﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وقد وقفنا بكتاب عمدة الطالب الشيخ منصور البغوتي رحمه الله آآ عند باب صلاة الجماعة

2
00:00:19.350 --> 00:00:38.350
نعم تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات قال مصنف رحمه الله وغفر له باب صلاة الجماعة

3
00:00:38.400 --> 00:00:58.400
تلزم الرجال الخمس المؤداة مع القدرة لا شرط ولهم فعل هذا بيته وافضلها المسجد العتيق ثم الاكثر جماعة وابعد اولى من اقوى وحرم ان يؤم بمسجد قبل امامه الرواتب الا باذنه او مع عذره. ومن صلى ثم اقيمت سنة ان يعيد غير مغرب ولا

4
00:00:58.400 --> 00:01:18.400
لا تكره اعادة جماعة في غير مسجد مكة والمدينة ولا فيهما لعتق واذا اقيمت الصلاة لم تنعقد النافلة وان كان فيها اتمها ان لم يخف فوت الجماعة. ومن كبر قبل قبل سلام امام ادرك الجماعة. وان ادركه راكعا ادرك الركعة واجزأته

5
00:01:18.400 --> 00:01:33.850
تحريمة عن تكبيرة ركوع ويتحمل الامام عنه قراءة الفاتحة. ويسن ان يقرأ في ان يقرأ في اسرار امامهم وسكتاته اذا لم يسمعه لبعد او لبعد او طرش ما لم يصاب طرشه

6
00:01:34.050 --> 00:01:54.650
نعم. واذا لم يسمعه لبعد او طرش ما لم يشغل ما لم يشغل من بجنبه ويستفتح ويستعيذ ولو في ولو فيما يجهر فيه امامه ومن ركع او سجد ونحوه قبل امامه عن الحرب وعليه ان يرجع لمتابعة كناس ذكر. فان لم يرجع

7
00:01:54.650 --> 00:02:12.750
عمدا مطرت وان ركع ورفع قبل امامه عمدا مضت. وسهب او جهل وسهو او جهل يقضي الركعة وسنها طويلة اولى عن ثانية ولامام التخفيف عن الاتمام وانتظار داخل ان لم يشق وان استأذنت امرأة لمسجد كره منعها

8
00:02:12.750 --> 00:02:46.750
وبيتها خير لها نعم قال رحمه الله باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للخمس المؤداة مع القدرة لا شرط صلاة الجماعة آآ واجبة بشروط صلاة الجماعة واجبة بشروط الشرط الاول اشار له المصنف في قوله الرجال. فلا تجب صلاة الجماعة على النساء

9
00:02:48.050 --> 00:03:13.450
فالمرأة تصلي منفردة اما الرجل فتجب عليه صلاة الجماعة قال للخمس المؤداة وهذا الشرط الثاني فلا تجب صلاة الجماعة للمقضية من فاتته الصلاة وخرج وقتها فاتته الصلاة وخرج وقتها صارت

10
00:03:13.900 --> 00:03:33.250
اه قضاء لا اداء فاذا كانت الصلاة قضاء لا تجب فيها الجماعة. اما الاداء اي ان تكون الصلاة في وقتها فيجب ان تكون آآ جماعة مع القدرة وهذا الشرط الثالث

11
00:03:34.350 --> 00:03:50.400
الشرط الثالث مع القدرة. فمن عجز عن صلاة الجماعة لعذر سيأتي في باب خاص باب الاعذار التي تبيح ترك الجماعة سيأتي تفصيلها ان شاء الله  آآ لا تجب عليه مع العجز

12
00:03:51.600 --> 00:04:19.900
قال آآ لا شرط بقي من شوط الحرية فلا تجب صلاة الجماعة على الرقيق فاذا تلزم صلاة الجماعة باربعة شروط الرجال الاحرار للخمس المؤداة مع القدرة فلا تجبوه على النساء

13
00:04:20.350 --> 00:04:45.350
ولا تجب في القضاء ولا تجب مع العجز ولا تجب على الارقاء ودليل وجوب صلاة الجماعة قول الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين. والامر للوجوب وكذلك امر رب العالمين سبحانه وتعالى بصلاة الجماعة حتى مع الخوف

14
00:04:47.000 --> 00:05:05.000
في اخوف ما يكون الانسان في الحرب وعند اه يعني التقاء الجيوش ومع ذلك شرعت صلاة الجماعة فما بالك في حال الرخاء وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة

15
00:05:05.050 --> 00:05:24.250
فتقام ثم اه امر رجلا فيصلي بالناس ثم اخالف الى رجال لم يشهدوا الصلاة مع الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم في النار. لولا لولا النساء والذرية وهذا لا شك يدل على وجوب الجماعة

16
00:05:25.050 --> 00:05:48.700
وهذا الحكم من مفردات الحنابلة وجوب الجماعة هذا من مفردات الحنابلة خلافا للجمهور قال لا شرط يعني صلاة الجماعة ليست من شروط الصلاة هي واجبة لكنها ليست شرطا وماذا يترتب على ذلك

17
00:05:49.250 --> 00:06:10.850
اذا قلنا انها ليست بشرط يترتب عليها ايش؟ ها ولكن مع الاثم اذا انطبقت الشروط الاربعة رتبوا على ذلك انها صحيحة اذا صلاها منفردة اذا كان مع الشروط الاربعة اذا توفرت وصلاها منفردة

18
00:06:10.950 --> 00:06:35.900
يأثم ولكن الصلاة صحيحة قال وله فعلها ببيته. يعني صلاة الجماعة واجبة. نعم ولكن صلاة الجماعة في المسجد سنة فالوجوب في صلاة الجماعة اما ان تكون في المسجد فهذا افضل واكمل وهو سنة

19
00:06:36.400 --> 00:06:52.050
واضح يعني من صلى جماعة في البيت قد ادى الواجب هذا اذا كان عنده من يصلي به جماعة في البيت لكن اذا دار الامر بين ان يكون منفردا في بيته

20
00:06:52.100 --> 00:07:09.150
او يصلي جماعة هنا يصير صلاة الجماعة ايش؟ في المسجد واجبة لا للمسجد لانه مسجد ولكن لانه لا يتم الواجب الا به وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

21
00:07:11.050 --> 00:07:32.450
قالوا افضلها اي افضل المساجد اذا تساوت المساجد عندك قال وافضلها المسجد العتيق يعني الاقدم فاذا عندك مسجدان وكلاهما على مستوى او مسافة واحدة منك ترى ايهما اولى الاقدم اولى

22
00:07:32.850 --> 00:07:50.550
الاقدم او لا لماذا بورود اثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. منها ما روى ابو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة وابن اي شيبة في المصنف وغيرهما عن ثابت البناني

23
00:07:51.200 --> 00:08:10.550
رحمه الله التابعي من اخص اصحاب انس رضي الله عنه انه كان يمشي مع انس رضي الله عنه اه انس بن مالك رضي الله عنه فمر يريد الصلاة فقال يقول ثابت فاذا مررنا على مسجد سأل امحدث هو

24
00:08:10.850 --> 00:08:29.400
يعني جديد توه مبني فان قلت نعم مضى وان قلت لا بل هو عتيق دخل فصلى فكان يتحرى انس رضي الله عنه الصلاة في المسجد العتيق وقالوا ايضا ان الصلاة في المسجد العتيق

25
00:08:29.550 --> 00:08:55.400
يعني بقعة عبد الله سبحانه وتعالى فيها اكثر واقدم من البقعة التي آآ في المسجد الحديث قال ثم الاكثر جماعة يعني اذا تساوى المسجدان في القدم فايهما اولى الاكثر جماعة

26
00:08:55.900 --> 00:09:17.700
لماذا بورود حديث ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد والنسائي وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجلين تفضل صلاة الرجل وحده وصلاة الثلاثة تفظل صلاة الرجلين

27
00:09:17.900 --> 00:09:38.400
فدل على انه كلما زاد عدد المصلين زاد الفضل في الجماعة وقيل من حكمة ذلك انك وانت تصلي وتقرأ التشهد تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا صليت مع جماعة

28
00:09:38.650 --> 00:10:09.450
فيها عدد اكثر فقد اه ظفرت باكبر آآ عدد من الدعوات واضح قال وابعد اولى من اقرب. اذا تساووا في القدم وتساووا في العدد قالوا فالابعد اولى لماذا اه لكثرة الخطى لانه اذا مشى اليه الانسان كثرت خطاه

29
00:10:09.600 --> 00:10:26.550
الى المسجد وكلما كثرت خطاه زاد اجره ان شاء الله هذا كله على سبيل الافضلية هذا كله على سبيل الافظلية قال وحرم ان يؤم بمسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او مع عذره

30
00:10:27.300 --> 00:10:45.000
المسجد نوعان مسجد له امام راتب ومسجد ليس له امام راتب مثل مساجد الطرقات او مساجد الاسواق اللي ليس لها امام راتب مم يعني رتب ان يكون اماما في هذا المسجد

31
00:10:45.400 --> 00:11:07.800
اما المسجد الذي له امام راتب فلا يجوز الافتاءات عليه واقامة الجماعة والصلاة دون اذنه او عذره فمن صلى جماعة في مسجد له امام راتب قبل امامه قبل صلاة الراتبة

32
00:11:08.300 --> 00:11:31.600
ودون اذن الامام فالصلاة باطلة صلاة باطلة لا تصح وذلك لان الامام الراتب آآ هو له سلطان على الصلاة كما ان صاحب البيت له سلطان على بيته قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنن

33
00:11:32.150 --> 00:11:55.750
الرجل في سلطانه لا يؤمنن وهذا نهي يقتضي الفساد النهي هنا يقتضي الفساد والبطلان الا باذنه الا اذا هو ايش اذن سواء كان اذنه خاصا يعني فلان انت تصلي اذا انا او اليوم انت صلاة الفلانية انت صل

34
00:11:56.100 --> 00:12:15.500
او اذن عام يعني اذا تأخرت ما حظرت في موعد الاقامة فلا بأس ان تصلوا يصح ان يكون الابن عاما او خاصا او مع عذره يعني ما اذن ولكن تأخر لعذر

35
00:12:15.850 --> 00:12:33.300
يعني بحثوا عنه فلم يجدوا آآ من يعني آآ لم يجدوه وخشيوا خشوا من خروج الوقت فهنا يصلون علم منه انه اذا صلى الامام الراتب فلا بأس ان تصلى جماعة

36
00:12:33.650 --> 00:12:55.150
بعده في نفس المسجد ولو لم يأذن بذلك قال ومن صلى ثم اقيمت سنة ان يعيد غير مغرب وهذا سبق معنا اذا تذكرون احدى الصور التي تجوز في وقت النهي اعادة الجماعة

37
00:12:56.100 --> 00:13:20.100
لمن اقيمت وهو في المسجد تذكرون؟ هذه ومن صلى ثم اقيمت سنة ان يعيد الا صلاة المغرب لماذا؟ قالوا لان المغرب وتر النهار هي اخر النهار كما ان صلاة الوتر هي وتر الليل فاذا اعدت المغرب

38
00:13:20.900 --> 00:13:39.550
صار كأنك صليت ست واوترت مرتين فلا يستحب ان تعيد المغرب معهم اما الصلوات الاربع الاخرى فتعيدها ولو كان الوقت وقت ما هي قال ولا تكره اعادة جماعة بغير مسجدي مكة والمدينة

39
00:13:39.600 --> 00:14:06.800
ولا فيهما لعذر لا تكره اعادة الجماعة بمعنى وهذا اللي يحصل الان ان تصلى الجماعة الرئيسية في المسجد ثم تنتهي فيأتي بجماعة اخرى هل هناك بأس ان يصلوا جماعة الجواب لا ما دام ان الامام الراتب صلى وانتهت الصلاة وهؤلاء جماعة

40
00:14:06.850 --> 00:14:21.050
يصلون ورا ما في مشكلة ولا كراهة في ذلك ولا كراهة في ذلك ولما نقول لا كراهة لا يعني انه مخير هو يجب عليه صلاة الجماعة لكن المقصود ان يؤدوها في المسجد

41
00:14:21.450 --> 00:14:40.550
لان هناك من يقول يخرجون برا ويصلونها برا ما يلزم ذلك لهم ان يصلونها داخل المسجد قال ولا تكره اعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة يعني في غير مسجد مكة والمدينة لا يكره اما مسجد

42
00:14:40.650 --> 00:14:57.750
مسجد مكة والمدينة فيكره لماذا؟ حتى لا تكون سنة وتتخذ سنة ان كل واحد يبي يصلي امام في الحرم يبي يصلي امام في مسجد مكة وامام في المدينة فيتعمد انه يتأخر حتى ايش

