واضح يعني من صلى جماعة في البيت قد ادى الواجب هذا اذا كان عنده من يصلي به جماعة في البيت لكن اذا دار الامر بين ان يكون منفردا في بيته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وقد وقفنا بكتاب عمدة الطالب الشيخ منصور البغوتي رحمه الله آآ عند باب صلاة الجماعة نعم تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات قال مصنف رحمه الله وغفر له باب صلاة الجماعة تلزم الرجال الخمس المؤداة مع القدرة لا شرط ولهم فعل هذا بيته وافضلها المسجد العتيق ثم الاكثر جماعة وابعد اولى من اقوى وحرم ان يؤم بمسجد قبل امامه الرواتب الا باذنه او مع عذره. ومن صلى ثم اقيمت سنة ان يعيد غير مغرب ولا لا تكره اعادة جماعة في غير مسجد مكة والمدينة ولا فيهما لعتق واذا اقيمت الصلاة لم تنعقد النافلة وان كان فيها اتمها ان لم يخف فوت الجماعة. ومن كبر قبل قبل سلام امام ادرك الجماعة. وان ادركه راكعا ادرك الركعة واجزأته تحريمة عن تكبيرة ركوع ويتحمل الامام عنه قراءة الفاتحة. ويسن ان يقرأ في ان يقرأ في اسرار امامهم وسكتاته اذا لم يسمعه لبعد او لبعد او طرش ما لم يصاب طرشه نعم. واذا لم يسمعه لبعد او طرش ما لم يشغل ما لم يشغل من بجنبه ويستفتح ويستعيذ ولو في ولو فيما يجهر فيه امامه ومن ركع او سجد ونحوه قبل امامه عن الحرب وعليه ان يرجع لمتابعة كناس ذكر. فان لم يرجع عمدا مطرت وان ركع ورفع قبل امامه عمدا مضت. وسهب او جهل وسهو او جهل يقضي الركعة وسنها طويلة اولى عن ثانية ولامام التخفيف عن الاتمام وانتظار داخل ان لم يشق وان استأذنت امرأة لمسجد كره منعها وبيتها خير لها نعم قال رحمه الله باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للخمس المؤداة مع القدرة لا شرط صلاة الجماعة آآ واجبة بشروط صلاة الجماعة واجبة بشروط الشرط الاول اشار له المصنف في قوله الرجال. فلا تجب صلاة الجماعة على النساء فالمرأة تصلي منفردة اما الرجل فتجب عليه صلاة الجماعة قال للخمس المؤداة وهذا الشرط الثاني فلا تجب صلاة الجماعة للمقضية من فاتته الصلاة وخرج وقتها فاتته الصلاة وخرج وقتها صارت اه قضاء لا اداء فاذا كانت الصلاة قضاء لا تجب فيها الجماعة. اما الاداء اي ان تكون الصلاة في وقتها فيجب ان تكون آآ جماعة مع القدرة وهذا الشرط الثالث الشرط الثالث مع القدرة. فمن عجز عن صلاة الجماعة لعذر سيأتي في باب خاص باب الاعذار التي تبيح ترك الجماعة سيأتي تفصيلها ان شاء الله آآ لا تجب عليه مع العجز قال آآ لا شرط بقي من شوط الحرية فلا تجب صلاة الجماعة على الرقيق فاذا تلزم صلاة الجماعة باربعة شروط الرجال الاحرار للخمس المؤداة مع القدرة فلا تجبوه على النساء ولا تجب في القضاء ولا تجب مع العجز ولا تجب على الارقاء ودليل وجوب صلاة الجماعة قول الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين. والامر للوجوب وكذلك امر رب العالمين سبحانه وتعالى بصلاة الجماعة حتى مع الخوف في اخوف ما يكون الانسان في الحرب وعند اه يعني التقاء الجيوش ومع ذلك شرعت صلاة الجماعة فما بالك في حال الرخاء وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم اه امر رجلا فيصلي بالناس ثم اخالف الى رجال لم يشهدوا الصلاة مع الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم في النار. لولا لولا النساء والذرية وهذا لا شك يدل على وجوب الجماعة وهذا الحكم من مفردات الحنابلة وجوب الجماعة هذا من مفردات الحنابلة خلافا للجمهور قال لا شرط يعني صلاة الجماعة ليست من شروط الصلاة هي واجبة لكنها ليست شرطا وماذا يترتب على ذلك اذا قلنا انها ليست بشرط يترتب عليها ايش؟ ها ولكن مع الاثم اذا انطبقت الشروط الاربعة رتبوا على ذلك انها صحيحة اذا صلاها منفردة اذا كان مع الشروط الاربعة اذا توفرت وصلاها منفردة يأثم ولكن الصلاة صحيحة قال وله فعلها ببيته. يعني صلاة الجماعة واجبة. نعم ولكن صلاة الجماعة في المسجد سنة فالوجوب في صلاة الجماعة اما ان تكون في المسجد فهذا افضل واكمل وهو سنة او يصلي جماعة هنا يصير صلاة الجماعة ايش؟ في المسجد واجبة لا للمسجد لانه مسجد ولكن لانه لا يتم الواجب الا به وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قالوا افضلها اي افضل المساجد اذا تساوت المساجد عندك قال وافضلها المسجد العتيق يعني الاقدم فاذا عندك مسجدان وكلاهما على مستوى او مسافة واحدة منك ترى ايهما اولى الاقدم اولى الاقدم او لا لماذا بورود اثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. منها ما روى ابو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة وابن اي شيبة في المصنف وغيرهما عن ثابت البناني رحمه الله التابعي من اخص اصحاب انس رضي الله عنه انه كان يمشي مع انس رضي الله عنه اه انس بن مالك رضي الله عنه فمر يريد الصلاة فقال يقول ثابت فاذا مررنا على مسجد سأل امحدث هو يعني جديد توه مبني فان قلت نعم مضى وان قلت لا بل هو عتيق دخل فصلى فكان يتحرى انس رضي الله عنه الصلاة في المسجد العتيق وقالوا ايضا ان الصلاة في المسجد العتيق يعني بقعة عبد الله سبحانه وتعالى فيها اكثر واقدم من البقعة التي آآ في المسجد الحديث قال ثم الاكثر جماعة يعني اذا تساوى المسجدان في القدم فايهما اولى الاكثر جماعة لماذا بورود حديث ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد والنسائي وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجلين تفضل صلاة الرجل وحده وصلاة الثلاثة تفظل صلاة الرجلين فدل على انه كلما زاد عدد المصلين زاد الفضل في الجماعة وقيل من حكمة ذلك انك وانت تصلي وتقرأ التشهد تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا صليت مع جماعة فيها عدد اكثر فقد اه ظفرت باكبر آآ عدد من الدعوات واضح قال وابعد اولى من اقرب. اذا تساووا في القدم وتساووا في العدد قالوا فالابعد اولى لماذا اه لكثرة الخطى لانه اذا مشى اليه الانسان كثرت خطاه الى المسجد وكلما كثرت خطاه زاد اجره ان شاء الله هذا كله على سبيل الافضلية هذا كله على سبيل الافظلية قال وحرم ان يؤم بمسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او مع عذره المسجد نوعان مسجد له امام راتب ومسجد ليس له امام راتب مثل مساجد الطرقات او مساجد الاسواق اللي ليس لها امام راتب مم يعني رتب ان يكون اماما في هذا المسجد اما المسجد الذي له امام راتب فلا يجوز الافتاءات عليه واقامة الجماعة والصلاة دون اذنه او عذره فمن صلى جماعة في مسجد له امام راتب قبل امامه قبل صلاة الراتبة ودون اذن الامام فالصلاة باطلة صلاة باطلة لا تصح وذلك لان الامام الراتب آآ هو له سلطان على الصلاة كما ان صاحب البيت له سلطان على بيته قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنن الرجل في سلطانه لا يؤمنن وهذا نهي يقتضي الفساد النهي هنا يقتضي الفساد والبطلان الا باذنه الا اذا هو ايش اذن سواء كان اذنه خاصا يعني فلان انت تصلي اذا انا او اليوم انت صلاة الفلانية انت صل او اذن عام يعني اذا تأخرت ما حظرت في موعد الاقامة فلا بأس ان تصلوا يصح ان يكون الابن عاما او خاصا او مع عذره يعني ما اذن ولكن تأخر لعذر يعني بحثوا عنه فلم يجدوا آآ من يعني آآ لم يجدوه وخشيوا خشوا من خروج الوقت فهنا يصلون علم منه انه اذا صلى الامام الراتب فلا بأس ان تصلى جماعة بعده في نفس المسجد ولو لم يأذن بذلك قال ومن صلى ثم اقيمت سنة ان يعيد غير مغرب وهذا سبق معنا اذا تذكرون احدى الصور التي تجوز في وقت النهي اعادة الجماعة لمن اقيمت وهو في المسجد تذكرون؟ هذه ومن صلى ثم اقيمت سنة ان يعيد الا صلاة المغرب لماذا؟ قالوا لان المغرب وتر النهار هي اخر النهار كما ان صلاة الوتر هي وتر الليل فاذا اعدت المغرب صار كأنك صليت ست واوترت مرتين فلا يستحب ان تعيد المغرب معهم اما الصلوات الاربع الاخرى فتعيدها ولو كان الوقت وقت ما هي قال ولا تكره اعادة جماعة بغير مسجدي مكة والمدينة لا ها صالح ايوة ضابط القدر المجزئ من الركوع ان ينحني الى حد يتمكن فيه من مس ركبتيه مو لازم يمس الركبتين ان ينحني المصلي انحناء يتمكن فيه من ميسي ركبتيه ولا فيهما لعذر لا تكره اعادة الجماعة بمعنى وهذا اللي يحصل الان ان تصلى الجماعة الرئيسية في المسجد ثم تنتهي فيأتي بجماعة اخرى هل هناك بأس ان يصلوا جماعة الجواب لا ما دام ان الامام الراتب صلى وانتهت الصلاة وهؤلاء جماعة يصلون ورا ما في مشكلة ولا كراهة في ذلك ولا كراهة في ذلك ولما نقول لا كراهة لا يعني انه مخير هو يجب عليه صلاة الجماعة لكن المقصود ان يؤدوها في المسجد لان هناك من يقول يخرجون برا ويصلونها برا ما يلزم ذلك لهم ان يصلونها داخل المسجد قال ولا تكره اعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة يعني في غير مسجد مكة والمدينة لا يكره اما مسجد مسجد مكة والمدينة فيكره لماذا؟ حتى لا تكون سنة وتتخذ سنة ان كل واحد يبي يصلي امام في الحرم يبي يصلي امام في مسجد مكة وامام في المدينة فيتعمد انه يتأخر حتى ايش يكون كل مرة يصلي هو جماعة كما ابتدع ايضا فترة من فترات الزمن ان كل مذهب صار لهم مقام وهذا كله خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هناك صلاة واحدة قال ولا فيهما لعذر اما اذا كان معذور غير متعمد فاتتهم الصلاة جماعة دخلوا الحرم فاذا الصلاة قد انتهت دون تعمد للتأخير فلا بأس ان يصلونها جماعة ولو كان في مسجد مكة او مسجد المدينة واذا اقيمت الصلاة لم تنعقد النافلة يعني دخل واحد المسجد وقد اقيمت الصلاة ولم يصلي بعد فلا يجوز له ان يصلي النافلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وان كان فيها اتمها ان لم يخف فوت الجماعة اما لو دخل المسجد وصلى النافلة سواء كان راتبة الصلاة او غيرها فاقيمت هل يقطع الصلاة ولا لا لا ما يقطع الصلاة اه الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا اعمالكم ماذا يفعل؟ قال يخففها يأتي بالواجب بس يأتي بالواجبات والاركان. قال ان لم يصف صوت الجماعة الا في حالة واحدة يقطع الصلاة انه اذا كمل ستفوته الجماعة كاملة مثل ان يكون الامام سريعا وبيصلي الفجر ويدري ان هذا سريع ما ياخذ خمس دقايق الصلاة مثلا فهذا اذا خشي فوت الجماعة فلا بأس ان يقطع الصلاة ما عدا ذلك ما يقطعها لا يقطعها قال ومن كبر قبل سلام امام ادرك الجماعة يعني الجماعة تدرك بادراك تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم الامام رغم انك ستقضي كل الركعات ولكن انت ادركت الجماعة هو يريد ان يقول ايش؟ اسقطت الواجب يعني لما قلنا الجماعة واجبة كيف تسقط الواجب عنك؟ لو تدرك مع الامام تكبيرة قبل ان يسلم ومن كبر قبل سلام امام ادرك الجماعة وان ادركه راكعا ادرك الركعة واجزأته التحريمة عن تكبيرة ركوع ويتحمل الامام عنه قراءة الفاتحة وهذه مسألة معروفة على الجميع ان ادراك الركعة يكون بادراك ايش الركوع صح يعني من دخل والامام راكع ما هو الظابط في ادراك الركعة بعض الناس يعني يكون عنده عدم وضوح. يقول الامام قال سمع الله لمن حمده وهذا سجد او ركع ما هو؟ الظابط لادراك الركعة مع الامام الضابط الدقيق ها تركي اول ما يرفع يعني مو مو منضبط يعني في ضابط دقيق فقهي هو الذي يحدد لك هل ادركت الركعة ولا ما ادركته ها ها ابرأ المصلين علاقتهم بالمصلي ما لهم شغل طالعين لك شغل مع الامام ها اذا استقام ظهر الامام لا ها ايوة يعني الكلمة ولا الفعل؟ العبرة بالكلام ولا بالفعل يعني في امام يقول سمع الله لمن حمده قبل لا يرفع راسه لو قال سمع الله لمن حمده وما رفع راسه تدرك ولا ما تدرك اه الاستقامة ايه جميل ها يعني لو قال سمع الله لمن حمده ماشي ها معناته اذا مسجد كبير وما تشوف الامام واذا اسمع اخر واحد ها محمود عمود ابو الدهب صح يلا اذا ايش تسبيحة الظابط يا احبة ان تتوافق مع الامام بقدر المجزئ من الركوع قبل ان يزول هو عن قدر المجزئ من الركوع وما هو القدر المجزئ من الركوع ما هو القدر المجزئ من الركوع ها لا قدر المجزئ من الركوع يعني لو واحد انحنى ما هو الانحناء الذي اذا وصله حسب هذا ركوع هل مجرد انحناء خفيف هذا يعتبر ركوع ما هو الضابط اه اذا كان معتدلا خلقة ما تكون ايده طويلة حيل ولا قصيرة حيل وهذا كما تعلمون ليس بالضرورة ان يكون الظهر فيه ايش مستقيما صح ولا لا اذا انحنى قال الله اكبر وانحنى الى حد يتمكن فيه من مس ركبتيه يعني شسمه النموذج ماله يلا اركع الحين اصعد شوي اصعد لا هدي ايدك واصعد اصعد هني هذا الركوع تلمس ركبك ما تلمس معناته هذا الركوع غير مجزئ اول ما ينزل الى قدر يتمكن من خلاله مس الركبتين جزاك الله خير فهذا القدر مجزم واضح؟ اما القدر المسنون في الركوع فهو ايش استقامة الظهر مثل ما عرفنا اما القدر المجزئ هو ان ينحني انحناءة يتمكن بها من مس ركبتيه الظابط ان يصل المأموم اللي هو المسبوق المصلي الى قدر المجزئ قبل ان يرفع الامام عن القدر المجزم واضح يعني اذا قلنا القدر المجزئ بمستوى معين والامام قال سمع الله لمن حمده بس ما رفع عن هذا المستوى وادرك المأموم وتوافقا ولو في لحظة بالقدر المجزئ كلاهما صح فان شك هل يعتبر نفسه ادرك ولا ما ادرك واليقين هو انه ما ادرك واضح؟ بلا شك هل انا ادركت هذا ولا ما ادركت وهذا تصير اعتبر نفسك ما ادركت واعتبر انك ايش هذه الركعة لم تدركها واضح يا احبة طيب اذا قال وان ادركه راكعا وعرفنا ما معنى ادركه راكعا عرفنا الظابط مالها صح وان ادركه راكعا ادرك الركعة واجزأته التحريم عن تكبيرة ركوع الان عندنا تكبيرتان تكبيرة الاحرام وهي ركن وفي عندنا تكبيرة الانتقال صح وهي واجبة هنا في هذه الحالة يجوز تداخل التكبيرتين والاكتفاء بتكبيرة واحدة هي تكبيرة احرام وفي نفس الوقت تكبيرة انتقال بشرط ان ينوي تكبيرة الاحرام فقط فان نوى تكبيرة الانتقال او نواهما معا بطلت ما يصير يعني كبر الاحرام الله اكبر فتجزئ تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الانتقال واضح يا احبة وان اتى بهما معا قال افضل اذا الامام ما قام للحين لك ان تأتي بتكبيرة واحدة هي تكبيرة الاحرام ويدخل في ظمنها تكبيرة الانتقال او تكبر تكبيرتين وهذا اكمل تكبيرة احرام وتكبيرة انتقال قال ويتحمل الامام عنه قراءة الفاتحة احنا الان حسبنا له الركعة صح كيف ولم يقرأ الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة الاربعة عشر اللي مرت معنا؟ الجواب ان الامام يتحمل عنه هذه هذه القراءة واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة والامام يتحمل عن المأموم ثمانية امور الامام يتحمل عن المأموم تمانية امور اولها قراءة الفاتحة اولها قراءة الفاتحة الثاني سجود السهو اذا سهى المأموم وهو غير مسبوق يعني سيسلم معه امامه قد سبق معنا ان المأموم الذي يسلم مع امامه لا يسجد للسهو حتى لو سهى يتحمل عنه الامام ايش هذا السجود الثالث سجود التلاوة يعني اذا قرأ المأموم في صلاة الجماعة اية فيها سجدة لا يسجد يتحملها عنه الامام يعني لا يسجد لا يطالب بها الرابع السترة السترة فسترة المأموم سترة ايش امامه يعني يجوز ان تمر بين يديه الصفوف لان سترتهم هي نفسها سترة الامام الخامس دعاء القنوت دعاء القنوت سواء قنوت الوتر او قنوت النوازل. فالمأموم لا يدعو وانما يقول امين. من اللي يتحمل الدعاء؟ الايمان السادس التشهد الاول في الصلاة الرباعية اذا سبق بركعة بمعنى الان المأموم اذا دخل صلاة العشاء والامام بي الركعة الثانية ودخل معه المأموم في الركعة الثانية سيسجد سيجلس للتشهد مع الامام مع انه هو بس الله ركعة بالركعة الثانية هو مفروظ انه يكون في عنده اه تشهد اوسط ما راح يقعد للتجاهل الاوسط ليش لانه راح يتبع الامام يتحمل عنه الامام ذلك واضح السابع قول سمع الله لمن حمده يتحملها الامام ما يتحملها المأموم الثامن الزيادة على ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد لا يشرع ان يقولها المأموم ويقولها الامام ثمانية اشياء التي يتحملها الامام عن عن المأموم بس ما فيها نظم هذي عاد ما نظمتها طيب قال ويسن ان يقرأ في اسرار امامه وسكتاته واذا لم يسمعه لبعد او طرش ما لم يشغل من بجنبه يتحمل الامام الفاتحة على المأموم ولكن اذا كان في صلاة سرية يقرأ الفاتحة سنة يسن ان يقرأ في اصرار امامه وسكتاته يعني في الصلاة السرية الظهر والعصر او في سكتات الامام في الصلاة الجهرية ولا يقرأ مع قراءة الامام اذا ما ترك لك الامام مجال خلاص ما تقرأ الفاتحة واضح؟ انت مطالب اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ولا تزاحم الامام في قراءته واذا لم يسمعه لبعد اذا كان المسجد كبير وما في مكرفون وما يسمع الامام الامام قاعد يقرا لكن صوته ما يصل هنا يقرأ ما في مشكلة اذا لم يسمعه لبعد او طرش يعني المأموم يكون اطرش يعني اصمخ ما يسمع فهذا يقرأ ما لم يشغل من بجنبه اذا كانت قراءة هذا المأموم تشغل من بجنبه فلا يشرع له القراءة ويتحملها الامام عنه ويستفتح يعني المأموم ويستعيذ ولو فيما يجهر فيه امامه يعني في السكتات اللي يقراها آآ بين قراءة الامام واراد المأموم ان يقرأ ما ينسى الاستعاذة والبسملة يستعيذ يبسمل ويقرأ الفاتحة. في السرية وفي سكتات الامام قال ومن