﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.650
السؤال الاول في هذه الحلقة سائل آآ يقول عندي بعض الاليات احببت ان اؤجرها من خلال شركة وساطة بالعادة يكون هناك شرط على المستأجر ان يؤمن على هذه المعدات الثقيلة والاليات

2
00:00:20.900 --> 00:00:46.000
فما حكم هذه المعاملة لكي يؤجر معداته والياته اشترطت عليه الجهة الاخرى ان يكون هناك تأمين ولا يستطيع تأجيرها الا من خلال هذا الطريق لقد قلنا مرارا ان الاصل في عقود التأمين التجاري انها عقود فاسدة نظرا لما يشوبها من الغرر الفاحش

3
00:00:46.000 --> 00:01:06.550
بل والربا في بعض الاحيان لكن ذكرنا ايضا ان حرمة الغرر دون حرمة الربا ولهذا يرخص في الغرر عند الحاجات ولا يرخص في الربا الا عند الضرورات فاذا مست الحاجة الى تأمين

4
00:01:06.850 --> 00:01:31.850
التأمين الطبي مثلا لا سبيل الى تحصيل هذه الخدمة الا من خلاله للتكلفة الباهظة للعلاج الطبي خارج مظلة التأمين او التأمين على بعض المهن الخطرة او التأمين الذي تلزم به القوانين او تشتد الحاجة اليه. كل هذا من مواضع الاستثناء والرخصة باذن الله

5
00:01:32.000 --> 00:01:52.000
وعلى هذا نقول اذا كان محتاجا لتأمين لتأجير هذه المعدات ولا سبيل الى تأجيرها الا بتحصيل وتوفير للتأمين الذي اشترطته عليه الجهة المستأجرة فارجو الا حرج في ذلك فالتأمين يرخص فيه عند الحاجة

6
00:01:52.000 --> 00:01:57.100
ولعل هذه من مواضع الرخصة. والله تعالى اعلى واعلم