وعن ما جهات لو الارحام ثلاث الابوة والامومة والبلوة ما كان من جهة الاب الاعمام غير الوارثين والعمات وبنو الاعمام بنات الاعمام بنات الاخوة وما يدلي من جهة الاب والامومة ويراد بها الاخوال والخالات وما كان قرابته من جهة الام وليس بوارث الاجداد من جهة الام ابو الام واباؤه وامهاته والبلوة الاولاد غير الوارثين اولاد البنات من ذكور واناث من ادلى بهم عندنا الان اذا ادلى شخص بجهتين قد يكون له جدتان من قبل ابيه وجدة من قبل امه وهما بنات المتوفى كما اتقدم لنا في الجدة الجدات قد تدلي الجدة في قرابتين وكذلك ذوو الارحام يدلي بقرابتين يكون المتوفى امي امه ام امه فيدلي بقرابتين يكون له المتوفى جد مرتين جد له من قبل ابي امه وجد له من قبل ام امه. فيأخذ نصيب جدتيه واذا كان معه مشارك من جهة بنت اخرى اخذ نصيب جدته اذا ادنى شخص للسؤال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله اذا ادلى شخص من ذوي الارحام بجهتين فهل يرث بهما اذا ابلى شخص من ذوي الارحام بجهتين ورث بهما. مثاله خلف ابن ابن بنت الف شخص ابن ابن بنت ابن ماذا يكون هذا جده من قبل ام ابيه امي ابي هذا ابن ابن ابن بنت المتوفى المتوفى جده يكون امي نعم هو ابن بنت بنت اخرى بنت بنت المتوفى يكون امي امه امه البنت وام امها بنت المتوفى يعني هذا الرجل الرجل تزوج بنت خالته بنت خالته فولدهما يكون الجد الاعلى يكون اب امي امة وابو ام ابيه. ابو ام امه وابو ام ابيه فيرثه من جهتين المتوفى خلف ابنتين او ثلاث بنات مثلا المتوفى انجب ثلاث بنات متنا قبله انجبنا واحدة من البنات انجبت ابن واحدة من البنات انجبت بنت تزوج الابن هذا بنت خالته. اخت امه. من ينتج منهما من بينهما يكون يدلي بالجد الاعلى من جهتين يقول الجد الاعلى الذي هو المتوفى الان الموروث يقول هذا ام ابي ام ابي ويقول المتوفى ابو امي امي البنت الثالثة انجبت ولدا فيكون للابن هذا الذي يدلي بقرابتين ثلثي المالك ويكون للابن المدلي ببنت واحدة ثلث لان الاول ادلى بقرابتين. ببنتين للمتوفى وهذا ادلى ببنت مثاله خلف مثاله خلف ابن ابن بنت هو ابن ابن بنت نعم هو ابن بنت بنت اخرى نعم ومعه بنت بنت بنت اخرى ومعه بنت بنت بنت اخرى يعني الثلاثة هذا الاثنان متساويان في الدرجة لكن الاول ادلى لامين والثاني ادلى بام واحدة وقلنا ميراث ذوي الارحام بالتنزيل يعني كل واحد ينزل منزلة من ادلى به فهذا الابن الاخير ذا نزل منزلة بنتين ويأخذ ثلثين وابن البنت الاخرى يأخذ ادلى ببنت واحدة فيأخذ ثلث المال وللإبن الثلثان نسيب جدتيه وللبنت الثلث نسيب جدتها نعم اذا اتفق مع ذوي الارحام احد الزوجين فما صفة ارثهم معه اذا وجد مع ذوي الارحام احد الزوجين فكيف التوريث مثل ما تقدم في قضايا مثل الرد مثلا هذا مثله سواء بسواء الا ان انذاك رد على اصحاب الفروض وهذا لذوي الارحام والطريقة ان نجعل مسألة للزوجية نعطي الزوج او الزوجة نصيبه غير مجاد ولا منقوص لا عون ولا رد لا ينقص سيكون عائل ولا يزيد فيرد عليه لا يأخذ نصيبه هو هو ثم الباقي نجعله لذوي الارحام عموما كما جعلنا في مسائل الرد ثم نجعل لذوي الارحام مسألة اخرى ثم نقسم بينهم ثم كما تقدم ننظر بينما بقي لذوي الارحام من مسألة الزوجية ومسألتهم فلا تخلو من ثلاث حالات ان تنقسم سهام الباقية على ذوي الارحام فتصح المسألة الثانية مما صحت منه الاولى او لا تنقسم فلا يخلو من حالين موافقة او مباينة فان كانت موافقة نظرنا بين السهام ومسألة الرد السهام الباقية ومسألة الرد بالموافقة مثلا سنأخذ وفق المسألة ونضربها في المسألة الاولى فتنتج الجامعة ما فيه موافقة نأخذ كامل مسألة الرد ونضربها في كم مسألة الزوجية والناتج هو الجامعة ويوضح هذا المثال الذي معنا الان ثم امثلة اخرى كتبتها ثم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في كامل مسألة الرد في حال المباينة او في وفقها في حال الموافقة ومن له شيء من مسألة ذوي الارحام اخذه مضروبا في كامل السهام في حال المباينة او في الوفق في حال الموافقة اذا اتفق مع ذوي الارحام احد الزوجين اعطي فرضه كاملا غير محجوب ولا معال غير محجوب ولا معال ولا مردود عليه افرض ابن بنت معه يقول وجد فرع وارث يحجب من النصف الى الربع الزوج لا ما يؤثر عليه لو كان ابن ابن ابن او بنت ابن حجب الزوج من النصف الى الربع لوجود الفرع الوارث. لكن هذا فرع غير وارث ما يسمى وارث بفرظ ولا تعصيب فهو لا يؤثر على الزوج كما لا يؤثر على الزوجة فتعطى الزوجة الربع ولو وجد معها فروع من ذوي الارحام ويعطى الزوج النصف ولو وجد معه فروظ من ذوي الارحام غير محجوب ولا قال ما ينقص بالعول سيأتينا يتصور العون في ذوي الارحام في اصل ستة فقط. يؤول الى سبعة وفي ذوي الارحام لكن الزوج لا يضره العون لا يعان نصيبه والزوجة لا يعال نصيبها الزوجة قد لا يتأتى معها او يتأتى معها العول فلا يظره لا يظر الزوج ولا الزوجة كما انه لا يرد عليهم لا يعطون اكثر من حقهم ولا ينقصون منه ولا يحجبهم ذوي الارحام عن الفرظ الاعلى للفرظ الانقص الزوج مع اصحاب الفروض يستفيد هل يستفيد من الرد لا هل يتضرر بالعول نعم يشارك في باب ذوي الارحام لا يستفيد ردا ولا يتضرر بعون ولا يحجب من فرض الى فرض انقص منه ويقسم الباقي على ذوي الارحام كما لو انفردوا عن احد الزوجين كما لو انفردوا عن احد الزوجين يكون مسألتين عندنا مسألة الزوجية ومسألة ذوي الارحام ثم ننظر في الباقي من مسألة الزوجية مع مسألة ذوي الارحام فلا تخلو اما ان تنقسم او توافق او تباين نعم ماتت امرأة وخلفت زوجا وبنت بنت اخت. وبنت اخ وللزوجة هل هذا صحيح بنت بنت اخت وبنت اخ لا ماذا عليها؟ هذا متفاوتين في الدرجة قلنا الاقرب يحجب الابعد اذا قربناهم كل واحد درجة اذا وصلنا الى حد الوارث واحد وصل الى حد الوارث والثاني ما وصل ما ما يرث فما ترث بنت بنت اخت مع بنت اخ لمن يكون المال لبنت الاخ فقط بنت بنت اخت مع بنت اخ هذي ما هي تتأتى وانما وحدة من البنات هذي زايدة ونقول بنت اخت وبنت اخ واضح بنت بنت اخت. مع بنت اخ ما يتساوون في الميراث. بنت بنت اخت ما لها شيء لان اذا قربناهم قلنا بنت بنت اخت ماذا نقول؟ نقرب درجة؟ نقول بنت اخت اذا قربنا درجة قلنا بنت اخت واذا قربنا بنت اخ ماذا نقول؟ اخ واخ ما يتساوى مع بنت اخت لازم يكونوا في درجة واحدة اذا فكلمة واحدة من البنات الاولى البنت الاولى زائدة خلف زوجا وبنت اخت وبنت اخ هنا يصلح بنت اخت وبنت اخ وللزوج مثاله ماتت امرأة وخلفت زوجا وبنت اخت وبنت اخ وللزوج النصف والباقي بينهما نصفان وتصح من اربعة للزوج اثنان ولكل واحد منهما واحد انها تنقسم تصح من اربعة ان الزوج له النصف واحد ونصيبهم واحد ورؤوسهم اثنان نضرب الرؤوس اثنين في اصل المسألة اربعة اثنين تصح من اربعة. يكون لهذا للزوج اثنان ولكل واحدة من البنات واحد اي الرضا مثال اخر زوج وخالة وعمة زوج وخالة وعمة اولا نقول المسألة من يصح ان نقول المعلم رحمه الله في جدول وضعها من ستة واذا قلنا زوجة وخالة وعمه اول نجعل المسألة الزوجية فقط نقول المسألة من اثنين المسألة من اثنين للزوج النص واحد والباقي واحد للخالة والعمة ثم نضع مسألة اخرى مسألة ذو الارحام خالة عمة نجعل المسألة كذلك من ثلاثة مثل لو كان في المسألة اب وام الخالة منزلة الام والعمال منزلة الاب ونقول المسألة من ثلاثة اب وام. نعطي الخالة واحد ونعطي العمة اثنين ثم ننظر بين الباقي من مسألة الزوجية واحد والمسألة من ثلاثة ثلاثة واحد وثلاثة بينهما مباينة المغرب كامل مسألة ذوي الارحام بكامل مسألة الزوجية ثلاثة في اثنين اصل المسألة الاولى تصح من ستة نعطيهم فنقول للزوج واحد في ثلاثة بثلاثة خالة واحد في واحد الذي هو سهام مسألتنا والارحام واحد وللعمة اثنان في واحد باثنين هذا هو التصحيح المعتبر وهذا من باب الاختصار في ذوي الارحام لان هذا شيء بين مثلا اعطى الزوجة النصح وقسم الباقي على ثلاثة بين الخالة والعمة فنتج من ستة نصحح المسألة التي جعلها زوج وبنت بنت اخت وبنت اخ. هذي البنت الاولى اطمسها البنت اخت وبنت اخ وزوج كذلك تصحيح لها هذا اختصار والا الاصل ان نقول خليك معي مسألة الزوجية من اثنين الزوج واحد وللخالة والعمة لذوي الارحام واحد ثم نجعل لهم مسألة اخرى ذوي الارحام البنت والبنت من اثنين وننظر بين الواحد والاثنين نجدها مباينة لان الواحد يباين جميع الاعداد اثنين في اثنين اثنين مسألة ذوي الارحام في اثنين مسألة الزوجية تنتج الجامعة اربعة ونعطي الزوج للزوج من مسألة الزوجية واحد مضروب في اثنين مسألة ذوي الارحام فيكون له اثنان وللذوي الارحام بنت الاخت واحد مضروبا في واحد اللي هو نصيب الارحام من مسألة الزوجية بواحد بنت الاخت الثانية بنت الاخ الثانية لها واحد في واحد في واحد. عندي مسألة زوجية اكتبها زوجة ابن اخت شقيقة بنت اخت دقيقة بنت اخ لام خالة انتبه في مشاعر ذوي الارحام اذا قيل ابن اخت دقيقة ثم قلنا بنت اخت شقيقة فاعلم ان الابن هذا ليس باخ للبنت لان كل واحد له ام لانه لو صار امهم واحدة صاروا جميع لهم نصيب نفر واحد لان كما تقدم لنا انهم يرثون بالتنزيل كذلك اولاد الاخوة لام لو صاروا خمسة ستة اولاد اخ واحد لام اخذوا سدس بينما الانصار ولد اخ لام ولد اخ لام اخر اخذ كل