مثل اربعين شاة هو نصاب الغنم فمن ملك اربعين شاة هو حر مسلم ملك اربعين شاة ملكا مستقرا ومضى الحول كم صارت؟ خمسة يجب عليه الزكاة طيب قبل مضي الحول بشهر ماتت واحدة كم صارت؟ تسعة وثلاثين. هل عليه زكاة؟ لا ثم ولدت واحدة بعد اسبوع ماذا نفعل نبدأ من ولادة هذه التي كملت النصاب نبدأ كم؟ حول وننتظر حولا كاملا واضح؟ طيب قال ومتى نقص النصاب او باعه مو بالضرورة تموت وممكن يبيع كان عنده اربعين شاة وقبل الحول باسبوع باع خمسة هل عليه زكاة؟ لا ما عليه زكاة لكن بشرط لا يتعمد هذا البيع فرارا من الزكاة الله مطلع على النية. اذا بعتها هكذا صادفت او وافقت بيعة ما وبعتها ما عندنا مشكلة. لكن واحد يقول ما بقى شي على الحول واضح؟ يعني في كل اربعين بنت لبون وفي كل وفي كل خمسين حقة لو بلغ من المال ما بلغ لو واحد عنده ثلاث مئة من الابل كم زكاته ست حقاق فلاش هي ثم في كل مئة شاة فبعدين من اربع مئة الى اربع مئة وتسعة وتسعين اربع شياه من خمس مئة الى خمس مئة وتسعة وتسعين خمسية من ست مئة آآ كتاب الزكاة يتكلم عن ركن من اركان الاسلام الخمسة واحد مبانيه العظام والزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله دائما ما تأتي الزكاة في كتاب الله سبحانه وتعالى مقرونة بالصلاة المسألة ببساطة هناك طبعا اقوال اللي تفضلت فيه هناك اقوال اخرى يهمنا ما في هذا الكتاب وهو المذهب الحنبلي ينص بصراحة على ان من له دين يعني هو دائن لغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد وقد وصلنا بحمد الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب المبارك الى كتاب الزكاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة لذلك جاءت ثاني الاركان الخمسة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة فهي ثاني الاركان العملية بعد الصلاة لذلك تجد الفقهاء في كتبهم مثل هذا الكتاب يتناولون اولا كتاب الصلاة ويجعلون مقدمة له ايش الطهارة لانها شرط من شروطه. ثم يثنون بكتاب الجنائز على اعتبار ان ابرز ما في الجنائز الصلاة فهي تابعة لها ثم يدخلون في كتاب الزكاة نعم تفضل يا شيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي لشيخنا وللحاضرين قالوا مصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة تجب على حر مسلم ملك نصابا ملكا مستقرا اذا مضى الحول في غير معشر ويتبع نتاج سائمة وربح تجارة اصله ان بلغ نصابا. والا فمن كماله. ويزكى دين وغصب ونحو اذا قبض او ابرئ منه لما مضى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كفارة ونحوها وحول وحول صغار من ملك ككبار. ومتى نقص نصاب او باعه بغير جنسه لا فرارا منها انقطع او ولا يعتبر لها بقاء مال ولا ان كان اداء وهي كالدين وفي التركة نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة الزكاة مأخوذة او مشتقة من كلمة زكى يزكو وتطلق الزكاة او كلمة الزكاة في اللغة على معنيين. المعنى الاول ان ما والمعنى الثاني الطهارة فالزكاة في اللغة تعني النماء والطهارة. زكى يزكو اذا نمى وتطهر ولا يخفى ما في المعنى اللغوي من ارتباط مع المعنى الشرعي فان الزكاة تنمي المال من جهة وتطهره من جهة اخرى فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة ما نقص مال من صدقة وان نقصت آآ يعني ماديا حقيقة لكنها في الحقيقة ليست نقصا بل هي تبارك في المال. واصطلاحا الزكاة هي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص كما عندكم في الحاشية تحت قال رحمه الله تجب على حر مسلم ملك نصابا ملكا مستقرا اذا مضى الحول في غير مع الشر. هذا السطر ذكر فيه الشيخ شروط وجوب الزكاة هذا السطر فيه شروط من تجب عليه الزكاة فنرقمها مع بعض. تجب على حر هذا رقم واحد فالذي لا ينطبق عليه هذا الشرط وهو العبد لا زكاة عليه مسلم هذا الشرط الثاني فالكافر لا زكاة عليه هل معنى انه لا زكاة عليه انه غير مخاطب بها ام هو مخاطب بها ها بالظبط لكن هل هو مساءل عنها يوم القيامة؟ مخاطب بها مسائل عنها. نعم مساعد صح الكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة والمساءلون عنها والدليل قول الله سبحانه وتعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هؤلاء كفار ومع ذلك ذكروا من اسباب تعذيبهم في النار انهم ايش؟ ما كانوا من المصلين وما كانوا يزكون ما كانوا يطعمون المسكين. طيب اذا ما معنى قولي بناء ان الاسلام شرط لوجوب الزكاة ها ايوة ان الكافر لا يطالب باخراج الزكاة وانما يطالب بالاسلام فطالما انه كافر لا نقول ادفع الزكاة وانما نقول له اسلم فيطالب بالاسلام فاذا ما اسلم امر بالزكاة. الثمرة الثانية انه اذا اسلم لا يطالب بالسنوات السابقة التي لم يزكي بها ملك نصابا هذا الشرط الثالث فالذي لا يملك النصاب لا زكاة عليه والنصاب هو المقدار من المال الذي اذا بلغه المال وجب على مالكه اخراج الزكاة يسمى النصاب هو المقدار من المال الذي اذا بلغه المال وجب على صاحبه اخراج الزكاة يسمى نصابا ويختلف النصاب باختلاف نوع المال كما سيأتينا ان شاء الله ملكا مستقرا وهذا الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة ان يكون الملك لهذا النصاب ملكا مستقرا. ومعنى الملك المستقر هو الملك التام الثابت غير القابل للسقوط الثابت غير القابل للسقوط يقابله الملك غير المستقر ونعني به هو الملك الذي قد يسقط في اي لحظة مثاله نصف مهر المرأة قبل الدخول الان المرأة اذا طلقها الزوج قبل ان يدخل بها ما الحكم في المهر ها فنصف ما فرضتم. صح فاذا تزوج رجل امرأة واعطاها المهر عقد واعطاها المهر عشرة الاف دينار تمام ولم يدخل ملك المرأة لهذه الخمسة الاف الخمسة النصف الاول ملكه ملكها له ملك مستقر غير قابل للسقوط. سواء طلقها الزوج او ما طلقها ما ترجع له خمسة لكن النصف الثاني قابل في اي لحظة انها ترجعه فملكها للنصف الثاني من المهر ملك ايش غير مستقر يعني اذا طلقها الزوج في اي لحظة هي مجبرة انها ترجع له نصف المهر صح؟ لذلك اذا عطاها الزوج ظهر بعشرة الاف دينار وعقد ومرت سنة دون ان يدخل تزكي عن كم عن خمسة فقط. لماذا؟ لان الخمسة الثانية ملكها لها ملك غير مستقر. ومن شروط وجوب والزكاة ان يكون الملك ملكا مستقرا واضح مثال ثاني للملك غير المستقر المال الذي اخذه آآ السيد من المكاتب المكاتب الذي كاتب سيده على اقساط معينة مقابل حريته فيعطيه اقساط شهرية حتى يكتمل المبلغ المطلوب فيعتق هذا المال في اي لحظة يعجز العبد عنه تسديده يطالب السيد برده فملكه عليه ملك ايش؟ غير مستقر. واضح يا احبة انزين اذا مضى الحول هذا الشرط رقم كم خمسة من شروط وجوب الزكاة ان يمضي الحول والحول المقصود به السنة الهجرية. الحول بمعنى السنة يعني اثنا عشر شهرا قمريا هجريا في غير معشر المعشر نوع من انواع الزكوات الاموال الزكوية وهي زكاة الخارج من الارظ الحبوب الحبوب الحبوب والثمار سميت معشرة لانها يؤخذ منها العشر او نصف العشر يسمونها المعشرات فكل الاموال الزكوية حولها سنة الا المعشرات اللي هو الخارج من الارض الزروع والثمار حولها سنة وانما حولها ايش متى ها ايوة يوم حصاده لقول الله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده حتى لو كان يوم الحصاد اقل من من سنة لذلك هنا اثناء في هذا الشرط اذا مضى الحول الا في حالة واحدة من حالات الاموال الزكوية وهي ايش المعشر اذا مظى الحول في غير معشر قال ويتبع نتاج سائمة وربح تجارة اصله ان بلغ نصابا والا فمن كماله الان سيأتي ان شاء الله تعالى ان الاموال الزكوية انواع من انواعها السائمة يعني الغنم من نم لك غنما عددا من الغنم تبلغ النصاب ونصاب الغنم كما سيأتي اربعين. اربعين شاة فاذا بلغت الغنم اربعين بدأ الحول فاذا مضى من الحول شهر او شهران فولدت هذه الشياه صارت الاربعين مثلا بعد شهر خمسة واربعين بعد شهرين صارت خمسين بعد ستة اشهر ستين فمضى الحول فاذا هي بدأت باربعين وبعد مرور الحول بلغت مثلا مئة وثلاثين مثلا على سبيل المثال هل يزكي على الاربعين؟ ولا على المئة والثلاثين عالمئة وثلاثين يتبع نتاج سائمة نتاج السائمة يعني اولادها يعني ما تنتجه وربح تجارة اصله. نفس الشيء ربح التجارة اذا واحد عنده اموال في التجارة ربح فيها الارباح اللي تطلع من التجارة لا يحسب لها حولا مستقلا وانما يجعلها في نفس المال ويزكيها معها بعد مرور الحول ان بلغ نصابا والا يعني اذا ما كان المال عنده بلغ نصابا يعني واحد عنده عشرين شاة بس هل العشرين شهر بلغت نصابا؟ لا ثم ولدت هذه العشرين متى يبدأ الحول اذا بلغت اربعين اول ما يولد آآ رقم اربعين هنا يبدأ الحساب يبدأ الحول والا يعني ان لم يبلغ المال النصاب فمن كماله اي من كمال النصاب مو تزكي الخمسة الاف على ثلاث سنوات واضح يا احبة؟ طيب قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كفارة ونحوها الان العكس انت مدين ولست بدال قال ويزكى دين وغصب ونحوه اذا قبض او ابرئ منه لما مضى هنا دخلنا في مسألة يكثر السؤال عنها وهي مسألة اثر الديون على الزكاة واثر الديون على الزكاة له ناحيتان. الناحية الاولى الدين آآ على الدائن والناحية الثانية على المدين الناحية الاولى على الدائن والناحية الثانية على المدينة. هنا في هذه المسألة يتكلم عن اثر الزكاة على الدائن كيف يعني الدائن؟ يعني واحد مسلف واحد فلوس لنقل مثلا رجل عنده عشرون الف دينار فاقترض منه احد الاشخاص خمسة الاف صار تحت يده كم؟ خمستعش الف وخمسة وين عند شخص ثم حال الحول هل يزكي على العشرين ولا على ما تحت يده فقط وهو الخمسة عشر يحسب الخمسة اللي عطاها شخص ولا ما يحسبها ما يحسبها محد يظمن احد يمكن يموت يمكن ها ها اذا كان غير معسر ها وقبل قبل لا يرد الدين ايه جميل او غصب ويزكى دين وغصب ما معنى الغصب ما معنى الغصب اخذ مال الغير بدون وجه حق. ما الفرق بين الغصب والسرقة خفية والغصب بالقوة مو بشرط بالقوة يعني القصب جهارا نهارا بدون خفاء ها والسرقة تكون خفية لكن كلاهما اخذ مال الغير بدون وجه حق فنفس المسألة سواء كنت دائنا او مغصوبا يعني اخذوا منك شيء مثل المثال اللي قبل قليل عشرين الف اخذت منك او اعطيت احدا خمسة الاف دين. ثم جاء الحول ماذا تفعل الجواب يجب عليك زكاتها كاملة ولكن الدين لا يجب ان تخرجه الان هو عليك زكاة ولكن الاخراج لا يجب على الفور اللي يجب على الفور زكاة الخمسة عشر اما الخمسة ان شئت ان تزكيها الان فلك ذلك وان شئت ان تنتظر استلامها فلك ذلك. فاذا استلمتها في خلال السنة تزكيها كم مرة فاذا طول سنتين تزكيها مرتين وهكذا واضح يا احبة؟ اذا ويزكى دين يعني عليك زكاة الدين بغض النظر الذي اخذ منك هذا الدين معسر او غير معسر جاحد او غير جاحد حتى لو غاصب. قال لك هني او غصب مو فقط اخذ دين وجاحد لا هو غاصب اصلا منك المال فيحكم ان المال لك ولكن لا يجب عليك اخراج الزكاة هو يحسب عليك ولا يجب اخراجه الان ان شئت ان تخرجه الان ما عندك مشكلة. فاذا اخرجته الان فزكيت العشرين كاملة ثم استلمتها يكون ما عليك شيء ولك خيار اخر الا تخرجها الان. تخرج فقط عن الخمستعش وتنتظر فان رجعت اليك الخمسة زكيتها لما مضى وان لم ترجع تحاسب على زكاتها لا تحاسب على زكاته. لو فرضنا جحدا وانت حسبتها بس ما استلمتها وبالتالي ما اخرجت الزكاة لن تسأل عنها يوم القيامة. اذا ما استلمتها بيدك لن تسأل عنها. طيب اذا استلمت بعضها يعني بعد مرور سنة رجع لك الف منها ماذا تفعل لا تزكي الالف فورا ما استلمته منها تخرجه فورا حتى لو كان قليل مباشرة تخرجه ان لم تكن اخرجته مع مع مالك كله. واضح يا احبة؟ اذا ويزكى دين وغصب ونحوه ونحوه مثل سرقة. مثل مال اه ظائع فوجده شخص ولم يرجعه لك كل هذه الانواع نفس الحكم. متى اذا قبض او ابرئ منه كيف يعني ابرئ منه اذا انت ابرأت الشخص وقلت انا سامحتك في الخمسة الاف هذه طلع زكاته تخرج زكاته لانك كانك استلمتها ثم اعطيتها اياه واضح؟ متى ما لا يجب عليك اخراجها اذا لم تبرئ ولم تقبظ لما مضى يعني للسنوات السابقة فلو مضى عليها خمس سنوات تزكي الخمس سنوات مع الانتباه انك لا تزكيها خمسة كاملة وانما تزكي ما تبقى بمعنى الخمسة زكاتها كم كل الف عليها كم خمسة وعشرين دينار فزكاة الخمسة الاف كم مئة وخمسة وعشرين صح؟ كل الف خمسة وعشرين دينار فالخمسة الاف زكاتها مية وخمسة وعشرين دينار فاذا استلمتها بعد ثلاث سنوات تزكي اول شيء مئة وخمسة وعشرين دينار ثم ماذا تفعل؟ ما تزكي الخمسة مرة ثانية فتطلع مئة وخمسة وعشرين دينار مرة ثانية لا تخصم المئة وخمسة وعشرين من الخمسة كم مصفاة؟ اربعة الاف وآآ ثمان مئة وخمسة وسبعين صح عدل فتطلع زكاة على اربعة الاف وثمان مئة وخمسة وسبعين واضح؟ المبلغ اللي يطلع ايضا ترد تخصمه للسنة الثالثة يعني انت متسلف فلوس يعني عندك عشرين الف دينار لكن عشرة منها سلف مو مالتك انت متسلفها من واحد والواحد هذا ينتظرها منك تزكي العشرين الف ولا بس عشرة الاف فقط العشرة الاف لا تزكي العشرين الف ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كفارة ونحوها يعني هذا الدين اللي عليك سواء كان دينا لمخلوق لبشر او دينا لله مثل عليك كفارة عتق رقبة او كفارة مالية معينة. وبالتالي اذا كان هذا الدين ينقص المال عن النصاب ينزلك تحت النصاب ما عليه زكاة واذا كان ينزل المال بس ما يوصله الى اقل من النصاب يكون عليك زكاة بمقدار المتبقي واضح يا احبة؟ انزين. قال وحول صغار من ملك ككبار ومتى نقص النصاب او باعه بغير جنسه لا فرارا منه انقطع الحول. وحول صغار من ملك ككبار يعني السائمة اذا اه ملكها يستوي فيها ذا اربعين سواء كانت صغيرة او كبيرة. اذا ولدت تدخل في حول اصلها ولا فرق بين كونها كبيرة او او صغيرة. فحول الصغار من ملك ككبار ومتى نقص النصاب؟ اذا حددنا النصاب بمبلغ معين اذا كان في النقد او في السائمة بدأ الحول واذا انتظرت اسبوع راح اطلع شاة كاملة زكاة. انا ما ابي اطلع. شسوي ؟ خلني ابيع اذا قصد ونوى الفرار من الزكاة عومل بنقيل قصده اثم رقم واحد ووجبت عليه الزكاة رقم اثنين لذلك قال ومتى نقص النصاب او باعه بغير جنسه يعني باعه بذهب باع الغنم بذهب لكن لو بدل غنم بغنم ما ينقطع الحول واحد عنده اربعين شاة ما باع الشياه ولكن اخذ خمسة واعطاها جاره واخذ خمسة مقابل خمسة هل نقول قد نقص النصاب ويبدأ حوله جديدا لا لان مبادلة الجنس بجنسه لا تقطع الحول متى يقطع الحول؟ اذا كان الجنس بغير جنسين معه بذهب او بفضة او باي شيء اخر قال او باعه بغير جنسه لا فرارا منها. انقطع الحول ولا يعتبر لها بقاء مال ولا امكان اداء وهي كالدين في التركة. ولا يعتبر لها بقاء مال يعني لا يشترط حتى يجب عليك اخراج اخراج الزكاة ان يبقى عندك مال. شلون يعني؟ يعني لو واحد عنده نصاب ومرت السنة وجبت في ذمته الزكاة. ثم قدر الله عليه فسرق اماله او احترق او صار في اي مصيبة هل يسقط ذلك عنه وجوب الزكاة؟ لا اذا حدثت هذه المشكلة بعد الحول يجب عليه الزكاة. واذا حدثت قبل الحول عليه زكاة؟ قال ما عليه زكاة لانه ما ما استكمل الشرط الخامس واضح؟ لكن اذا استكمل الشروط الخمسة فوجبت عليه الزكاة ثم حصل ما قدر الله له ان يحصل من سرقة مال او احتراقه او اي امر او ظرف يمنعه من اخراج الزكاة. نقول صح لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولكن ستكون دينا في ذمتك لذلك قال ولا يعتبر لها بقاء مال ولا امكان اداء ممكن واحد ماله ما سرق لكن ما يقدر شلون ما يقدر؟ كيف يعني مثل جمدت ارصدته في البنك مثلا عنده فلوس فلوسه باسمه لكن منع من استعمالها لاي سبب ضاعت بطاقته آآ جمدت حساباته ايا كان هل عدم امكان الاداء يسقط عنه الزكاة؟ الجواب لا ماذا نفعل؟ قال وهي كالدين في التركة يعني تصبح دينا عليه متى ما تيسر له المال نأمره بايش؟ باخراج الزكاة. واضح نعم تفضل يا شيخ قال باب الزكاة السائمة قال تجب فيما اعد للداد ونسل اذا سامت اكثر الحول. ففي خمس وعشرين من ابن بنت مخاض لها سنة وفيما دونها في كل خمس شاة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست حقة لها ثلاث سنين. وفي احدى وستين جذعة لها اربع سنين. وفي ست وسبعين بنتا لبون. وفي وتسعين شيخة وفي احدى وعشرين ومئة ثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فصل وفي ثلاثين وفي ثلاثين من البغر تبيع او تبيعة لها سنة. وفي اربعين مسنة لها سنتان وفي تبعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنا ولا يجزئ ذكر الا هنا وابن لبون عند عدم بنت مخاض. واذا كان النصاب كله ذكورا. فصل وفي الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة شاة وفي احدى وعشرين ومئة شاة. ايه ده بقى وفي الغنم وفي الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة ايوة. وفي احدى وعشرين ومئة شاتان. وفي مئتين وواحد وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في اضحية الا اذا كان النصاب كله كذلك. ولا اكولة ولا حامل الا رضاه ربها والخلطة في الساء ما تصير المالين كالواحد. واذا تفرغت السائمة ببلدين فاكثر فاكثر بينهما فاكثر بينهما مسافة قصر آآ فاكثروا بينهما مسافة قصر فلكل ما في فلكل ما في بلد اهو. نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة السائبة اولا ينبغي ان نعلم معشر الاحبة الكرام ان آآ الاموال التي يملكها الانسان ليست كلها فيها الزكاة ليست كل ما يملك الانسان يجب فيه الزكاة وانما تجب الزكاة في اموال مخصوصة باموال مخصوصة يعني محددة. وهي ستأتينا ان شاء الله وهي سائمة الانعام والنقدين وما خرج من الارض وعروض التجارة. ما عدا ذلك ما في زكاة السيارات ما فيها زكاة. البيوت ما فيها زكاة. العقارات ما فيها زكاة الهواتف الاقلام الاثاث الاواني الملابس كل هذه الاشياء ما فيها زكاة الا اذا صارت للتجارة اما اذا كانت للقنية لمجرد الاستعمال فلا زكاة بها يعني ليس كل شيء فيه زكاة واضح اول انواع الزكاة الاموال الزكوية يسمونها هي زكاة السائمة والسائمة هي آآ انواع ثلاثة الابل والبقر والغنم الابل والبقر والغنم بقية الحيوانات ليس فيها زكاة. فالخيل والبغال والحمير والطيور بانواعها دجاج والحمام وكل ما عدا هذه الثلاثة لا زكاة فيها مهما بلغت منها الا اذا كانت للتجارة لها زكاة خاصة اللي هي زكاة عروض التجارة. اما هي في ذاتها فلا زكاة فيها وهذه السائمة ايضا ليست كلها فيها زكاة لها شروط. لذلك قال تجب فيما اعد لدر ونسل هذا الشرط رقم واحد ان تكون هذه السائمة معدة للدرء او النسل. الدر هو الحلب ان تكون للحلب او للنسل اللي هو الانتاج يعني لو كانت لغير ذلك مثل الحرف في بعض الدواب تتخذ للحرف مثل البقر والجواميس يركب عليها ان اه سواني او او عفوا السواني للسقي او الحرف هذي ما فيها زكاة واضح او مثلا واحد عنده ابل للسباقات مو مخليها للدر ولا للنسل وانه مخليها للسباقات ما عليها زكاة واضح الشرط الثاني اذا سامت اكثر الحول شوفوا الرحمة من الله عز وجل اذا كانت هذه السائمة ترعى المباح دون تكلفة مالية من مالكها عليها زكاة اما اذا كان صاحبها يتكلف سقيها واكلها ما عليه زكاة طيب اذا كان جزء يتكلف وجزء ما يتكلف نقول له العبرة بالاكثر لذلك قال اذا سامت اكثر الحول اذا كان في بلد ما شاء الله فيها ربيع وفيها مياه وفيها يعني من الكلأ والعشب الذي يكفي لهذه السائمة وكانت ما هي مكلفة عليه عليها الزكاة اما اذا كان صاحبها يدفع مالا على طعامها ومائها وسقيها فمن رحمة الله لانه تكلف فيها عفي عنه ايش؟ من الزكاة فاذا عندنا السائمة ليه؟ اذا ليست كل الحيوانات فقط ثلاث انواع وهذه الثلاثة انواع ليست كلها وانما ما اتخذ منها ايش؟ للدر والنسل وتكون قد سامت ايش اكثر الحول ثم بدأ الشيخ ببيان نصاب سائمة آآ الابل نصاب الابل فقال ففي خمس وعشرين من ابل بنت مخاض لها سنة وفيما دونها في كل خمس شاة نصاب الابل معشر الاحبة خمسة من ملك خمسة من الابل وجب عليه الزكاة فاذا كان عنده خمسة عليها كم تشات عليها شاة فاذا ملك عشرة شاتين. طيب اذا ملك سبعة كم عليه ايضا شاة يعني من خمسة يعني خل نقول من واحد الى اربعة لا شيء من خمسة الى تسعة شاة من عشرة الى اربعة عشر شاة من خمستعش الى تسعتعش ثلاث شياه من عشرين الى اربعة وعشرين كم؟ خمس شيعة اذا صار عنده خمسة وعشرين نخرج هنا من اخراج زكاة الشياه وننتقل لاخراج الزكاة من الابل نفسها لذلك قال ففي خمس وعشرين من ابل بنت مخاض بنت مخاض هنا اعطيكم فائدة في اسنان الابل راح الان نمر نمر فيها آآ اسنان الابل وقد نظمت اسنان الابل حتى نحفظه. الابل تمر بمراحل عمرية معينة. كل مرحلة عمرية لها اسم اول مرحلة يسمونها بنت المخاض بنت المخاض. اذا كانت انثى واذا كان ابل ذكر يسمونه ابن مخاط والمقصود بالمخاض الولادة. وهذا السن هو عمر السنة عمر السنة عمر السنة يسمونه بنت مخاض وذلك لانها في الغالب امها في المخاض تلد اختا لها فيسمونها بنت مخاض او ابن مخاض واضح؟ والمخاض هو الولادة. فالناقة اللي عمرها سنة يسمونها بنت مخاض او ابن مخاض تمام فاذا صار عمره سنتين يسمونه بنت لبون او ابن لبون اذا بنت مخاض سنة بنت لابون سنتين. لماذا سميت بنت لبون؟ لانها في الغالب انها في السنة الثانية امها ترضع اختها اللي ولدتها في السنة الاولى يسمونه بنت الابوي تمام اذا صار عمرها ثلاث سنوات يسمونها حقة يسمونها حقة والذكر يسمونها حق بكسر الحاء والحطة بكسر الحاء وفتح القاف سميت بذلك لانها استحقت ان يطرقها الفحل يعني صارت في سن الزواج. خل نقول وحق هو استحق ان يتزوج ويطرق هذا في عمر ثلاث سنوات صارت حقة اربع سنوات يسمونها جذعة والذكر يسمونه جذع هذا عمره اربع سنين خمس سنوات يسمونه ثني ثني والانثى يسمونها ثنية ست سنوات يسمونه رباع الذكر والانثى يسمونها رباعية هذي عمر ست سنوات سبع عفوا سبع سنوات نعم يسمونه سديس والانثى ايضا سديس. تقول هذه ناقة سديس وهذا اه مثلا هذا فحل سديس يعني وصل عمره سبع سنين وصل عمره سبع سنين يعني تم ست سنين ودخل في السابع يسمونه سديس عمره سبع سنوات وهذا الاسم كان معروف عند العرب السديس ترى السديس معناه الابل الناقة اللي وصلت عمره سبع سنوات اذا وصل عمره ثمان سنوات يسمونه بازل وجمعه بذل وهذا عمره ثمان سنين هذا كبير شايب لذلك البيت العربي المشهور وابن اللبوني اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي وابن اللبون اللي تشم عمره؟ سنتين اذا ما لز في قرن اذا يبي يداحر ويداحم البزل اللي هو اعمارهم على ثمان سنين وابن اللبوني اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي اللي هو البزل جمع بازل والبازل هو الناقة او البعير اللي وصل عمره ثمان سنين فاذا وصل تسع سنوات يسمونه مخلف وهذا اسم عند العرب معروف ترى الى اليوم عند البادية مخلف مخلف هو البعير اللي وصل عمره تسع سنين يسمونه مخلف طيب ثم بعد ذلك بعد اذا صك عمره عشر سنين توقف الاسامي ويسمى قد يقول مخلف عام يعني عمره عشرة مخلف عامين احدعش مخلف ثلاثة والغالب انه ما يطولون له الاعمار يعني واضح؟ لذلك لا يسمونها اه بذلك او يسمونها بازل عامين او بازل ثلاثة طيب هذا باز الاثنين هذا معيار محاسبي يسمونه بازل الاثنين يعرفونه اهل المحاسب على كل حال هذه اسنان الابل طيب انا نظمتها في بيتين لمن اراد ان يضبطها قلت فيها مخاضهم لبونهم حق جذع هذي اربعة مخاضهم لبونهم حق جذع ثنيهم رباع السدس تبع يعني السديس والثامن البازل انثى وذكر كذاك مخلف وزيد في العمر مخاضهم لبونهم حق جذع ثنيهم رباع السدس تبع والثامن البازل انثى وذكر كذاك مخلف وزيد في العمر نرجع الان عرفنا الاعمار الان اصبحت عندنا ارقام وانا انصح ان تعملوا لكم جدول تضعون فيه اسنان يقول وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان. يعني لو نكمل اللي قبل شوي من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين كم فيها بنت مخاض يعني اللي يملك خمسة وعشرين من الابل او ستة وعشرين او سبعة وعشرين الى خمسة وثلاثين كم زكاته ناقة كم عمرها؟ بنت مخاض يعني كم؟ سنة تمام فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمسة واربعين من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين نفس الزكاة كم بنت لبون كم عمرها؟ سنتين وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين. من ستة واربعين الى ستين قد يقول قائل هذا التحديد من وين من اين اتى هذا التحديد الدقيق في الارقام حديث النبي عليه الصلاة هذه الارقام كتبها النبي صلى الله عليه وسلم وارسلها الى عمرو ابن حزم حديث عمرو بن حزم المشهور وفيه اسنان الابل من كذا الى كذا فيه كذا من كذا الى كذا فيه كذا. فهذا نص ليس اجتهاديا نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا عندنا من ستة واربعين الى ستين. يعني خمستعش آآ مرحلة من ستة واربعين سبعة واربعين ثمار الى ستين فيها كم؟ فيها حقة لها ثلاث سنين. وفي احدى وستين جذعة الى كم؟ الى خمسة وسبعين من واحد وستين الى خمسة وسبعين فيها كم؟ فيها جذعة والجذعة مرت معنا قبل شوي فيها كم فيها كم؟ اربع سنوات عمرها اربع سنوات. وفي ست وسبعين بنتا لبول الى كم؟ الى تسعين من ستة وسبعين الى تسعين انتقلنا الان الى العددين. نخرج آآ ناقتين الواحدة منها عمرها سنتين ناقتين الواحدة منها عمرها سنتين بنتها لبول. وفي احدى وتسعين حقتان الى كم؟ الى مئة وعشرين من واحد وتسعين الى مئة وعشرين فيها حقتان وفي احدى وعشرين ومئة ثلاث بنات لبون من احدى وعشرين ومئة ثلاث بنات لبون. ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حق يعني عليك الحساب. فمثلا عندنا في احدى وعشرين ومئة ثلاث بنات يلبون مئة وثلاثين ثلاث بنات لابون مئة واربعين مثلا كم فيها ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فلو واحد قال لك يا شيخ انا عندي ابل عددهم مئة واربعين وحال عليهم الحول كم زكاتي؟ شو تقول له من يعرف حقتين ولا بونين ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة حقتين ولبون صح في كل هذا مئة واربعين معناته خمسين خمسين حقة حقة واربعين بنت لبون فتقول له يا فلان عليك ثلاث اه ثلاثة من الابل وحدة بنت لابون وثنتين حقة صح؟ انزين مئة وستين كم عليه مئة وستين ها ها عبد العزيز شلون حقتين ولبونتين ليش؟ حقتين هذي مئة وبنتا لبون مئة وثمانين صار ها اربع بنات لبون لان الوحدة من بنات اللابون جم ؟ اربعين اربعين في اربعة مئة وستين مئة وثمانين كم عليه جواب عبد العزيز حقتان خمسين خمسين وبنتا لبون اربعين اربعين. وهكذا عليكم الحساب احسب كل خمسين بحقه ثلاث مئة واربعين ست حقق وبنت لابون وهكذا واضح انزين هذا بالنسبة لزكاة الابل واضح يا احبة انزين قال فصل وفي ثلاثين من البقر تبيع وتبيعا. بالنسبة للبقر اقل ما يجب فيه الزكاة من البقر ثلاثين يعني من من واحد الى تسعة وعشرين لا زكاة فيها من ملك تسعا وعشرين بقرة لا زكاة فيها فاذا بلغ الثلاثين فيها الزكاة فاذا كان الثلاثين قال تبيع او تبيعة لها سنة التبيع هو العجل اللي عمره سنة صغير او ذكر او انثى ما تفرق وفي اربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وكل اربعين مسنة. يعني عندنا واحد من البقر عنده ثلاثين الى تسعة وثلاثين كم عليه تبيع اذا صار اربعين عليه مسنة مسنة الى تسعة وخمسين مو سنة واحدة تكفي. فاذا صار عنده ستين كم صار عليه؟ تبيعان لان التبيع الواحد بثلاثين ثلاثين ثلاثين ستين ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة فمن عنده تسعين من البقر كم عليه ثلاث اتبعة ثلاثين ثلاثين ثلاثين واللي عنده مئة وعشرين او اربعة اللي عنده مئة وعشرين نقول انت مخير بين ان تخرج ثلاث مسنات لان الوحدة باربعين او اربعة اتبعة لان الواحد بكم؟ ثلاثين وهكذا عليك الحساب مئة واربعين مثلا كم عليه مئة واربعين كم تبيع وكم مسنة احسبها ها اذا اذا قلنا مئة وعشرين مية وعشرين تشم اذا الى مئة وعشرين قلنا مثلا اما ثلاث مسنات او اربعة اتبعة فنوصلها لمئة وعشرين كم يبقى عشرين نقول له تبيع يكون عليه تبيع لان المية وعشرين غطيناها بثلاثة مسنات او اربعة اتبعة زائد تبيع واضح؟ انزين قال ولا يجزئ ذكر الا هنا. وابن لبون عند عدم بنت مخاض. واذا كان النصاب كله ذكورا. هذه قاعدة مهمة الاصل في اخراج زكاة سائمة الانعام ان تكون من الاناث ولا يخرج من الذكور الا في ثلاثة احوال فقط الحالة الاولى البقر لا فرق بين التبيع والتبيعة والمسن والمسنة فالبقر لا فرق تخرج ذكر او انثى الصورة الثانية والحالة الثانية ابن اللبون عند عدم بنت مخاض. بنت المخاض اللي عمرها سنة تخرج متى اذا كان خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين صح؟ اذا ما كان عنده بنت مخاض فلا بأس ان يخرج بدلا منها ابن لبون مع ان ابن اللابون اكبر من بنت المخال. ولكن في عالم الابل الانثى اثمن من الذكر ليش الانثى اثنى من الذكر فيها الحليب وفيها الانتاج صح ولا لا؟ لذلك يساوي ابن لبون اللي هو عمره سنتين بنت مخاض عمرها تشم؟ سنة. فاذا كان ما عندك تبنت ما خاب يجوز ان تستبدلها ابن لبون واضح؟ واذا كان النصاب كله ذكور هذي الحالة الثالثة التي يجوز فيها اخراج الذكور. اذا كان كل الابل اللي عندك ذكور في هذه الحالة لا بأس ان تخرج نفس الاسنان هذي لكن ايش من الذكور نعم ثم قال رحمه الله فصل وفي الغنم الان انتقلنا الى الغنم الغنم من واحد الى تسعة وثلاثين ما عليها زكاة ويبدأ النصاب في الغنم اذا بلغت اربعين شاة قال وفي الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة يعني فيها شاة اذا بلغت اربعين ثم تستمر الشاة من اربعين الى مئة وعشرين يعني من عنده اربعين او خمسين او ستين او سبعين او مئة او مئة وعشرة الى مئة وعشرين يطلع نفس الزكاة وهذا يسمى المسافة هذي التي تتفق في نفس المخرج من الزكاة مع اختلافها في العدد يسمى النقص تسمى وقصا. الوقص هو اتفاق اه المخرج مع اختلاف العدد واطول وقت في الزكاة هو في الغنم يعني من اربعين الى مئة وعشرين هذي المسافة يسمونها الوقص يعني من ملك اربعين يخرج مثل ما ملك من ملك خمسين او ملك ستين او ملك سبعين كلهم نفس الزكاة وفي احدى وعشرين ومئة شاتان يعني اذا وصل الحلال اللي عنده مئة وواحد وعشرين من الغنم طلع شاتين الى متى الى مئتين من مية واحد وعشرين الى مية وثلاثين ومية واربعين ومية وخمسين ومية وستين الى ميتين يطلع شاتين مئتين وواحد يطلع ثلاث شياه مئتين وواحد يطلع ثلاث شياه الى متى قال وفي مئتين وواحد ثلاث شياه ثم في كل مئة شهر يعني من مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثلاث شياه هذي اطول وقص اطول وقت هذا مئتين تقريبا نفس الحكم مئتين وواحد مئتين وخمسين مئتين وتسعين ثلاث مئة ثلاث مئة وخمسين كلهم نفس الشيء الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين الى ستمية وتسعة وتسعين ست شياه وهكذا ما بلغت من العدد واضح يا احبة فاذا عندنا من مئتين واحد ثلاث شياه الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين فاذا بناخذها بالجد وهذا الجدول انصحكم تسوونه عشان تظبطونها فالغنم اذا من واحد الى تسعة وثلاثين صفر ما فيها شيء من اربعين الى مئة وعشرين شاة من مية واحد وعشرين الى مئتين شاتين. من مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثلاث شياه من اربع مئة خلاص راح يتساوى رقم خانة المئات مع عدد الشياه المخرجة فمن ثلاث مئة من اربع مئة عفوا نفس الرقم اللي موجود في خانة المئات هو عدد الشياة فمن اربع مئة وواحد الى اربع مئة وتسعة وتسعين من اربع مئة عفوا من اربع مئة الى اربع مئة وتسعة وتسعين اربع اشياء من خمس مئة كل رقم فيه خمس مئة خمس مئة ست مئة ست شياء سبع مئة سبع شياه الف ومئة احدعش شاة الفين تشم؟ عشرين شاة وانت رايح واضح يا احبة؟ طيب قال ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة الا تجزئ في اضحية الان يتكلم عن صفة ما يخرج من الزكاة سواء من الغنم او الابل او البقر. لا تؤخذ هرمة ما تؤخذ كبيرة في السن ولا معيبة يعني عرجاء او عوراء او هزيلة لا تجزئ في اضحية وسيأتينا في باب الاضحية الصفات التي تجزئ. الا اذا كان النصاب كله كذلك. اذا كان النصاب كله حرول كله هني عاد لا حول ولا قوة الا بالله ما في مشكلة اما اذا كان النصاب سليم قال الله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا اكوله ولا حامل الا برضا ربها. ايضا بالمقابل لا نظر صاحب المال وناخذ منه اجود ما عنده. الاكولة هذي مرغوبة والحامل مرغوبة والسمينة مرغوبة. فنأخذ الوسط لا نأخذ سيئة ولا نأخذ اعلى ما عنده الا برضا ربها الا اذا هو راضي من طيب نفس نقول له جزاك الله خير ويؤجر على ذلك وجزاكم الله خير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين