﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال المصنف رحمه الله ويطهر باضافتك كثير والكثير بزوال تغيره بنفسه وبنزح

2
00:00:19.000 --> 00:00:47.700
بعده كثير بعدما بين المصنف رحمه الله انواع الماء وبين ثالث هذه الانواع وهو الماء النجس بين طريقة تطهير الماء النجس. فالماء النجس قابل للتطهير فقال ويطهر اي الماء النجس. باظافة كثير

3
00:00:47.850 --> 00:01:20.600
والكثير بزوال تغيره بنفسه وبنزح يبقى بعده كثير عرفنا قبل قليل ان الماء المتنجس او الماء النجس نوعان النوع الاول كثير وهذا لا ينجز الا بالتغير والنوع الثاني قليل وهو ينجس بالتغير او بمجرد ملاقاة النجاسة

4
00:01:22.500 --> 00:01:52.550
والماء القليل يطهر بطريقة واحدة اما الماء الكثير فيطهر به احدى ثلاث طرق ماء القليل ليس له في طريقة تطهيره الا طريقة واحدة اما الماء الكثير فيطهر باحدى ثلاثة طرق

5
00:01:53.100 --> 00:02:23.750
اما الماء القليل فيطهر بي الاظافة فقط بطريقة الاظافة وهي اظافة ماء طهور كثير مع زوال تغيره ان كان قد تنجس بالتغير ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام اذا كان عندنا ماء قليل نجس

6
00:02:24.500 --> 00:02:45.100
وقد عرفنا انه اما ان يكون نجس بالملاقاة او بالتغير لا يمكن ان ان يتطهر الا بالاضافة ما معنى الاضافة؟ ان يسكب عليه ان يضاف عليه ماء كثير اي فوق القلتين

7
00:02:46.350 --> 00:03:15.900
بشرط ان يكون هذا الماء الكثير طهورا وان يزول التغير اذا كان قد تنجس بالتغير فاذا كان الماء القليل تنجس بمجرد الملاقاة فالاضافة لوحدها تكفي واذا كان تنجس بالتغير فلا بد من اضافة ماء طهور كثير مع زوال هذا التغيير

8
00:03:17.100 --> 00:03:37.400
واضح يا احبة مثلا عندنا حوض حمام سباحة حوض سباحة فيه مئة لتر من الماء يعني كمية قليلة مئة لتر من الماء قام اه احدهم فسكب نجاسة عليه اعزكم الله

9
00:03:37.750 --> 00:03:57.400
تمام؟ ما الذي يحصل بالماء هذا لا جزء فلا يجوز ننظر ما في تغير ولكن طالما انه قليل بمجرد وقوع النجاسة عليه ينجس هل الغيه واسكبه؟ الجواب لا. عندي طريقة لتطهيره. ماذا افعل

10
00:03:57.450 --> 00:04:19.700
اتي بماء كثير اتصل على تنكر ماي يكون الخزان اللي فيه اكثر من مية وواحد وتسعين لتر ولنقل مئتين لتر فاسكبها هذه الكمية من الماء عليه فاذا به صار طهورا

11
00:04:20.550 --> 00:04:49.200
واضح اما الماء الكثير يعني هذا الحوض هو اصلا مئتين لتر وقد عرفنا انه لا ينجس هذا النوع الا بايش؟ الا بالتغير فعندي لتطهيره ثلاثة طرق طريقة الاظافة وطريقة النزح وطريقة زوال التغير بنفسه

12
00:04:51.100 --> 00:05:20.700
اما طريقة الاظافة فهي نفسها طريقة تطهير الماء القليل بمعنى احنا مو قلنا ميتين لتر وقعت فيه نجاسة فغيرته اروح ااتي بمئتين لتر اخرى بماء طهور كثير واسكبه عليه بشرط ان يزول اثر النجاسة

13
00:05:20.900 --> 00:05:43.650
فاذا اضفت هذا الماء الكثير عليه وزال اثر النجاسة تطهر هذا الماء. هذه طريقة الاولى الطريقة الثانية طريقة النزح اي اتي الى المكان الذي حصل فيه تغير من هذا الماء الكثير وانزحه. ما معنى انزحه

14
00:05:43.950 --> 00:06:13.100
يعني اخرجه اتي باحواض وانزح اخذ من الماء هذا واكد برة يظهر هذا الماء بالنزح بشرطين. الشرط الاول ان يزول التغير والشرط الثاني ان يبقى الماء بعد النزح فوق القلتين

15
00:06:14.250 --> 00:06:40.050
مثال عندي حوض من الماء فيه مئتين وخمسين لتر من الماء كثير ولا قليل؟ كثير سكب احدهم نجاسة عليه فلم تغيره. ما الحكم ما حكم الماء هذا؟ ها طهور لا نجس طهور. ها؟ طهور. ليش

16
00:06:40.550 --> 00:07:01.750
لانه لم يتغير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فاذا سكب نجاسة عليها فتغير شنو صار حكم الماء ها صار نجس لو باخذه توضأ منه وضوئي مو صحيح

17
00:07:02.350 --> 00:07:25.450
اريد ان اطهر هذا الماء. ماذا افعل اروح ااتي باحواض ودلاء واتي الى المكان اللي وقعت فيه النجاسة وانزح. يعني اخذ من الحوض واكد برا الو نزحت نزحت الى ان شفت ما في اثر للنجاسة. راحت الرائحة

18
00:07:25.650 --> 00:07:49.800
راح اللون ولا فيه نجاسة ابدا تمام هل يطهر هذا الماء يطهر ايوة اشوف لما نزحت انا كم وصلته اذا نزحت نزحت ليه صار مئة وخمسين لتر يا ترى ولا لا؟ ما يطول لانه نزل

19
00:07:50.050 --> 00:08:09.450
عن القلتين لكن لو نزحت الين وقف عند مئتين لتر وزالت النجاسة ايش يحصل فيه؟ يطول واضح يا احبة؟ اذا هذا هو النوع او الطريقة الثانية في التطهير. هل هذه تصلح للماء القليل؟ لا

20
00:08:09.800 --> 00:08:31.200
النزح تصلح ما تصلح لان من شرطها ان يبقى بعده كثير الطريقة الثالثة لتطهير الماء الكثير هي ان يزول تغيره بنفسه اصبحت الصبح رحت الحوض فاذا ما في لا اثر لا في رائحة ولا في شيء ابدا

21
00:08:31.250 --> 00:08:55.600
ايش يحصل فيه طهر لان الماء الكثير يدفع النجاسة عن نفسه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. واضح التقسيمة يا يا احبة شوفوا كلام المصنف قال ويطهر باضافة كثير. لاحظ ما قال قليل يطهر الماء الكثير او يطهر الماء القليل اطلقها

22
00:08:55.600 --> 00:09:24.600
لانه يشمل النوعين. ثم خصص فقال والكثير. اي الماء الكثير المتنجس اضافة الى الاول بزوال تغيره بنفسه هذه الطريقة الثانية وبنزح يبقى بعده كثير  قلت علق هنا وقل بشرط زوال تغير النجاسة

23
00:09:25.700 --> 00:09:46.650
على القضية الاخرى وبنزح يبقى بعده كثير اي بشرط زوال تغير النجاسة واضح يا احبة فان بلغ الماء قلتين وهما اربع مئة رطل وستة واربعون وثلاثة اسباع ركن مصري لم يجلس الا بالتغير عرفنا هذا

24
00:09:47.400 --> 00:10:06.950
وان شك في تنجس ماء او غيره بنى على اليقين وان اشتبه طهور بنجس لم يتحرى ويتيمم لعدم غيرهما وان اشتبه بطاهر توضأ وضوحا وضوءا واحدا من كل غرفة. وان شك في تنجس ماء او غيره بنى

25
00:10:06.950 --> 00:10:37.450
اعلى اليقين اي الاصل في المياه الطهارة هذه قاعدة الاصل في المياه الطهارة وهذا الاصل يقين. واليقين لا يزول الا بيقين مثله فلو كان عندك ماء طهور ثم شككت هل تنجس ام لا

26
00:10:38.150 --> 00:10:57.250
ما حكمه طهور لان الاصل انه طهور مثال كان هناك حوض مثلا فيه خمسين لتر من الماء حلو فمر عندك رجل وذهب ورجع وقال لك ترى انا اعزك الله بلت

27
00:10:57.800 --> 00:11:13.100
وما قال لك وين ؟ في احتمال انه بال في الحوض في احتمال انه بال في مكان ثاني زين هل انجس هذا الماء بمجرد الاحتمال؟ جواب لا تمام؟ لان الاصل

28
00:11:13.850 --> 00:11:42.500
الطهارة. انزين. العكس رأيت يقينا نجاسة تقع في ماء قليل. ما حكم الماء الان؟ نجس يقينا. ثم شككت في تطهيره بمعنى اظفت ما لكن ما ادري هل ماء هذا هل وصل الى شرط التطهير اللي هو ان يكون كثيرا ولا ما وصل

29
00:11:43.050 --> 00:12:05.050
هل احكم بتطهيره ام لا؟ لا لان اخر يقين انه نجس. واليقين لا يزول بشك ولا حتى لغلبة ظن. لابد من يقين مثله. وهذا معنى قوله وان شك في تنجس ماء او غيره بنى على اليقين

30
00:12:05.150 --> 00:12:29.700
ان زين وان اشتبه طهور بنجس لم يتحرى ويتيمم لعدم غيرهما اشتباه الطهور بالنجس لا يتصور الا في الماء القليل صح ليش؟ لانه لو كان كثيرا لن يكون نجسا اصلا الا بالتغير وراح تعرف

31
00:12:30.350 --> 00:12:54.450
فهذه المسألة غير واردة الا اذا كان الماء قليلا. مثال عندك اه حوظان من الماء مقدار الواحد منهما عشر لتر قليل ولا كثير؟ قليل. وعندك يقين ان احدهما اصابته نجاسة. يعني انت شفت بعينك

32
00:12:55.600 --> 00:13:28.350
بول يقع في حوض ولكن نسيت اي واحد فيهم ما تدري هذا ولا هذا ما العمل في هذه الحالة  ليش طيب ليش ما اقول مثلا اجتهد؟ اتحرى اجتهد واسأل اغلب على الظن ان هذا هو اللي صابه نجاسة واتوضا من الثاني ليش ما اقول تشذي ها

33
00:13:29.200 --> 00:13:57.500
تفضل ايه  ليش ليش ما يتحرى  طيب اجتهد؟ اسأل يغلب على ظني اذا غلب على ظني ان هذا هو الطهور اتوضأ منه ليش ليش قلنا يتركهم اثنينهم ويتيمموا؟ ها ايوه

34
00:14:01.450 --> 00:14:26.400
جميل. صحيح الان عندنا هذان الحوظان احدهما نجس بيقين ولكن لا ادري فاليقين الذي عندي انني محدث اريد ان ارفع الحدث لما امسك هذا واتوضى فيه هل صار يقين اني رفعت الحدث؟ لا

35
00:14:26.850 --> 00:14:43.750
واليقين لا يزول الا بيقين مثله. الحدث الذي عندي لا يمكن ان يرتفع الا ان يكون الماء طهور بيقين يأتيك واحد ايش يقول؟ يقول طيب توظ من هذا وتوض من هذا

36
00:14:44.400 --> 00:15:10.950
ليش يتيمم ها  ايوة لاننا يحرم عندنا مباشرة النجاسة ما يجوز تمسك النجاسة بيدك لغير عذر فان امره بان يتوضأ منهما امر بان يباشر النجاسة يقينا. صح ولا لا؟ فنحن دائرون

37
00:15:10.950 --> 00:15:40.600
بين ان يباشر النجاسة يقينا او يتوضأ بشك وكلاهما لا يجوز فلذلك قال ان اشتبه طهور بنجس لم يتحرك. لانه مهما تحرى ما راح يصل الى مرحلة اليقين ويتيمم لعدم غيرهما. يعني اذا كان في طهور يقيني هذا موضوع ثاني. ما يجوز يتيمم صح؟ يتركهما

38
00:15:40.600 --> 00:16:11.600
هذا لكن متى يتيمم؟ اذا لم يكن عنده من الماء الا هذا الماء المشتبه. واضح لاحظ المسألة اللي وراها قال وان اشتبه بطاهر توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة يعني صورة ثانية عندي حوظين احدهما طهور بيقين والثاني طاهر بيقين ولكن لا ادري اي واحد

39
00:16:11.600 --> 00:16:31.700
احد فيهم الطهور واي واحد الطاهر لاحظ ما قال تيمم قال وان اشتبه بطاهر توظأ وظوءا واحدا. يحطهم يم بعظ ويتوظا وظوء واحد ياخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة

40
00:16:31.750 --> 00:16:55.050
لماذا؟ لانه في هذه الحالة سيكون قد توضأ بماء طهور يقينا ولا حرج ان اباشر ماء طاهرا صح طيب لماذا لم نقل يتوضأ وضوء كامل من هذا؟ ووضوء كامل من هذا ليش خليناه وضوء واحد من كل غرفة؟ ها

41
00:16:57.150 --> 00:17:20.500
لا يتوضأ وضوء كامل من هذا ويخلص وضوء كامل من هذا ويكون قد توظأ بماء طهور بيقين. ها طيب هو في حالة ان نتوضأ وضوء كامل من هذا وضوء كامل من هذا هو قد اصاب ماء طهورا بيقين. لكن ممنوع هذا ما امروه بذلك

42
00:17:20.500 --> 00:17:43.550
قالوا لا حطهم يم بعض وتوضأ وضوءا واحدا من كل غرفة ها  لا لا احنا ما في نجاسة هني بين طاهر وطهور وهو ما عليه نجاسة ولا شيء هو يبي يتوضأ

43
00:17:44.250 --> 00:18:13.250
طيب  ليش؟ هذا السؤال ليش ما قلنا يتوضأ من هذا الوضوء كامل ومن هذا وضوء كامل؟ ها واذا كان شنو المشكلة ساعاتي اتوضا يجوز اني اتسبح بماء طاهر جزء اني اغتسل بماء طاهر

44
00:18:13.700 --> 00:18:36.950
بس مو اقتصاد شرعي يكون للتبرد او للتنظف صح ولا لا ها محمد ايوة لعدم الجزم بصحة الوضوء باحدى الصورتين لما يتوظم هذا هو للحين هو شاك هني وشاك هني ان الوضوء شنو؟ مو صحيح

45
00:18:37.050 --> 00:18:52.850
لانه ما يدري قد يكون هذا طاهر ما يصح الوضوء به فدخل الوضوء في الحالتين على شك. بينما لو جمعهما وتوضأ وضوءا واحدا هذا الوضوء يقينا هو وضوء بماء طهور

46
00:18:53.450 --> 00:19:12.450
واضح يا احبة؟ طيب ثم قال رحمه الله وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد نجسة وزاد صلاة. وكذا امكنة ضيقة ويصلي في واسعة بلا تحريم. ان اشتبهت

47
00:19:12.450 --> 00:19:33.600
ثياب طاهرة بنجسة هذا استطراد من المصنف لان الباب هنا باب المياه فليس باب ازالة نجاسة وليس باب شروط الصلاة لماذا ذكر هذه المسألة هنا؟ لانها داخلة في قضية الاشتباه. لعلاقتها بقضية الاشتباه بين

48
00:19:33.700 --> 00:20:01.600
النجس والطاهر والطهور. فالثياب الطاهرة شرط لصحة الصلاة. يجب ان تتطهر في ثيابك فاذا اصاب ثوبك نجاسة ولم تعرفها. واحد يقول شلون نجاسة ولم اعرفها يعني الثوب اللي صابته نجاسة هل ممكن انه يكون نجس وما اقدر ادري انه نجس؟ الجواب نعم قد يكون النجاسة قديمة

49
00:20:01.600 --> 00:20:27.600
وقد نشفت والنجاسة اذا نشفت لا تزول. لابد من الماء. فعندك ثلاث اثواب. واحد منهم نجس يقينا ماذا تفعل جميل اصلي بعدد الاثواب النجسة وازيد صلاة ليش لماذا افعل ذلك

50
00:20:29.600 --> 00:20:46.700
احسنت اولا قبل ان اصلي بعدد النجس وازيد صلاة اشوف هل في ثوب بمكان اخر غير مشتبه اذا كان هناك ثوب في مكان اخر غير مشتبه اترك هذا الاشتباه واروح للثوب وانتهى الامر. لكن لا ما

51
00:20:46.700 --> 00:21:13.750
الا هذه الثلاثة فماذا افعل؟ كم عدد الاثياب النجسة؟ واحد اخذ ثوب والبسه واصلي ثم انزعه واوخر عنه. والبس ثوب ثاني واصلي فاصلي بعدد النجسة وهو واحد وازيد صلاة. لماذا؟ حتى احصل على اليقين انني صليت بثوب طاهر

52
00:21:14.400 --> 00:21:37.850
بانني لو اخذت بالاجتهاد تشذي ثوب واحد وصليت فيه في احتمال ان اكون ان يكون هذا الثوب شنو؟ نجس فانا عرضت نفسي ان تكون صلاتي باطلة كيف اصل الى اليقين؟ اني اصلي بثوب واحد ثم اصلي بالثاني يقينا انا صليت

53
00:21:37.900 --> 00:22:02.350
بايش بثوب طاهر واضح وكذا امكنة ضيقة نفس المسألة في طهارة المكان. لو كان عندي غرفة ثلاثة متر في ثلاثة متر غرفة صغيرة وانا متيقن ان في في في احد زواياها نجاسة بس ما ادري وين ماذا افعل؟ اصلي بعدد الزوايا اللي ادري انها نجسة

54
00:22:02.350 --> 00:22:22.350
وازيد صلاة فاذا كان زاوية وحدة اللي فيها نجاسة اصلي في الزاوية هذي ثم اعيد صلاتي في الزاوية الثانية. طبعا هذا في حال عدم قدرتي على الخروج والصلاة في مكان اخر. اذا كان عندي قدرة اني اصلي في مكان اخر ما له داعي اسوي الحركة هذي. واضح الفكرة

55
00:22:22.350 --> 00:22:43.550
طيب معلش الاسئلة بعد الباب ويصلي في واسعة بلا تحري. الان يا احبة كل هذه المسائل هذي كلها مندرجة تحت قاعدة اه اليقين لا يزول آآ الا باليقين. اليقين لا يزول الا باليقين

56
00:22:43.650 --> 00:23:09.800
هذه القاعدة اذا اتسعت الخيارات على الانسان ضاق اذا اتسعت الخيارات على الانسان تسمح فيها. ما معنى هذا الكلام؟ الان من صور هذه القاعدة لو اخته بين خمس بنات ما معنى هذا الكلام؟ يعني رجل يدري ان عنده اخت

57
00:23:10.650 --> 00:23:30.150
مثلا ابوه متزوج من دولة اخرى ويدري ان عنده اخت من ابوه ولكن ما يدري اي وحدة فيهم الخمسة هذول كيف يفعل؟ نقول يحرم عليه ان يتزوج بهن كلهن الخمسة. صح ولا لا؟ لان يقينه اه بعده

58
00:23:30.150 --> 00:23:51.550
عن الزواج بالمحارم لا يكون الا بذلك لكن لو اختلطت اخته باهل قرية كاملة هل يحرم عليه الزواج ببنات القرية كلهم؟ لا. لماذا؟ لان احتمال ان يكون تزوج اخته قد ضعف جدا

59
00:23:51.550 --> 00:24:07.700
الى درجة قد يصل الى الصفر صح او قريب من الصفر. لكن كل ما قلوا عدد النساء كل ما ارتفع احتمال ان يكون زوج اخته. يعني هذي خمسة يعني في احتمال عشرين في المئة

60
00:24:07.750 --> 00:24:30.900
ان يتزوج اخته صح؟ لكن لو كان الف امرأة كم بالمئة ممكن يكون تزوج اخته؟ قليل لذلك تساهل نفس الشي هني الان عندي اربع زوايا وواحدة من الزوايا فيها نجاسة في احتمال خمسة وعشرين في المئة اني صليت في زاوية نجسة

61
00:24:31.050 --> 00:24:49.100
فلذلك امرناه بان يصلي بزاويتين. لكن لو كان عندي مثل مساحة مسجد هذا او مساحة ضخمة جدا احتمال ان البقعة اللي انا فيها هي مكان النجاسة كم بالمئة؟ صفر صفر فاصلة صفر صفر واحد يمكن صح ولا لا

62
00:24:49.850 --> 00:25:10.250
فلا عبرة بها واضح؟ طيب تفضل يا شيخ جزاكم الله خيرا قال رحمه الله فاصدق ويباح كل اناء ولو ثمين غير اناء ذهب او فضة ونحو مطلي بهما. الا مضببا بيسير من فضة لحاج

63
00:25:10.250 --> 00:25:30.250
وتصح طهارة من اناء محرم وتباح الية الكفار وثيابهم ان جهل حالها ولا يطغوا ولا يطهر جلد ميتة بدبغه. ويباح استعماله بعده في يابس ان كان من طاهر في حياه. وكل اجزاء الميتة

64
00:25:30.250 --> 00:25:53.650
لبنها نجس غير نحو شاء غير نحو شعر وصوف. وما بين من حي كميتة كميتة. نعم. فصل هذا الفصل طل في احكام الاية وتكلم المصنف هنا في احكام الانية بعد احكام المياه لان الماء مصدر سيال

65
00:25:53.650 --> 00:26:15.050
لا يمكن ان يحفظ الا في وعاء لا يمكن يعني في مواد صلبة ممكن ان تحفظ بدون وعاء. اما الماء فلا يمكن ان يحفظ الا في اوانيه اقتضى ذلك ان نتكلم عن احكام الاواني

66
00:26:15.400 --> 00:26:40.700
لذلك تكلم الفقهاء عن ذلك بعد كتاب المياه او باب المياه قال فصل ويباح كل اناء ولو ثمينا غير اناء ذهب او فضة في قوله يباح كل اناء غير دل ذلك على ان الاصل في الاواني الاباحة. الاصل في الاواني الاباحة

67
00:26:40.700 --> 00:26:58.650
فكل اناء مباح هذا الاصل من اي مادة كان من خشب او حديد او نحاس او خزف او اجر او غيره ولو كان ثمينا العبرة ليس في قضية الثمن او عدمه

68
00:26:59.600 --> 00:27:17.900
غير اناء ذهب او فضة. الا الاواني المصنوعة من الذهب والفضة وذلك لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وحديث ام سلمة ايضا رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

69
00:27:18.000 --> 00:27:34.050
الذي يشرب في انية فضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم والحديث الاخر لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة

70
00:27:34.250 --> 00:27:58.150
غير اناء ذهب او فضة ونحو مطلي بهما. فالذهب والفضة يحرم استعمالهما سواء في وضوء او في اكل او في بل يحرم اتخاذهما كذلك يحرم استعماله واتخاذه. ما الفرق بين الاستعمال والاتخاذ؟ استعمال ان يستعمل حقيقة سواء ملكته او لم املكه

71
00:27:58.150 --> 00:28:25.600
اما الاتخاذ فهو الاقتناء ولو لم استعمله وكلاهما حرام فالمحرم يحرم اتخاذه. ولو لم تستعمله. فيحرم مثلا ان تشتري وان تتخذ الات المعازف مثلا ولو لم تستعملها حتى لو تحطها في البيت تشذي حرام

72
00:28:26.650 --> 00:28:47.300
فان قال قائل لكن الفقهاء لم يحرموا على الرجل ان يتخذ الحرير ولا يستعمله. يجوز انك تشتريه وتخليه ما الفرق؟ لماذا وهذا خلوه هو التكليف هو التكليف معليش زين؟ اللي ابي منكم جواب عليه

73
00:28:47.350 --> 00:29:12.800
في الدرس القادم يحرم اتخاذ واستعمال انية الذهب والفضة بينما يحرم على الرجل استعمال الحرير ولا يحرم عليه اتخاذه. فيجوز له ان يشتري الحرير وان يبيع الحرير وان يتاجر في الحرير

74
00:29:13.000 --> 00:29:40.900
اسأل السؤال ما الفرق؟ لماذا حرموا الاتخاذ هنا واباحوه هناك قال ونحو مطلي بهما. عندنا الذهب والفضة الخالصين وعندنا انواع غير خالصة وهي في الغالب اربعة. عندنا المموه والمطلي والمكفت والمطعم

75
00:29:42.550 --> 00:30:17.300
اما المطلي وهو الذي بدأ به هنا وذكره فهو ان يتخذ الذهب غطاء وغلافا يشبه القصدير في زماننا ان يصنع طبقة رقيقة من الذهب او الفضة ويلبس بها الاناء هذا يسمونه مطلي وهو غير المطلي بمفهومنا اليوم. المطلي عندهم قديما هو ان يتخذ من الذهب طبق

76
00:30:17.300 --> 00:30:38.700
رقيقة تشبه القصدير اليوم. تعرفون القصدير يسوون منه ذهب ويلبس به الاناء. حتى لو كان اصل الاناء من خزف او حديد او كذا هذا حرام ايضا النوع الثاني المموه المموه هو ان يذاب

77
00:30:39.000 --> 00:31:04.550
الذهب او الفضة حتى يكون سائلا ثم يغمس فيه الاناء ليكتسب لونه وهذا اللي نسميه اليوم المطلي. اليوم يسمونه مطلي قديما يسمونه مموه. هذا ايضا حرام ولا يجوز واستعماله النوع الثالث المطعم

78
00:31:04.950 --> 00:31:28.900
وهو ان يحفر في الاناء ويلصق به قطع من الذهب او الفضة يسمونه مطعم او مرصع يرصع بالذهب يعني اناء خشب يحطون فيه شنو؟ قطع ذهب او قطع فظة يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز

79
00:31:29.850 --> 00:32:00.700
النوع الرابع المكفت وهو ان يخرط في الاناء خروق ويصب فيها ماء الذهب حتى يصير فيها كالعروق واضح؟ يعني ياخذون اه خروق يخرقون في الاواني خروق ويصبون فيها يعبون فراغات

80
00:32:00.850 --> 00:32:24.100
اللي في الانية بالذهب فتشوفه من برا فيها عروق من الذهب او عروق من الفضة هذا يسمونه تكفيت. يسمونه الاناء هذا اناء مكفت بالذهب هذا ايضا حرام المباح فقط قال الا مظببا بيسير من فضة لحاجة

81
00:32:24.200 --> 00:32:45.250
فقط لماذا استثني بورود الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم روى البخاري في صحيحه عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان الى النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة

82
00:32:46.700 --> 00:33:13.150
يسمونه التطبيق قال وتصح طهارة من اناء محرم. يعني هذا الاناء المحرم يأثم الانسان باستعماله ولكن تصح الطهارة منه. مع الاثم. يصح ان تتوضأ به. يصح ان تتطهر منه وفيه وبه واليه

83
00:33:13.950 --> 00:33:41.600
شلون؟ تصح الطهارة منه اي ان يصب عليك منه هذه الطهارة منه وتصح الطهارة فيه اي ان يكون واسعا فتدخل انت بكبرك فيه يكون ظرفا لك واليه اي ان يكون مثل الحنفية

84
00:33:41.700 --> 00:33:56.300
حنفية هذي تكون من الذهب فالماء يصب فيها هذا حرام لا يجوز. حتى لو كان الحنفية هذا اللي هو الصنبور من غير الذهب لكن الحنفية من الذهب هذا لا يجوز. لكن

85
00:33:56.300 --> 00:34:16.100
اصح الطهارة اه اه اليه به ان يتخذ انية للصف. انا قلت منه ان يتخذ انية له. منه ان تغرف منه يعني. منه ان يكون موجود ثابت وانت منا به ان تغرف به

86
00:34:16.300 --> 00:34:32.950
كل هذه الصور الاربعة الطهارة منه وبه وفيه واليه حرام ولكن يصح بها الوضوء قال وتباح انية كفار وثيابهم ان جهل حالها. تباح انية الكفار لان الاصل في الاشياء الاباحة

87
00:34:33.750 --> 00:34:58.850
والاصل ان آآ يعني انية الكفار طاهرة ويدل على ذلك ادلة منها قول منها ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة وحديث ابي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه لما سأله عن انية الكفار قال آآ ان لم تجدوا بها

88
00:34:58.850 --> 00:35:20.100
شيئا فاغسلوها وكلوا فيها ان جهل حالها فان علم حالها بان فيها نجاسة لا يجوز حتى تغسل قال ولا يطهر جلد ميتة بدبغ. الميتة هو الحيوان الذي يموت حتف انفه دون زكاة شرعية

89
00:35:20.350 --> 00:35:47.200
وحكمه في الشريعة انه ينجس. يصبح كل اجزائه نجسا لذلك قال بعدها ايش؟ وكل اجزاء الميتة ولبنها نجس غير نحو شعر وصوف لماذا الشعر والصوف لم ينجسوه؟ بينما ينجس العظم واللحم والمرق وعفوا والابل. ليش؟ ها