واحد نصيبه لحاله وهنا ابن اخت شقيقة وبنت اخت شقيقة امه ليست واحدة وبنت اخ لام وخالة من يحلها نقول مسألة الزوجية اولا مسألة الزوجية من اربعة نعطي الزوجة الربع واحد ونضع بحذاء المجموعة الاربعة الاخرين ثلاثة انا قصدت ان اجعل نصيبهم هذا لاجل يتباين لانه لو حذفنا الخالة انقسمت المسألة فنصيبهم ثلاثة نجعل مسألة للزوجية مسألة المسألة الزوجية هذي سبقت نجعل المسألة لذوي الارحام المسألة ذوي الارحام نقول مسألة ذوي الارحام من ستة من ستة ابن الاخت الشقيقة كم نعطيه بنت الاخت الشقيقة الاخرى كم نعطيها اثنين بنت الاخ لام كم نعطيها واحد سدس الخالة كم نعطيها؟ واحد السدس لانه منزلة الام مع مجموعة الاخوة اجمع هذه تكون ستة مسألتهم من ستة عادلة ما بقي شيء هذا تصحيح المسألة الاولى ام تصحيح المسألة الثانية النظر بعد هذا بين السهام الباقية من مسألة الزوجية كم هي ثلاثة وبين عصر مسألة ذوي الارحام ثلاثة وستة بينهما موافقة بماذا؟ بالثلث فثلث الثلاثة واحد نضعه فوق الستة وثلث الستة اثنان نضعها فوق الاربعة المسألة الاولى. نضرب الاربعة في اثنين في وفق الثانية لم تكون الجامعة ثمانية نعطيهم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في وفق سهمها وهو بجزء سهمها وهو وفق مسألة ذوي الارحام واحد في اثنين اثنين ومن له شيء من مسألة ذوي الارحام اخذه مضروبا في وفق السهام وفق السهام لا في السهام في وفق السهام فبنت الاخت الشقيقة لها اثنان مضروبا في واحد يكون لها اثنين والاخت كذلك البنت الاخرى كذلك وبنت الاخ لام لها واحد. في واحد بواحد. والخالة لها واحد في واحد في واحد. نصيب الزوجة ما اختلف لها واحد اربعة او لها اثنان من ثمانية هي هي فما تأثر بوجوب كثرتهم او قلتهم فالزوجة اخذت الربع والباقي ثلاثة من اربعة قسمت على ذوي الارحام على حسب من ادلوا به مسألة ثانية زوج ابن بنت وابن بنت اخرى ابن بنت وابن بنت اخرى وزوج المسألة من كم من الثنائيين مسألة الزوجية من اثنين للزوج واحد ذوي الارحام الباقي واحد ثم نضع مسألة اخرى لذوي الارحام. من عدد رؤوسهم مسألتهم كذلك من اثنين. لكل واحد من الابنين واحد ننظر بين سهامهم من مسألة الزوجية وبين مسألتهم نجد سهامهم واحد ومسألتهم من اثنين مباينة نظرة بكامل مسألة ذوي الارحام بكامل مسألة الزوجية اثنان في اثنين في اربعة وهذه الجامعة نعطيهم قروبا في كامل مسألة ذوي الارحام. واحد في اثنين باثنين ونعطي الابناء لهم واحد مضروبا في كامل الباقي من مسألة الزوجية واحد في واحد بواحد والاخر له واحد في واحد في واحد هذا هو الترتيب الاصولي ولو قلنا مثلا مثل ما الجدول الذي في الكتاب المسألة من اثنين لمسألة للزوج واحد ولهؤلاء واحد مشترك بينهم ثم نضع مثلا من عدد رؤوسهم ونضرب المسألة صحت من اربعة هي هي لكن هذا هو هذه هي الطريقة السليمة لو تضاعف العدد او تكاثر او اختلف الورثة ونحو ذلك هذه هي الاسبوع القادم ان شاء الله في العول في مسائل ذوي الارحام وهو اخر ما في الكتاب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين