﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:50.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:50.650 --> 00:01:10.550
هذه هي المحاضرة السادسة عشرة هذه المادة مادة عقود المعوظات المالية كنا قد وصلنا بمفردات المنهج الى صور من المعاملات المصرفية تكلمنا في المحاضرات السابقة عن جملة من هذه الصور

3
00:01:10.850 --> 00:01:30.500
ولعلنا نختم في هذه المحاضرة بالحديث عن بطاقات الائتمان لعلنا نختم الحديث عن الصور او الصور المعاملات المصرفية بالحديث عن بطاقات الائتمان بطاقاته الائتمان البطاقات جمع بطاقة وبطاقة بمعنى ورقة

4
00:01:30.950 --> 00:01:53.250
والبطاقة كلمة عربية فصيحة قد جاء ذكرها في السنة الحديث المشهور الذي يسمى حديث البطاقة  الائتمان لم يرد في اصطلاحات المتقدمين وانما ورد في اصطلاح الفقهاء المعاصرين والائتمان ترجمة للمصطلح الانجليزي

5
00:01:53.350 --> 00:02:16.000
كارديت هذي بطاقات بطاقات الائتمان تسمى كاردت اه كارت وهي تعني عرفت بتعريفات من احسنها انها اداة دفع وسحب يصدرها مصرف تجاري او مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء باجل

6
00:02:16.050 --> 00:02:34.000
على ذمة مصدرها ومن الحصول على النقد اقتراظا من مصدرها او من غيره بضمانه وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة هذا هو تعريف بطاقات الائتمان. نعيده مرة اخرى اه اداة دفع

7
00:02:34.300 --> 00:02:54.200
تعريف بطاقة الائتمان انها اداة دفع وسحب نقدي يصدرها مصرف تجاري او مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء اه باجل على ذمة مصدرها ومن الحصول على النقد اقتراظا من مصدرها او من غيره بظمانه

8
00:02:54.250 --> 00:03:17.600
وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة وتنقسم بطاقات الائتمان عند المعاصرين الى قسمين بطاقات وائتمان مغطاة وبطاقات ائتمان غير مغطاة اه سوف نتحدث عن اه هذين القسمين جميعا القسم الاول بطاقات الائتمان المغطاة

9
00:03:18.300 --> 00:03:37.400
اولا اذا قلنا مغطاة ما المقصود بالغطاء الغطاء يراد به الرصيد فمعنا مغطاة يعني يوجد رصيد يقابل استخدام هذه البطاقات غير مغطاة لا يوجد رصيد يقابل استخدام هذه البطاقات. يعني هذا باختصار

10
00:03:37.500 --> 00:03:59.400
آآ المقصود بهذا المصطلح المغطى او غير المغطى آآ الغطاء المقصود بغطاء الرصيد المغطاة يعني يوجد رصيد يقابل استخدامها غير مغطاة لا يوجد رصيد آآ البطاقات آآ في البطاقات الائتمان المغطاة

11
00:03:59.650 --> 00:04:24.700
يشترط مصدر البطاقة على حاملها ان يودع لديه مبلغا من النقود بحساب مصرفي ولا يستخدمها في مشتريات تزيد عن قيمة المبلغ المودع انواعها من ابرز بطاقات الائتمان المغطاة اه بطاقات الصرف الاهلي

12
00:04:25.050 --> 00:04:47.600
اوقات الصرف الالي وهي نوعان بطاقات الصرف الالي الداخلية التي تؤدي وظائفها داخل دولة واحدة وبطاقات الصرف الدولية التي يستطيع حاملها ان يستخدمها في معظم دول العالم ومن امثلتها بطاقة الفيزا فيزا الالكتروني التابعة لفيزا

13
00:04:47.800 --> 00:05:09.000
وماستر كارد التابعة لشركة ماستر كارد حكمها بطاقات الصرف الالي الداخلية بطاقات السحب الفوري هذه لا اشكال في جوازها فهي تجوز لان المستخدم لها آآ في الحقيقة انما يصحب من رصيده

14
00:05:09.450 --> 00:05:27.300
وحينئذ لا حرج في استخدامها باتفاق العلماء المعاصرين انت عندما تستخدم بطاقة الصراف الالي في الداخل انما تسحب الحقيقة من رصيدك ولهذا لا لا اشكال في جوازها وتقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدا بيد

15
00:05:28.150 --> 00:05:43.000
ولهذا مر معنا فيما سبق عندما تكلمنا عن مسائل الربا انه يجوز ان يشترى عن طريقها الذهب والفضة ونقلنا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

16
00:05:43.100 --> 00:06:02.850
انه يجوز ان يشترى الذهب والفضة ببطاقات آآ الصرف الالي وذلك لانها تقوم مقام المقابضة يدا بيد وتكلمنا ايضا في حينها وان بطاقات الفيزياء انه لا يجوز ان يشترى بها الذهب والفضة لوجود التأجيل فيها

17
00:06:05.150 --> 00:06:26.850
هنا مسألة متعلقة ايضا هذا النوع من البطاقات حكم السحب بهذه البطاقة من غير جهاز مصدرها من غير جهاز مصدرها ان يكون للعميل مثلا حساب في مصرف واعطاه بطاقة صراف الي. هل يجوز ان يستخدم هذه البطاقة؟ عن طريق جهاز صراف اخر

18
00:06:27.350 --> 00:06:47.250
اه من العلماء من منع من هذا و اكثر العلماء على الجواز اكثر العلماء على الجواز من منع؟ قال بان آآ يعني بما ان عامل البطاقة اذا سحب بها من غير

19
00:06:47.500 --> 00:07:14.950
آآ جهازي المصرف الذي اه يتبعه او الذي يوجد حسابه لديه اه فانه سيؤخذ من المصرف عمولة  تؤول المسألة الى آآ قرض جر نفعا ولكن الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين انه لا بأس باستخدام هذه البطاقة

20
00:07:15.000 --> 00:07:36.500
من غير جهاز مصطلح لان صاحب البطاقة في الحقيقة انما يسحب من حسابه انما يسحب من حسابه من رصيده الخاص ولا يسحب من حساب البنك الاخر ولهذا ولهذا يعني هو لو لو انه سحب بهذه البطاقة

21
00:07:38.150 --> 00:07:58.750
من جهاز قريب من الفرع البنكي الذي يتبعه لكن الجهاز جهاز بنك اخر لو كان في رصيده خمسة الاف ريال وسحبها ثم ذهب مباشرة للفرع الذي يتبعه وطلب منه خمسة الاف ريال وقال ما عندك رصيد

22
00:07:59.250 --> 00:08:17.150
ليس في حسابك رصيد هذا دليل على انه انما يسحب هذا العميل من رصيده وليس من حساب البنك الاخر ويسحب الحقيقة من رصيده و آآ العمولة التي تكون هي تكون اولا عندنا هنا في المملكة بين البنوك

23
00:08:17.250 --> 00:08:32.800
والعميل لا يؤخذ منه شيء ثانيا هي رسم خدمة هي رسم خدمة ولان هذه الاجهزة لها كلفة وتحتاج الى نفقات استئجار المكان الذي يوضع فيه وصيانته اذا تعطلت ومصاريف الكهرباء والهاتف

24
00:08:32.850 --> 00:08:48.850
اه غير ذلك فهذا الرسم هو رسم خدمة في الحقيقة و لا بأس به لا بأس به ثم هو رسم مقطوع ايضا لا يزيد بزيادة المبلغ اه المسحوق وبهذا يتبين انه لا بأس ان يسحب الانسان

25
00:08:48.950 --> 00:09:04.850
من اي جهاز من اجهزة الصرف الالي سواء اه كان هذا الجهاز يتبع آآ يعني البنك الذي حسابه فيه او جهاز آآ بنك اخر كل هذا اه لا بأس به

26
00:09:04.900 --> 00:09:19.250
اما ما علل به المانعون من انها تؤول الى القرض الذي جرى نفعا فهذا مبنية على تصور غير دقيق بنوا على ان الانسان آآ اذا سحب بهذه البطاقة سحب من حساب البنك الاخر وهذا غير صحيح ولا يسحب من حساب البنك الاخر

27
00:09:19.350 --> 00:09:34.150
انما يسحب من حسابه هو لكن عن طريق جهاز يتبع لذلك البنك عن طريق جهاز يتبع بذلك البنك ولهذا نقول انه لا بأس ان يسحب الانسان ببطاقة الصرف الالي من اي جهاز

28
00:09:35.600 --> 00:09:55.450
اذا بطاقات الائتمان المغطاة الامر يعني فيها واظح والحكم ظاهر وهو الجواز ولا اشكال فيها ننتقل للقسم الثاني وهو بطاقات الائتمان غير المغطاة طاقات الائتمان غير المغطاة عرفها المجمع الفقهي

29
00:09:55.500 --> 00:10:16.700
التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بانها مستند يعطيه مصدره اي البنك المصدر لشخص طبيعي او اعتباري وهو حامل البطاقة بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع او الخدمات ممن يعتمد المستند وهو التاجر

30
00:10:16.850 --> 00:10:36.200
دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير مدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة

31
00:10:36.250 --> 00:10:55.250
وبعضها لا يفرض فوائد ومن امثلتها طاقات الفيزا والماستر كارد هذه تمكن حامل هذه البطاقة يعني هذي بطاقة تمكن حاملها لانه يمكن ان يسحب آآ نقدا في حدود سقف معين

32
00:10:55.500 --> 00:11:13.650
اه ولو لم يكن لديه رصيد ولو لم يكن لديه رصيد فهو الان يستطيع ان يستخدم هذه البطاقة ويسحبه عن طريقها نقدا ويشتري بها من غير ان يكون في حسابه رصيد. من غير ان يكون في حسابه رصيد. لو تأملنا

33
00:11:13.700 --> 00:11:31.150
تعريف مستند يعطيه مسطره يعني البنك اه لحامل البطاقة يعني قال شخص طبيعي او اعتباري بناء على عقد تعاقد بينهما يمكنهم من شراء السلع اما ان يشتري بها سلعا آآ دون دفع الثمن حالا وكما ذكرنا

34
00:11:31.200 --> 00:11:55.700
البطاقات الاجتماعية غير المغطاة لا يكون آآ في حساب حاملها رصيد لتضمنه التزام المصدر بالدفع يعني مصدر بطاقة يلتزم بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية يعني يعود البنك الذي هو مصدر بطاقة على حامل البطاقة في مواعيد دورية

35
00:11:56.300 --> 00:12:21.300
وبعضها يفرظ فوائد ربوية وبعظها لا يفرظ اطرافها البطاقات الاكسماني غير مغطاة تجمع اطرافا لا تزيد على خمسة. الطرف الاول المنظمة العالمية وهي التي تملك العلامة التجارية للبطاقة وتشرف عليها وعلى اصدار البطاقات وفق اتفاقيات مع البنوك المصدرة

36
00:12:21.850 --> 00:12:43.100
ومن اشهر هذه آآ المنظمات العالمية منظمة فيزا ومنظمة ماستر كارد ومنظمة امريكا اكس بريس الطرف الثاني مصدر البطاقة وهو البنك او المؤسسة التي تصدر البطاقة بناء على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية بصفته عضوا فيها

37
00:12:43.400 --> 00:13:07.650
تقوم بالسداد وكالة عن حامل البطاقة الطرف الثالث حامل البطاقة وهو العميل الذي صدرت البطاقة باسمه الطرف الرابع قابل البطاقة وهو التاجر او صاحب المحل الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة بتقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل البطاقة

38
00:13:08.000 --> 00:13:24.800
الطرف الخامس البنوك الاخرى قد تدخل طرفا وقد لا تدخل كبنك التاجر الذي يستلم مستندات البيع من التاجر ويقوم بمتابعة تسديد البنوك الاخرى والديون المترتبة على استخدام بطاقة مقابل رسوم يأخذها من التاجر

39
00:13:25.050 --> 00:13:45.850
هذه الاطراف قد تزيد وقد تنقص حسب تعامل البنك المصدر وحمل البطاقة والتاجر طيب ما حكم اصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة وحكم اصدارها آآ بطاقات الفيزا والبطاقات غير الائتمانية عموما

40
00:13:46.400 --> 00:14:05.450
قد تتضمن شرطا ربويا بان هذه بطاقات تمكن حاملها من ان يأخذ عن طريقها مبلغا ماليا ولو لم يكن في رصيده شيء وفق سقف معين بعض البنوك تعطي فترة مجانية للسداد دون وضع فوائد

41
00:14:07.450 --> 00:14:23.500
فان سدد لم يحتسب عليه فوائد ربوية وان لم يسدد نسب عليه فوائد ربوية هذه الفترة تتراوح ما بين اربعين خمس الى خمسة وخمسين يوما في الغالب فاذا مضت فترة السماح المجانية

42
00:14:23.650 --> 00:14:40.850
بدأوا في احتساب الفوائد عن كل يوم تأخير اما ان سدد القرض خلال فترة السداد المسموح بها اه فانه لا يؤخذ عليه فوائد اه بعض المصالح الاسلامية لا تفعل هذا

43
00:14:41.600 --> 00:15:07.050
وانما تصدر بطاقة الفيزا وبطاقة الائتمان عموما بغير هذا الشرط لكنها لا تعطي هذه البطاقة الا يعني لن تثقوا في التزامه بالسداد وبناء على هذا نقول في الحكم البطاقات التي تتضمن الشرط الربوي غير جائزة

44
00:15:07.650 --> 00:15:24.400
اما اذا خلت من الشرط الربوي فانها جائزة اذا تحكم بطاقات الائتمان غير المغطاة اذا كانت بطاقات الائتمان آآ غير المغطاة تتضمن شرطا ربويا بحيث انه اذا مضت فترة السماح المجانية

45
00:15:24.700 --> 00:15:42.350
نسب على حاملها فوائد ربوية فانه آآ لا يجوز اصداره اما اذا كانت لا تتضمن هذا الشرط الربوي كما تفعل بعض البنوك الاسلامية يجوز آآ اصدار هذه اه البطاقة طيب

46
00:15:44.050 --> 00:16:07.400
آآ وقد صدر بنحو هذا قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق ومنظمة المؤتمر الاسلامي المنبثقة منظمة المؤتمر الاسلامي طيب قبل ان يعني نستعرض القرار لماذا قلنا انه اذا كانت هذه بطاقات تتطمن

47
00:16:07.550 --> 00:16:30.400
شرطا بدفع غرامة عن كل يوم تأخير فانها تكون محرمة نقول لان حامل البطاقة لما استخدم هذه البطاقة وليس عنده رصيد هو في الحقيقة قد اقترظ اقترض عن طريق هذه البطاقة

48
00:16:31.250 --> 00:16:51.850
فاصبح هذا القرظ دينا في ذمته عندما يحين موعد السداد عندما تنتهي فترة السماح المجانية يفترض ان آآ المقرظ الدائن يطالب هذا المقتضى والمدينة يطالبه بسداد الدين فان لم يسدد

49
00:16:52.000 --> 00:17:14.500
فانه لا يجوز ان يحتسب عليه فوائد ربوية اذا احتسب عليه فوائد ربوية فان هذا نظير ما ذكرناه في محاضرة سابقة نظير ربا الجاهلية اي الربا الجاهلية عندما يحل الدائن على المدين يأتي الدائن للمدين ويقول اما ان تقضي واما ان تربي

50
00:17:15.100 --> 00:17:38.150
اما ان تسدد لي الان واما ان انظرك مقابل زيادة وقلت في محاضرة سابقة ان ربا الجاهلية هو موجود الان ويطبق بشكل واسع في كثير من البنوك ولذلك آآ يعني احتساب ما يسمونه غرام وهي في الحقيقة فائدة ربوية

51
00:17:38.450 --> 00:17:55.250
آآ اذا لم يسدد حامل البطاقة آآ القرظ في موعده المحدد هذا يعتبر آآ ربا ولا يجوز يعتبر محرما ولا يجوز لانه نظير ربا الجاهلية اما ان تقظي واما انت ربي

52
00:17:56.600 --> 00:18:16.100
قرار مجموع الفقه الاسلامي اه كان البطاقات الائتمان غير المغطاة باعتبار انها هي التي فيها الاشكال. اما بطاقات الائتمان المغطاة هذه الامر فيها واضح قرر فيها اولا لا يجوز اصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة

53
00:18:16.300 --> 00:18:33.500
ولا التعامل بها اذا كانت مشروطة بزيادة ربوية. يعني كما قلنا قررنا الحكم قبل قليل قال جاء في قرار المجمع حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني

54
00:18:34.400 --> 00:18:56.650
حتى لو كان عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني. لماذا لامرين الامر الاول انه باصدار هذه البطاقة التي تتضمن هذا الشرط الربوي قد قبل بالربا وعندما يوقعوا على عقد الاتفاقية بينه وبين البنك

55
00:18:57.350 --> 00:19:17.100
يوقع على قبول الربا وهذا بحد ذاته لا يجوز الامر الثاني انه ربما يكون عازما على السداد خلال فترة السماح المجانية لكن تعرظ له عوارض تعرض له عوارض لا يستطيع من خلالها ان يسدد خلال فترة السماح المجانية

56
00:19:17.400 --> 00:19:34.100
والانسان لا يدري ماذا يعرض له ولذلك لا يجوز اصدار هذا النوع من قال حتى ولو كان عازما على السداد خلال فترة السماح المجانية واذكر ان رجلا اه اصدر بطاقة من هذا النوع

57
00:19:34.850 --> 00:19:50.200
قد ذكر لي انه كان في حينها عازما على السداد الى فترة السماح المجانية يقول ثم عرضت له عوارض وطرأت عليه ظروف لم يستطع معها ان يسدد خلال فترة السماح المجانية فاضطر الى دفع الربا

58
00:19:52.000 --> 00:20:05.300
هذا الحكم يعني في الاصل ومن حيث العموم لكنني اقول ان هناك حالات ربما تستثنى من هذا الحكم وهي مائدة ما قد يوجد في بعض البلاد التي لا يوجد فيها مصارف

59
00:20:05.750 --> 00:20:27.500
اسلامية او مصارف تمنح هذا النوع من البطاقات آآ يعني من غير ان تتضمن الشرطة الربوية ويكون الانسان مضطرا للتعامل هذه بطاقات وفي هذه الحال اجاز بعض العلماء المعاصرين استخدام هذا النوع من البطاقات بشرط

60
00:20:28.600 --> 00:20:48.600
ان يكون عازما عزما اكيدا على السداد خلال فترة السماح المجانية ويضع الالية التي تضمن ذلك ويكون عند توقيعه لاتفاقية آآ يعني غير قابل للربا بل منكر للربا في هذا او هذا الشرط

61
00:20:49.000 --> 00:21:10.300
وانه انما وقع على الاتفاقية بدون شرط الربا باعتبار ان شرط ان هذا الشرط انه آآ لن آآ يصل اليه وانه سوف يكون عازما على السداد خلال فترة الصباح المجانية. وبالتالي هذا الشرط لا ينطبق عليه. هذا الشرط لا ينطبق عليه

62
00:21:10.500 --> 00:21:23.950
هذا قد يضطر بعض الناس لمثل هذا في بعض الدول آآ كما ذكرت اه التي ربما لا يوجد فيها اه مصارف اسلامية او مصارف تمنح بطاقات خالية من هذا الشرط

63
00:21:24.000 --> 00:21:41.000
ويكون انسان مضطرا لاستقدام بطاقات اه الائتمان  ثانيا يجوز اصدار البطاقة غير المغطاة اذا لم تتضمن شرط الزيادة الربوية على اصل الدين وهذا ظاهر وهذا هو الذي تفعله كثير من المصارف الاسلامية

64
00:21:42.750 --> 00:22:00.700
جاء في القرار ايضا ويتفرع على ذلك جواز اخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الاصدار او عند التجديد بصفتها اجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه يجوز اه اخذ رسوم اصدار

65
00:22:01.050 --> 00:22:21.400
وصوم خدمة بشرط ان تكون هذه الرسوم اه مقابل خدمات فعلية حقيقية والا تكون غطاء على الفوائد الربوية وهنا يأتي دور الهيئة الشرعية للتأكد من هذا لماذا قلنا بجواز اخذ المصرف رسوم خدمة

66
00:22:22.500 --> 00:22:36.050
اه لاننا لا نستطيع في الحقيقة ان نلزم البنوك ان تخدم الناس مجانا ولا ترد الشريعة بمثل هذا نقول البنوك يجب عليكم ان تخدموا الناس مجانا والا وقعت في المحظور

67
00:22:36.500 --> 00:22:58.850
هذا لا يمكن بل البنك له ان يأخذ مقابل ما يتكبده من مصاريف له ان يأخذ مقابل الخدمة التي يقوم بها هذه لا اشكال فيها وكما يقال لا لا يخدم بخيل ومن اراد ان يخدم لا بد ان يبذل عوظا لابد ان يبذل مالا لا نستطيع ان نلزم البنوك بان تخدم الناس بدون

68
00:22:58.850 --> 00:23:21.300
مقابل فاذا رسوم الخدمة رسوم المصاريف الادارية هذه لا اشكال في جوازها ثانيا جواز اخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة ان يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد

69
00:23:22.150 --> 00:23:47.050
يجوز للبنك ان يأخذ من التاجر عمولة على مشتريات العميل لماذا لان هذا يكيف على انه سمسرة كأن البنك يقول لهذا التاجر انا ساتي لك بعملاء عن طريق هذه البطاقة

70
00:23:47.450 --> 00:24:05.600
بشرط ان تعطيني عمولة بشرط ان تعطيني عمولة فاذا كان كذلك فلا بأس اذا كان كذلك فلا بأس شريطة ان يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد

71
00:24:07.300 --> 00:24:21.350
يعني ايظا لابد ان يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد لئلا يكون في ذلك نوع من يعني اه التعويض من التاجر لهذا المبلغ الذي يؤخذ منه

72
00:24:21.450 --> 00:24:37.250
من قبل البنك لان بعض التجار ربما انه يحاول ان يأخذ هذا الرسم او هذه العمولة من العميل وهذا لا يجوز لان هذي قرض بين البنك وبين العميل ولذلك لا بد ان يلتزم التاجر بهذا الشرط

73
00:24:37.600 --> 00:24:53.700
وان يكون بيع التادر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد فتكيف اذا هذه العمومة التي يأخذها البنك من التاجر على انها سمسرة مقابل سمسرة ثالثا السحب النقدي من قبل حامل البطاقة هو اقتراض من مصدرها

74
00:24:54.000 --> 00:25:09.500
ولا حرج فيه شرعا اذا لم يترتب عليه زيادة ربوية السحب النقدي كما قلنا ان هذا النوع من البطاقات يمكن حامل البطاقة من السحب النقدي وفق سقف معين هذا السحب لا بأس به ولو لم يكن في رصيده يعني شيء

75
00:25:09.650 --> 00:25:21.500
ومكن من السحب عن طريق هذه البطاقة لا حرج في ذلك لكن لاحظ بهذا الشرط وهو الا يترتب عليه زيادة ربوية البنوك الاسلامية وكثير من المصارف الاسلامية لا تأخذ زيادة

76
00:25:21.900 --> 00:25:39.250
لكن بعض المصارف تأخذ زيادة اذا كان آآ البنك يأخذ زيادة فان هذا لا يجوز وجاء في قرار المجمع الفقهي ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرظ او مدته مقابل هذه الخدمة وكل زيادة على الخدمات

77
00:25:39.250 --> 00:25:55.750
فعلية محرمة لانها من الربا المحرم شرعا اه كما نص على ذلك المجموعة في قرار سابق رابعا ولعلي اختم بها لا يجوز شراء الذهب والفظة والعمولات النقدية بالبطاقة غير المغطاة

78
00:25:56.000 --> 00:26:12.750
وهذه المسألة اشرنا لها في درس سابق وقلنا ان السبب في هذا هو ان بطاقات الائتمان غير مغطاة بطاقات الفيزا والماستر كارد هذي فيها تأجيل معلوم انه عند بيع الذهب بالنقد لابد من التقابض

79
00:26:13.200 --> 00:26:30.500
لان العلة واحدة العلة واحدة كما مر معنا علة الذهب وعلة الاوراق النقدية هي الثمانية. واذا كانت العلة واحدة والجنس مختلف هذه اوراق نقدية وهذا ذهب فلابد من التقابض لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

80
00:26:31.050 --> 00:26:46.100
وهنا لابد من التقابظ قلنا في بطاقات الصرف الالي هذه في التقابض فيها ظاهر لكن البطاقات الفيزا التأجيل فيها ظاهر. التأجيل قد يبقى احيانا يوما واحيانا يومين واحيانا ثلاثة ايام. وربما في بعض الاحيان يصل الى اسبوع

81
00:26:46.500 --> 00:27:04.000
ومع هذا التأجيل نقول لا يجوز بيع الذهب بطاقات الائتمان غير المغطاة التي تتضمن آآ اجلا لانه اشترط التقابض اما التقابض او التقابض الحكمي بين البائع والمشتري في الذهب والفضة

82
00:27:04.200 --> 00:27:19.600
بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن اه ابرز الاحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان. وايضا نكون قد انتهينا من صور المعاملات اه اه المصرفية هي التي اردنا ان نتحدث عنها وفي المحاضرة القادمة ان شاء الله سوف نتحدث

83
00:27:19.650 --> 00:28:03.528
اه ننتقل الى باب جديد وهو باب اه السلم واحكام السلام فالى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته