والاخت الى المقاسمة فيقتسمون ما بايديهم وهو اربعة على ثلاثة رؤوس لا تنقسم ويباين وتضرب ثلاثة في عون المسألة تسعة فتصح من سبعة وعشرين للزوج منها ثلاثة مضروب في ثلاثة له تسعة وهي ثلث المال وللام اثنان في ثلاثة تبلغ ستة وهي ثلث الباقي وللجد والاخت اربعة في ثلاثة باثني عشر للاخت اربعة وهي ثلث باقي الباقي وللجد ثمانية وهو الباقي فلذلك يعاير بها. يعني تذكر على سبيل التعجيز فيقال اربعة من الورثة احدهم اخذ الثلث ثلث المال والثاني اخذ ثلث الباقي والثالث اخذ ثلث باقي الباقي والرابع اخذ الباقي فيقال هذه المسألة الاكدرية اربعة ورثة احدهم اخذ ثلث المال من هو؟ في المسألة هذي؟ الزوج اخذت تسعة من سبعة وعشرين هي ثلث وهو ميراثه النصف لكن مع العول عالة المسألة فما بقي فصار له الا الثلث تسعة من سبعة وعشرين هذا ثلث عبارة ثم الام اذا اخذنا تسعة من سبعة وعشرين كم يبقى ثمانية عشر الام لها لها اثنان في ثلاثة بستة وهي ثلث الباقي اعطينا الزوج الثلث وبقي ثمانية عشر كم ثلثها ستة وهي نصيب الام فاخذت الام ثلث الباقي كم بقي الان اثنى عشر من الثمانية عشر بقي اثنى عشر كم اعطينا الاخت ثلث الاثني عشر واخذت ثلث باقي الباقي ثلث باقي الباقي واخذ الجد الباقي الذي هو اثنى عشر ثمانية تسعة وستة واربعة وثمانية تسعة الثلث وستة ثلث الباقي واربعة ثلث باقي الباقي وثمانية الباقي الجدول الايمن على مذهب ابي حنيفة زوج وام وجد المسألة من ستة الزاوية النص ثلاثة وللام الثلث اثنان وللجد الباقي واحد وانتهت المسألة على مذهب الائمة الثلاثة زوج وام وجد وشقيقة المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللام الثلث اثنان وللجد السدس واحد والاخت الشقيقة النص ثلاثة تعالت الى تسعة فصار للزوج ثلاثة من تسعة عبارة عن ثلث وصار للام اثنان من تسعة وصار للجد واحد من تسعة وصار للشقيقة ثلاثة من تسعة الكتاب عندكم في الشقيقة اثنان ثلاثة هذه الثلاثة التي على اليمين هي عبارة عن رؤوس الجد والاخت الشقيقة ونصيبهم مجموعه اربعة واحد وثلاثة واحد للجد وثلاثة للشقيقة ثم نمزجه نخلطها نريد قسمتها على ثلاثة رؤوس الاربعة ما تنقسم نضرب الرؤوس في عون المسألة تسعة. فاخذنا الثلاثة هذي ظربنا بها التسعة فاعلى ونتج الناتج سبعة وعشرون ثم من له شيء من المسألة اخذه مضروب في جزء السهم جزء السهم ما هو؟ هو عدد الرؤوس التي ظلمت بها اصل المسألة فنقول ثلاثة التي على وزن الزوج مضروبة في ثلاثة التي هي اعلى مقدار الرؤوس ثلاثة بثلاثة بتسعة وللام اثنان في ثلاثة في ستة وللجد والشقيقة اربعة الجد والشقيقة اربعة مضروب في ثلاثة باثني عشر نقسمها على ثلاثة رؤوس فنعطي الجد ثمانية ثلثين ونعطي الشقيقة الثلث اربعة. فاذا الاكثرية مسألة واحدة سورة واحدة قضية واقعة واقعة وقعت في زمن زيد بن ثابت رضي الله عنه وافتى بها هكذا يعني لا مثيل لها ولا تتعدد مسائلها اذا اختل واحد من هذه عادت على ما كانت عليه القسمة سابقا وانما اذا اجتمعت هذه الرؤوس الاربعة الورثة الاربعة هؤلاء وقسمها الائمة الثلاثة على ضوء ما افتى به زيد ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه فلا يكون عليها مسائل او يمثل لها عدة امثلة هو مثال واحد هو هذا لا يتكرر ولا يزيد ولهذا سميت هذه الاربعة اركان اركانها اربعة اذا اختل واحد من هذه الاركان الاربعة ما صارت من هذا الباب الذي هو باب الاكثرية ما هي اركان الاكدرية اربعة زوج وام وجد اخت شقيقة او لاب يصلح لو كان بدل الام مثلا جده الاكثرية لا لو كان بدل الزوج بنت ما صارت وهكذا فهي اكدرية بهذه الاركان فقط ما تتكرر ولا يظرب لها امثلة متكررة وانما هي قضية عين واقعة افتى بها زيد ابن ثابت رضي الله عنه فحفظها العلماء عنه واخذوها وبوبوا لها بابا مستقل اقسم الاقدرية على مذهب ابي حنيفة رحمه الله. المسألة من ستة للزوج ثلاثة النص ثلاثة وللام الثلث اثنان والباقي واحد للجد في هذه المسألة الجد صاحب تعصيب وهو من العصبة الذين لا يسقطون اذا لم يوجد ما يحجبه هو الاب فهو اخذ الباقي لانه يفرض له مع اناث الولد يأخذ الفرض له وان بقي شيء اخذه تعصيب ويفرظ له فرظا فقط مع ذكور الولد او ذكور واناث ويأخذ التعصيب فقط مع عدم الولد الذكور والاناث. مثل الاب في هذه المسألة يأخذ الفرض مع ذكور الولد ويأخذ التعصيب مع عدم الولد مطلقا المراد بالولد الذكر والانثى في باب الفرائض. ويأخذ الفرظ والتعصيب مع اناث الولد فهي اكثرية بالنسبة لاصول زيد وما درجوا عليه واما بالنسبة لنا فهي واضحة ويسيرة وسهلة لا تتشعب ولا تتكرر. وانما فيها المذهبان مذهب ابي حنيفة ومذهب الائمة الثلاثة في هذا الباب انت انهينا الابواب الفرضية في القسمة ويلي هذا باب الحساب وقبل ان ندخل في باب الحساب نحب ان نراجع ما مضى حتى يكون حسابنا على بصيرة نركز ما مضى حتى نتمكن من الحساب لان اذا كان ما قبله مهلهل ما استطعنا ان نحسب ولو حسبنا خرج حسابنا خطأ وانما نتأكد مما مضى ونراجعه ان شاء الله ثم ندخل في باب الحساب على بصيرة الدرس القادم ان شاء الله نأخذ الى الفروض المقدرة في كتاب الله هذا ما يدخل تراجع المقدمة واركان الارث وشروط الارث واسباب الارث وموانع الارث والوارثون من الرجال والوارثات من النساء نركز عليها حتى من كان عنده اشكال يسأل عنه الطريقة المثلى في باب الاشكال ان الانسان اذا مر بالاشكال في الكتاب يضع تحته خط بالمرسمة لان الاشكال عارظ ويزول باذن الله ولا يكون بالقلم الحبر يثبت في الكتاب وانما بالمرسمة حتى يسأل عنه ثم اذا زان الاشكال مسحه طريقتنا مثلا اذا مر بالاشكال يضع تحته خط ويضع له سؤال اللي يسأل عنه ثم ان ورد بالمراجعة الحمد لله واتضح له وان لم يرد في المراجعة اخوانا منا انه واضح وبين فيقدم سؤاله ويجاب عليه ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين