﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:25.900
تقال حول عدة المرأة المطلقة التي تحيض في السنة مرة واحدة او هي مرتبة لا تدري متى الدورة وقد طلقت فكم عدتها؟ ابتداء نقول ان الله جل جلاله قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم

2
00:00:26.100 --> 00:00:48.250
فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن لكن نحن هنا امام قضية لها خصوصيتها من انقطع حيضها دون علة تعرف قبل زمن اليأس فجأة الحيطة وقف

3
00:00:48.450 --> 00:01:09.300
ليه مش عارفة هي لم تبلغ زمن اليأس بعد فماذا تفعل المادة مية تلاتة وتمانين من مجمع من وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا تقول من انقطع حيضها دون علة تعرف قبل سن اليأس

4
00:01:09.350 --> 00:01:29.700
تعتد بثلاثة اشهر بعد الرجوع الى الاطباء للتأكد من براءة الرحم يتأكد من براءة الرحم. اولا ثم تعتد بثلاثة اشهر بعد هذا نفس المعنى هذا من انقطع حيضها لعلة تعرف عند معروفة

5
00:01:29.850 --> 00:01:51.850
تعتد بثلاثة اشهر بعد رجوعها الى الاطباء للتأكد من براءة الرحم وقد كان قرار المجمع السابق انها تعتد بالاشهر مهما امتدت بها السنوات لكن عدت هذه المادة بموافقة اللذة الدائمة للافتاء بالمجمع