﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:52.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اه حياكم الله تعالى في المحاضرة الاولى لهذه المادة

2
00:00:52.950 --> 00:01:19.850
مادة عقود المعوظات المالية هذه المادة التي تدرس لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم الادارية هذه المادة آآ تقع آآ بثلاث وحدات ثلاثة ساعات واهدافها تتلخص في آآ تمكين الطلاب من التفقه في العلم الشرعي المتعلق بعقود المعاملات المالية

3
00:01:20.000 --> 00:01:39.000
والمام الطلاب بالمعاملات المباحة والمحرمة. وتعريف الطلاب بكمال الاسلام اه شموليته اه هذه المادة اه هي جزء من اه عدة مواد يدرس فيها الطالب في الكلية اه احكام اه المعاملات

4
00:01:39.000 --> 00:02:03.200
اه المالية هناك مادة اه عقود الاستيثاق والاتفاق وهناك العقد المالي وحق الملكية وهذه المادة هي مكملة لتلك المواد هذه المادة تنحصر في المعاوظات المالية اي العقود التي يراد منها المعاوظة

5
00:02:03.350 --> 00:02:27.150
كلبية الاجارة والسلم وكذلك ايضا مسائل الربا وما يتبع آآ هذه من عقود اه قبل اه ان ابدأ اه في المنهج آآ احب ان اقدم بمقدمة في آآ بيان آآ اهمية هذه المادة

6
00:02:27.250 --> 00:02:52.600
واهمية التفقه في ابواب المعاملات عموما اقول ان عقود المعاوظات تدخل في ابواب المعاملات وابواب المعاملات هي في الحقيقة من اهم آآ اقسام الفقه الاسلامي وذلك ولذلك لا تخلو منها جميع كتب الفقه وجميع كتب الحديث تجد ان فيها آآ هذا القسم

7
00:02:52.750 --> 00:03:09.850
ابواب المعاملات المالية وذلك لعموم الحاجة اليها من جميع الناس. فكل انسان يحتاج الى تبادل المنافع مع غيره اما ببيع او بشراء او بايجارة او غير ذلك من انواع التعاملات

8
00:03:10.400 --> 00:03:30.400
وتبرز الحاجة الى التفقه في هذه الابواب في الوقت الحاضر بسبب ما استجد من معاملات لم تكن معروفة من قبل و اه اه فيحتاج اه الامر الى ظبط قواعد واصول هذه الابواب مما يكون سببا لمعرفة اه حكم الشرع

9
00:03:30.400 --> 00:03:54.300
في تلك المعاملات المستجدة واوصي الطالب الذي يدرس هذه المادة بالعناية بها والحرص على ضبط القواعد والاصول فيها وسنحرص ان شاء الله تعالى في عندما نشرح هذه المادة ان نربط الطالب في كل باب نشرحه بالاصول

10
00:03:54.300 --> 00:04:15.550
قواعد والظوابط في تلك الباب. وايضا مع التركيز على ما ورد في ذلك من اه الادلة وآآ الطالب عندما يتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم الادارية لابد ان يكون لديه حصيلة آآ على الاقل عن آآ

11
00:04:15.550 --> 00:04:43.500
آآ المعاملات الشرعية. لانه متخرج من كلية الاقتصاد ومن جامعة اسلامية فينظر له نظرة خاصة وهو انه طالب يفترض ان يكون لديه حصيلة جيدة خاصة في ابواب آآ المعاملة لا يحسن بالطالب ان يتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم الادارية من جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية وهو لا يعرف احكام

12
00:04:43.500 --> 00:05:03.500
ولا يعرف مسائل الربا. ويكون اه يعني اشباه العوام في هذه المسائل. هذا لا يليق ولا يحسن بالطالب الذي تخرج من هذه الكلية وهذا يبرز لنا اهمية العناية بهذه اه المادة والتفقه في هذه الابواب التي

13
00:05:03.500 --> 00:05:24.900
سوف نشرحها. سيكون الشرح ان شاء الله تعالى في ثلاثين حلقة. سنتناول فيها آآ كل ما يتعلق بالمعاوظات المالية وسنبدأ اولا بالتركيز على ما ورد في كل باب من النصوص الشرعية ثم آآ كذلك

14
00:05:24.900 --> 00:05:48.450
للحديث عما ذكره العلماء من القواعد والظوابط ثم بعد ذلك اه نبين ابرز الاحكام الشرعية في ذلك الباب ونربط ذلك بابرز المعاملات آآ المعاصرة آآ مطلوب من المسلم مطلوب من كل مسلم ان يتفقه في دينه

15
00:05:48.700 --> 00:06:12.850
ويتأكدوا في حق المسلم المشتغل بالتجارة وبالبيع والشراء آآ ان يتفقه في مسائل آآ المعاملات. وعلى وجه الخصوص في آآ ابواب المعوظات المالية وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يبعث الى من يبيع في اسواق المسلمين فيسأل البائع

16
00:06:13.050 --> 00:06:37.050
عن مسائل الحلال والحرام فان اجاب والا قيل له قم لا تقعد في اسواق المسلمين تأكل الربا وتؤكله المسلمين والاصل في ابواب المعاملات الحل والاباحة هذا هو الاصل ولذلك لو اختلف وهذه قاعدة عظيمة في ابواب المعاملات

17
00:06:37.500 --> 00:06:57.350
وقاعدة مهمة معنا في عقود المعاوظات لو اختلف اثنان في معاملة من المعاملات هل هي حلال ام حرام فايهما الذي يطالب بالدليل الذي يطالب بالدليل هو الذي يقول ان هذه المعاملة حرام

18
00:06:57.750 --> 00:07:18.900
اما الذي يقول انها حلال فلا يطالب بالدليل. لماذا لان معه الاصل فان الاصل في المعاملات الحل والاباحة وهذا على العكس تماما من ابواب العبادات الاصل في العبادات الحظر والمنع الا ما ورد الدليل بمشروعيته

19
00:07:19.000 --> 00:07:36.000
ولهذا لو اختلف اثنان في عبادة احدهما يقول انها مشروعة. والاخر يقول انها غير مشروعة. فايهما الذي يطالب بالدليل الذي يطالب بالدليل هو الذي يقول انها مشروعة. لان الاصل المنع والحظر

20
00:07:37.200 --> 00:07:59.600
اذا المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة فما اباحه الله تعالى اكثر بكثير مما حرمه وفيما اباحه الله تعالى غنية عما حرمه ومن يتفقه في في مسائل المعاملات وفي مسائل اه عقود المعوظات يستطيع في الحقيقة ان يصل الى غرظه

21
00:07:59.750 --> 00:08:16.700
من غير وقوع في المحظور واذكر لهذا قصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الصحيحين عن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر

22
00:08:17.200 --> 00:08:34.250
فجاء بتمر جنين والتمر الجنين هو نوع من التمر الجيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله انا نبيع الصاع من هذا بالصاعين

23
00:08:34.950 --> 00:08:51.550
انا نبيع الصاع من هذا يعني من التمر الجيد بالصاعين من الجمع والجمع هو التمر الرديء ونبيع الصاعين بالثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه لا تفعل هذا عين الربا

24
00:08:51.950 --> 00:09:12.850
بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا ففي هذه القصة بين النبي صلى الله عليه وسلم ان بيع التمر الرديء بالتمر الجيد مع التفاضل انه ربا بل سماه عين الربا وارشد عليه الصلاة والسلام الى المخرج والى البديل

25
00:09:13.600 --> 00:09:43.400
وهو مخرج سهل وميسور يستطيع المسلم ان آآ يتجنب الوقوع في الربا اذا سلك هذا المسلك وهو ان يبيع التمر الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا وبذلك يستطيع هذا الرجل الوصول الى غرظه وهو الحصول على التمر الجيد في مقابل التمر الرديء مع تجنب الوقوع في

26
00:09:43.400 --> 00:10:05.300
ربا وهذا من ثمرة الفقه في هذا الباب فلو ان رجلين احدهما باع صاعين بثلاثة او باع صاعا بصاعين هذا وقع في عين الربا الاخر اخذ التمردي وباعه بدراهم ثم اخذ هذه الدراهم واشترى بها ما يريد من تمر جيد

27
00:10:05.350 --> 00:10:27.200
هذا تجنب الوقوع في المحظور وهذا يبين لنا اهمية آآ التفقه في الدين عموما والتفقه في ابواب المعاملات وابواب المعاوظات على وجه الخصوص اه اذا الاصل في ابواب المعاملات الحل والاباحة

28
00:10:27.350 --> 00:10:46.150
ومن ثمرة التفقه في ابواب المعاملات ان المسلم يحصل على غرضه بطريق مباح من غير وقوع في المحظور اه بعد هذه المقدمة وهذه النبذة اليسيرة ننتقل بعد ذلك الى اول مفردات المنهج

29
00:10:47.000 --> 00:11:16.200
اه نبدأ بعقد البيع وساتحدث معكم عن تعريفه وكذلك اه الصيغة صيغة البيع وبما ينعقد ونوع عقد البيع ثم بعد ذلك شروطهم وكذلك قبل هذا ايضا نشير الى اركانه البيع معناه في اللغة

30
00:11:17.300 --> 00:11:46.600
مطلق المبادلة مشتق من الباع لان كل واحد من المتبايعين يمد يده للاخذ والاعطاء وتعريفه اصطلاحا مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا وهذا هو تعريف الموفق

31
00:11:47.050 --> 00:12:11.500
رحمه الله وهناك تعريفات اخرى لكن نقتصر على هذا التعريف لان البيع في الحقيقة من العقود المشتهرة التي هي اشهر من ان تعرف والاصل في جوازه الكتاب والسنة والاجماع فاما من الكتاب فقول الله سبحانه واحل الله البيع

32
00:12:13.350 --> 00:12:32.050
وقول الله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم تفرقا الى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة بل الكثيرة جدا وقد اجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة

33
00:12:33.800 --> 00:12:56.800
والحكمة تقتضيه لان حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه ولا يبذله صاحبه بغير عوظ وفي تجويز البيع طريق الى وصول كل واحد منهما الى غرظه ودفع حاجته واما اركانه

34
00:12:56.900 --> 00:13:23.450
فالبائع والمشتري والسلعة والصيغة التي ينعقد بها البيع بائع ومشتر وآآ المبيع الذي هو السلعة وكذلك الصيغة والصيغة اما ان تكون قولية او فعلية فينعقد البيع اذا بالصيغة القولية او الفعلية

35
00:13:24.000 --> 00:13:48.800
والصيغة القولية تتكون من الايجاب والقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع والقبول اللفظ الصادر من المشتري الايجاب اللفظ الصادر من البائع كان يقول بعتك هذا الشيء او نصيبك او نحو ذلك من العبارات الدالة على البيع

36
00:13:50.450 --> 00:14:09.400
اه القبول هو اللفظ الصادر من المشترك ان يقول اشتريت او قبلت او نحو ذلك من العبارات الدالة على الشراء واما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة التي تتكون من الاخذ والاعطاء

37
00:14:10.050 --> 00:14:35.050
كأن يدفع اليه السلعة فيدفع له ثمنها المعتاد واكثر اهل العلم على ان العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل وهناك من العلماء من يرى ان البيع لا ينعقد الا بالصيغة القولية لكن هذا القول قول ضعيف

38
00:14:35.950 --> 00:14:50.000
والذي عليه عمل مسلمين من قديم الزمان الى يومنا هذا ان البيع كما انه ينعقد بالصيغة الفعلية القولية فهو ينعقد كذلك بالصيغة الفعلية قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

39
00:14:50.150 --> 00:15:09.550
تصح العقود بكل ما دل على مقصودها من قول او فعل وهذا هو الذي تدل له اصول الشريعة ومعلوم ان البيع والاجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله

40
00:15:09.550 --> 00:15:26.000
صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن احد من الصحابة او التابعين انه عين للعقود صفة معينة من الالفاظ او غيرها وليس لذلك حد في لغة العرب. بحيث يقال ان هذه اللغة

41
00:15:26.100 --> 00:15:48.250
النعيم بحيث يقال ان اهل ان اهل اللغة يسمون هذا بيعا وليس لذلك حد في لغة العرب بحيث يقال ان اهل اللغة يسمون هذا بيعا ولا يسمون هذا بيعا فاذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه الى عرف الناس وعاداتهم فما سموه بيعا فهو بيع

42
00:15:52.350 --> 00:16:12.650
ننتقل بعد ذلك الى مسألة نوع عقد البيع ومقصودنا بنوع عقد البيع يعني من جهة اللزوم او عدم اللزوم وذلك ان العقود تنقسموا الى ثلاثة اقسام عقود لازمة وعقود جائزة

43
00:16:12.800 --> 00:16:33.900
وعقود لازمة من وجه جائزة من وجه اخر عقود لازمة ومعنى كونها لازمة اي انها اذا انعقدت ولزمت فلا يملك احد من الطرفين الفسخ الا برضا الطرف الاخر عقود جائزة

44
00:16:34.100 --> 00:16:48.600
ومعنى الجواز هنا انه يملك كل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا ولو بغير رضا الطرف الاخر. ولو بغير رضا الطرف الاخر عقود جائزة من الوجه اللازمة من وجه اخر

45
00:16:50.450 --> 00:17:12.750
اه يعني انها تكون من بعض الوجوه لازمة ومن بعض الوجوه جائزة البيع هو من العقود اللازمة من العقود اللازمة فاذا انعقد وحصل التفرق من مكان التبايع بالابدان لزم البيع

46
00:17:13.000 --> 00:17:30.650
فلا يملك اي من المتبايعين فسخ الا برضا الطرف الاخر لو ان رجلا قال لاخر بعتك هذه السيارة قال قبلت او اتى باي عبارة تدل على هذا ثم تفرق من مكان التبايع

47
00:17:30.850 --> 00:17:50.100
فليس لاحدهما ان يفسخ هذا العقد الا برضا الطرف الاخر لان عقد البيع من العقود اللازمة ومثله كذلك عقد الاجارة وهو من العقود اللازمة لو انك ذهبت الى اه مكتب عقاري واستأجرت بيتا

48
00:17:51.400 --> 00:18:10.300
وكتبت العقد ثم خرجت من هذا المكتب ثم بدأ لك في اليوم الثاني ان تفسخ العقد فليس لك ذلك الا برضا المؤجر فاذا البيع والاجارة هي من العقود اللازمة اما القسم الثاني وهو العقود الجائزة

49
00:18:10.900 --> 00:18:25.650
فقلنا في معناها انه يملك كل من آآ الطرفين فسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر مثالها الوكالة انه في الوكالة يملك كل من الموكل والوكيل الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر

50
00:18:26.550 --> 00:18:41.250
القسم الثالث عقود لازمة من وجه جائزة من وجه اخر كالرهن وهو لازم في حق الراهن يعني من عليه الحق جائز في حق المرتهن وهو من له الحق فمن له الحق يجوز له ان يفسخ الرهن

51
00:18:41.450 --> 00:19:07.150
لكن من عليه الحق ليس له ان يفسخ الرهن الا برضا صاحبه اذا البيع هو من العقود اللازمة وبناء على ذلك ليس للبائع ولا للمشتري ان يفسخ عقد البيع بعد لزومه بالتفرق بالابدان من مكان التبايع الا برضا الطرف الاخر

52
00:19:08.300 --> 00:19:24.900
وهذا الفسخ الذي يكون برضا الطرف الاخر يسميه الفقهاء بالاقالة يسمونه بالاقالة لو ان شخصا مثلا اشترى منك سلعة او سيارة او بيتا ثم انه ندم اتى اليك وقلت له البيع عقد لازم وانتهى البيع

53
00:19:25.600 --> 00:19:48.700
ولزم بالتفرق بالابدان فقال اقلني ويعني وجاك في هذا فيستحب لك ولا يجب يستحب لك ولا يجب ان تقيله لا تفسخ هذا العقد اه هذا على سبيل الاستحباب وفي ذلك الحديث من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة

54
00:19:48.900 --> 00:20:09.450
لكن الاقالة ليست واجبة وانما هي مستحبة آآ بعد ذلك ننتقل للحديث عن شروط صحة البيع عن شروط صحة البيع والحديث عنها في الحقيقة يطول ولكن نأخذ ما تيسر منها يعني بحسب ما يتسع له

55
00:20:09.550 --> 00:20:28.550
آآ الوقت ونكمل آآ الحديث عن بقية الشروط في المحاضرة آآ القادمة ان شاء الله هذه شروط لصحة البيع وهي تختلف عن الشروط في البيع شروط البيع يعني هي قسم اخر سيأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى في محاضرة قادمة

56
00:20:28.750 --> 00:20:56.050
لكننا نتحدث الان عن شروط صحة البيع آآ هذه الشروط ذكرها العلماء وجمعوها هنا وعرفوها بالاستقراء يعني باستقراء النصوص استقراء النصوص اه جمعوا هذه اه الشروط في هذا الموضع وآآ الشرط معناه في اللغة العلامة

57
00:20:56.100 --> 00:21:11.500
واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هكذا يعرفه الاصوليون ومعنى ذلك ان عقد البيع لو آآ اختل شرط من هذه الشروط فانه لا يصح

58
00:21:12.850 --> 00:21:42.250
هذه الشروط التي سنذكرها الان وهي سبعة شروط لو اختل واحد منها فان البيع يكون غير صحيح آآ الشرط الاول التراضي من المتعاقدين شرط التراضي والدليل لهذا الشرط هو قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

59
00:21:42.450 --> 00:22:05.450
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم اي الا ان تكون تجارة صادرة عن تراض منكم ويدل لهذا الشرط من السنة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن تراض

60
00:22:05.850 --> 00:22:26.250
وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة في سننه واسناده صحيح وبناء على هذا الشرط لا يصح البيع مع الاكراه لا يصح البيع مع الاكراه وذلك لان البيع مع الاكراه قد افتقد شرطا من شروط صحة البيع وهو

61
00:22:26.300 --> 00:22:48.850
اه التراضي ان يكون البيع عن تراض من اه المتعاقدين ولكن هل هناك حالات يصح فيها البيع مع الاكراه هذا سؤال آآ نطرحه على اه الطلاب الذين يتابعون هذه المحاضرة

62
00:22:49.400 --> 00:23:08.250
اطرح هذا التساؤل هل هناك حالات يصح فيها البيع مع الاكراه الجواب نعم هناك حالات يصح فيها البيع مع الاكراه آآ وهي ما اذا كان الاكراه بحق يعني يجمع هذه الحالات

63
00:23:08.750 --> 00:23:30.250
ما اذا كان الاكراه بحق فيصح البيع وذلك كأن يكره القاضي المفلس على بيع ما له لوفاء دينه والمفلس هو من دينه اكثر من ما له وعندما يطلب الغرماء الحجر على المفلس

64
00:23:30.350 --> 00:23:52.500
فان القاضي يأمر هذا المفلس ببيع ماله. فان ابى فان القاضي يجبره على ذلك فهنا المفلس باع ما له مكرها لكن هذا الاكراه بحق فيصح البيع في هذه الحال مثال اخر رجل رهن سيارته في دين عليه

65
00:23:52.800 --> 00:24:12.600
ثم ان هذا الدين قد حل فطالب الدائن بدينه ولكن المدين الذي هو الراهن ابى ان يسدد الدين وفي هذه الحال يجبر هذا المدين الذي هو الراهن يجبر على بيع سيارته لاجل ان يستوفي الدائن حقه

66
00:24:13.300 --> 00:24:34.600
اذا اذا كان الاكراه غير حق هذا هو الاكراه الممنوع شرعا. وهذا هو الاكراه الذي لا يصح معه عقد البيت  اما اذا كان الاكراه بحق فان هذا لا بأس به ويصح البيع مع الاكراه بحق

67
00:24:34.700 --> 00:24:52.500
من غير كراهة. بعض اهل العلم كره ان يشترى من آآ المفلس لكونه قد باع بغير آآ رضا منه وبغير طيبة نفس ولكن الصحيح انه لا يكره لاننا لو قلنا انه يكره لامتنع الناس من الشراء من هذا المفلس

68
00:24:53.050 --> 00:25:14.450
وانما اكره على هذا البيع لاجل المصلحة العامة لاجل مصلحة العامة ومعلوم ان المصلحة العامة مقدمة على الفرض اه نخلص من هذا ايها الاخوة الى ان الشرط الاول هو التراضي من المتعاقدين وعرفنا الدليل لهذا من الكتاب والسنة وان اه اه

69
00:25:14.450 --> 00:25:33.650
البيعة المكرهة انه لا يصح اذا كان الاكراه بغير حق. واما اذا كان الاكراه بحق فانه آآ يكون البيع صحيحا وسوف نستكمل ان شاء الله تعالى بقية الشروط في المحاضرة القادمة فالى ذلك الحين استودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله

70
00:25:33.650 --> 00:26:09.402
