﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.300
كان على والدي صيام شهرين متتابعين كفارة منذ زمن بعيد ولكنه لم يصمهما وقد اجلهما والى الان لم يصم ولكنه الان عاجز عن الصيام لكبر سنه. فكيف العمل في هذه الحالة؟ وهل يجزئ شيء عنهما يفعله؟ وهل نصوم عنه

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.300
بل هو يأثم بتأخيرها مع القدرة على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا سؤال مجمل لم يبين نوع هذه الكفارة. نعم. التي وجب فيها صيام شهر

3
00:00:42.300 --> 00:01:02.300
متتابعين هل هي كفارة قتل؟ او كفارة ظهار او وطئ في رمظان؟ فان كانت كفارة قتل فان انه لا يجزئ فيها الاطعام ولابد من الصيام مهما امكن فاذا لم يمكن فانه لا يجزئ الا ما ذكره الله

4
00:01:02.300 --> 00:01:22.300
سبحانه وتعالى فيها في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ليس فيها الا هذان الامران اولا الاعتاق. نعم. اذا امكن فاذا لم يمكن فانه يصوم شهرين متتابعين وليس هو

5
00:01:22.300 --> 00:01:42.300
هناك شيء ثالث فيها. واما ان كانت كفارة غير القتل لان كانت كفارة ظهار او وطئ في نهار رمضان مثلا. نعم. فانه يجزئ فيها شيء ثالث وهو الاطعام. لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم

6
00:01:42.300 --> 00:02:02.300
به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع اطعام ستين مسكينا نعم. فكفارة الظهار مرتبة على هذه الامور الثلاثة. اولا عتق الرقبة اذا امكن. ثانيا اذا لم يمكن عتق الرقبة فانه يصوم

7
00:02:02.300 --> 00:02:22.300
كارين متتابعين. ثالثا اذا لم يمكن صيام الشهرين فانه يطعم ستين مسكينا. ومثلها كفارة الوطئ في نهار رمضان فهذه الكفارة التي وجبت على والدكم لا ندري من اي هذه الانواع وقد اجبنا على كلا الاحتمالين مع انه يجب على

8
00:02:22.300 --> 00:02:41.700
المسلم المبادرة لاداء ما وجب عليه وعدم التأخير لان ذلك يفضي الى مثل الحالة التي ذكرتها عن ابيك لكونه يأخر الصيام من غير عذر ثم طرأ عليه ما لا يستطيع معه الصيام فبقيت الكفارة في ذمته نعم

9
00:02:42.000 --> 00:03:02.000
بالنسبة للصيام عنه الا يجزي على اي حالة من الحالات. لا يجزئ الصيام عنه لانه عمل بدني. نعم. تدخله النيابة. لا تدخله النيابة وجب باصل الشرع من الصيام فانه لا يصام. احد لا يصوم احد عن احد على الصحيح. لانه لا تدخله النيابة لانه عمل بدني. يعني لو فرض انه مات

10
00:03:02.000 --> 00:03:14.490
قبل ان يكفر قبل ان يعمل شيئا. فلا فلا يمكن مثلا ان الا الاعتاق ان يعتق عنه من ما له. من ماله اذا امكن نعم اي نعم بارك الله فيكم