43
00:14:58.900 --> 00:15:14.100
يكون كل مرة يصلي هو جماعة كما ابتدع ايضا فترة من فترات الزمن ان كل مذهب صار لهم مقام وهذا كله خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هناك صلاة واحدة

44
00:15:14.800 --> 00:15:32.350
قال ولا فيهما لعذر اما اذا كان معذور غير متعمد فاتتهم الصلاة جماعة دخلوا الحرم فاذا الصلاة قد انتهت دون تعمد للتأخير فلا بأس ان يصلونها جماعة ولو كان في مسجد مكة او مسجد المدينة

45
00:15:33.000 --> 00:15:50.000
واذا اقيمت الصلاة لم تنعقد النافلة يعني دخل واحد المسجد وقد اقيمت الصلاة ولم يصلي بعد فلا يجوز له ان يصلي النافلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة

46
00:15:50.300 --> 00:16:11.800
الا المكتوبة وان كان فيها اتمها ان لم يخف فوت الجماعة اما لو دخل المسجد وصلى النافلة سواء كان راتبة الصلاة او غيرها فاقيمت هل يقطع الصلاة ولا لا لا ما يقطع الصلاة

47
00:16:12.250 --> 00:16:31.200
اه الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا اعمالكم ماذا يفعل؟ قال يخففها يأتي بالواجب بس يأتي بالواجبات والاركان. قال ان لم يصف صوت الجماعة الا في حالة واحدة يقطع الصلاة

48
00:16:31.350 --> 00:16:51.750
انه اذا كمل ستفوته الجماعة كاملة مثل ان يكون الامام سريعا وبيصلي الفجر ويدري ان هذا سريع ما ياخذ خمس دقايق الصلاة مثلا فهذا اذا خشي فوت الجماعة فلا بأس ان يقطع الصلاة ما عدا ذلك ما يقطعها

49
00:16:52.300 --> 00:17:19.100
لا يقطعها قال ومن كبر قبل سلام امام ادرك الجماعة يعني الجماعة تدرك بادراك تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم الامام رغم انك ستقضي كل الركعات ولكن انت ادركت الجماعة هو يريد ان يقول ايش؟ اسقطت الواجب يعني

50
00:17:19.350 --> 00:17:44.400
لما قلنا الجماعة واجبة كيف تسقط الواجب عنك؟ لو تدرك مع الامام تكبيرة قبل ان يسلم ومن كبر قبل سلام امام ادرك الجماعة وان ادركه راكعا ادرك الركعة واجزأته التحريمة عن تكبيرة ركوع ويتحمل الامام عنه قراءة الفاتحة

51
00:17:45.100 --> 00:18:13.250
وهذه مسألة معروفة على الجميع ان ادراك الركعة يكون بادراك ايش الركوع صح يعني من دخل والامام راكع ما هو الظابط في ادراك الركعة بعض الناس يعني يكون عنده عدم وضوح. يقول الامام قال سمع الله لمن حمده وهذا سجد او ركع ما هو؟ الظابط

52
00:18:13.700 --> 00:18:35.150
لادراك الركعة مع الامام الضابط الدقيق ها تركي اول ما يرفع يعني مو مو منضبط يعني في ضابط دقيق فقهي هو الذي يحدد لك هل ادركت الركعة ولا ما ادركته

53
00:18:35.550 --> 00:19:01.900
ها ها ابرأ المصلين علاقتهم بالمصلي ما لهم شغل طالعين لك شغل مع الامام ها اذا استقام ظهر الامام لا ها ايوة يعني الكلمة ولا الفعل؟ العبرة بالكلام ولا بالفعل

54
00:19:02.900 --> 00:19:23.950
يعني في امام يقول سمع الله لمن حمده قبل لا يرفع راسه لو قال سمع الله لمن حمده وما رفع راسه تدرك ولا ما تدرك اه الاستقامة ايه جميل ها

55
00:19:25.500 --> 00:19:55.000
يعني لو قال سمع الله لمن حمده ماشي ها   معناته اذا مسجد كبير وما تشوف الامام واذا اسمع   اخر واحد ها محمود عمود ابو الدهب صح يلا اذا ايش تسبيحة

56
00:19:55.150 --> 00:20:14.850
الظابط يا احبة ان تتوافق مع الامام بقدر المجزئ من الركوع قبل ان يزول هو عن قدر المجزئ من الركوع وما هو القدر المجزئ من الركوع ما هو القدر المجزئ من الركوع

57
00:20:15.050 --> 00:20:35.050
ها لا قدر المجزئ من الركوع يعني لو واحد انحنى ما هو الانحناء الذي اذا وصله حسب هذا ركوع هل مجرد انحناء خفيف هذا يعتبر ركوع ما هو الضابط اه

58
00:20:37.400 --> 00:21:10.600
لا ها صالح ايوة ضابط القدر المجزئ من الركوع ان ينحني الى حد يتمكن فيه من مس ركبتيه مو لازم يمس الركبتين ان ينحني المصلي انحناء يتمكن فيه من ميسي ركبتيه

59
00:21:11.150 --> 00:21:28.200
اذا كان معتدلا خلقة ما تكون ايده طويلة حيل ولا قصيرة حيل وهذا كما تعلمون ليس بالضرورة ان يكون الظهر فيه ايش مستقيما صح ولا لا اذا انحنى قال الله اكبر وانحنى

60
00:21:29.400 --> 00:21:57.050
الى حد يتمكن فيه من مس ركبتيه يعني شسمه النموذج ماله يلا اركع الحين اصعد شوي اصعد لا هدي ايدك واصعد اصعد هني هذا الركوع تلمس ركبك ما تلمس معناته هذا الركوع غير مجزئ

61
00:21:57.300 --> 00:22:15.400
اول ما ينزل الى قدر يتمكن من خلاله مس الركبتين جزاك الله خير فهذا القدر مجزم واضح؟ اما القدر المسنون في الركوع فهو ايش استقامة الظهر مثل ما عرفنا اما القدر المجزئ هو ان ينحني

62
00:22:15.850 --> 00:22:37.600
انحناءة يتمكن بها من مس ركبتيه الظابط ان يصل المأموم اللي هو المسبوق المصلي الى قدر المجزئ قبل ان يرفع الامام عن القدر المجزم واضح يعني اذا قلنا القدر المجزئ

63
00:22:37.850 --> 00:23:00.250
بمستوى معين والامام قال سمع الله لمن حمده بس ما رفع عن هذا المستوى وادرك المأموم وتوافقا ولو في لحظة بالقدر المجزئ كلاهما صح فان شك هل يعتبر نفسه ادرك ولا ما ادرك

64
00:23:03.650 --> 00:23:18.550
واليقين هو انه ما ادرك واضح؟ بلا شك هل انا ادركت هذا ولا ما ادركت وهذا تصير اعتبر نفسك ما ادركت واعتبر انك ايش هذه الركعة لم تدركها واضح يا احبة

65
00:23:18.700 --> 00:23:38.950
طيب اذا قال وان ادركه راكعا وعرفنا ما معنى ادركه راكعا عرفنا الظابط مالها صح وان ادركه راكعا ادرك الركعة واجزأته التحريم عن تكبيرة ركوع الان عندنا تكبيرتان تكبيرة الاحرام وهي ركن

66
00:23:39.250 --> 00:24:07.050
وفي عندنا تكبيرة الانتقال صح وهي واجبة هنا في هذه الحالة يجوز تداخل التكبيرتين والاكتفاء بتكبيرة واحدة هي تكبيرة احرام وفي نفس الوقت تكبيرة انتقال بشرط ان ينوي تكبيرة الاحرام فقط فان نوى

67
00:24:07.150 --> 00:24:25.750
تكبيرة الانتقال او نواهما معا بطلت ما يصير يعني كبر الاحرام الله اكبر فتجزئ تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الانتقال واضح يا احبة وان اتى بهما معا قال افضل اذا الامام ما قام للحين

68
00:24:26.300 --> 00:24:47.600
لك ان تأتي بتكبيرة واحدة هي تكبيرة الاحرام ويدخل في ظمنها تكبيرة الانتقال او تكبر تكبيرتين وهذا اكمل تكبيرة احرام وتكبيرة انتقال قال ويتحمل الامام عنه قراءة الفاتحة احنا الان حسبنا له الركعة صح

69
00:24:48.600 --> 00:25:07.650
كيف ولم يقرأ الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة الاربعة عشر اللي مرت معنا؟ الجواب ان الامام يتحمل عنه هذه هذه القراءة واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه قال

70
00:25:07.750 --> 00:25:42.950
من كان له امام فقراءة الامام له قراءة والامام يتحمل عن المأموم ثمانية امور الامام يتحمل عن المأموم تمانية امور اولها قراءة الفاتحة اولها قراءة الفاتحة الثاني سجود السهو اذا سهى المأموم

71
00:25:43.500 --> 00:26:05.800
وهو غير مسبوق يعني سيسلم معه امامه قد سبق معنا ان المأموم الذي يسلم مع امامه لا يسجد للسهو حتى لو سهى يتحمل عنه الامام ايش هذا السجود الثالث سجود التلاوة

72
00:26:06.450 --> 00:26:31.400
يعني اذا قرأ المأموم في صلاة الجماعة اية فيها سجدة لا يسجد يتحملها عنه الامام يعني لا يسجد لا يطالب بها الرابع السترة السترة فسترة المأموم سترة ايش امامه يعني يجوز ان تمر بين يديه

73
00:26:31.700 --> 00:26:53.600
الصفوف لان سترتهم هي نفسها سترة الامام الخامس دعاء القنوت دعاء القنوت سواء قنوت الوتر او قنوت النوازل. فالمأموم لا يدعو وانما يقول امين. من اللي يتحمل الدعاء؟ الايمان السادس

74
00:26:54.250 --> 00:27:26.850
التشهد الاول في الصلاة الرباعية اذا سبق بركعة بمعنى الان المأموم اذا دخل صلاة العشاء والامام بي الركعة الثانية ودخل معه المأموم في الركعة الثانية سيسجد سيجلس للتشهد مع الامام مع انه هو بس الله ركعة

75
00:27:27.250 --> 00:27:48.800
بالركعة الثانية هو مفروظ انه يكون في عنده اه تشهد اوسط ما راح يقعد للتجاهل الاوسط ليش لانه راح يتبع الامام يتحمل عنه الامام ذلك واضح السابع قول سمع الله لمن حمده يتحملها الامام ما يتحملها المأموم

76
00:27:49.900 --> 00:28:11.150
الثامن الزيادة على ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد لا يشرع ان يقولها المأموم ويقولها الامام ثمانية اشياء التي يتحملها الامام عن عن المأموم بس ما فيها نظم هذي عاد ما نظمتها

77
00:28:12.200 --> 00:28:33.950
طيب قال ويسن ان يقرأ في اسرار امامه وسكتاته واذا لم يسمعه لبعد او طرش ما لم يشغل من بجنبه يتحمل الامام الفاتحة على المأموم ولكن اذا كان في صلاة سرية يقرأ الفاتحة

78
00:28:35.450 --> 00:28:51.350
سنة يسن ان يقرأ في اصرار امامه وسكتاته يعني في الصلاة السرية الظهر والعصر او في سكتات الامام في الصلاة الجهرية ولا يقرأ مع قراءة الامام اذا ما ترك لك الامام مجال خلاص ما تقرأ الفاتحة

79
00:28:52.500 --> 00:29:11.900
واضح؟ انت مطالب اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ولا تزاحم الامام في قراءته واذا لم يسمعه لبعد اذا كان المسجد كبير وما في مكرفون وما يسمع الامام الامام قاعد يقرا لكن صوته ما يصل

80
00:29:12.050 --> 00:29:29.300
هنا يقرأ ما في مشكلة اذا لم يسمعه لبعد او طرش يعني المأموم يكون اطرش يعني اصمخ ما يسمع فهذا يقرأ ما لم يشغل من بجنبه اذا كانت قراءة هذا المأموم

81
00:29:29.400 --> 00:29:47.800
تشغل من بجنبه فلا يشرع له القراءة ويتحملها الامام عنه ويستفتح يعني المأموم ويستعيذ ولو فيما يجهر فيه امامه يعني في السكتات اللي يقراها آآ بين قراءة الامام واراد المأموم ان يقرأ

82
00:29:47.950 --> 00:30:06.500
ما ينسى الاستعاذة والبسملة يستعيذ يبسمل ويقرأ الفاتحة. في السرية وفي سكتات الامام قال ومن ركع او سجد ونحوه قبل امامه عمدا حرم الان عندنا احوال المأموم مع الامام ثلاثة

83
00:30:07.800 --> 00:30:32.250
المتابعة  والمسابقة والمساواة اما ان تتابعه اي ان تفعل الفعل بعد انتهائه منه او تسابقه اي ان تفعل الفعل قبله. تركع قبله وتسجد قبله او تساويه اما المتابعة فهي السنة

84
00:30:32.450 --> 00:30:58.650
هذه هي السنة انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا ركع فاركعوا. واذا سجد فاسجد شف اذا ركع تركع وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يحنون ظهورهم للركوع او للسجود لا يحنون ظهورهم للسجود الا اذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى الارض

85
00:30:59.000 --> 00:31:19.050
اذا وصل بجبهته عليه الصلاة والسلام الارض هنا يبدأون بانحناءه اه ظهورهم اما المسابقة فحرام يعني ان تفعل الفعل قبل الامام هذا حرام ما يجوز وهل تبطل الصلاة ام لا

86
00:31:19.750 --> 00:31:40.050
هنا قال من ومن ركع او سجد ونحوه ونحوه يعني فعل تشهد مثلا او اي فعل غير الركوع والسجود قبل امامه عمدا حرم حرام هذي تسمى مسابقة الامام طيب ما المطلوب عليه؟ قال وعليه ان يرجع

87
00:31:40.950 --> 00:32:01.750
لمتابعته كناس ذكرا من الواجب عليه ان يرجع فورا اذا سهى او كذا وسابق الامام يجب عليه ان يرجع فورا فان لم يرجع عمدا بطلت الصلاة يعني واحد الامام للحين ما ركع

88
00:32:02.000 --> 00:32:23.000
وهذا المأمون قال الله اكبر وركع وذكر انه سابق وتعمد ان لا يرجع بطلت صلاته وان ركع ورفع قبل امامه عمدا بطلت اذا سبقه بفعلين تبطل فورا يعني الامام للحين واقف

89
00:32:23.200 --> 00:32:44.600
وهذا الحبيب الله اكبر سمع الله لمن حمده والامام للحين ما ركع هذا بطلت صلاته في وسط وسهوا او جهلا اذا فعل هذا يعني سبقه بركنين تبطل الركعة ويعتبر كأنه ما صلى هذه الركعة

90
00:32:45.100 --> 00:33:08.100
فيقوم بعد تسليم الامام ويأتي بركعة بدل هذه التي ابطلها اتضح يا احبة اما النوع الثالث وهو المساواة فتكره مكروه مساواة الامام يعني انك يعني تركع معه وترفع معه بالظبط هذه مكروهة

91
00:33:09.200 --> 00:33:27.500
اذا المتابعة مسنونة والمسابقة محرمة والمساواة مكروهة وسنة تطويل اولى عن ثاني هذا الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يكون اول ركعة هي اطول ركعة ثم يخفف الركعة

92
00:33:27.700 --> 00:33:49.800
الثانية اما الثالثة والرابعة في الرباعية فيقتصر فيها على الفاتحة فتلقائي هي ستكون اخف قال ولامام اي سنة هذي معطوفة على تطويل سنة تطويل وسنة لامام التخفيف مع الاتمام يعني

93
00:33:49.900 --> 00:34:11.250
لا يطيل بحيث يؤذي او آآ يضايق المصلين ولا يخفف الصلاة تخفيفا مخلا قد يكون وسطا يعني يتم مع التخفيف او يخفف مع الاتمام لا يطيل لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على معاذ رضي الله عنه

94
00:34:11.550 --> 00:34:27.500
لما اطال حتى الجأ الرجل الذي يصلي خلفه الى ان انفرد صلى بروحه لانه طول بالصلاة فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد على معاذ وقال افتان انت يا معاذ

95
00:34:27.650 --> 00:34:45.900
افتان انت؟ يعني تبي تفتن الناس عن دينهم؟ تبي تكرههم في الدين يعني ونهاهم ولكن مو معنى هذا انه ايش يعني يصليها كانها في سباق بس كأنه يعني ملحوق. وانما يكون وسطا

96
00:34:46.250 --> 00:35:08.100
قال وانتظار اي ويسن كذلك انتظار داخل ان لم يشق يعني اذا انت ركعت وسمعت واحد دخل فانتظروا شوية اذا ما فيها ازعاج ولا تطوير ولا اذى للي وراك فانت تجعله يدرك الركعة فكسبت فيه اجر يعني

97
00:35:08.650 --> 00:35:23.900
واضح؟ لا تستعجل ما لم تصل الى مرحلة المشقة يعني قال وان استأذنت امرأة لمسجد كره منعها وبيتها خير لها المرأة لا يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه

98
00:35:24.450 --> 00:35:43.600
فان استأذنت للصلاة في المسجد يكره ان تمنع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعه اماء الله مساجد الله وبيوتهن طير لهن. لذلك نقول وبيتها خير لها. فصلاة المرأة في بيتها

99
00:35:43.700 --> 00:36:03.550
افضل من صلاتها في المسجد بل صلاتها في مخدعها يعني في المكان الاكثر خصوصية لها في البيت افضل من صلاتها بغيره. كلما كان المكان في للمرأة خاصا ببيتها كان افضل من غيره

100
00:36:04.250 --> 00:36:33.000
نعم   قال رحمه الله اصله الاولى بامامة الاقرأ العادم وفقه صلاته. ثم الافقه ثم الاسن ثم الاشرف ثم الاتقى ثم قرعة وصاحب البيت وامام المسجد احق وحر مقيم وبصير اولى من ضدهن. ولا تصح خلف فاسق ولا امرأة وخنث لرجل

101
00:36:33.000 --> 00:36:53.000
ولا صبي لبالغ ولا اخرس ولا عاجز عن ركن او شرط الا بمثله. سوى امام حي المرجو زوال مرضه ويصلون جلوس الندبة وان ابتدأ بهم قائما وعجز فجلس اتموا خلفه قياما ولا خلف محدث او مجلس يعلم ذلك

102
00:36:53.000 --> 00:37:13.000
فان جهل مع مأموم حتى انقضت صحة بمأموم. والامامة من لا يحسن الفاتحة او يدغم ما لا يدغم او يبدل حرفا باخر او غير غير ضاد المغضوب عليهم ولا الضالين ضاء. المحن فيها لحنا يحيي المعنى الا بمثله. وان قدر على اصلاحه

103
00:37:13.000 --> 00:37:33.000
ان لم تصح صلاته وتكره امامة لحان وفأفاء ونحوه ومن لا يفصح ببعض الحروف واقطع يدين او رجلين او احد او احداهما هما او انف وان يؤمل وان يؤمد نبية فاكثر لا رجل معهن. او قوما اكثرهم يكره يكرهه بحق. ويصح

104
00:37:33.000 --> 00:37:56.300
ويصح الاتمام من من يقضي صلاة بمؤديها وعكسه. لا مفترض ولا ظهر خلف نحو عصر نعم قال رحمه الله فصل هذا الفصل في احكام الامامة  الامامة يعني امامة الصلاة قال رحمه الله الاولى بالامامة

105
00:37:56.450 --> 00:38:18.350
الاقرأ. يعني اذا تشاح او تنازع اكثر من رجل على الامام سواء الامامة الراتبة من يكون الامام الراتب في المسجد او امامة صلاة واحدة فمن يقدم؟ قال الاقرأ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم

106
00:38:18.450 --> 00:38:45.950
اقرأهم لكتاب الله ما المقصود بالاقرأ هل المقصود الاكثر حفظا ام الاجود قراءة الاقرأ هنا هل المقصود الاكثر حفظا ولا الاجود قراءة اه عبدالعزب الاكثر حفظا منو عنده رأي اخر

107
00:38:46.950 --> 00:39:15.100
اه الاجود قراءته صح المقصود الاجود قراءته اذا كانا يحسنان الفاتحة طبعا اما اذا كان احدهما لا يحسن الفاتحة فلا مقارنة ولا تجوز امامته اما اذا كانا يحسنان الفاتحة وتفاوت في الجودة فاحدهما اجود قراءة. اتقن لمخارج الحروف

108
00:39:15.250 --> 00:39:33.850
للتجويد هو اولى من غيره ولو كان هذا الاخر احفظ لأن هو لم يقرأ القرآن كله في هالصلاة هذا ان اللي يهمه قرأته سليمة ما نبي القرآن كله ترى النبي ما يصلي فينا بس

109
00:39:34.200 --> 00:39:51.850
واضح فكثرة الحفظ ليس لها اعتبار ان للاعتبار جودة القراءة قال العالم فقه صلاته اما لو كان احدهما يعلم فقه الصلاة والثاني ما يعلم فهذا لا يدخل في المقارنة اصلا

110
00:39:52.650 --> 00:40:13.100
يعني ما يعرف احكام سجود السهو ولا يعرف ما هي الاركان ولا الواجبات هذا لا لا يؤم اصلا واضح؟ حتى لو كان عنده كل الروايات في القراءة لو كان يتقن القراءة اتقانا لكنه ليس عنده فقه الصلاة هذا لا لا يؤم

111
00:40:13.400 --> 00:40:34.600
لانه اذا حصل خلل في الصلاة بيتوهق صح ولا لا انزين ثم الافقه ان تساووا كلهم يعرفون احكام الصلاة كلاهما في جودة القراءة سواء فمن يقدم؟ قال ثم الافقه يعني الاكثر فقها وعلما

112
00:40:36.300 --> 00:40:52.600
فان تساووا قال ثم الاسن اذا تساووا في جودة القراءة وتساووا في علمهم وفقههم يقدم الاكبر سنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كبر كبر ثم الاشرف ان تساوى في العمر بعد

113
00:40:53.750 --> 00:41:22.100
قال ثم الاشرف ما معنى الاشرف؟ يعني القرشي مثلا تقدم على غيره قياسا للامامة الصغرى على الامامة الكبرى ويقدم العربي على الاعجمي فان تساووا؟ قال ثم الاتقى يعني اكثرهم تقوى وان كانت التقوى امرا ظنيا يعني او اقصد اه

114
00:41:22.200 --> 00:41:42.100
يعني مخفي ما ندري لكن يأخذون بغلبة الظن ان ما شاء الله تساوى في كل هالاشياء وللحين مصرين محد تنازل للثاني ففي هذه الحالة نلجأ الى ايش الى القرعة قال ثم من قرع؟ قرع اي فاز في القرعة

115
00:41:42.250 --> 00:41:57.500
هذا معنى قرأ اي غلبة في القرآن ثم منقرع فيقرع بينهما وخلاص اي بعد فان تساوي في القرآن ولا ما يصير خلاص بعد قرعة بعد ما فيها انزل قال وصاحب البيت

116
00:41:57.800 --> 00:42:21.450
وامام المسجد احق صاحب البيت احق بالامامة من غيره لا يؤمن الرجل في بيته كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وامام المسجد احق اللي هو الراتب فان ام احد صاحب البيت بدون اذنه ولا رضاه او صاحب المسجد بدون اذنه ولا رضاه فالصلاة باطلة مثل ما مر معنا قبل شوي

117
00:42:21.900 --> 00:42:46.200
قال وحر ومقيم وبصير اولى من ضدهم في صفات ليست شرطا ولكن الافضل وجودها فالحر اولى من العبد والمقيم اولى من المسافر لماذا؟ لان المقيم سيصليها تامة. والمسافر اه يسن له ان يقصر فاما ان يترك سنة

118
00:42:46.450 --> 00:43:07.400
عشان يتم للناس او يسبب تشويشا للناس اذا هو صلاها مقصورة فالمقيم اولى  اه البصير اولى اي من الاعمى لانه قد يعني يعرض له شيء في الصلاة فلا يستطيع ان يفعل شيء. فيكون اولى من غيره

119
00:43:08.100 --> 00:43:28.850
اولى من ظدهم قال ولا تصح خلف فاسق لا تصح الصلاة خلف فاسق آآ لا يجوز ان ان يؤم الفاسق لان من شروط الامامة العدالة شروطها العدالة  امامة الفاسق لا تصح

120
00:43:29.150 --> 00:43:45.450
لو صلى انسان خلفه فاسق صلاته غير صحيحة ولا امرأة ما تجوز لمن تكون الامام امرأة ولا خنثى لرجل امامة المرأة للنساء تصح لذلك هنا قال ولا امرأة وصنت لرجل

121
00:43:46.000 --> 00:44:09.350
الخنثى لوجود احتمال ان يكون انثى فاحتياطا لا يؤم لكن امامة المرأة للنساء وامامة الخنثى لمن هو مثله او للنساء تصح قال ولا صبي لبالغ اي لا تصح امامة الصبي دون البلوغ

122
00:44:09.450 --> 00:44:32.800
يبالغ هنا اكتب اي في صلاة الفريضة بس يعني اللي فات كله حتى النافلة اما الصبي فقط في صلاة الفريضة اما صلاة النافلة مثل التراويح فيصح امامة الصبي فيها هات لو كان دون البلوغ

123
00:44:34.500 --> 00:44:54.550
اما المرأة ففي حالة واحدة ذكروها يصح امامة المرأة للرجل المذهب وهي صلاة التراويح لامرأة حافظة وممكن ان يصلي وراءها يعني بشروط لها شروط فقط ما عدا ذلك لا اما الصبي لا يصلي في فرض وانما يصلي فقط

124
00:44:54.700 --> 00:45:15.700
آآ في صلاة النافلة لان الامام ظامن. الامام ظامن وهو يظمن يشيل ثمان اشياء يتحملها فكيف يكون آآ الصبي وهو ليس بمكلف ظامنا فلذلك لا يصلي قال ولا صبي لبالغ ولا اخرس

125
00:45:16.000 --> 00:45:38.300
ولا عاجز عن ركن او شرط الا بمثله لا تصح امامة الاخرس الاخرس الذي لا يستطيع النطق لماذا؟ لانه سيكون عاجزا عن الاتيان بايش كم باقي الاذان عن اه لانه عاجز عن الاتيان بركن وهو قراءة الفاتحة

126
00:45:39.500 --> 00:45:52.850
الا اذا كان كل الموجودين خرس فهنا واحد يصلي ما في مشكلة اما اذا في واحد يقرأ الفاتحة فلا يجوز ان يكون الاخرس اماما ولا عاجز عن ركن او شرط

127
00:45:53.200 --> 00:46:17.200
الا بمثله العاجز عن ركن مثل العاجز عن القيام. ما يصير امام واللي وراه واقفين وهو قاعد الا الامام الراتب فقط ما عدا ذلك في غيره يصلي او عاجز عن ستر العورة عاجز عن شرط او عاجز عن الطهارة لا يصلي فاقد الطهورين مثلا

128
00:46:17.350 --> 00:46:36.750
اماما بمن هو متوظأ قال ولا عاجز عن ركن او شرط الا بمثله الا اذا كانوا كلهم نفس الحال قال سوى امام الحي المرجو زوال مرضه. سوى ان يجوز ان يؤم من عجز عن ركن او شرط

129
00:46:36.950 --> 00:46:54.950
اذا كان امام الحي امام الراتب فيصلي جالسا ويصلون وراءه جلوسا ندبا. لكن طبعا لا يستحب ذلك ما نقول له صلي جالسا حتى لا يقع الناس في اشكالها طيب فيصلي امام الحي

130
00:46:55.050 --> 00:47:11.950
العاجز عن القيام آآ ولو جالسا ويستحب ان يصلي الناس وراءه جلوسه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا

131
00:47:12.300 --> 00:47:30.100
فصلوا جلوسا اجمعوا واضح؟ هذا هذا هو دليل المسألة لكن يقال لهذا الامام الافضل ان لا تصلي حتى لا تقع الناس في حرج واشكال قال وان ابتدأ بهم قائما وعجز

132
00:47:30.450 --> 00:47:51.200
فجلس اتموا خلفه قياما جواز صلاة المأمومين خلفه جلوسا هذا العاجز عن القيام هذا خاص فيما اذا كان عجزه قبل الصلاة اما لو عرض له العجز في اثناء الصلاة يعني تعب

133
00:47:51.400 --> 00:48:11.450
وهو يصلي فجلس واكمل الصلاة من جلوس فلا يجوز لهم ان يجلسوا اتموا خلفه قياما اي وجوبا ولا يجلسون معه قال ولا خلف محدث يعني لا تصح الصلاة خلف محدث او نجس يعلم ذلك

134
00:48:12.200 --> 00:48:32.300
يعني يعلم انه على غير وضوء او يعلم انه عليه نجاسة فيصلي طبعا صلاته غير صحيحة وصلاة من علم من المأمومين بعدم طهارته ايضا غير صحيحة ولا خلف محدث او نجس يعلم اي هو ومن خلفه

135
00:48:33.300 --> 00:48:57.550
فان جهل اي امام مع مأموم اي جهل عدم طهارته حتى انقضت صحت لمأموم يعني اذا صلى الامام وهو على غير وضوء وسلم من الصلاة فتذكر انه على غير وضوء

136
00:48:58.250 --> 00:49:22.100
هو صلاته باطلة قطعا هل صلاة المأمومين باطلة الجواب اذا علم هو في اثناء الصلاة وكملها ولم يخبرهم فقد ابطل صلاتهم فاذا لم يخبرهم تحملها في ذمته كل صلواته لازم يخبرهم

137
00:49:22.450 --> 00:49:41.050
اذا درى هو لان صلاته غير صحيحة او انه على غير وضوء في اثناء الصلاة بطلت صلاته وبطلت صلاة المؤمنين اللي وراه اذا هم ما دروا ليس عليهم شيء طبعا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن هو يتحمل في رقبته

138
00:49:41.150 --> 00:50:02.700
صلاته فعليه ان يخبره. اما لو انقضت الصلاة ثم هو درى بعد الصلاة فصلاتهم صحيحة لذلك قال فان جهل هو جهل عدم طهارته مع مأموم اي جهل المأموم كذلك حتى انقضت صحت لمأموم

139
00:50:02.750 --> 00:50:19.700
بشرط ان يكون المأموم قد قرأ الفاتحة قد ذكرت لكم ذلك في الحاشية. ان كان المأموم قد قرأ الفاتحة. اما اذا ما قرأ الفاتحة ما تصح قال ولا امامة اي لا تصح امامة من لا يحسن الفاتحة

140
00:50:20.550 --> 00:50:37.050
ما يعرف يقراها صح او يدغم ما لا يدغم كيف يدغم ما ندغم؟ يعني يأكل بعض الحروف يدغم بعض الحروف يدخل حروف في بعض الحمد الحد مثلا ياكل الميم هذا ما يجوز

141
00:50:37.800 --> 00:51:00.200
او يضغم ما لا يدغم او يبدل حرفا باخر ابدال حرف بحرف لا يجوز يبطل قراءة الفاتحة او يبدل حرفا باخر لا يصح هذا امامته امامته لمن يحسن ذلك غير ضاد المغضوب والضالين ظاء. يعني

