السؤال الاخر حول نفقة نقل زكاة المال الى بلد اخر سائل يقول زكاة المال مثلا الف دولار واريد تحويلها الى بلد شرقي لكن تكلفة النقل ستنقص المقدار هذا حوالي مائة دولار مثلا فهل هذا المبلغ تكاليف النقل يطرح من اصل الزكاة ام لابد ان يدفعها الفقير من عنده لتصل الالف دولار خالصة للفقراء والمساكين الجواب عن هذا يا رعاك الله ان الواجب شرعا على المزكي ايتاء الزكاة وايتاء الزكاة يقتضي توصيلها الى المستحقين. فهذا من تمام التوفيق ان نقلها من تمام تسليمها وتسليمها على المخرج لكن انتبه الاصل هو اخراج الزكاة حيث يوجد المال ويجوز نقلها لمسوغ شرعي كنقلها لذوي قربى محاويج او نقلها لمناطق مأزومة ونحوه وحيثما جاز النقل فان نفقة هذا النقل على المزكي ولا يجوز خصمه من الزكاة وهذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم النووي رحمه الله في المجموع يقول حيث جاز النقل. اي نقل الزكاة الى بلد اخر او وجب فمؤنته اين نقد على رب المال المرداوي الحنبلي يقول اجرة نقل الزكاة حيث قلنا به على رب المال المالكية يقولون ان نفقة النقل في بيت المال ان وجد. وهو الا بيعت واشتري بثمنها مثل في البلد الذي تنقل اليه ومثل هذا وجدناه ايضا في اجابة للشيخ ابن ابن عثيمين واحد يريد ان يسافر بزكاة مال الى بلد اخر ليوصلها الى الفقراء في هذا البلد. هل له ان يقتطع مصاريف السفر من وعاء الزكاة فكان جواب الشيخ لا يحل له ان يأخذ من الزكاة شيئا لهذا السفر لان الواجب على من عليه الزكاة ان يوصلها الى الفقير من ما له هو فان كان يريد ان يذهب الى مكان يحتاج الى مؤنة سفر فانه يأخذ من صاحب المال الذي اعطاه الزكاة مؤنة السفر واما حق الفقراء فيجب ان يؤدى اليهم خالص غفوة القول ان نفقة النقل على المزكي ولا تخصم من اموال الزكاة. بارك الله