90
00:35:49.200 --> 00:36:14.700
طيب ليش ما جعلنا نريش حكم ما اوبين منه؟ ها الدم والظرورة العظم ما في دم. ومع ذلك نجس اللبن ما فيه دم ها  ها يتجدد مو بالضرورة ها ما في احساس

91
00:36:16.100 --> 00:36:51.100
ممكن ها ما يتأثر مو شرط ها الربيعة لا مو شرط في ناس يستفيدون من هذا  احسن لان الصوف والشعرة ينفصل منه حال الحياة ويقصون شعره ويقصون صوفه فينفصل حال الحياة بشكل طبيعي

92
00:36:51.150 --> 00:37:07.800
بس ما ينفصل العظم في حال الحياة ولا ينفصل اللحم في حال الحياة واضح؟ فان قال قائل لكن اللبن نقول اللبن الذي لم ينفصل بعد هو داخل فيها فهو متنجس. اما انفصل

93
00:37:07.800 --> 00:37:28.500
وخلص ما له شغل اذا كل اجزاء الميتة ولبنها نجس غير نحو شعر وصوف هذا هذه الميتة اذا دبغ ايهابها يعني جلدها والدبغ هي عملية تنظيف جلود الحيوانات باستعمال مواد

94
00:37:28.700 --> 00:37:52.350
اه منظفة حريفة يسمونها يعني لها اه خاصية التنظيف وصاحب المهنة هذي يسمونه دباق بعملية معينة ويضيف مواد يشمسها ويدوس عليها لها شغلة يعني زين هذه اذا فعل الجلود الميتة لا يطهرها

95
00:37:53.150 --> 00:38:17.500
وذلك لحديث عبد الله بن عكيم رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصا اما الاحاديث التي جاءت في دماغ جنود الميتة طهورها فيقول الامام احمد هي منسوخة لحديث عبد الله بن عكيل لان

96
00:38:17.500 --> 00:38:38.600
عبدالله بن عكيم قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته باشهر وهو في اخر حياته عليه الصلاة والسلام فحكم على الاحاديث السابقة بانها منسوخة. والله اعلم. هذي يعني دليل المذهب فيها. ولا يطهر جلد ميتة بدبغه. لكن

97
00:38:38.600 --> 00:38:56.200
قال ويباح استعماله بعده اي بعد الدبغ في يابس. يعني لك ان تستعمل جلود الحيوانات اذا دبغت في اشياء يابسة تحط فيها تحط فيها شعير سكر لكن لا يجوز ان تخزن فيها سواء

98
00:38:56.300 --> 00:39:17.350
ليش؟ لان السوائل تدخل في الجلد وتكتسب اه يعني ما فيها لكن النواشف او اليابسات ما تدخل في الجلد ان كان من طاهر في حياة يعني ان كان هذا الجلد من حيوان كان طاهر في الحياة

99
00:39:17.600 --> 00:39:38.150
اما اذا كان الحيوان نجس في الحياء مثل الكلب اعزكم الله او السباع هذي لو ماتت ودبغت جلدها لا يطهر ابدا هذا الجلد ثم قال وما ابينا من حي كميتته. ما ابين اي ما قطع من حي اي من كائن حي فهو كميتته

100
00:39:38.150 --> 00:40:06.300
يعني نجس وقد جاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من من حي فهو كميتته لكن اسناده ضعيف ولكن العلماء متفقون على حكمه نعم جزاكم الله خير قال رحمه الله باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند خروجه الحمد لله

101
00:40:06.300 --> 00:40:29.800
الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتقديم يسرى لاجله دخولا واعتماده عليها جالسا. واليمنى خروجا عكس مسجد ونحوه في قضاء واستتاره وطلب مكان رشوة لبوله ومسعى ذكره بيسرى يده اذا فرغ من دبره الى رأسه ثلاثا

102
00:40:29.900 --> 00:40:49.900
ويترموا كذلك وتحولهم ليستنجي ان خشي تلوثا ويكره ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة ورفع ثوبه قبل دنوه من ارض وكلام فيه وبولهم في نحو شق ومس برجه بيمينه واستنجاؤه بها بلا عتق واستقبال

103
00:40:49.900 --> 00:41:10.300
او امر وحرم لم ينكروا فوق حاجته. وبوله تغوضه بطريق او ظل نافع او ورود ماء او مورود او مورد ماء او مورد او مورد ماء وتحت شجر عليه ثمر. ويستجمر ثم ويستجمر

104
00:41:10.900 --> 00:41:36.750
ويستجمر ثم يستنجي ويجزئ احدهما الا اذا جاوز الخارج المعتاد فيجب الماء ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح موقن غير عظم وغوث وطعام  ويشترط ثلاث مسحات منقية تعم كل مسحته المحل فان لم تنق زاد ويستحب قطعه على وتر ويجب

105
00:41:36.750 --> 00:42:05.700
لكل خارج غير ريح وظاهر وما لا يلوث ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. نعم. قال رحمه الله الاستنجاء الاستنجاء في اللغة طلب النجو والنجو هو القطع النجو في اللغة القطع تكون نجوت الشجرة اي قطعتها. والنجاة هي الانقطاع عن الخوف. تقول انا

106
00:42:05.700 --> 00:42:27.150
دوت يعني انقطع عني الخوف اما في الاصطلاح الاستنجاء في الاصطلاح هو ازالة خارج معتاد وغيره من سبيل بماء طهور او ازالة حكمه بما يقوم مقام الناس. التعريف عندكم في الحاشية

107
00:42:27.350 --> 00:42:47.950
ازالة خارج معتاد وغيره من سبيل بماء طهور او ازالة حكمه بما يقوم مقام الماء من حجر ونحوه قال رحمه الله يستحب عند دخول خلاء. قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. او

108
00:42:47.950 --> 00:43:12.450
اعوذ بالله من الخبث والخبائث ما الفرق؟ بين الخبث بتسكين الباء والخبث بتحريكها بالضم. هذا السؤال عليه جائزة صحيح حتى الاخوات النساء عندهم يخبرون الاخت المشرفة اللي يجاوب على هذا السؤال

109
00:43:12.600 --> 00:43:44.150
له جائزة من الشباب ما الفرق بين الخبث بالتسكين والخبث بالتحريك وا ايهما اولى ولماذا رفعتوا ايدكم اول شي سهل لكن ايهما اولى؟ ولماذا كم واحد اول شي ان رفعت بعدين نزلته ها

110
00:43:44.650 --> 00:44:20.600
ها يا شباب اه ايش اسمك عبد الهادي يلا يا عبد الهادي هذا بالتسكين ولا بالضم انه يقصد فيه ايش خطأ ها الخبث بالتحريك. انزين  ايوة  ايهما اولى تسكين ولا بالتحريك؟ ولماذا

111
00:44:21.100 --> 00:45:01.750
لانه اعم  تستاهل جائزة شسمك؟ احمد العوام يستاهل الشيخ احمد الخبث بالتسكين الشر مصدر ويقصد به الشر تمام اما الخبث بالظ جمع خبيث والمقصود به ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيثة. والمقصود به اناث الشياطين

112
00:45:02.350 --> 00:45:42.550
تمام اما الخبث بالتسكين فالمقصود به الشر بشكل عام. والخبائث هي الشياطين طيب والاولى رواية التسكين لانها اعم. فالخبث بمعنى الشرط يشمل شر بما فيه الشياطين اكرانا واناثا. تمام ورواية التحريك آآ امرت بالاستعاذة من الخبث والخبائث ذكرانا واناثا وذلك لان الحشوش

113
00:45:42.550 --> 00:46:00.350
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الحشوش محتضرة يعني مأوى يكون مأوى للشياطين الخبيثة  وفي حديث علي رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ستر ما بين

114
00:46:00.700 --> 00:46:16.400
الشياطين او الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. لذلك جمع بينهما الشيخ قال يستحب عند دخول خلاء قولوا بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث

115
00:46:16.500 --> 00:46:46.700
وعند خروجه الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني اه طبعا جاء في السنة اه ذكر لم يذكره الشيخ هنا وهو ايش؟ غفرانك غفرانك آآ غفرانك ثابتة بالسنة النبوية. اما اه الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني روي اه في اه يعني اه

116
00:46:47.050 --> 00:47:12.250
سنن ابن ماجة وغيره وسنده ضعيف ولكن معناه صحيح. معناه صحيح وحسن لان الاذى الذي يكون في بطن الانسان لو لم يخرج لا ابتلي لربما ما يموت فيحمد الله يحمد الانسان الله عز وجل على انه اذهب عنه هذا الاذى

117
00:47:12.450 --> 00:47:38.850
قال وتقديم يسرى رجليه دخولا اذا اراد ان يدخل الخلاء واعتماده عليها جالسا تقديم يسرى رجليه دخول المعروف حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان يجعل اليسرى لما سوى ذلك واعتماده عليها جالسا جاء ذلك في حديث ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يأمر بالاتكاء على اليسرى في

118
00:47:39.100 --> 00:48:04.450
عند قضاء الحاجة ويقال ان هذا اسهل للخارج يقال انه اسهل للخارج قال واليمنى خروجا يعني تقديم اليمنى خروجا. عكس مسجد ونحوه. اما المسجد فتدخل باليمنى وتخرج باليسرى ونحوه اي من الاماكن الشريفة كمجالس العلم

119
00:48:05.100 --> 00:48:25.100
والبيت حتى وهذا فقه ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه ان النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة رضي الله عنها كان التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. بوب البخاري عليه قال باب

120
00:48:25.100 --> 00:48:50.800
تحباب دخول الدخول باليمنى في المساجد ونحوها. ما خصها بالمساجد المدارس الاماكن اللي فيها علم شرعي آآ البيوت يشملها هذا الامر وبعده في فضاء. يعني اذا كان يريد ان يقضي حاجته يستحب ان يكون بعيدا في الفضاء

121
00:48:50.850 --> 00:49:12.200
لما في سنن ابي داوود ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ذهب المذهب ابعد حتى لا يراه احد واستتاره السؤال هنا احنا نتكلم عن المستحبات صح؟ يستحب كذا وكذا وكذا. طيب ستر العورة واجب ولا مستحب

122
00:49:12.600 --> 00:49:44.750
طيب شلون جعل استتاره ضمن المستحبات ها سالم ها احسن. الاستتارة هنا اي استتار شخصه. ليس ستر عورته يعني ان لا يراه احد فهنا يستحب ان اذا اراد ان يقضي حاجته ممكن ان يكون الانسان يقضي حاجته ولا يرى ترى عورته بس ممكن ان يرى هو

123
00:49:44.750 --> 00:50:07.000
صح المقصود بالاستتار هنا الا يرى هو وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني حتى جاء في من معجزاته انه اراد ان يقضي حاجته فوجد شجرتين متباعدتين فسحب هذه وسحب هذه حتى جمعهما وقضى حاجته خلفهما. عليه الصلاة والسلام

124
00:50:07.700 --> 00:50:31.700
قال وطلبوا مكان رخو بتثليث الراء فلك ان تكسرها ولك ان تضمها ولك ان تفتحها تقول رخوا ورخو ورخو. والمكان الرخو هو عكس الصلب مثل التراب والمعنى ظاهر لان الرخو يمنع ارتداد رشاش البول

125
00:50:32.150 --> 00:50:54.450
اما المكان اليابس ها يرد البول يعني يكون فيه رجوع ما يكون مكان صلب طيب قال ومسح ذكره بيسرى يديه اذا فرغ. يعني بصفة الاستنجاء المستحبة هذه. ان يمسح ذكره بيسرى يديه اذا

126
00:50:54.450 --> 00:51:14.450
فرغت من دبره الى رأسه ثلاثا ونتره كذلك. يعني اه جاء طبعا في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل من اسباب عذاب القبر عدم الاستنزاف من البول. في الحديث المشهور ان النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين

127
00:51:14.450 --> 00:51:41.100
وقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. فاذا كل تعلن يؤدي الى الاستنزاه من البول امر مرغوب. ومن ذلك ما ذكره الشيخ. فلا يأتي واحد يقول شو الدليل؟ على هذا

128
00:51:41.100 --> 00:52:05.250
هذه الصفة لا الدليل هو الاستنزاف ان هذا استنزاف فيأتي ويمسح ذكره بيسرى يديه ما يشبه السلف يسلت. لماذا؟ لان بعض الناس يستعجل يقضي حاجته ويمشي ولم ولا زال في قناة البول اعزكم الله قطرات

129
00:52:05.500 --> 00:52:27.650
فهذا اذا قام ايش راح يحصل؟ يخرج هذا البول وهذا ليس من فعل المسلمين العدم الحرص على التطهر من النجاسات هذا فعل الكفار اليهود والنصارى ما ما يغسلون اصلا. المسلم لا اول شيء ينتظر قليلا ما يستعجل. ثم

130
00:52:27.650 --> 00:52:49.900
يسمونه نتر دون مبالغة ولا وسواس وانما فقط حتى يستنزه وحتى يتأكد من عدم وجود شيء من النجاسة من دبره الى رأسه ثلاثا ونتره ان نتر هنا اي آآ جذبه بحركة سريعة حتى ايش؟ يكون

131
00:52:49.900 --> 00:53:11.500
يخرج ما تبقى من قطرات بدون اه اه تشديد ولا وسواس ونترك كذلك وتحوله ليستنجي ان خشي تلوثا. قديما ما كان عندهم حمامات اعزكم الله فيها مجاري. فيقول لك يعني يغسل في مكان اخر حتى لا يصيبه النجاسة

132
00:53:11.750 --> 00:53:31.750
قال ويكره الان هذي كلها مستحبات. يكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة. يكره ان تدخل معك الخلاء شيء فيه ذكر الله بلا حاجة. اما لو كان هناك حاجة كخوف سرقة مثلا. فلا حرج ويرتفع الكراهة

133
00:53:32.100 --> 00:53:50.150
ورفع ثوبه اي يكره رفع ثوبه قبل دنوه من ارض. طبعا هذا اذا كان في خلاء اما اذا كان داخل مكان مغلق ما فيه اشكال اما اذا في خلاء فرفع ثوبه قبل دنوه من الارض مدعاة لان تكشف عورته

134
00:53:50.300 --> 00:54:09.300
فيقرأ له ذلك وكلام فيه يكره ان تتكلم وانت داخل الخلاء مكروه. جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام آآ انه نهى ان يتحدث الانسان وهو على حاجته وقال ان الله يمقت على ذلك

135
00:54:09.800 --> 00:54:32.150
قال وبوله في نحو شق لا ينبغي يكره لك ان تقول اذا كنت في خلاء في جحر او شق لماذا لامرين الامر الاول ان البول في نحو شق فيه خطر ان يخرج عليك آآ داب من دواب الارض

136
00:54:32.250 --> 00:54:53.800
صح ولا لا؟ الامر الثاني انه مأوى الشياطين والجن. ويقال ان سعد بن عبادة رضي الله عنه مات بسبب انه بال في شق ووجد ميتا آآ رظي الله عنه وسمع هاتفه

137
00:54:54.000 --> 00:55:23.400
آآ نحن قتلنا سيد الانصار سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده وهذا مذكور في هواتف الجنان في كتاب اسمه هواتف الجنان اللي هي اشعار كانوا يسمعونها العرب في الاودية وكذا تنسب للجن والله اعلم. لكن صحيح الجن تأوي في الجحور وفيبتعد الانسان ويأتي بالاذكار

138
00:55:23.600 --> 00:55:50.500
قال ومس فرجه بيمينه مكروه ان يمس فرجه بيمينه. واستنجاؤه بها بلا عذر. يكره ان تمس الفرج باليمين او ان تستنجي باليمين. الاستنجاء يكون باليسار والاستنجاء هو فعل اللي هو نفس الاستنجاء بخلاف صب الماء صب الماء ليس استنجاء فلا يكره باليمين. واضح

139
00:55:51.300 --> 00:56:13.950
واستنجاؤه بها بلا عذر. اما لو كان معذورا مثل ان يكون مثلا مقطوع اليد اليسرى وهذا موضوع اخر. واستقبال شمس او قمر  يكره استقبال الشمس والقمر. لماذا لامرين الامر الاول ما روي في في بعظ الاثار

140
00:56:14.050 --> 00:56:33.000
ان الشمس والقمر فيهما نور الله. ولكن هذه الروايات ضعيفة. بالاجماع زين؟ فيها فيها ضعف شديد لكن هناك امر ثاني قد يصلح وذكره بعض العلماء علة لكراهة استقبال الشمس والقمر

141
00:56:33.250 --> 00:56:55.650
وذلك ان استقبال الشمس والقمر في حال النهار استقبال الشمس وفي حال الليل استقبال القمر مدعاة لكشف العورة صح لما يكون الانسان بالليل وليلة مقمرة والانسان مستقبل فيها القمر ممكن الانسان من بعيد يرى عورة هذا الشخص

142
00:56:56.350 --> 00:57:13.900
بخلاف ما لو صد عن ذلك. فعلى كل حال قد يكون هذا علة معقولة لهذا الحكم والله اعلم وحرم خلصنا من المستحبات والمكروهات ندش في المحرمات ما الذي يحرم في عملية الاستنجاء

143
00:57:14.450 --> 00:57:40.500
وقضاء الحاجة قال وحرم لبسه فوق حاجته يحرم ان يمكث الانسان في الخلاء فوق حاجته. يحرم مو فقط يكره. لماذا يحرم لامرين اثنين ايضا. الامر الاول ان فيه كشفا للعورة. بلا حاجة

144
00:57:40.850 --> 00:58:04.750
والانسان يحرم عليه ان يكشف عورته بدون حاجة كشف العورة تشذي حرام ترى يا شباب. وذلك لي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. فقال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك

145
00:58:04.900 --> 00:58:32.550
الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. فقال هنا الشاهد فان كان احدنا خاليا فقال عليه الصلاة والسلام الله احق ان يستحيا منه. قال العلماء اذا يحرم ان يتعرى الانسان بدون داعي بدون حاجة بدون قضاء حاجة او اغتسال او نحو ذلك وهذا خطأ يقع فيه الكثير

146
00:58:32.550 --> 00:58:55.900
بعضهم يغتسل ويطول يتمطط خل نقول في الغسل هذا ترى ما يجوز. لان هذا فيه كشف للعورة بدون حاجة العلة الثانية في التحريم ان في ذلك ظرر خصوصا في اه قديما قبل ان يصنعوا اه

147
00:58:55.900 --> 00:59:21.100
دورات المياه الحديثة الجلوس على هيئة القضاء الحاجة مدة طويلة هذا يسبب الامراظ يسبب البواسير ونحوها  فلذلك قالوا حرام للظرر قال وبوله وتغوطه اي يحرم بوله وتغوطه بطريقه اي بطريق مسلوك الناس تمشي فيه او ظل نافع

148
00:59:21.100 --> 00:59:42.900
يعني الناس تجلس تحته وتستظل به او مورد ماء يعني حول بئر. وتحت شجر عليه ثمر. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قيل ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتغوط في طريق الناس او في ظلهم

149
00:59:42.950 --> 01:00:03.550
هناك فرع لطيف يقوله بعض الشراح في هذه المسألة قال مثل الشيخ عثمان في شرحه والشيخ منصور في شرح المنتهى وغيرهما قالوا الا اذا كان المكان مكان معصية يعني تحت الشجرة هذي يجتمعون على معصية فليفرقهم ما استطاعوا

150
01:00:03.550 --> 01:00:25.100
فيكون هذا نوع من الانكار انكار المنكر. يعني ما في مانع لانك انت ستمنع ايش؟ تمنع منكر فتؤجر جزاك الله خير السؤال بعدين معليش اذا الاسئلة بعد ما الان خلصنا بعد نفتح باب الاسئلة ان شاء الله

151
01:00:25.200 --> 01:00:52.650
قال ويستجمر ثم يستنجي. يعني صفة الصفة الكاملة في في الاستنجاء ان يستجبر اي بالحجارة او ما يقوم مقامها ثم يستنجي اي بالماء. فيزيل الاستجماري عين النجاسة ويزيل بالاستنجاء اثرها

152
01:00:53.000 --> 01:01:26.050
هذا الاكمل ويجزئ احدهما. يجزئ الاقتصار على الاستجمام. ويجزئ الاقتصار على الماء تمام الا في حالة واحدة لا يجزئ فيها الا الماء الا اذا جاوز الخارج المعتادة فيجب الماء الا اذا جاوز الخارج اي البول او الغاط المخرج المعتاد. اذا جاوزه هنا خرجنا من باب الاستجمار الى باب ازالة النجاسة

153
01:01:26.450 --> 01:01:53.150
لان الاستجمار هذا رخصة الاصل انه ما يصير الا ماء الاصل عدم ازالة النجاسات الا بالماء لكن لمشقة هذا الامر مع كثرة الاستنجاء وقضاء البول والغائط يوميا رخص وخفف على على الناس ان يقتصروا على الاستجمار

154
01:01:53.850 --> 01:02:13.850
لكن لو خرج الخارج وتعدى مكانه ما صار استجواب هنا صار ايش؟ ازالة نجاسة والنجاسة لا تزال الا الا بالماء فيجب الماء. ثم قال ولا يصح استجماره هنا سيتكلم عن شروط المستجمر به

155
01:02:14.450 --> 01:02:30.600
ممكن تضع عنوان صغير يعني عرفنا ان المستنجى به الماء ما فيه شيء ثاني لكن المستجمر به وهو الحجارة هل لازم حجارة ولا ممكن مواد اخرى؟ ممكن طيب ما شروطها؟ خمسة

156
01:02:31.350 --> 01:02:55.350
المستجمر به خمسة. ذكر الشيخ منها اربعة وسازيدكم الخامس الاول بطاهر هذا الشرط الاول ان يكون الشيء شنو؟ طاهرا فلا يجوز الاستجمار به نجس لحديث اه النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء له

157
01:02:55.400 --> 01:03:26.100
بروثة بحجرين وروثة فاخذهما والقى الروثة وقال انها ركس وهذا واحد. اثنين مباح خرج به ايش؟ المحرم كالمغصوب والمسروق ونحو ذلك ثلاثة منقي منقي وليس منقي منقي اي ان يكون به خشونة

158
01:03:26.100 --> 01:03:52.400
شيء من الخشونة تنقي خرج به الاملس يعني هناك شيء املس ما ينقي هذا. صح ولا لا اربعة غير عظم وروث وطعام تستطيع ان تجعلها تجمعها بكلمة واحدة غير محترم. يعني لا يجوز الاستجمار بشيء محترم

159
01:03:52.400 --> 01:04:25.850
فالطعام محترم صح والعظم سواء كان عظم انسان او عظم حيوان محترم. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستجمام  بالروث بالعظم وبالعظام لماذا؟ لانها طعام ايش؟ الجن لانها طعام اخواننا من الجن وطعام. طبعا يزاد على ذلك ما فيه احترام ككتب علم

160
01:04:25.950 --> 01:04:50.850
بل بعضهم حرم الاستنجاء بذيل حيوان ونحو ذلك نزيد آآ شرط الخامس اللي ما ذكره الشيخ وهو ان يكون يابسا فلا يجوز الاستجمار بما يتفتت فيكون يابس صلب ما يتفتت. اذا طاهر مباح منقي يابس غير محترم

161
01:04:51.200 --> 01:05:07.650
اي شيء تجتمع فيه هذه الشروط الخمسة جاز الاستجمار به. من اوضح امثلتها المعاصرة ما يسمى بالمناديل المناديل هذي تجتمع فيها الخمسة ولا ما تجتمع؟ تجتمع ان شاء الله ثم قال رحمه الله

162
01:05:08.550 --> 01:05:31.300
ويشترط الان بعد ما انتهى من شروط المستجمر به سيتكلم عن شروط الاستجمار وهي ثلاثة يشترط ثلاث مساحات هذا الشرط الاول سواء بثلاث حجارة او بحجر له ثلاث شعب كلها صواب ما عندنا مشكلة

163
01:05:31.700 --> 01:06:06.600
واضح؟ ثلاث مسحات اما بثلاث آآ حجارة او بحجر له ثلاث شعب منقية المنقية هنا وصف للمسح لا وصف للممسوح به  يعني ان تكون المسحة ملقية واضح ثلاثة تعم كل مسحة المحلة. هذا الشرط الثالث. ان تعم فلا يكفي جزء المحل. فان لم تنقي لو

164
01:06:06.600 --> 01:06:33.850
هذه الثلاث اشياء مسح ثلاث مرات مسح منقيه تعم ولا ولم ينقي زاد وجوبا زاد وجوبا حتى  يلقي ان زين ويستحب قطعه على وتر شلون؟ الان ما يجوز ان تقل عن ثلاث حتى لو انقيت من وحدة او انقيت من ثنتين تكملها وجوبا الى ثلاث فان ابقيت عند ثلاث

165
01:06:33.850 --> 01:06:54.100
انتهى فان لم تلقي عند ثلاث تزيد رابعة فان لم تلقي وجب ان تزيد. فان انقيت عند الرابعة استحب ان تزيد خامسا. حتى تقطع على ايش على وتر. فاذا لقيت عند الخامسة كان بها. ما القيت عند الخامسة تزيد سادسا. وهكذا

166
01:06:54.650 --> 01:07:14.500
ويستحب قطعه على وتر. ويجب اي الاستجمار والاستنجاء لكل خارج لا يقتصر فقط على البول والغائط كل خارج يجب له الاستجمار والاستنجاء غير ريح الريح ما يجب اه ولا يشرع اصلا

167
01:07:14.750 --> 01:07:33.000
لا يشرع لها الاستنجاء غير ريح وطاهر لو خرج من الانسان شيء طاهر مثل الحجارة وشرط ان لا يعني اه لا تخرج معها شيء فقط حجارة وهذا صعب. لكن لو فرضنا ما يجب الاستجمار

168
01:07:33.000 --> 01:07:51.400
وما لا يلوث ما لا يلوث يعني اذا كان الانسان خصوصا في ايام المجاعات يخرج منه كما كما فعل الصحابة كما الصحابة رضي الله عنهم يقول قائلهم كان يخرج من احدنا كامثال آآ الدم للغنم

169
01:07:52.000 --> 01:08:13.250
لان جفاف فيخرج منهم شيء يابس فهذا لا يجوز لا يجب الاستنجاء به. اذا كان ما لا ما كان يلوث قال ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله من بال او تغوط ولم يستنجي لو توظأ فوظوؤه باطل

170
01:08:13.500 --> 01:08:32.950
من شروط صحة الوضوء الاستجمار والاستنجاء بعد الغائط والبول. واضح يا احبة طيب انتهى وقتنا والان اتى وقت الاسئلة ويعني اللي بيمشي مسموح ترى يا احبة يعني لا احد يعتقد انه يجب ان يجلس مسموحين اللي بيمشي

171
01:08:32.950 --> 01:08:54.000
واللي يبي يجلس للاسئلة فحياه الله طيب الاسئلة وين يا شباب عندك يلا تفضل جزاكم الله خير جزاكم الله خير يقول السائل هل ينصح بدراسة كتاب او العمدة الطالب؟ وما الطريقة الصحيحة لضبط مرة اخرى؟ السؤال بالاول

172
01:08:54.100 --> 01:09:15.300
هل ينصح؟ هل ينصح بدراسة كتاب قبل عمدة الطالب؟ وما الطريقة الصحيحة لضبط ما درسته في الدرس  هل ينصح بدراسة كتاب قبل عقدة الطالب اه نعم يفضل ان يدرس قبل عقدة الطالب كتاب بداية العابد مختصر

173
01:09:15.450 --> 01:09:36.600
او اخسر المختصرات لكن لو الانسان ما درس ما يضره ان شاء الله اذا اجتهد واستدرك وتدارك هذا الامر بمزيد من المراجعة وكذا ما في مشكلة اما ما هي الطريقة المثلى للاستفادة من المتن

174
01:09:36.600 --> 01:09:57.900
اه اولا التحظير قبل الدرس يعني قبل ان تأتي للدرس لا تأتي صفر خالي من من الشيء يعني مثلا درسنا يوم الاربعاء راح يكون من كتاب شنو؟ بين اه باب السواك تمام؟ افتح المتن واقراه

175
01:09:57.900 --> 01:10:27.150
يمكن ما راح افهم لكن على الاقل اصل ايش؟ صورة عامة لما سادرسه اه هذا واحد. اثنين الانتباه والتركيز داخل الدرس ثلاثة المراجعة والتثبيت بعد الدرس اربعة التلخيص والكتابة والتشجير. خمسة المذاكرة

176
01:10:27.600 --> 01:10:51.800
مع الاقران والزملاء تذاكر يعني اه تجلس مع بعظ وتذاكرون مع الدعاء والتوفيق يحصل الانسان ان شاء الله خيرا كثيرا. نعم جزاكم الله خير يقول السائل الماء الطاهر ما قصد الحديث؟ لا يدخل احدكم يده في الاناء؟ الم يقصد اناء الطاهر؟ انه لا يمد يده للطعام الا

177
01:10:51.800 --> 01:11:11.600
الا عندما يغسل يده ثلاثا لا الحديث لا يقصد لا يقصد به ذلك الحديث واضح اذا استيقظ احدكم من نومه فالكلام هنا عن رجل مستيقظ فلا يغمس يده في حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده فالحديث لا علاقة له بالطعام. نعم

178
01:11:11.950 --> 01:11:28.650
جزاكم الله خير ما هو الماء القليل؟ وما هو الماء الكثير؟ الماء القليل في اصطلاح الفقهاء ما دون القلتين. وهو ما دون مئة وواحد وتسعين لتر الكثير ما فوق القلتين او قلتان فاكثر مئة وواحد وتسعين لتر تقريبا. نعم

179
01:11:28.750 --> 01:11:44.450
جزاكم الله خير كيف يتطهر الاناء؟ كيف يتطهر الاناء اذا سقط فيه نجس. قول المؤلف في قسم الطهور او قوم مره يدخل لو مر بنجس اه كانه اكثر من سؤال هذا

180
01:11:45.150 --> 01:12:08.150
اعيد السؤال كيف يطهر الاناء اذا سقط فيه نجس قول المؤلف في قسم ايش؟ نجس بعدين؟ ايه قوي مؤلف اعتقد هذا سؤال ثاني الاناء اذا تطهر ما فيه من ماء طهر تلقائيا يعني نص الفقهاء انه لا حاجة لان

181
01:12:08.150 --> 01:12:33.900
ان نغسل الاناء خلاص اذا تطهر بصور التطهير اللي قلناها يعني مثلا يا احبة الان مو ذكرنا صور للتطهير هذي المفروض نرجع ونكتبها ونشجرها ونحاول نضبطها. زين فاذا حصلت احدى هذه الصور خلاص الاناء هذا طهر. ما له داعي انه يتطهر مرة اخرى. بعدين ايش قول شنو

182
01:12:34.300 --> 01:12:59.200
اقول بعيد يقوي مؤلف في القسم الطهور او ممره يدخلون له مرة بنجس لأ والمقصود بممره اي الماء المتغير بمروره على شيء طبيعي مثل كبرياء او شيء اما النجاسات لا اذا متغير بالنجاسة فهذه ينجس. نعم. جزاكم الله خير

183
01:12:59.400 --> 01:13:21.650
قول المؤلف ويطهر باضافة كثير لو اضفنا قليلا من الماء لماء كثير حتى زال التغير فهل يكون طهورا؟ لا اذا اضفنا ماء قليلا فانه لا يرفع النجاسة حتى لو زال التغير. طبعا لحظة

184
01:13:21.950 --> 01:13:41.950
اذا زال التغير من الماء الكثير هذا اصلا لو ما اضفت شيء يطهر وقلناها صح؟ فاذا اضفت كثير ما ان يسيرا فزال تغيره يطهر لا للماء اللي اضفته ولكن لزوال التغير. اما لو كان ماء قليل

185
01:13:41.950 --> 01:14:16.000
فاضفت له ماء قليلا فزال التغير لا يطول نعم جزاك الله خير بس طيب ناخذ اسئلة من الشباب تفضل  اعيد ايش؟ اعيد الصلاة نقيم يعني ها اعيش الصلاة ايش ثلاث ثياب ايه هذي بارك الله فيك من اشتبهت عليه ثيابه

186
01:14:16.800 --> 01:14:42.350
ولم يعرف ما هو الثوب النجس مثلا عنده ثلاث اثواب متأكد ان احدها نجس محطوطين بالكبد ثلاث دشاديش واحد منهم نجس بس ما يدري ضاع ويبي يصلي وما عنده ثوب رابع ما عنده الا هذه الاثواب الثلاثة التي تسهو عورته

187
01:14:43.000 --> 01:15:05.800
ماذا يفعل نقول له كم ثوب النجس؟ واحد خذ ثوبا نجسا خذ عفوا ثوبا منها وصل. ثم انزعه وابعده صلي وحده صلاة واحدة ياخذ الثوب ويصلي صلاة واحدة ثم يلبس ثوب ثاني ويعيد الصلاة

188
01:15:06.550 --> 01:15:25.800
وبس يصلي بعدد النجس بمعنى يأخذ ثوب اذا كان الثوب النجس واحد يعيد الصلاة مرة واحدة لكن لو فرضنا ان هذه الثلاثة ثنتين منها نجسة ماذا يفعل كم مرة يصلي

189
01:15:27.750 --> 01:16:00.850
ايوة اذا كان عنده ثوبين نجسين ولكن اشتبه عنده مثلا خمس دشاديش اثنين منها نجسة ماذا يفعل كم صلاتي تصلي ايوة كم ويزيد صلاة فتصير ثلاث يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. بمعنى عنده خمس اثواب. ثنتين منها نجسة بس ضايعة

190
01:16:01.150 --> 01:16:24.150
يروح ياخذ الثوب الاول والله اكبر يصلي ركعتين الفجر ثم يقطه يوخره عنهم ثم ياخذ الثوب الثاني ويعيد يصلي الفجر مرة ثانية خلص الاثواب النجسة ياخذ الثالث ويصلي فيه. فصلى بعدد النجس ثنتين وزاد صلاة. فحصل

191
01:16:24.150 --> 01:16:45.800
انه صلى بثوب طاهر لا هو ما له هو بس ثلاثة. لان عدد النجس اثنين لا لا لا طبعا هو الان المطلوب منا الصلاة الان الصلاة القادمة ممكن ربك يحلها. ممكن يلقى له ثوب ممكن يمديه يغسل

192
01:16:45.800 --> 01:17:18.800
واضح؟ نعم تفضل هم مية وخمسين سلام عليكم ماشي نعم  صحيح واضيف له  حلو نعم لا احنا حسب كلامنا قبل شوي يطهر ولا ما يطهر؟ سؤال اخوكم يقول عندنا مئة وخمسين لتر معناته قليل ولا كثير؟ قليل

193
01:17:19.000 --> 01:17:36.900
لاقى نجاسة فحكمنا بنجاسته فاضفنا له ماء قليلا خمسين لتر شنو قلنا قبل شوي صار ميتين لتر ما لي شغل وصار. بشرطنا ان يضاف له كثير مية ومية وخمسين الف

194
01:17:37.000 --> 01:17:54.350
بالظبط ليش ما يطهر؟ لان الخمسين هذي لو احطها في الماء نجست وخمسين ثانية انجست خمسين ثالثة نجست. وهنا في مسألة اه ما ما حبيت اني استطرد فيها بس ما دام ذكرتها

195
01:17:54.600 --> 01:18:19.900
صار فيها خلاف وحصل فيها نزاع بين حنابلة الشام وحنابلة مصر ذكره الشيخ عثمان في اه في الهداية وهي الان احنا مو قلنا يضيف كثير انزين وش يقولون؟ يقولون هذا الاظافة لو صبيت اول دفعة ماي نجس المفروظ

196
01:18:21.750 --> 01:18:43.750
مو بس تشذي ونجس ما فوقه فلو خذت مثلا ابريق ماء صبيت فيه في عمود من الماء يقول لك هذا العمود يسري تسري النجاسة فيه لينجس ما فيه الصواب ان انهم فرقوا بين الماء اذا كان والدا او مورودا

197
01:18:43.850 --> 01:19:07.750
انا ما احب هذي تفاصيل خارج السياق يعني لا تدخلونها لكن من باب الاستطراد فقالوا اذا كان الماء مورودا ينجس بمجرد الملاقاة. اما اذا كان واردا ما ينجس يعني لو جبت تنكر وقاعد تصب منه اللي داخل التنكر ما له شغل في الموضوع لانه وارد. وليس بمورد

198
01:19:08.750 --> 01:19:33.200
كان هناك لا لا كلامك ما يكون صحيح لان انت تقول اضف خمسين. يعني قليل لا يصح ان يتطهر بماء قليل من شروط التطهير بالاضافة ان يضيف كثيرا اذا اكتفى بخمسين وقف ما زاد شيء ما يطهر. لابد يحط مئة وواحد وتسعين وفوق

199
01:19:33.950 --> 01:19:57.450
وصبة واحدة يفتح التانك التانكر ويصب صبة وحدة نعم تفضل يا الربيع  حلو سؤال جميل ما الفرق بين الماء الطهور والماء الطاهر؟ نبي واحد من الشباب يجاوبه اسمك اه بدر جاوبه يا بدر

200
01:19:59.500 --> 01:20:34.350
الذي على خلقته. جميل ايوة   جميل طيب وايهما ليرفع الحدث يرفعون حد اثنينهم يعني يصير اتوضأ بماء طاهر لا لازم ايوه لازم طهور الحدث لا يرفع الا بالماء الطهور. والطاهر لا يرفع الحدث

201
01:20:34.750 --> 01:21:08.250
نبي واحد يضيف يوسف عدل؟ يلا يا يوسف جميل وبالنسبة للحكم الشرعي يرفع الحدث ولا لا؟ ايهما والطاهر اسد واضح اه   ها جاوبه طاهر ما يجوز الوضوء منه  غضب تفضل

202
01:21:08.550 --> 01:21:40.300
ايه نعم ايوة لا ويقول اه اخونا احنا مو قلنا اللي غمس يده من قائم النوم الى نقض الوضوء طيب الحنفية اللي هي الصنبور والماء لا يشمل هذا الحكم لان المقصود ان يكون اناء يغمس فيه يده الحنفية مو قاعد يغمس يده قاعد يصب عليك الماي

203
01:21:40.300 --> 01:22:05.200
من فوق فلا يؤثر في الماء شيئا تفضل عبد العزيز مسألة الثياب نعم نعم حلو ايه يعني واحد منهم نجس بس ما تدري اي واحد يعني غالب على ظنك واحد منهم بس مو متأكد اي واحد

204
01:22:06.050 --> 01:22:26.150
اه من الاصل اي لا لا في هذه الحالة صار الاصل الطهارة اذا مو متيقن انه نجس يعني في احتمال يكون نجس واحتمال ان ولا واحد فيهم نجس الاصل في الثياب الطهارة الاصل في ثيابنا الطهارة والارض

205
01:22:26.150 --> 01:23:00.900
الاصل في في شنو النظم السعدي؟ في المياه الطاهرة. اصله في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة فالاصل الطهارة واضح نعم طبعا نعم  صحيح انه الانثى يرفع حدث الانثى لا الرجل البالغ والخنثة

206
01:23:00.950 --> 01:23:17.600
يعني يرفع حدث المرأة تجيب امرأة ثانية توضأ منه عادي. بس لو جاء رجل ما يصح لو جاء خنثى ما يصح. لكن صبي صغير يصح. امرأة يصح واضح نعم تفضل

207
01:23:18.200 --> 01:23:40.300
ايه طريقته طال عمرك ان يكون تخلو به يعني اول شيء في مكان اهيب روحها محد وياها هذا واحد اثنين ان يكون اناء مو حنفية تصب يكون فيه سطل من الماء تغرق منه

208
01:23:40.500 --> 01:23:58.350
ثلاثة ان تتوضأ او تغتسل منه غسلا او وضوءا كاملين مو نص غسل وان يكون لرفع حدث اذا اجتمعت هذه الشروط هذا الماء اللي في السطل لا يصح ان يتوضأ منه رجل

209
01:23:58.400 --> 01:24:19.250
لو توضأ منه وضوءه باطل طيب انا بسألكم سؤال لو لم يجد الرجل الا هذا الماء الذي خلت به المرأة المكلفة عن حدث ماذا يفعل؟ تيمم تيمم؟ تيمم. تيمم احسنت

210
01:24:19.550 --> 01:24:46.650
طاح يتوضأ به ثم يتيمم ها سبب ان هذا ماء طهور زين لا مانع او لا حرج من ملامسته وخروجا من خلاف جماهير العلماء اللي هم هذا بالمناسبة من مفردات الحنابلة. هذا هذا الفرع. يعني الحنابلة

211
01:24:46.650 --> 01:25:09.000
اللي قالوا بهذا الحكم تروح الشافعية مالكية حنفية ما راح تلقى فيقول لك خروجا من خلافهم. زين وصولا الى اليقين في صحة الوضوء اتوضأ منه واتيبه واضح اتفضل شيخنا اضافة الماء الكثير على القليل

212
01:25:09.500 --> 01:25:34.550
نعم ما اصب عليه بلى اضافته يعني اصبه عليه صب مجرد صب شنو بيكون غير الصبي؟ افتح العاطل مو صب شو الفرق اني افتح تنكر او اصب عليه نجس هذا اللي لا لا اهم شي اني اصبه عليه عاد بتنكر بهوز احواض

213
01:25:34.550 --> 01:26:02.900
ما يفرق اهم شي انك تضيف ماء عليه باي طريقة كانت نعم نعم نعم ايه هذا سيأتينا ان شاء الله في باب ازالة النجاسة هذي من مفردات الحنابلة ايظا انها تغسل المجازات سبعا وسيأتينا ان شاء الله بيانها في حينها

214
01:26:04.750 --> 01:26:36.750
ايه الوضوء منها محرم يأثم به الانسان ولكن يصح الوضوء   جميل انا كنت بقول بس خفت انه تصير صعبة سؤال جميل يقول الحنابلة يقولون من صلى بارض مغصوبة فقد اثم وصلاته باطلة

215
01:26:37.000 --> 01:27:06.500
لكن من توضأ من انية مغصوبة اثم وضوءه صحيح ما الفرق بينهما؟ ولماذا ابطلوا الصلاة هنا؟ وصححوا الوضوء هنا من يعرف تفضل شيخ تمام شلون الارض جزء من الصلاة لها

216
01:27:07.800 --> 01:27:36.450
ايوه جميل قربت حيل     تسعة الماء المقصود احنا ما نتكلم عن الماء المقصود اتكلم عن الانية المقصود. الماء المقصود ما يصح الوضوء فيه. تمام. ابي الانية المقصودة  انزين ارجوك  يجوز؟ ايوة. حلو صح كلامك. سؤالي ليش

217
01:27:37.200 --> 01:28:05.100
انا سؤالي ليش ابطلنا الوضوء بالماء ولم نبطله بالانية وابطلنا الصلاة بالارظ. المقصودة. ليش ايوه حلو وما في نهي عن الاية المقصودة ليش النهي يقتضي الفساد صح في نهي عن الانية او في نهي عن الماء. ليش صححنا الوضوء

218
01:28:05.300 --> 01:29:02.650
موجز للوضوء. جميل. ها انزين هذا هذا بتوهقنا هذا ضدنا هذا مو معاه ها   ايوا  جميعا جميل يقول في ظرف  ايوة  جميل حلو انتم تحومون حول الحمى  انزين  جميل  كلامكم سليم لعلي انا

219
01:29:02.900 --> 01:29:27.550
آآ يعني اعيد تلخيص كلامكم فاقول القاعدة ان النهي يقتضي الفساد تمام ولكن المقصود بالنهي الذي يرتظي الفساد هو النهي المنصب على شرط العبادة او ركنها والنهي المنصب على امر خارج عن العبادة

220
01:29:27.850 --> 01:29:51.000
ولو تلبس به الانسان فيها لا يبطل العبادة. مثال الان لو صليت وانا لابس بشت مغصوب بشت مغصوب صلاتي صحيحة ولا باطلة او شيء اثم انا صح لكن صلاتي باطلة

221
01:29:53.950 --> 01:30:20.550
ايه واذا كنت لابس ساتر عورتي  جميل احسنت اذا كنت قد سترت العورة بمباح وهذا شيء فوق العورة فصلاتي صحيحة مع الاثم لان البشت المغصوب هنا ليس شرطا ولم يكن ممثلا لشرط من شروط الصلاة

222
01:30:21.400 --> 01:30:45.000
لكن لو كان كل ملابسي اللي لابسها وساتر فيها عورتي مقصودة صلاتي باطلة لان النهي هنا قد انصب على شرط من شروط الصلاة. جميل؟ طيب نفس الشيء الماء الان من شروط صحة الوضوء بل من اركانه ان يتوضأ بماء فالماء نفسه

223
01:30:45.000 --> 01:31:05.000
داخن في ماهية الوضوء. فالنهي اذا انصب عليه اقتضى الفساد. لكن هل من شروط الوضوء ان تتوضأ في انية هل لازم يكون في انية؟ يعني لو واحد آآ صمد الى ماء المطر او شلال وتوضأ وضوءه يصح ولا ما يصح

224
01:31:05.000 --> 01:31:34.650
اذا الانية ليست شرطا في الوضوء ولا ركنا فيه واضح؟ فهي محرمة لكنها لا تبطل الوضوء. طيب بالنسبة للارظ المقصودة. الارض يا احبة المقصودة حكمها يشمل قرارها وسماءها بمعنى ان الارض هذي مقصوبة فسماؤها مغصوب

225
01:31:34.800 --> 01:32:00.800
فكل حركة في هذه الارض حرام كل حركة في الارض المقصودة حرام. فذات ركوع وذات سجود حرام فانصب النهي على ركن في الصلاة. وهو الركوع. والسجود. والنهي اذا انصب على ركن العبادة

226
01:32:00.800 --> 01:32:28.500
او شرطها اقتضت الفساد ليش الركوع حرام لانني داخل في سماء وهواء وفراغ مغصوب محرم. كل حركة فيه حرام. لذلك بحثوا هل ما حكم التائب؟ ما حكم التائب من الغصب اذا اراد ان

227
01:32:28.500 --> 01:32:50.550
هو سيخرج راح يدوس على الارض المغصوبة هل فعله حرام ام لا والتائب من الزنا اثناء الزنا هل نزعه حرام ام لا قالوا حرام لكن يجب ان يفعله لانه في سبيل التخلص من الحرام

228
01:32:51.800 --> 01:33:13.600
لذلك وهذا من المفردات ترى بقية الجمهور مو معانا في هذه المسألة. وهي بطلان الصلاة في الارض المقصودة. كلهم يقولون يأثم تصح مع الاثم. لكن الحنابلة مذهبهم قوي فيها لان ذات الفعل ذات الفعل ذات الركوع وذات السجود وذات نفسه حرام ولا يجتمع في فعل واحد حرام ووجوب

229
01:33:13.600 --> 01:33:33.600
في نفس الوقت شلون يجب الركوع وهو حرام في نفس الوقت. فلا تصح الصلاة. اما الانية فهي ليست شرطا وليست ركنة. فلا يصح ان اتوضأ من من اي مكان ولا اه يشترط ان يكون من الية

230
01:33:33.600 --> 01:33:56.400
واضح  طيب جزاكم الله خير اخر سؤال صحيح نعم الاصل قطع عين النجاسة ثم قطع اثرها لانك اذا قطعت اذا بديت في الاستنجاء خلاص ما داعي ما له داعي للاستجمار

231
01:33:57.100 --> 01:34:15.742
صح يعني اذا بديت في الاستنجاء ستزيل العين والاثر فما داعي؟ فلذلك قال يبدأ بازالة العين ثم بعد ذلك يزيل الاثر والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين