هل اذا خلعت الزوجة نفسها يجب الاولاد نفقة على الزوج علما بان الدولة تعطي الولد ما يكفيه وزيادة سؤال جميل انا ارجو الا نخلط بين الخلع وتبعاته وبنقوية آآ الاولاد وحضنتهم ونفقتهم المعارك بين الزوجين الاولاد ليسوا طرفا فيها لا ينبغي ان يستخدم الاولاد ضرارا في خصومة قائمة بين زوجين خلي الاولاد ملف مستقل الولد الاصل ان نفقته على ابيه قولا واحدا باجماع المسلمين. اذا لم يكن له مال لكن اذا كان له مال نفقته من ماله يعني النفقة على الاب اذا لم يكن للولد مال. افتراض ان الابن ده ما شاء الله مات قريب له وارسل منه دولار واتحطت في حسابه خلاص استغنى عن نفقة ابيه وعن نفقة امه يعني اذا استغنى الولد بنفقته سقطت منه. سقط واجب النفقة عن والده اذا كان للولد كما يقول كما يقول السائل ودقة السؤال على ذمة السائل انا لم اكن جزءا في هذه الوقائع اذا كانت الدولة تعطي الولد ما يكفيه وزيادة وحاطط لي بعد كلمة زيادة علامة تعجب يعني يريد ان يؤكد وده يعني كأن السائل هو الزوج. لانه يريد يهين بهذا ان يتخلص من اي يعني التزام لكن نقول له على كل حال ان صح ما تقول وكان للولد ما يكفيه هو الزيادة ولم تكن هناك منازعة في ليس عليك من من النفقة من شيء هذا موضوع لا علاقة له بالخلع حتى لو كانت الزوجة مطلقة طلاقا عاديا ليس خلعا الاصل ان الاولاد ليسوا جزءا من الصراع نفقاتهم لا تتأسر امه فارقتك خلعا فارقتك طلاقا عاديا فارقتك فسخا من قبل الشارع. اكتشفتم انكم انتم يعني اخ واخت يعني من رضاعة ففرق الشارع بينكما الاولاد ليسوا جزءا من هذا الصراع لا علاقة لهم بطريقة الفرقة بينهما انا باصادر على قضية هل اذا خلعت الزوجة اقول خلعت ام لم تخلع. كانت الفرقة خلعا. كانت الفرقة طلاقا. كانت قتلوا فسخا افصل بين الفرقة بين الزوجين وبين ملف الاولاد حضانة ونفقة لا يستخدم الاولاد ضرارا في خصومة بين زوجين للولد نفقته على ابيه سواء امه فارقت اباه خلعا فارقته طلاقا فارقته فسخا ما لهاش علاقة بالموضوع ده. لكن ان كان للولد فعلا مصدر دخل اخر يكفيه زيادة فنفقته من ماله فاذا لم يكن فهي على ابيه باجماع المسلمين فنبشت بالمقدمة الاولى وباصر على شطبها هل اذا خلعت الزوجة نفسها خلعت ما خلعتش المقدمة دي ما لهاش علاقة بالنتيجة دية. لا تستخدم اولاد ضرارا في خصومة زوجية. لا تزج باطفال ابرياء في معركة بين زوجين متشاكسين متغاضبين نزغ الشيطان بينهم لا نجعل الاولاد ضحية في نهاية المطاف