ما الحكم في شريك اهمل في ادارة شركة ونتج عن ذلك خسائر الجواب عن هذا ان مناط الضمان في الشريعة التفريط او التعدي اذا ثبت تفريط الشريك او تعديه فانه يضمن بقدر ذلك يحال الامر الى جهة تحكيم محايدة للبت في ضوء هذه القاعدة الاصل في الشركة ان الربح على ما يتفقان عليه وان الخسارة على قدر المال يعني واحد دفع التلت رأس مال الشركة التانية دفع تلتين. ان حدست خسارة يقتسموها بنسب رأس المال ازا حدس ربح حسب اتفاقية يصاحب واحد دافع التلت واحد دافع التلتين ويقتسم الربح اه مناصفات ليه قد يكون صاحب التلت ده شاطر هو اللهلوب اللي في الشركة اللي بيعرف يغيب صفقات ويعرف يجيب ارباح فالربح على ما يتفقان عليه لكن الخسارة تكون بقدر المال لكن هنا اذا ثبت تفريط او تعدي فيكون مسؤول عن هذا بقدر تفريطه وتعديه. بارك الله فيكم