الحمل في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله تعالى ميراث الحمل والميراث معه. الارث معه والارث منه ميراثه وميراث من معه وميرا والميراث منه والحمل المراد به الجنين الذي في البطن ولد في البطن قبل وفاة مورثه فيرث بشروطها المبينة ادناه نعم ما حكم ميراث الحمل والارث منه والارث معه ميراثه هو من مورثه والارث منه يعني ان يورث هو يرث ثم يورث والارث معه يا شركاؤه في الميراث كيف نعاملهم نعم الحمل يرث ويورث بشرطين الحمل يرث من مورثه ويورث هو بشرطين لابد منهما فان تخلف واحد من الشرطين فلا ميراث حينئذ نعم الاول ان يتحقق وجوده في الرحم حين موت المورث الاول الشرط الاول ان يتحقق وجوده في الرحم من حين موت المورث اما اذا وجد في الرحم بعد موت مورثه فانه لا يرث ان يكون موجود في الرحم حان موت مورثه فمثلا اخ من الام مات اخوه فهذا الجنين محتمل انه وجد بعد موت اخي فانه لا يرث حملت به امه بعد موت اخيه مثلا بيوم او يومين او شهر او شهرين فانه لا يرث حملت به امه قبل موت اخيه فمات اخوه وهو حمل في البطن فانه يرث. كيف يعرف هذا قالوا لا يخلو ان تكون هذه المرأة فراشا او ليست بفراش. ايش معنى فراش يعني لها زوج حاضر او ليست بفراش يعني قد مات زوجها او مطلقة وليس عندها زوج او نحو ذلك فان كانت فراش فهناك مدة وان لم تكن فراش فهناك مدة فان تجاوز احد المدتين فانه لا يرث نعم وذلك بان تلده لاقل من ستة اشهر مطلقا وذلك بان تلده لا قل من ستة اشهر اذا مات مورثه ثم قبل ستة اشهر ولد حيا سويا فانه يرث لاننا تيقنا انه حال موت المؤرث وهذا الجنين في الرحم بان اقل مدة الحمل ستة اشهر فلا يمكن ان يولد حيا سويا لاقل من ستة اشهر فان ولد لستة اشهر منذ موت مورثه فانه يرث هذا اذا كانت الام ام هذا الجنين فراش يعني عندها زوج نعم سواء كانت فراشا او لا او تلده من اربع سنين ولم تكن فراشا او تلده لاقل من اربع سنين ولم تكن فراشا لان اكثر مدة الحمل كما قرر العلماء رحمهم الله اربع سنين واوجد من يكون في بطن امه لمدة سنتين وثلاث سنوات واربع سنوات وهذا اكثر ما يكون هذا هو الغالب والا فقد قيل انه وجد اكثر من اربع سنين بالحمل ويولد ولاد حيا سويا ووجد في عصر الصحابة رضي الله عنهم امرأة توفي عنها زوجها فاعتدت ما شعرت بحمل اعتدت اربعة اشهر وعشرة ايام وتمت العدة وبعد ايام او فترة تزوجت وبعد زواجها باربعة اشهر تقريبا او حولها ولدت غلاما سويا فهم عمر فيما اعلم برجمها لانه كيف؟ زوجها توفى من زمن فلا يكون لزوجها الاول وهي الان ما تزوجت الا لها اربعة اشهر فما يمكن ان تلد سويا لاربعة اشهر بعد زواجها الاخير فاستشار الصحابة رضي الله عنهم فمنهم من اشار بالرجوع الى بعض النسوة فجمع عمر رضي الله عنه مجموعة من النسوة وسألهن فقالت واحدة نعم هذا الجنين من الزوج الذي مات وذلك انه لانه مضى مدة وذلك انها حملت به من زوجها ثم سكن الجنين في بطن امه لا زيادة ولا نقص وما تبين له اثر حمل ولا شعرت بشيء من هذا ثم لما اعتدت وتزوجت ودخل عليها زوجها الاخير جاء السقي الجديد وكان له اثر في هذا الجنين فتحرك باذن الله ونمى وولدته بعد زواجها هذا باربعة اشهر وهو لزوجها الاول فتوقف رضي الله عنه عن اقامة الحد عليها لانه ممكن ان يسكت ويسكن ويستقر الحمل في البطن فترة ثم اذا جاءه السقي تحرك وانما ثم نبوه وخرج باذن الله وقد تطول مدة الحمل الى اربع سنوات فان ولدته لاكثر من ستة اشهر وكانت فراشا لم يرث فان ولدته لاكثر من اه ستة اشهر وكانت فراشا لم يرث. لم لانه محتمل انه وجد في الرحم بعد موت مورثه ونعرف انه ممكن ان يكون لانه ما يلزم ان يكون للميت الجنين هذا ما يلزم يكون لاخيه لعمه ابن عم ابن اخ لام وهكذا ابن اخ فيكون هذا الجنين يرث. وهذه المرأة لها زوج موجود حي ولا يرث مثلا المرأة كذلك لا ترث وانما هذا الجنين يرث بكونه مثلا اخ لام لكونه ابن اخ بكونه ابن عم لكونه اي صلة قرابة يرث بها ما يلزم ان يكون ابن نعم وان ولدته لاكثر من اربع سنين لم يرث بكل حال. اذا وردته لاكثر من اربع سنين فانه لا يرث لان الجنين لا يكون لا يمكث في بطن امه اكثر من اربع سنين هذا هو الغالب نعم لتحقق حدوثه لان اكثر مدة الحمل عندنا اربع سنين الشرط الثاني هذا الشرط الاول يعني هم اذا تراضوا على انه يرث لا يصح لكن اذا حصل خلاف ورجعوا للحاكم الشرعي فالحاكم ينظر قد يقول الورثة مثلا الموجودون هذا وجد بعد موت مورثنا فليس شريكا لنا في الميراث مثلا فيقول من ينوب عنه هذا وجد قبل موت مورثكم هذا وارث مثلكم. فيختلفون فيرفعون امرهم الى الحاكم. اما اذا لم يختلفوا وورثوه فلا اشكال نعم الشرط الثاني ان يتحقق خروجه كله حيا حياة مستقرة ويؤلم ذلك بان يستهل صارخا او يعطس او يبكي او يرضع او يتنفس ويطول زمن التنفس ويوجد ويوجد منه دليل حياته الشرط الثاني ان يتحقق خروجه كله حيا حياة مستقرا قد يعرف ان في الجنين في البطن جنين مثلا وهو في الاصل وارث لكن قبيل خروجه بايام سقطت الام او ضربت او حصل عليها ما حصل فخرج الجنين ميت هذا لا يرث. وان علمنا انه موجود في الرحم قبل لكنه الشرط الثاني ان يخرج حيا. اذا خرج ميت فكيف نورث ميت ما يرث وكيف يتحقق حياته بان يستهل صارخا يعني لو خرج من بطن امه وصرخ ثم بعد دقيقتين او ثلاث مات لانه خرج حي او يعطس بعد ما ولدته امه عطش. ثم بعد دقائق مات او يبكي بعدما ولدته امه بكى واستمر معه البكاء حتى مات او ولدته امه ثم اخذته وارضعته. فمص ثديها ثم شرس باللبن او كذا او كذا ومات. بعد دقيقة او دقيقتين ورث او يتنفس ويطول زمن التنفس. يعني الاشياء السابقة كلها ولو شي يصير يكفي لكن التنفس لازم يطول لانه محتمل ان يقال تنفس ما تنفس تنفس حياة وانما بطنه تحرك او نحو ذلك تنفس ليس تنفس حي فلا بد ان يطول زمن التنفس يعني يتبين ويتأكد منه. نعم فان خرج بعضه فاستهل ثم مات قبل خروج باقيه لم يرث فان خرج بعضه. الجنين خرج بعضه خرج رأسه رقبته مثلا وصرخ قبل ان يستكمل الخروج ثم مات. قبل ان يستكمل الخروج. هذا لا يرث لان لانه ما خرج كامل حيا نعم واما الارث معه واما هذا حائل يشترط ارثه هو الشرط الاول ان يكون موجود في الرحم حال موت المورث الشرط الثاني ان يخرج من الرحم حيا حياة مستقرة اما الارث معه. نعم واما الارث معه فاذا مات انسان عن حمل يرث ومعه الحمل من يرث ايضا فان رضي الورثة بارجاء القسمة الى وضع الحمل فهو اولى خروجا من الخلاف ولتكون القسمة مرة واحدة اذا مثلا مات الرجل وخلف زوجة حامل وخلف اولاد بنين وبنات نقول لعلكم انتظرونا في قسمة الميراث لانا لا ندري ماذا يكون هذا الحمل هل يكون ذكر؟ هل يكون انثى؟ هل يكون ذكر وانثى؟ هل يكون انثوان؟ هل يكون ذكران؟ انتظروا قالوا لا نحن في حاجة الى نصيبنا من الميراث وما يدرينا قد يموت بعضنا قبل ان يولد هذا الحمل فاعطونا حقنا نحن نريد حقنا اذا استفيد منه فلا نجبرهم على الانتظار وانما نعاملهم كما تقدم من باب الاحتياط نعاملهم بالابر يقول ان كان ميراث الذكرين اكثر فرضنا انه ذكرين ان كان ميراث الانثيين اكثر فرضنا انه انثى ازاي يعني؟ وهكذا حتى نعاملهم بالاظر ونوقف الباقي كما تقدم لنا في موظوع المفقود والخنثاء اشكال يعني عملية قسمة الميراث للمفقود والخنث المشكل والحمل على حد سواء متقارب الا في الاسماء. نعم وان لم يرضوا بذلك وطلبوا القسمة للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين الاكثر من ارث ذكرين او انثيين. احيانا يكون ارث الذكرين الانثيين اكثر لانهن يأخذن الثلثين واذا كان ذكرين او ذكر وانثى يأخذون ما بقي قل او كثر لكن الانثيان قد تأخذ الثلثين فيكون اكثر ونفرض انثيين. وقد يكون ميراث الذكرين اكثر فنفرض ذكرين وقد نفرد ذكرين ويوجد ثلاثة اذا فرضنا انثيين وعود الثلاثينات فلا اشكال كل واحد ان ميراث الانثيين والثلاث الاناث واربعة الاناث كل واحد لكن ميراث الذكرين يختلف عن ميراث ثلاثة ذكور مثلا. الثالث يبي نصيبه على حساب اخوانه اللي اخذوا قبله وهكذا الغالب ان يكون يعني اكثر ما يكون انه ذكرين او انثيين او ذكر وانثى والذكر والانثى لا يختلف عن ميراث الذكرين وانما الاختلاف في الانثيين اذا كان ميراثهن اكثر من ميراث الذكرين. نعم وضابط ذلك انه متى زادت الفروض وميراث الاناث اكثر وضابط هذا انه اذا زادت الفروض على الثلث وقد يكون ميراث الاناث اكثر. لان الاناث يأخذن الثلثين ويأخذنا الثلثين فيكون ما اخذ من اكثر من الثلث يكون عائل فيكون نصيبهن اكثر من نصيب ذكرين لان الذكرين اذا كان الفروض اكثر من الثلث نصيبهم الباقي واذا كان الانثيين فيأخذن الباقي احيانا وزيادة لان مما يستحق ان يقنع الثلثين لهن الثلثان. نعم مثاله زوجة حامل وابوين يوقف زوجة حامل هلك هالك عن زوجه وهذي الزوجة حامل وله ابوان هنا الباقي المأخوذ من بالفروض اكثر من الثلث فنفرض هنا انثيين لان نصيب الانثيين اكثر من نصيب الذكرين في هذه الحال اذا كان الزوجة حامل الابوان لهما الثلث والزوجة لها ثمن لو كانوا ذكرين ماذا يأخذون؟ ما بقي يأخذون ثلثين ناقص ثمن نصيب الزوجة اذا كانوا انثيين اخذنا ثلثا ثلثين يأخذن الثلثين وتعول المسألة الى سبعة وعشرين بدل اربعة وعشرين. يوقف للحمل نصيب اثنين لانه اكثر وان نقصت عن الثلث كان ميراث الذكرين اكثر. ان نقصت الفروض عن الثلث كان نصيب الذكرين اكثر لان الذكرين يأخذان ما بقي ولا تعول المسألة من اجلهم وانما يأخذون الباقي فقد لا يكون هناك الا مثلا زوجة لها الثمن والباقي للذكرين. نعم مثاله زوجة حامل وابن زوجة حامل وابن. الزوجة لها الثمن والابن اذا فرظنا ذكرين يكون له ثلث الباقي واذا فرضنا انثيين يكون له نصف الباقي ولذا نفرض الذكرين هنا لان الفروض اقل من الثلث ما في الا ثمن للزوجة زوجة حامل وابن وتعطى الزوجة الثمن والابن الثلث وان كان الثلث استوى ميراث الذكرين والانثيين له. وان كان الباقي المأخوذ في الفروض هو الثلث فقط فيستوي حينئذ نصيب الانثيين والذكرين لانه اخذ منه فلوس. فان كنا انثى يا عين اخذنا الثلثين وان كانوا ذكرين اخذوا الباقي بعد الثلث تعصيبا ابوان وحمل. ابوان وحمل الحمل مع الابوين ان كان انثيان اخذنا الثلثين ان كان ذكران اخذوا ما بقي كل واحد والوارث مع الحمل ثلاث حالات وللوارث مع الحمل يعني شريك في الميراث له ثلاث حالات اما ان لا يختلف نصيبه هذا ما يتأثر بالحمل سواء كان الحمل انثى او ذكر او ذكران او انثيان ولد حي او ولد ميت ما له علاقة فهذا يعطى نصيبه كامل لانه ما هو متأثر بالحمد والحمل وارث لكن هو ما يهمه ولد حي ولد ميت ايا كان سوا سوا. نصيبه هو هو. نعم الاولى الا يختلف نصيبه بحسب وجود الحمل وعدمه او ذكورته او انوثته او افراده او تعدده فهذا يعطى ميراثه كاملا في الحال كما لو خلف زوجة ابيه حاملا منه زوجته كما لو خلف زوجة ابيه كما لو خلف زوجة ابيه حاملا منه حاملا منه يعني من ابيه نعم. واخا لام يكون الاب ميت الزوجة حامل ومات الاب وانتهينا منه لكن مشكلتنا مع الحمل هذا مع شركائه في الميراث نعم فان هذا الاخ يرثوا فرضه اخا لام اخا يعني الاخ لام موجود والحمل هذا شقيق ثم مات اخوه الاخ لام ميراثه من اخيه لا يختلف كان هذا الحمل ذكر او انثى او ذكر وانثى ما يهمه. لانه اخ لام هذا الموجود يقول عطونا السدس وليس لي ولا مطالبة لي بغيره لا زيادة ولا نقص. ولن يؤثر علي هذا الحمل بشيء نعم فان هذا الاخ يرث فرضه السدس على كل تقدير في دفع له الثانية ان يرث في حال دون حال فهذا لا يعطى شيئا ان يرث في حال دون حال مثلا عن زوجة حامل وعن اخ شقيق هذا يختلف ان كان هذا الحمل ولد ذكر فالاخ الشقيق ما له شيء وللذكر وانثى ما له شيء ولد انثى له نصيب وهو يختلف اختلاف المولود مثاله الف زوجة حاملة واخا فانه يدفع للزوجة الثمن لاحتمال انفصال الحمل الزوجة له احتمال احتمال تأخذ الثمن واحتمال تأخذ الربع ونعطيها الاحوط الاقل الثمن. لانه ان ولد ميت اخذت الربع الزوجة ما في فرع واعرف ولد حي اخذت الثمن الاخ الولد انثى هذا الحمل ورث ان ولد ذكر ما ورث. فنقول ناخذ بالاحوط. لا نورث الاخ والزوجة نعطيها الاقل الذي هو الثمن. نعم ويوقف الباقي ولا يعطى الاخ الشقيق ولا يعطى الاخ شيئا في الحال لانه ان كان الحمل ذكرا اسقطه وان كان وان كان انثى والاخ شقيقا او لاب ورث الباقي. الثالثة ان يختلف ميراثه بحسب التقادير فهذا يعامل بالابر. يعني هو وارث على كل حال الموجود الشريك هذا وارث بكل حال لكن قد يرث اكثر قد يرث اقل. هو لا يحرم من الميراث ففي هذه الحال نعطيه الاقل فاذا ولد الحمل فان كان الموقوف له قدر حقه قدر حق اخذه وان كان اكثر ضد الباقي بعد اخذ الحمل نصيبه على مستحقه وان كان الموقوف اقل مما يستحقه كما لو وقف له نصيب ذكرين ووضعت ثلاثة الذكور مثلا هلك هالك عن ابن وزوجة حامل قدرنا الزوجة الحامل هذي انها حامل بولدين واعطينا الولد الموجود ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة بعد ما ولد الحمل صاروا ثلاثة الحمل ثلاثة ابناء منين ناخذ حق الثالث؟ نرجع الى الابن الاول الذي اعطيناه الثلث نعطيها قدر الربع وناخذ الزايد من بين الربع والثلث نعيده الى اخيه هذا الجديد ووضعت ثلاثة رجع على من هو في يده بباقي ميراثه وهكذا فالحمل وطريقة العمل في مسائل الحمل ان شاء الله تأتي الدرس القادم عرفنا ان الحملة يشترط لارسه شرطان لابد منهما ان يتحقق توده في الرحم حين موت مورثه الثاني ان يولد حيا حياة مستقرة فان فقد شرط من هذين الشرطين فانه لا يرث واما الارث معه فلا يخلو ان كان الوارث مع الحمل ما يختلف ميراثه اعطينا نصيبه كامل مثلا هلك هالك عن ابن وزوجة حامل الزوجة الحامل هذه تقول عطونا حقي انا حقي الثمن لان الابن هذا الموجود سواء كان واحد او عشرة حقي الثمن اعطوني اياهم هنا ما يختلف نصيب الزوجة عن الثمن. سواء ولد ذكر او انثى او ذكر وانثى او ذكران او انثيان فنصيب الزوجة هنا الثمن فمن كان لا يختلف نصيبه اعطي. ومن كان يرثه في حال ولا يرث في حال فلا يعطى شيء ومن كان يرث في كل الاحوال لكن يختلف قلة وكثرة فنعطيه الاقل ونحفظ الباقي حتى يتبين الحمل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين