﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:25.150
سؤال سيدة تقول الشخص المتوفى نفقات التجهيز على مين؟ المسجد  جماعة المسلمين الورسة ما له فلوسه من المسئول عن تجهيز الميت كفن قبر مصروفات الجنازة بصفة عامة هل لازم حد من اولاده

2
00:00:25.600 --> 00:00:45.800
يتقدم ليحمل نفقة الجنازة هل لو تقدم واحد وكان ميت عنده مال؟ فيه حاجة غلط هل في ذلك حرج نقول لها يا رعاك الله. الاصل في تجهيز الميت ودفنه ان يكون من تركته قبل قسمتها بين الورسة

3
00:00:45.800 --> 00:01:06.250
وهذا يقدم على قضاء ديونه وانفاذ وصاياه. حتى لو عليه الدين نجهزه من فلوسه قبل ان نقضي دينه وقبل ان ينفذ وصاياه ومن الادلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:07.550 --> 00:01:31.550
في الرجل الذي مات بعرفة وكفنوه في ثوبيه الكسالي رحمه الله يقول ويكفن من جميع ما له قبل الدين والوصية والميراث. لان هذا من طولي حوائج الميت فصار كنفقته في حال حياته

5
00:01:31.950 --> 00:01:53.050
ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول في الاحكام المستفادة من هذا الحديث ان الكفن مقدم على الميراث وعلى بين لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يكفن في ثوبيه. ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه

6
00:01:53.050 --> 00:02:16.600
ولو اختلف الحال لسأل وكما ان كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دينه فكذلك بعد الممات. لو واحد مدين مفلس احاطت به ديونه وحكم القاضي بتفليسه وتقسيم امواله بين غرمائه. يترك له ملابسه التي يلبسها

7
00:02:16.600 --> 00:02:35.050
اه لا يجرده من ثيابه لكي يبيعها لكي يقسم ثمنها بين غرمائه. حاجاته الاصلية مقدمة على كل شيء اخر اذا لم يترك ما لم اصلا ينتقل الواجب الى من تجب عليه النفقة

8
00:02:35.450 --> 00:02:56.050
موسوعة الفقهية تقول ونفقة التجهيز تكون من تركة الميت ان ترك مالا وتقدم على ديونه ووصيته وارثه فان لم يكن له مال وجبت تجهيزه على من تجب عليه نفقته في حال حياته

9
00:02:56.250 --> 00:03:13.700
فان لم يوجد احد من هؤلاء وجبت تجهيزه في بيت مال المسلمين ان وجد فان لم يوجد او كان موجودا ولم يمكن الاخذ منه فتجهيزه على المسلمين فرض على الكفر

10
00:03:13.700 --> 00:03:31.900
في مانع ان يتنفل احد اولاده بهذا لا ما فيش طبعا مانع. لا مانع ان يتنفل احد اولاده بهذا برا بابيه او وصلة لاخوانه وبقية ارحامه ونحو ذلك. والله تعالى اعلى واعلم