ركع او سجد ونحوه قبل امامه عمدا حرم الان عندنا احوال المأموم مع الامام ثلاثة المتابعة والمسابقة والمساواة اما ان تتابعه اي ان تفعل الفعل بعد انتهائه منه او تسابقه اي ان تفعل الفعل قبله. تركع قبله وتسجد قبله او تساويه اما المتابعة فهي السنة هذه هي السنة انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا ركع فاركعوا. واذا سجد فاسجد شف اذا ركع تركع وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يحنون ظهورهم للركوع او للسجود لا يحنون ظهورهم للسجود الا اذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى الارض اذا وصل بجبهته عليه الصلاة والسلام الارض هنا يبدأون بانحناءه اه ظهورهم اما المسابقة فحرام يعني ان تفعل الفعل قبل الامام هذا حرام ما يجوز وهل تبطل الصلاة ام لا هنا قال من ومن ركع او سجد ونحوه ونحوه يعني فعل تشهد مثلا او اي فعل غير الركوع والسجود قبل امامه عمدا حرم حرام هذي تسمى مسابقة الامام طيب ما المطلوب عليه؟ قال وعليه ان يرجع لمتابعته كناس ذكرا من الواجب عليه ان يرجع فورا اذا سهى او كذا وسابق الامام يجب عليه ان يرجع فورا فان لم يرجع عمدا بطلت الصلاة يعني واحد الامام للحين ما ركع وهذا المأمون قال الله اكبر وركع وذكر انه سابق وتعمد ان لا يرجع بطلت صلاته وان ركع ورفع قبل امامه عمدا بطلت اذا سبقه بفعلين تبطل فورا يعني الامام للحين واقف وهذا الحبيب الله اكبر سمع الله لمن حمده والامام للحين ما ركع هذا بطلت صلاته في وسط وسهوا او جهلا اذا فعل هذا يعني سبقه بركنين تبطل الركعة ويعتبر كأنه ما صلى هذه الركعة فيقوم بعد تسليم الامام ويأتي بركعة بدل هذه التي ابطلها اتضح يا احبة اما النوع الثالث وهو المساواة فتكره مكروه مساواة الامام يعني انك يعني تركع معه وترفع معه بالظبط هذه مكروهة اذا المتابعة مسنونة والمسابقة محرمة والمساواة مكروهة وسنة تطويل اولى عن ثاني هذا الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يكون اول ركعة هي اطول ركعة ثم يخفف الركعة الثانية اما الثالثة والرابعة في الرباعية فيقتصر فيها على الفاتحة فتلقائي هي ستكون اخف قال ولامام اي سنة هذي معطوفة على تطويل سنة تطويل وسنة لامام التخفيف مع الاتمام يعني لا يطيل بحيث يؤذي او آآ يضايق المصلين ولا يخفف الصلاة تخفيفا مخلا قد يكون وسطا يعني يتم مع التخفيف او يخفف مع الاتمام لا يطيل لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على معاذ رضي الله عنه لما اطال حتى الجأ الرجل الذي يصلي خلفه الى ان انفرد صلى بروحه لانه طول بالصلاة فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد على معاذ وقال افتان انت يا معاذ افتان انت؟ يعني تبي تفتن الناس عن دينهم؟ تبي تكرههم في الدين يعني ونهاهم ولكن مو معنى هذا انه ايش يعني يصليها كانها في سباق بس كأنه يعني ملحوق. وانما يكون وسطا قال وانتظار اي ويسن كذلك انتظار داخل ان لم يشق يعني اذا انت ركعت وسمعت واحد دخل فانتظروا شوية اذا ما فيها ازعاج ولا تطوير ولا اذى للي وراك فانت تجعله يدرك الركعة فكسبت فيه اجر يعني واضح؟ لا تستعجل ما لم تصل الى مرحلة المشقة يعني قال وان استأذنت امرأة لمسجد كره منعها وبيتها خير لها المرأة لا يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه فان استأذنت للصلاة في المسجد يكره ان تمنع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعه اماء الله مساجد الله وبيوتهن طير لهن. لذلك نقول وبيتها خير لها. فصلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في المسجد بل صلاتها في مخدعها يعني في المكان الاكثر خصوصية لها في البيت افضل من صلاتها بغيره. كلما كان المكان في للمرأة خاصا ببيتها كان افضل من غيره نعم قال رحمه الله اصله الاولى بامامة الاقرأ العادم وفقه صلاته. ثم الافقه ثم الاسن ثم الاشرف ثم الاتقى ثم قرعة وصاحب البيت وامام المسجد احق وحر مقيم وبصير اولى من ضدهن. ولا تصح خلف فاسق ولا امرأة وخنث لرجل ولا صبي لبالغ ولا اخرس ولا عاجز عن ركن او شرط الا بمثله. سوى امام حي المرجو زوال مرضه ويصلون جلوس الندبة وان ابتدأ بهم قائما وعجز فجلس اتموا خلفه قياما ولا خلف محدث او مجلس يعلم ذلك فان جهل مع مأموم حتى انقضت صحة بمأموم. والامامة من لا يحسن الفاتحة او يدغم ما لا يدغم او يبدل حرفا باخر او غير غير ضاد المغضوب عليهم ولا الضالين ضاء. المحن فيها لحنا يحيي المعنى الا بمثله. وان قدر على اصلاحه ان لم تصح صلاته وتكره امامة لحان وفأفاء ونحوه ومن لا يفصح ببعض الحروف واقطع يدين او رجلين او احد او احداهما هما او انف وان يؤمل وان يؤمد نبية فاكثر لا رجل معهن. او قوما اكثرهم يكره يكرهه بحق. ويصح ويصح الاتمام من من يقضي صلاة بمؤديها وعكسه. لا مفترض ولا ظهر خلف نحو عصر نعم قال رحمه الله فصل هذا الفصل في احكام الامامة الامامة يعني امامة الصلاة قال رحمه الله الاولى بالامامة الاقرأ. يعني اذا تشاح او تنازع اكثر من رجل على الامام سواء الامامة الراتبة من يكون الامام الراتب في المسجد او امامة صلاة واحدة فمن يقدم؟ قال الاقرأ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ما المقصود بالاقرأ هل المقصود الاكثر حفظا ام الاجود قراءة الاقرأ هنا هل المقصود الاكثر حفظا ولا الاجود قراءة اه عبدالعزب الاكثر حفظا منو عنده رأي اخر اه الاجود قراءته صح المقصود الاجود قراءته اذا كانا يحسنان الفاتحة طبعا اما اذا كان احدهما لا يحسن الفاتحة فلا مقارنة ولا تجوز امامته اما اذا كانا يحسنان الفاتحة وتفاوت في الجودة فاحدهما اجود قراءة. اتقن لمخارج الحروف للتجويد هو اولى من غيره ولو كان هذا الاخر احفظ لأن هو لم يقرأ القرآن كله في هالصلاة هذا ان اللي يهمه قرأته سليمة ما نبي القرآن كله ترى النبي ما يصلي فينا بس واضح فكثرة الحفظ ليس لها اعتبار ان للاعتبار جودة القراءة قال العالم فقه صلاته اما لو كان احدهما يعلم فقه الصلاة والثاني ما يعلم فهذا لا يدخل في المقارنة اصلا يعني ما يعرف احكام سجود السهو ولا يعرف ما هي الاركان ولا الواجبات هذا لا لا يؤم اصلا واضح؟ حتى لو كان عنده كل الروايات في القراءة لو كان يتقن القراءة اتقانا لكنه ليس عنده فقه الصلاة هذا لا لا يؤم لانه اذا حصل خلل في الصلاة بيتوهق صح ولا لا انزين ثم الافقه ان تساووا كلهم يعرفون احكام الصلاة كلاهما في جودة القراءة سواء فمن يقدم؟ قال ثم الافقه يعني الاكثر فقها وعلما فان تساووا قال ثم الاسن اذا تساووا في جودة القراءة وتساووا في علمهم وفقههم يقدم الاكبر سنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كبر كبر ثم الاشرف ان تساوى في العمر بعد قال ثم الاشرف ما معنى الاشرف؟ يعني القرشي مثلا تقدم على غيره قياسا للامامة الصغرى على الامامة الكبرى ويقدم العربي على الاعجمي فان تساووا؟ قال ثم الاتقى يعني اكثرهم تقوى وان كانت التقوى امرا ظنيا يعني او اقصد اه يعني مخفي ما ندري لكن يأخذون بغلبة الظن ان ما شاء الله تساوى في كل هالاشياء وللحين مصرين محد تنازل للثاني ففي هذه الحالة نلجأ الى ايش الى القرعة قال ثم من قرع؟ قرع اي فاز في القرعة هذا معنى قرأ اي غلبة في القرآن ثم منقرع فيقرع بينهما وخلاص اي بعد فان تساوي في القرآن ولا ما يصير خلاص بعد قرعة بعد ما فيها انزل قال وصاحب البيت وامام المسجد احق صاحب البيت احق بالامامة من غيره لا يؤمن الرجل في بيته كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وامام المسجد احق اللي هو الراتب فان ام احد صاحب البيت بدون اذنه ولا رضاه او صاحب المسجد بدون اذنه ولا رضاه فالصلاة باطلة مثل ما مر معنا قبل شوي قال وحر ومقيم وبصير اولى من ضدهم في صفات ليست شرطا ولكن الافضل وجودها فالحر اولى من العبد والمقيم اولى من المسافر لماذا؟ لان المقيم سيصليها تامة. والمسافر اه يسن له ان يقصر فاما ان يترك سنة عشان يتم للناس او يسبب تشويشا للناس اذا هو صلاها مقصورة فالمقيم اولى اه البصير اولى اي من الاعمى لانه قد يعني يعرض له شيء في الصلاة فلا يستطيع ان يفعل شيء. فيكون اولى من غيره اولى من ظدهم قال ولا تصح خلف فاسق لا تصح الصلاة خلف فاسق آآ لا يجوز ان ان يؤم الفاسق لان من شروط الامامة العدالة شروطها العدالة امامة الفاسق لا تصح لو صلى انسان خلفه فاسق صلاته غير صحيحة ولا امرأة ما تجوز لمن تكون الامام امرأة ولا خنثى لرجل امامة المرأة للنساء تصح لذلك هنا قال ولا امرأة وصنت لرجل الخنثى لوجود احتمال ان يكون انثى فاحتياطا لا يؤم لكن امامة المرأة للنساء وامامة الخنثى لمن هو مثله او للنساء تصح قال ولا صبي لبالغ اي لا تصح امامة الصبي دون البلوغ يبالغ هنا اكتب اي في صلاة الفريضة بس يعني اللي فات كله حتى النافلة اما الصبي فقط في صلاة الفريضة اما صلاة النافلة مثل التراويح فيصح امامة الصبي فيها هات لو كان دون البلوغ اما المرأة ففي حالة واحدة ذكروها يصح امامة المرأة للرجل المذهب وهي صلاة التراويح لامرأة حافظة وممكن ان يصلي وراءها يعني بشروط لها شروط فقط ما عدا ذلك لا اما الصبي لا يصلي في فرض وانما يصلي فقط آآ في صلاة النافلة لان الامام ظامن. الامام ظامن وهو يظمن يشيل ثمان اشياء يتحملها فكيف يكون آآ الصبي وهو ليس بمكلف ظامنا فلذلك لا يصلي قال ولا صبي لبالغ ولا اخرس ولا عاجز عن ركن او شرط الا بمثله لا تصح امامة الاخرس الاخرس الذي لا يستطيع النطق لماذا؟ لانه سيكون عاجزا عن الاتيان بايش كم باقي الاذان عن اه لانه عاجز عن الاتيان بركن وهو قراءة الفاتحة الا اذا كان كل الموجودين خرس فهنا واحد يصلي ما في مشكلة اما اذا في واحد يقرأ الفاتحة فلا يجوز ان يكون الاخرس اماما ولا عاجز عن ركن او شرط الا بمثله العاجز عن ركن مثل العاجز عن القيام. ما يصير امام واللي وراه واقفين وهو قاعد الا الامام الراتب فقط ما عدا ذلك في غيره يصلي او عاجز عن ستر العورة عاجز عن شرط او عاجز عن الطهارة لا يصلي فاقد الطهورين مثلا اماما بمن هو متوظأ قال ولا عاجز عن ركن او شرط الا بمثله الا اذا كانوا كلهم نفس الحال قال سوى امام الحي المرجو زوال مرضه. سوى ان يجوز ان يؤم من عجز عن ركن او شرط اذا كان امام الحي امام الراتب فيصلي جالسا ويصلون وراءه جلوسا ندبا. لكن طبعا لا يستحب ذلك ما نقول له صلي جالسا حتى لا يقع الناس في اشكالها طيب فيصلي امام الحي العاجز عن القيام آآ ولو جالسا ويستحب ان يصلي الناس وراءه جلوسه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا واضح؟ هذا هذا هو دليل المسألة لكن يقال لهذا الامام الافضل ان لا تصلي حتى لا تقع الناس في حرج واشكال قال وان ابتدأ بهم قائما وعجز فجلس اتموا خلفه قياما جواز صلاة المأمومين خلفه جلوسا هذا العاجز عن القيام هذا خاص فيما اذا كان عجزه قبل الصلاة اما لو عرض له العجز في اثناء الصلاة يعني تعب وهو يصلي فجلس واكمل الصلاة من جلوس فلا يجوز لهم ان يجلسوا اتموا خلفه قياما اي وجوبا ولا يجلسون معه قال ولا خلف محدث يعني لا تصح الصلاة خلف محدث او نجس يعلم ذلك يعني يعلم انه على غير وضوء او يعلم انه عليه نجاسة فيصلي طبعا صلاته غير صحيحة وصلاة من علم من المأمومين بعدم طهارته ايضا غير صحيحة ولا خلف محدث او نجس يعلم اي هو ومن خلفه فان جهل اي امام مع مأموم اي جهل عدم طهارته حتى انقضت صحت لمأموم يعني اذا صلى الامام وهو على غير وضوء وسلم من الصلاة فتذكر انه على غير وضوء هو صلاته باطلة قطعا هل صلاة المأمومين باطلة الجواب اذا علم هو في اثناء الصلاة وكملها ولم يخبرهم فقد ابطل صلاتهم فاذا لم يخبرهم تحملها في ذمته كل صلواته لازم يخبرهم اذا درى هو لان صلاته غير صحيحة او انه على غير وضوء في اثناء الصلاة بطلت صلاته وبطلت صلاة المؤمنين اللي وراه اذا هم ما دروا ليس عليهم شيء طبعا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن هو يتحمل في رقبته صلاته فعليه ان يخبره. اما لو انقضت الصلاة ثم هو درى بعد الصلاة فصلاتهم صحيحة لذلك قال فان جهل هو جهل عدم طهارته مع مأموم اي جهل المأموم كذلك حتى انقضت صحت لمأموم بشرط ان يكون المأموم قد قرأ الفاتحة قد ذكرت لكم ذلك في الحاشية. ان كان المأموم قد قرأ الفاتحة. اما اذا ما قرأ الفاتحة ما تصح قال ولا امامة اي لا تصح امامة من لا يحسن الفاتحة ما يعرف يقراها صح او يدغم ما لا يدغم كيف يدغم ما ندغم؟ يعني يأكل بعض الحروف يدغم بعض الحروف يدخل حروف في بعض الحمد الحد مثلا ياكل الميم هذا ما يجوز او يضغم ما لا يدغم او يبدل حرفا باخر ابدال حرف بحرف لا يجوز يبطل قراءة الفاتحة او يبدل حرفا باخر لا يصح هذا امامته امامته لمن يحسن ذلك غير ضاد المغضوب والضالين ظاء. يعني هذا الخطأ يغتفر اذا قال بدل ان يقول ولا الضالين قال ولا الظالين او قال غير المغضوب بدلها قال غير المغضوب فهذا يغتفر لقرب المخرج جدا الضاء والظاء يعني يغتفر ابدالهما بقرب المخرجين قال غير ضاد المغضوب والضالين ضاء او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. لا تصح امامته الذي يقرأ الفاتحة ويلحن فيها لحنا يحيل المعنى. كيف يعني يحيل المعنى كأني اقول مثلا بدل ان يقول اهدنا الصراط المستقيم قال اهدنا الصراط المستقيم مثلا هذا احال المعنى ولا لا حال المعنى ها ما احل شلون نغير المعنى شو الفرق بين اهدنا واهدنا ها طيب لأ اه ايوة اي يحسد اهدنا بالكسر سؤال الهداية اما اهدنا بالفتح سؤال الهدية وفرق بين الهدية والهداية هذا احال المعنى ما تصح الفاتحة لو قال اهدنا الصراط المستقيم ففتح الكسرة فتح الهمزة انقلب المعنى وصار بدل سؤال الهداية صار سؤال الهدية وهناك فرق بين الهدية والهداية هذا اللحن اللي يحيل المعنى الا بمثله الا اذا كان كل الجماعة نفس الطقة كلهم نفس لا لا يحسنون الفاتحة فهنا لا بأس يصلونها جماعة اما اذا وجد شخص واحد يحسن الفاتحة فلا يرحم فيها هذا اللحن فلا يجوز ان يكون مأموما فاذا صلى مأموما صلاته باطلة قال وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته. اما هو هذا اللي لا يحسن الفاتحة اذا كان عدم احسانه للفاتحة عن عجز عن كسل عفوا عن كسل يعني هو قادر على تحسين قراءة الفاتحة ومع ذلك لا يفعل هذا قد عرض صلاته للبطلان. وهذه المسألة خطيرة جدا خطيرة بعض عوام الناس ما يقرا الفاتحة صح وهو قادر على اصلاح الفاتحة فصلاته باطلة صلاته باطلة فلذلك هذي دعوة لعموم المسلمين ان يراجعوا وان يصححوا الفاتحة ان يقرؤوها بشكل صحيح اما من عجز لكبر سن او صعوبة تعلم او اي نوع اي شيء من هذا القبيل فهو معذور. لكن شوف شنو قال وان قدره على اصلاحه اي على اصلاح اللحن بالفاتحة ومع ذلك لم يصلحه لم تصح صلاته لا اماما ولا مأموما ولا منفردا مأموما لا لان له امام لا اماما ولا منفردا وهذه مسألة خطيرة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا من العلم الواجب على الانسان هذا من العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم. ويسقط بالعجز واغلب الناس غير عاجزين لكنهم كسالى هناك فرق بين الكسل و العجز. قال وتكره امامة لحان وفاء. اللحان كثير اللحن يخطئ كثيرا يعني وفأفاء هو الذي يعني يكثر ترديد حرف الفاء يقف عند حرف الفاء هذا يكره تكره امامته ونحوه اي الذي يقف عند حرف الراء او حرف التاء او اي حرف من الحروف قال ومن لا يفصح ببعض الحروف هذه تكره امامته مثل اللي عنده لدغة بالراء او نحوها قال واقطع يدين او رجلين او احداهما هذا كله على سبيل الكراهة يكره امامة اقطع اليدين لماذا؟ لانه لن يأتي باركان السجود سبعة ولا اقطع الرجلين. هو معذور طبعا لكن غيره اولى يعني بالامام او احداهما او انف وهذه اركان السجود السبعة قال وان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن. هذا مكروه ان يكون فقط وراه نساء اجنبيات عنه وهو رجل يؤمهن سينشغل قلبه ولن يخشع في الصلاة او قوما اكثرهم يكرهه بحق يكره ان يكون اماما لقوم يكرهونه اي بحق ما معنى بحق ان يكرهونه لسبب ديني كفسقه او سوء خلقه او نحو ذلك وذلك لما في الترمذي وغيره عن ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم ثلاثة يصلون ما تقبل صلاتهم العبد الابق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وامام قوم هم له كارهون فيكره ان يؤم اما اذا كانوا يكرهونه بباطل يكون هم اللي فيهم المشكلة وليس هو. يكون هو رجل جيد لكن هم لسوئهم يكرهونه فهذا ما عنده مشكلة قال ويصح ائتمام من يقضي صلاة بمؤديها وعكسه ما في مشكلة. صلي الظهر خلف من يقضيها او هو يقضيها خلف من يؤديها ما في مشكلة ولا مفترض بمتنفل لا يصح امامة مفترض بالمتنفل ان يكون الامام متنفلا والمأموم مفترضا لا يصح ذلك. اما العكس فيصح ان يكون الذي خلفه متنفل والامام مفترض ما في بأس قال ولا ظهر خلف نحو عصر باختلاف النية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه واعظم اختلاف هو اختلاف ايش هو اختلاف النيات. لذلك لا يصح ان يصلي الظهر خلف من يصلي عصر او العكس واضح فاما لو كانت احداهما مقضية والاخرى مؤداة فلا حرج في ذلك ولا بأس واضح يا معشر الاحبة طيب نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين