السؤال الاول في هذه الحلقة سائل آآ يقول عندي بعض الاليات احببت ان اؤجرها من خلال شركة وساطة بالعادة يكون هناك شرط على المستأجر ان يؤمن على هذه المعدات الثقيلة والاليات فما حكم هذه المعاملة لكي يؤجر معداته والياته اشترطت عليه الجهة الاخرى ان يكون هناك تأمين ولا يستطيع تأجيرها الا من خلال هذا الطريق لقد قلنا مرارا ان الاصل في عقود التأمين التجاري انها عقود فاسدة نظرا لما يشوبها من الغرر الفاحش بل والربا في بعض الاحيان لكن ذكرنا ايضا ان حرمة الغرر دون حرمة الربا ولهذا يرخص في الغرر عند الحاجات ولا يرخص في الربا الا عند الضرورات فاذا مست الحاجة الى تأمين التأمين الطبي مثلا لا سبيل الى تحصيل هذه الخدمة الا من خلاله للتكلفة الباهظة للعلاج الطبي خارج مظلة التأمين او التأمين على بعض المهن الخطرة او التأمين الذي تلزم به القوانين او تشتد الحاجة اليه. كل هذا من مواضع الاستثناء والرخصة باذن الله وعلى هذا نقول اذا كان محتاجا لتأمين لتأجير هذه المعدات ولا سبيل الى تأجيرها الا بتحصيل وتوفير للتأمين الذي اشترطته عليه الجهة المستأجرة فارجو الا حرج في ذلك فالتأمين يرخص فيه عند الحاجة ولعل هذه من مواضع الرخصة. والله تعالى اعلى واعلم