142
00:51:00.750 --> 00:51:25.500
هذا الخطأ يغتفر اذا قال بدل ان يقول ولا الضالين قال ولا الظالين او قال غير المغضوب بدلها قال غير المغضوب فهذا يغتفر لقرب المخرج جدا الضاء والظاء يعني يغتفر ابدالهما بقرب المخرجين

143
00:51:26.050 --> 00:51:42.250
قال غير ضاد المغضوب والضالين ضاء او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. لا تصح امامته الذي يقرأ الفاتحة ويلحن فيها لحنا يحيل المعنى. كيف يعني يحيل المعنى كأني اقول مثلا

144
00:51:42.450 --> 00:52:04.250
بدل ان يقول اهدنا الصراط المستقيم قال اهدنا الصراط المستقيم مثلا هذا احال المعنى ولا لا حال المعنى ها ما احل شلون نغير المعنى شو الفرق بين اهدنا واهدنا ها

145
00:52:09.750 --> 00:52:38.950
طيب لأ اه ايوة اي يحسد اهدنا بالكسر سؤال الهداية اما اهدنا بالفتح سؤال الهدية وفرق بين الهدية والهداية هذا احال المعنى ما تصح الفاتحة لو قال اهدنا الصراط المستقيم

146
00:52:39.300 --> 00:53:02.450
ففتح الكسرة فتح الهمزة انقلب المعنى وصار بدل سؤال الهداية صار سؤال الهدية وهناك فرق بين الهدية والهداية هذا اللحن اللي يحيل المعنى الا بمثله الا اذا كان كل الجماعة نفس الطقة كلهم نفس لا لا يحسنون الفاتحة فهنا لا بأس يصلونها جماعة

147
00:53:02.600 --> 00:53:25.150
اما اذا وجد شخص واحد يحسن الفاتحة فلا يرحم فيها هذا اللحن فلا يجوز ان يكون مأموما فاذا صلى مأموما صلاته باطلة قال وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته. اما هو هذا اللي لا يحسن الفاتحة

148
00:53:25.350 --> 00:53:44.800
اذا كان عدم احسانه للفاتحة عن عجز عن كسل عفوا عن كسل يعني هو قادر على تحسين قراءة الفاتحة ومع ذلك لا يفعل هذا قد عرض صلاته للبطلان. وهذه المسألة خطيرة جدا

149
00:53:45.400 --> 00:54:05.000
خطيرة بعض عوام الناس ما يقرا الفاتحة صح وهو قادر على اصلاح الفاتحة فصلاته باطلة صلاته باطلة فلذلك هذي دعوة لعموم المسلمين ان يراجعوا وان يصححوا الفاتحة ان يقرؤوها بشكل صحيح

150
00:54:05.100 --> 00:54:18.900
اما من عجز لكبر سن او صعوبة تعلم او اي نوع اي شيء من هذا القبيل فهو معذور. لكن شوف شنو قال وان قدره على اصلاحه اي على اصلاح اللحن

151
00:54:19.150 --> 00:54:41.800
بالفاتحة ومع ذلك لم يصلحه لم تصح صلاته لا اماما ولا مأموما ولا منفردا مأموما لا لان له امام لا اماما ولا منفردا وهذه مسألة خطيرة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا من العلم الواجب على الانسان

152
00:54:42.200 --> 00:55:01.250
هذا من العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم. ويسقط بالعجز واغلب الناس غير عاجزين لكنهم كسالى هناك فرق بين الكسل و العجز. قال وتكره امامة لحان وفاء. اللحان كثير اللحن

153
00:55:01.400 --> 00:55:18.900
يخطئ كثيرا يعني وفأفاء هو الذي يعني يكثر ترديد حرف الفاء يقف عند حرف الفاء هذا يكره تكره امامته ونحوه اي الذي يقف عند حرف الراء او حرف التاء او اي حرف من الحروف

154
00:55:19.400 --> 00:55:40.250
قال ومن لا يفصح ببعض الحروف هذه تكره امامته مثل اللي عنده لدغة بالراء او نحوها قال واقطع يدين او رجلين او احداهما هذا كله على سبيل الكراهة يكره امامة اقطع اليدين لماذا؟ لانه لن يأتي باركان السجود

155
00:55:40.250 --> 00:55:59.050
سبعة ولا اقطع الرجلين. هو معذور طبعا لكن غيره اولى يعني بالامام او احداهما او انف وهذه اركان السجود السبعة قال وان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن. هذا مكروه

156
00:55:59.650 --> 00:56:17.250
ان يكون فقط وراه نساء اجنبيات عنه وهو رجل يؤمهن سينشغل قلبه ولن يخشع في الصلاة او قوما اكثرهم يكرهه بحق يكره ان يكون اماما لقوم يكرهونه اي بحق ما معنى بحق

157
00:56:17.450 --> 00:56:35.650
ان يكرهونه لسبب ديني كفسقه او سوء خلقه او نحو ذلك وذلك لما في الترمذي وغيره عن ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم

158
00:56:36.800 --> 00:57:03.550
ثلاثة يصلون ما تقبل صلاتهم العبد الابق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وامام قوم هم له كارهون فيكره ان يؤم اما اذا كانوا يكرهونه بباطل يكون هم اللي فيهم المشكلة وليس هو. يكون هو رجل جيد لكن هم لسوئهم يكرهونه فهذا ما عنده مشكلة

159
00:57:04.600 --> 00:57:21.250
قال ويصح ائتمام من يقضي صلاة بمؤديها وعكسه ما في مشكلة. صلي الظهر خلف من يقضيها او هو يقضيها خلف من يؤديها ما في مشكلة ولا مفترض بمتنفل لا يصح امامة مفترض

160
00:57:21.900 --> 00:57:44.900
بالمتنفل ان يكون الامام متنفلا والمأموم مفترضا لا يصح ذلك. اما العكس فيصح ان يكون الذي خلفه متنفل والامام مفترض ما في بأس قال ولا ظهر خلف نحو عصر باختلاف النية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام

161
00:57:45.150 --> 00:58:05.550
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه واعظم اختلاف هو اختلاف ايش هو اختلاف النيات. لذلك لا يصح ان يصلي الظهر خلف من يصلي عصر او العكس واضح فاما لو كانت احداهما مقضية والاخرى مؤداة فلا حرج في ذلك ولا بأس

162
00:58:06.500 --> 00:58:16.426
واضح يا معشر الاحبة طيب نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين