تقال حول عدة المرأة المطلقة التي تحيض في السنة مرة واحدة او هي مرتبة لا تدري متى الدورة وقد طلقت فكم عدتها؟ ابتداء نقول ان الله جل جلاله قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن لكن نحن هنا امام قضية لها خصوصيتها من انقطع حيضها دون علة تعرف قبل زمن اليأس فجأة الحيطة وقف ليه مش عارفة هي لم تبلغ زمن اليأس بعد فماذا تفعل المادة مية تلاتة وتمانين من مجمع من وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا تقول من انقطع حيضها دون علة تعرف قبل سن اليأس تعتد بثلاثة اشهر بعد الرجوع الى الاطباء للتأكد من براءة الرحم يتأكد من براءة الرحم. اولا ثم تعتد بثلاثة اشهر بعد هذا نفس المعنى هذا من انقطع حيضها لعلة تعرف عند معروفة تعتد بثلاثة اشهر بعد رجوعها الى الاطباء للتأكد من براءة الرحم وقد كان قرار المجمع السابق انها تعتد بالاشهر مهما امتدت بها السنوات لكن عدت هذه المادة بموافقة اللذة الدائمة للافتاء بالمجمع