اذا كان فيه رجل جلست عنده امرأته ثلاث سنوات ولم ياتيها حيث انها تكرهه وبعد مدة طلب والدها ورقة طلاقها واعطاه الصداق الذي دفعه. هل عليها عدة بعد الطلاق؟ علما انها جالسة عند ابوها مدة سنوات ولم يأتها ولم تحملني وانه رغم ذلك هل عليها عدة اذا قال عفوا كرهته ولم تستطع البقاء معه ثم اتفقا على المخالعة واعطوه مهره او بعض مهره او غير ذلك واتفقا على هذا وطلقا على المال فان الصحيح المخلوعة انه انزل الله به خيرة واحدة واكتفى بحيرة كالمشتري لنفسها كالأمل واحدة براءة للرحم حتى يعلن عن الرحم بريء ما في حل يكفي وان خروج من خلاف العلماء كان ذلك اكمل حتى تعتز حتى تزوج بعد ذلك. واذا الحظر الواحد تكفي عن الصحيح بالمخالفة التي خلعت بالمال طلقها زوجها على المال بسبب صلحا بينهما فطلقها على مال فانها تعتد بايظة الا ان تكون حبلى نعم