ننتقل الى مسألة اخرى وهي على من يجب الصوم. اتفق الفقهاء رحمهم الله ان الصوم يجب على المسلم العاقل البالغ القادر المقيم. وبالنسبة للمرأة الطاهرة من الحيض والنفاسات. وهنا ومن هنا قال العلماء الناس في الصوم ثلاثة اقسام. قسم لا يجب عليهم الصوم لو صاموا ما صح منهم وهؤلاء المجنون والمغمى عليه طول النهار وطول الليل يعني اربعة وعشرين ساعة مغمى عليه لو ان انسان نوى صوم شهر رمضان ثم اغمي عليه. وما صحى من الاغماء الا بعد رمضان هذا لا يسمى صائما. وان نوى لكن لو ان الانسان صام ونوى الصوم ثم اغمي عليه في نهار رمضان وما صحى الا ابعد ان دخل الليل هذا فيه خلاف بين العلماء. اذا المكلفون بالنسبة للصوم ثلاثة اقسام. قسم لا يجب عليهم ولو صاموا ما صح منهم وهذا مثل المجنون ومثل الكافر ونحو ذلك اما القسم الثاني فهم الذين يجب عليهم ولو صاموا ما صح منهم. حتى يزول المانع يجب عليهم الصوم ولكن لا يصح منهم. وانما يصومون اذا زال المانع. وهذا خاص بالنسبة للحائض النفساء يجب عليها الصوم فهي مخاطب بشهر رمضان لكن لا يصح منها الصوم. فاذا انتهى من قد انتهت من حيضتها او خرجت من نفاسها بعد ذلك تقضي فرضها. القسم الثالث من الناس من لا يجب عليهم الصوم ولو صاموا صح منهم الصوم اتفاقا. وهؤلاء المميز لا يجب عليه ولكن لو صام صح منه الصوم اتفاقا. وكذلك بالنسبة للمسافر المسافر بالاجماع المسافر سفرا مباحا بالاجماع لا يجب عليه الصوم. ولو صام صح منه الصوم خلافا لبعض الظاهرية. هذه المسألة مهمة. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر وكان بعض اصحابه يصومون في السفر وكان بعضهم يفطرون في السفر ولذلك جاء في قال فمنا الصائم ومنا المفطر. ولا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. طيب هو حديث ليس من من البر الصيام وفي السفر هذا لمن شق عليه الصوم لان له سبب ورود فانه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فرأى رجلا يظلله الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما باله؟ قالوا يا رسول الله انه صايم وبلغ به الصوم ما ترى. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. يعني في بحق من لا يستطيع الصوم. واجد هذا جاء ان الذي يتحمل يصوم. قال انس انا كنا نسافر في يوم شديد للحرب وما منا احد صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابطو طلحة. اذا هذا فيه دليل على جواز الصوم فلو ان الصائم صام هو لا يجب عليه الصوم الان هو مخاطب بالصوم لكن الان لا يجب عليه الصوم لكن لو صام صح منه الصوم اتفاقا كذلك المريظ المريظ لا يجب عليه الصوم في حال المرظ. انما يقظي ان كان يرجى برؤه او يطعم مكان كل يوم مسكين ان كان لا يرجى برؤه ومرظه يكون دائما او لا يرجى زواله. لكن لو صام المريظ وتحمل على نفسه الاجماع يصح صومه ولو وجد مشقة في ذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقون قبل ذلك قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب والشيخ والشيخة الكبيرين يعني رجل كبير سن ليس بمريظ لكنه لكبر سنه يجد عجزا في الصوم امرأة مسنة لكبر سنها تجد مشقة في الصوم. والله جل وعلا يقول ما يريد الله بكم اليسر ما يريد الله بكم واليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج. اذا المشقة مرفوعة في هذه الشريعة السمحة شيخ والشيخة اذا خافتا او اذا كانا يطيقان الصوم مع المشقة عليهما ان يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكينا كما قال ابن عباس وهو قول جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى