بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد لا زلنا في كتاب الخيار بعمدة الطالب نيل المآرب للشيخ منصور رحمه الله بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويثبت في بيع وما بمعناه غير نحو صرف وفي ايجارة في ذمة او مدة لا تلي العقد ويصح الى الغد او الليل. ويسقط ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر او سخطه والملك مدة الخيارين لمشتر فله نماؤه وكسبه وعليه نقصه وتلفه ان ضمنه ولا يصح تصرف احدهما في المبيع او ثمنه المعين زمنه بلا اذن الاخر لغير تجربة. الا عتق مشتر فينفذ مع التحريم وتصرف مشتر فسخ لخياره لا بائع. ومن مات منهما بطل خياره الثالث اذا غبن في البيع غبنا خارجا عن عادة. بزيادة بزيادة ناجس ولمسترسل وفي تلقي ركبان الرابع خيار تدريس كتسويد شعر وتجعيده وتصرية لبن في ضرع ونحوه ويرد مع مصرات بدل اللبن صاع تمر الخامس خيار العيب وهو ما نقص قيمة وهو ما نقص قيمة المبيع كمرضه وزيادة عضو او سن او فقدهما وحول او قرع وعثر وعثرة مركوب وزنا من له عشر وسرقته واباقه وبوله في فراشه ونحوه فاذا علمه خير بين امساك مع عرش او رد واخذ ما دفع من ثمن وان تلف او عتقت عين ارش وان تعيب عند مشتري او اشترى جوز هند او بيض نعام فكسره فوجده فاسدا فان امسكه فله ارشه وان رده رد معه ارش عيبه وان رده رد معه ارش عيبه او كسره بخلاف نحو بيض دجاج يجده فاسدا بكل ثمنه وخيارهم متراخ ما لم يوجد دليل رضاه. ولا يفتقر الى حكم ولا رضا رفيقه وان اختلفا عند من حدث العيب مع احتمال فقول مشتر بيمينه فان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين كنا في المجلس السابق تكلمنا عن خيار المجلس شرعنا الكلام عن خيار الشرط ووصلنا عند ويثبتوا في بيع وما بمعناه غير نحو صرف وهذا شرحناه وفي اجارة في ذمة كذلك او مدة لا تلي العقد ويصح الى الغد او الليل ويسقط باوله ويصح والى الغد وفي اجارة ما شرحناها؟ طيب هنا طبعا يتكلم الشيخ عن خيار آآ الشرط وانه يعني يصح في بيع وما بمعنى البيع اه مثل يعني العقود اه ويصح في مثل الصلح صلح الاقرار وقسمة التراضي ونحوها اما الصرف فلا يصح خيار الشرط فيه وتكلمنا عن هذا لان الصرف يشترط فيه التقابض خيار الشرط يظعف التقابظ لم يحقق التقابض المطلوب على الوجه الاكمل ويثبت ايضا الخيار في اجارة في ذمة. مثل اه خياطة ثوب مثلا او كذلك اجارة ايجارة في مدة لا تلي العقد اي ان انقضى الخيار قبل دخولها ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان خيار الشرط يصح حتى لو كان في ايجارة في ذمة مثل واحد استأجر انسان ان يخيط له ثوبا يعني اعطاه من عند قام كل شيء قال له هذا الثوب واشترط عليك شرط خيار الشرط انه متى ما يعني استرديت ثوبي ذلك ونفسخ العقد يصح ذلك او اجارة عين مثل اجارة بيت او نحو ذلك مدة لا تلي العقد اه بمعنى يعني مثل لو اجر مثلا داره اه ثلاث سنوات داري لمدة ثلاث سنوات اه وشرط الخيار شهر على سبيل المثال وهنا لا حرج ما في مشكلة اما ان وليت المدة العقد او دخلت في مدة الاجارة لم يصح شرط الخيار لئلا يؤدي الى فوات بعض المنافع المعقود عليها او استفائها في مدة الخيار وكلاهما غير يعني لا يصح ان يشترط الخيار في مدة تلي العقد مباشرة. يعني ولا مثلا الان آآ نعقد معك خيار نعقد عقد الاجارة اه ابدأ خيار الشرط فورا لا يصح هذا لابد ان يكون الخيار في مدة لا تلي العقد يعني بعد شهر مثلا بعد شهرين بعد ثلاثة حتى يتمكن من الانتفاع اما لو كان الخيار من البداية كما سيأتينا بعد شوي لن يتمكن من الانتفاع لان الذي يوافق على خيار الشرط لن يسمح له بالانتفاع مدة الخيار واضح ويصح ان يقول خيار الى الغد او الى الليل ما في مشكلة طيب اذا الغد متى يسقط الخيار يسقط الخيار طبعا قوله الى الغد الى الليل مو في الايجارة بشكل عام يعني في اوله القاعدة ان اول الوقت المعين ان عفوا الاجل الى وقت معين يقع باوله ما لم يشترط خلاف ذلك مثل هذا خيار الى الى دخول شهر اي وقت في شوال في اول ما يدخل شوال الى الغد اول ما يأذن الفجر الى الليل اول ما يأذن المغرب وهكذا العبرة في الاوقات المحددة والمؤجل لها اول وقتها تمام لكن لو قال لك اريد الخيار يومان متى ينتهي الخيار اخر اليوم الثاني اخر اليوم الثاني اذا متى ينتهي الخيار باول اليوم اذا صارت الغاية الى هذا اليوم الى الغد ينتهي الخيار في اوله لكن اذا كانت الخيار هي الايام نفسها يقول الخيار ثلاثة ايام او شهر يكون الانتهاء في اخره واضح يا احبة ثم قال رحمه الله ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر او سخطه هذا مقتضى الخيار اصلا فكرة الخيار ان يعطى من اشترط الخيار حق الفسخ ولو لم يرظى الطرف الاخر بل ولو مع سخطه يعني انه مو عاجبه على اعتبار بل لا يشترط علمه حتى لو كان غايب ولو مع غيبته او سخطه والملك مدة الخيارين لمشتر الخيارين يشير الى خيار المجلس وخيار الشرط لمشتري فله نماؤه وكسبه وعليه نقصه وتلفه ان ضمنه وعليه نقصه وتلفه ان ضمنه. ما معنى ان ضمنه يعني اه الظمان المذهب لا يدخل بمجرد البيع في الماكينات والموزونات هناك فرق بين الملك وبين الظمان. ممكن تكون انت ما لك شيء تملكه لكن لا يدخل في ظمانك شلون لو فرضنا مثلا دخلت محلا يبيع نقول شعير والشعير موجود في كومة داخل خيشة قلت له بكم صاع الشعير؟ قال لك والله الصاع عشر دنانير طيب ابي صاعين يقول لك تم هذي عشرين وانت ملكت الصاعين صح ولا لا؟ لكن الى الان لم يكلهما يعني ما غرف من الخيشة حط لك بشيس هل ملكت الصاعين هل دخل في ضمانك؟ لا شنو يعني دخله في ضمانك؟ يعني لو نزلت نار من السماء فاحرقت الخيشة بكبرها لا يتلف عليك انت وانما يتلف على البائع يلزم بان يعطيك غيرهم لكن لو غرف لك واستلمتهم ثم احترق ما يعطيك غيرهم دخل في ضمانك هذا معنى دخل في ضمانك واضح يا احبة الموزونات كذلك غير المقيلات وغير الموزونات تدخل في الظمان مباشرة بالعقد شلون سيارة مثلا لو شريت سيارة فانك تكون ظامنا لها بمجرد العقد حتى لو ما استلمته واضح؟ لو السيارة مثلا في بيتي انا وبعتك سيارتي وللحين في بيتي ساقطة وتم البيع والشراء واستلمت الفلوس وانت ملكتها دخلت في ضمانك ما معنى دخلت في ضمانك يعني لك ان تبيعها الان والى الحين سافطة عندي واذا صار عليها حادث او احترقت انت اللي تتحمل مثلا واضح يا احبة لذلك هنا ايش قال قال الملك مدة الخيارين لمشتري يعني فترة الخيار لو انا مثلا على سبيل المثال بعتك شاة وانت يا ايها المشتري اشترطت. قلت اريد خيار شرط لمدة شهرين في اي لحظة خلال الشهرين اقدر ارد الشات لك قلت لك ما عندي مانع اعطيتني الفلوس ولنفترض انها مثلا مئتين دينار كل شاة مئة دينار. استلمتهم عندك صح ولا لا وانت الذي شربت الخيار اذا ولدت الشاة مثلا منو يكون له الولد البائع ولا المشتري مشتري وهذا هو والملك مدة الخيارين لمشتري فله نماؤه وكسبه وعليه نقصه وتلفه. لانها لو ماتت الشياه هو اللي يتحمل وهذه قاعدة في الشريعة الغنم ويعبر عنها بتعبير اخراج بالظمان يعني اذا دخلت في ظمانك فاذا ربحت منها غنمت واذا خسرت فيها خسرت ما في حالة في الشريعة فيما اذكر واعلم يكون الظمان عليك بس ما لك ما لك ربح او يكون لك ربح وما عليك ضمان ما في اذا وجدت معناته بيع فاسد ذا اللي قاعد يصير الان في بعض التجارات يقول لك عطني فلوس تاجر ويانا ولك ربح وما تتحمل معانا خسارة هل هذا يجوز؟ لا. هذا ما يجوز لان الغنم بالغرب الملك مدة الخيارين يعني خيار الشرط وخيار شلون تصير خيار المجلس؟ يعني سبحان الله في المجلس قاعدين بعتك الشاة واحنا قاعدين ولدت ما يصير اقول لك ترى ولدت قبل لا نتفرق فالولد لي ان تاخذ الام لا ما دام تمت الولادة بعد البيع فهي من حلال ومن كسب المشتري ان ضمنه ما معنى ان ضمنه اي ان كانت السلعة مكيلة او موزونة وكالها ووزنها فدخلت في ظمان المشتري او لم تكن مكيلة او موزونة فتدخل في ضمان المشتري مباشرة مفهوم ذلك ان لم يضمنها يعني اذا كانت مكيلة او موزونة وما كالها وزنها هنا ما تدخل في ظمان المشتري ولا يصح تصرف احدهما في المبيع او ثمنه المعين زمنه اي زمن الخيار الى اذن الاخر لغير تجربة الا عتق مشتر فينفض مع التحريم يعني شنو يعني اذا انا مثلا بعت الشاتين واشترطت انا الخيار وانت وافقت تمام اخذت الشاتين احنا قلنا حلال عليك الشاتين وحلال عليك كسب الشاتين ونماءها صح هل يجوز لك ان تبيعها لغيرك لواحد ثاني يصير ما يصير ما يحق لك تبيعها. ليش لان بيعك لها يسقط انت وافقت على خياري اني انا يكون لي مهلة شهرين كونك تتصرف فيها في بيع واضح الا اذا اذنت انا استأذن مني لذلك شوف ولا يصح تصرف احدهما في المبيع هذا اذا كان مشتري او ثمنه المعين هذا اذا كان شنو ايش قال ثمنه المعين؟ في ثمن غير معين؟ اي نعم فيه ثمن المعين اذا كانت نقود ذهبية او فظية تفظل لكن اليوم الفلوس اليوم مو ثمن معين. يعني لو يحول لي تحويل مثلا مرابط هل هذا معين؟ لا مو معين. يعني هل ما اقدر اتصرف الفلوس اللي حولها لي لا اقدر لانها غير معينة المعين يعني يعطيني تفضل قطعة ذهب او يعطيني بدال الشات. الشاتين مثلا آآ سيارة مثلا ايضا انا لا يحق لي ان اتصرف في هذا الثمن المعين اذا هو كان اشترط الخيار في نفسه انزين اذا كان المشتري هو فقط اللي اشترط الخيار والبايع ما اشترط هل له ان يبيع الشاتين له ولا لا له ليش؟ لانه حقه وبمجرد بيع الشاتين يكون ضمنيا قد اسقط الخيار صح ولا لا طيب قال ولا يصح تصرف احدهما في المبيع او ثمنه المعين زمنه اي الخيار بلا اذن الاخر بغير تجربة اذا كان تجربة ما في مشكلة شلون تجربة يعني يركب الفرس يروح فيها يركب السيارة ويسوقها يسافر فيها جربها ما في مشكلة غير ذلك ما يصير الا دائما سبحان الله يأتي الاستثناء في العتق الا عتق مشتر فينفذ مع التحريم لو فرضنا مو شاتين لو فرضنا بعتك عبد وانا يا ايها البائع اشترطت الخيار شهرين. المفروظ وفق اللي درسناه لا يحق له ان يبيع هذا العبد. صح ولا لا لكن لتشوف الشريعة الى العتق الشقق مع التحريم يعني يأثم لانه ضيع علي شنو الخيار انا قلت له ابي شهرين افكر ضيع علي الشهرين لا يأثم لكن الشريعة لتشوفها الى عتق الرقاب اباحت واجازت هذا العتق ما يضمن له ارتفع الثمن خلص ما في ضمان هو دفع الثمن طيب ثم قال وتصرف مشتر فسخ لخياره لا بائع هذا اللي قلته قبل شوي اذا هو اشترط الخيار وتصرف يسقط ايش يسقط خياره اما انا اذا تصرفت لا يسقط اه يسقط عفوا خياره لا يسقط خياري انا يحرم عليه التصرف فتصرفه لا يسقط خياري ومن مات منهما بطل خياره يعني الخيار لا يورث الخيار لا يورث يعني لو واحد باع لي شخص بيتا واشترط الخيار شهرا راح المشتري خلال خمستعش يوم قدر الله ومات البائع اللي كان مشترط الخيار هل يحق للورثة ان يقولوا هونا عن البيعة قالوا خيار ابونا ما خلص لكن الخيار لا يورث حق وليس مال هذا فلا يورث ثم قال رحمه الله الثالث يعني النوع الثالث من الخيارات اذا غبن في البيع غبنا خارجا عن عادة بزيادة ناجش ولمسترسل وفي تلقي ركبان هذا يسمونه خيار الغبن الغبن هو الغش والخسارة هو الغش والخسارة. تقول غبنت اي خسرت او ضحك عليه الغبن نوعان قبل يسير وغبن فاحش ولا ضابط لها الا العرف هو اللي يحدد اليسير يعني سلعة بعشرة شريته باحدعش يعني انقص عليك بدينار. هذا متسامح فيه او البائع باعها بتسعة هذا متسامح فيه لكن الغبن الفاحش مثل بعشرة باعها بعشرين مثلا خمسين انباعت بمئة هذا غبن فاحش ويأتي الغبن الفاحش بالعادة من شنو؟ اما من النجش بزيادة ناجش والنجش هو ان يزيد الرجل في سلعة بغير غرض الشراء وانما ليرغب غيره فيها غشا وخداعا هذا يسمونه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش او النجش واضح يدش واحد سواء كان في مزاد يدخل المزاد يرفع علشان الناس ترفع وياه بالاتفاق مع صاحب السلعة مثلا بحيث انه يوصلها الى سعر اعلى من المفروظ او مو شرط مزاد ممكن انت داش محد يدش عليك واحد يسوي نفسه زبون واشوفك تقلب سلعة فيمسكها يقول حق البايع بكم هذي؟ يخليك شنو مثلا يقص عليك فيزيد علشان انت تزيد واضح هذا ايضا نج هذا هكذا يكون الغش او يكون لمسترسل المسترسل هذا هو الشخص الذي لا يحسن المماكسة يعني ما يعرف بالسوق ما يعرف اه يعني استرسال يكون بامرين يجتمع فيه قيدان. القيد الاول جهل القيمة الحقيقية والقيد الثاني عدم احسان المماكسة ما يعرف يكاسر المماكسة هي المساومة والمفاوضة على الاسعار ما يحسن يماكس هذا الشخص اذا كان من ان هذا النوع ونقص عليه في السعر له حق الخيار يرجع على الاباعة يقول له انا برد السلعة ما ابيها له الحق الثالث تلقي الركبان والركبان هم القادمون من السفر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول لا تلقوا الجلب جلب يعني الركبان يجلبون يجلبون الغنم الى المدن فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار شنو تلقي الركبان؟ الركبان هذول اناس ليسوا من اهل المدينة. في الغالب يكونوا من اهل البادية لا يعرفون الاسعار ويشتري من يتلقى منهم الركبان من يتلقون هم على اطراف المدينة في اقل من سعر السوق يشتري منه الخروف يجيب خرفان مثلا خروف ينباع بالسوق بمئة يشتري منه بخمسين. هذا ما يدري تلقاه عن سعر السوق او يقول له انا ابيعها لك فاذا حصل الغبن الفاحش بسبب النجش او بسبب المسترسل هذا اللي ما يحسن يماكس. او بسبب تلقي الركبان ثم تبين لهم ان هناك غبنا فانه له الحق بالخيار. يعني يرجع يقول له هذي سلعتك عطني فلوسي او هذي فلوسك عطني سلعتي واضح النوع الرابع خيار التدليس ما معنى التدليس؟ التدليس مأخوذ من الدلسة والدلسة هي اختلاط النور بالظلام اختلاط النور بالظلام يسمونه الدلس او الدنس وهذا يكون في قبيل الشروق وقبيل الغروب احيانا الجو لا هو ليل ولا هو نهار هذا التدليس. اما التدليس في الاصطلاح وهو تغيير في السلعة يوهم فيها خلاف الحقيقة هذا التدليس هو تغيير في السلعة المبيع يوهم فيها خلاف الحقيقة من صورها المعاصرة لعب بالعدادات عداد السيارة في عداد لكل سيارة تشم كيلو مشت في اماكن يلعبون في العداد السيارة تلقى ماشية مئتين الف يلعب بالعداد يخليها ماشية سبعين هذا تدليس ماشية اقل من مشيتها الحقيقية وهنا شنو يقول الشيخ؟ قال كسويد شعر يعني يكون العبد هذا مشيب او الامم شيبة في يصبغ اسود حتى يبين شنو عمرها اصغر وتجعيده يقول يقال انه يرغبون في في الشعر المجعد او يوهمون ان شعره ان شعره مجعد التجعيد معروف ضد السبت وتصرية لبن في درع ما معنى التصرية التصرية هو ترك الشاة او البقرة او الناقة مدة من الزمن بدون حلب ايش يصير يتجمع الحليب في ظرعها فينتفخ الظرع ايظن من يراه انه ان هذه البقرة او هذه الشاة مليئة بالحليب فاذا حلب يرد الضرع لحجمه الطبيعي هذا التدليس واضح ونحوه ونحوه خذ عاد من يعني الانواع اللي في بالك يصبغ صبغة معينة يخفي عيب معين ايا كان من انواع التدليس او يغير المنشأ بلد المنشأ بدال لا يحط لك امريكا ولا ميدن كذا او يغير في تاريخ انتهاء مثلا يأخر تاريخ الانتهاء ونحو ذلك كل هذا لا يجوز طبعا قال ونحوه ويرد مع مصرات بدل اللبن صاع تمر طبعا بالنسبة لخيار التدليس اذا ثبت وتبين للمشتري هذا التدليس فالشريعة اعطته حق الخيار يعني رجع في صاحب السلعة سلعته ويسترد امواله اما التصرية فلها حالة خاصة ليش حالة خاصة؟ لانه قد ورد فيها حديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم عرفنا معنى تصروها يعني تتركوها بدون حليب بدون حلب لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تبور متفق عليه طيب يعني اللي شرى شاة وتبين انها مصرة انت بالخيار تبي تخليها عندك لك الحق ما عندك مشكلة اذا تبي تردها ما في مشكلة بس فيه شرط انك تعوض هذا الحليب اللي انت حلبته في صاع من تمر بدل هذا الحليب واضح؟ لان في النهاية الحليب زين ما في شي. هو مجرد تجمع لكن الحليب ما فيه شيء ونحوه كجمع ماء الرحى وارساله ونحو ذلك واضح يا احبة طيب طبعا هنا هذا الحديث لا يقاس عليه هو حديث عمل معاملة التعبد واثر ذلك انه ما يقاس على المصرى شيء حتى لو كان فيها اخذ ولا يزاد على صاع التمر حتى لو زادت قيمة اللبن على الصاع او نقصت صاع تمر صاع تمر خلاص واضح والصاع كم كيلو تقريبا كيلوين ونص مثل ما في زكاة الفطر كيلوين ونص تقريبا ثم قال رحمه الله الخامس هاي الخيار الخامس خيار العيب وهو ما نقص قيمة المبيع مرضه وزيادة عضو او سن او فقدهما وحول او قرع وعثرة مركوب وزنا من له عشر وسرقته واباقه وبوله في فراشه ونحوه هذا كله يسمونه خيار العيب العيب بينه الشيخ هنا بضابط وهو ما نقص قيمة المبيع يعني اي صفة اذا وجدت في السلعة تنقص من قيمته نفهم من ذلك ان اذا ما كانت تنقص من قيمتها فلا يسمى فلا يسمى عيبا واضح؟ وذكر امثلة مرض المرض في اذا كان الشرى فرسا او شاة او في مرض او زيادة عضو يعني اصبع زايدة مثلا او زيادة السن او فقدهما وحول هو المعروف اعوجاج العين وقرع ايضا معروف وعثرة مركوب يعني الشاة عفوا الفرس عسر ما تمشي عدل وزنا من له عشر يعني كن من عادته الزنا من عادتي مو مرة وحدة ومن عادته الزنا وسرقته او يكون من عادته السرقة واباقه الاباق هو الهروب من عادته الاباق وبوله في فراشه يكون من عادته ذلك طيب اما لو كان دون عشر اه هذا الذي سرق او زنا او بال في فراشه فليس عيبا يعتبر عيب اذا زاد عن عن العشر سنوات ونحوه من العيوب طبعا الخيار العيب لا يكون الا اذا جهل الباء المشتري هذا العيب اذا جهل بي اما لو علم به قبل العقد هل له الخيار ما له خيار انت دخلت على علم وبالتالي لا خيار لك فاذا يكون الخيار له في حال ايش الجهل بالعين ها طيب ما الحل هنا او ما الحكم؟ قال فاذا علمه مشتر خير بين امساك مع ارش او رد واخذ ما دفع من ثمن يعني شريت سيارة اه يوم مشيت فيها قمت اسمع اصوات غريبة رحت فحصتها قالوا لك فيها عيب في الماكينة ما الحكم بالنسبة لك عندك ثلاث خيارات خيار انك تسكت وتمشي ما تسوي شي وخيار انك تفسخ العقد وترجع السيارة وتسترد اموالك كاملة الخيار الثالث ان تأخذ الارش والارش معشر الاحبة بعض الناس يفهم خطأ ويعتقد ان الارش هو الفرجية بس لا هو مو الفرقية الارش هو قصد ما بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها معيبة بغض النظر عن سعرها شلون لنفترض مثلا ان السلعة انت اشتريتها السيارة مثلا على سبيل المثال بعشرة الاف دينار واكتشفت العيب وانت اخترت خيار الارش شتسوي تقيم هذه السيارة في هذه المواصفات بس بدون العيب كم تطلع قيمتها؟ لنفترظ طلعت قيمتها اثنعش الف انت شريتها بعشرة هذا لا علاقة له بالقيمة. لانه ممكن القيمة يساوي السعر وممكن لا تساوي السعر فلنفترض ان قيمتها سليمة اثنعش الف ثم تقيمها مرة اخرى طبعا مو انت تقيمها يقيمونها منو خبراء الخبرة قالوا طيب تقول لهم هذي السيارة بهذا العيب كم تنزل قيمتها؟ راح يقولون لك مثلا على سبيل المثال راح تصير بتسعة قيمتها سليمة تشم قيمتها معيبة تشم تسعة كم النسبة المئوية الاثنعش والتسعة. النقص كم بالمئة او كم بالنسبة خمسة وعشرين بالمئة بالظبط ربع تسعة ثلاثة ارباع الاثنعش النجس هو ربع بالظبط صح ولا لا؟ خمسة وعشرين في المئة خلصنا من قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة طلعنا الارش انسى الحين القيمتين روح للثمن التمن كم عشرة لك الحق ان تسترد من العشرة خمسة وعشرين في المئة قل له لو سمحت ايدك على الفين ونص راح يقول لك هو بس قيمتها تسعة معيبة. اقول له صح بس انا شريتها بعشرة ترد لي ربع قيمتها انسى التسعة والاثنعش الحين علينا من المدفوع عرفنا ان النقص خمسة وعشرين في المئة ترد لي من العشرة خمسة وعشرين بالمئة. ايدك على الفين ونص واضح؟ فيعطيه الفين ونص لا كما يفهمها بعض الناس. بعض الناس يفهم انه يرد له الف مو صحيح مو صحيح الا اذا تطابق الثمن مع القيمة الصحيحة. هني صح راح يكون نفس الشيء يعني لو كان هي اثنعش الف وشراها هو باثنعش الف صح ولا لا؟ كم راح يرد له ثلاثة الاف صح ولا لا واضح يا احبة اذا الارش هو قصد ما بين قيمة المبيع صحيحا معنى القصد اي النسبة المئوية اكتبوا المثال اذا ربط لكم مثال اكتبوه كمثال عندنا سعر السيارة بعشرة هذا الثمن المدفوع اذا حصل فيها عيب ننظر قيمتها صحيحة صار اثنعشر الف دينار وقيمتها معيبة تسعة الاف دينار القصد بين القيمتين هو الربع اي خمسة وعشرين في المئة سنرجع على الثمن المدفوع فيسترد البائع فيسترد عفوا المشتري من البائع الفين ونص اللي هو خمسة وعشرين في المئة من العشرة المدفوعة تفضل طال عمرك اذا كانت العشرة هي سعر السوق يعني هو سعرها صحيحة خلاص نحسبها بين تسعة وعشرة كم راح يصير الارش؟ تشم بالمئة عشرة بالمئة صح ولا لا يرد لعشرة بالمئة وهكذا واضح طيب ثم قال وان تلف او عتق تعين عرش يعني هذا اللي شرى السيارة المعيبة ما كان يدري انها معيبة سوى فيها حادث وراحت صارت خردة ثم اكتشف ان فيها عيبا تقلصت الخيارات الثلاثة الى شنو الى خيارين يسكت او ياخذ الارش. هل يقدر يرد؟ ما يرد لان السيارة راحت لكن لا يسقط ذلك حقه في العرش ياخذ منه الارش على الطريقة اللي قلناها قبل شوي طيب وان تعيب عند مشتر يعني الماكينة خربت عند المشتري او اشترى جوز هند او بيض نعام فكسره فوجده فاسدا يعني شنو يعني تعيبت عند مشتري يعني السلعة مثلا آآ يعني تعيبت بعيب اخر لاحظ معاي يعني هذي السيارة اللي فيها عيب بالماكينة بعد ما استعملته انت سويت فيها عيب ثاني دعمت فيها مثلا صار فيها مثلا خفسة زين فصار فيها عيبين عيب قديم وعيب جديد هذي صورة الصورة الثانية لا اشتريت سلعة لا يمكن ان تكتشف العيب الا بكسرها بيض بالله شلون بعرف انه في شي ولا يقول لك او اشترى جوز هند جوز الهند تعرفونه جوز الهند شلون تبي تشرب او تاكل منه تكسره عشان تاكل منه؟ كسرته لقيته معيب او بيض نعام فكسر فوجده فاسدا حلو فان امسكه فله ارشو طبعا آآ له خيارات هذا نفسه فان امسكه اي هذا جوز الهند او بيض النعام فوجدت فوجدته فاسدا فان امسكه آآ فله ارشه وان رده رد معه ارش عيبه او ارش كسره شلون شفتوا الخيارات الثلاثة؟ الخيار الاول ان يسكت وهذا ما عنده مشكلة الخيار الثاني شنو قلنا احنا يرد السلعة في هذه الحالات الثلاث اذا بترد السلعة انت الحين مطلوب منك تدفع عرش اذا كنت سويت عيب فيها صح ولا لا انت سويت فيها عيب فاذا اخترت ان ترجعها ما راح نمنعك من هذا ولكن ما دام انت سويت دعمت انت السيارة فيها عيب الماكينة ما قلنا شي بس انت داعم فيها بعد انت عليك ان نفس الحركة اللي سويناها بالارش نسويها مع الشخص هذا طيب اه يقول وان رده فان امسكه فله ارشد وان رده رد معه ارش عيب او كسره. واذا اختار الخيار الثالث انه يطلب العرش يعطيه الارش مثل ما قلنا قبل شوي طبيعي صح ولا لا هو العيب اللي انا سويته بسلعتي ما لك شغل فيه بس العيب القديم اعطيني ارشة مثل ما اتفقنا تمام قال او اشترى اه قلنا فان امسكه فله ارشه وان رده رد معه ارش عيبه او كسره. بخلاف نحو بيض دجاج يجده فاسدا فيرجع بكل ثمنه ليش فرقوا بين بيض الدجاج بيض النعام قالوا لان بيض النعام بعد كسره له نفع له فائدة ممكن ينتفع فيه اما بيض الدجاج قشر بيض الدجاج ما ما له قيمة ما ينتفع فيه وهذا هو الفرق بين الصورتين فانت لو شريت بيض دجاج كسرته تبي تسوي ريوق الصبح. لقيته خربان لك ان ترجع بكامل ثمنك بدون لا تدفع والله عطني قيمة اللي كسرتها لا ما اعطيه قيمة اللي كسرته لكن بيض النعام ممكن اعطيه واضح ثم قال وخياره متراخ ما لم يوجد دليل رضاه ولا يفتقر الى حكم ولا رظى رفيقه. يعني خيار العيب ليس بالضرورة ان يكون فورا وانما ينفسخ او ينقطع عني خيار العيب اذا تصرفت في تصرفت في المبيع تصرف الراضي به شلون مثلا شريت سيارة واكتشفت العيب اللي فيها وبعدين سكت رحت سقت رحت ورديت واجرتها خلاص ما دام تصرفت فيها معناته انت راضي ما تأتي بعدين تقول لي عطني خيار لكن لو خليتها ساقطة ما سويت فيها شي لو تقعد سنة كاملة لك ان ترجع في خيار العيب واضح طيب ما لم يوجد دليل رضاه ولا يفتقر الى حكم ولا رضا رفيق. يعني الخيار والفسخ ما يحتاج الى قاضي مباشرة ترجع ولا بطبيعة الحال ولا يحتاج الى رضا رفيقه يعني البائع لو لقيت عيب رضاك وعدم رضاك لا لا يعني شيئا لان هذا عيب ثبت ووجد في السلعة لابد ان ان تتحمل نتيجته ثم قال رحمه الله وان اختلفا عند من حدث العيب مع احتمال فقول مشتر بيمينه ان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين يعني شنو يعني ان يختلفا عند من حدث العيب يأتي المشتري بالسيارة يروح للباع يقول له لو سمحت كشفت عيبا في السيارة وابي تفسخ العقد لو سمحت. فيقول البائع لا انا بعتها لك سليمة. العيب صار عندك مو عندي انا هنا ننظر في عندنا احتمالين او سورتان. الصورة الاولى ان يمكن لنا ان نعرف عبر وسيلة معينة متى صار العيب وهنا اذا قدرنا نعرف خلاص نلجأ الى هذه الوسيلة تمام مثلا اذا كان البيع قد تم من شهر ويأتي واحد يقول والله في نزيف في الفرس يصب دم معقولة دم شهر كامل هذي علامة على ان العيب شنو جديد فلا ننظر ولا يوجد احتمال ان يكون هذا قديم او يكون مثلا الفني فحص لقى ان قال لك الخراب هذا اقل شي سنة صار له شوف الصدأ شوف مش عارف ايش في علامات واظحة هنا قول قول المشتري ما انت ما في كلام اذا الصورة الاولى ان يمكننا معرفة زمان العيب وهنا نأخذ بما نعرف وخلاص الصورة الثانية لا ما نقدر ما ندري. الله اعلم وما في شيء يدل على تاريخ العين قبل ام بعد وهنا القول قول مشتر لماذا اخذ هنا بقول المشتري لماذا اخذ بقول المشتري في هذه الحالة ولم يؤخذ بقول البائع الجواب الجواب وركزوا معاي اليقين المتفق عليه هو استلام السلعة منقوصة من العيب منقوصة من اكتمال العيب هم اثنينهم متفقين على هذا صح يعني كلهم متفقين على ان الدريشة زينة والمكيف زين وكل شي زين المجزوم به واليقين بما سوى العين متفق عليه ومستلم صح ولا لا والجزء الناقص اللي هو العيب هل الاصل استلامه ام عدم استلامه هل الاصل اصوله ام عدم حصوله عدم حصوله هذا هو الاصل لان السيارة كانت عند عند البائع فصار احدهما معه الاصل اني انا ما استلمت قلنا هذا فيه نقص انا ما استلمته ويؤيده الاصل والثاني لا يؤيده الاصل واخذ بقول المشتري لان الاصل عدم استلام الجزء الفائت لماذا اليمين بان هذا ليس يقينيا فلابد ان يعضده اليمين مو يقين في احتمال صح ولا لا ولكن الارجح الاصل انه صادق احتيج الى اليمين تقوية في دعوة واضح يا احبة؟ وهذا معنى قوله وان اختلف عند من حدث العيب مع احتمال مع احتمال ان يكون هنا او هنا وقول مشتر بيمينه لان الاصل عدم القبض في الجزء الفائت مثل ما قلت ان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين اه يعني ان يكون الجرح جديدا او نحو ذلك واضح يا احبة لعلنا نقف هنا ونأخذ بعض الاسئلة في اسئلة احسن الله اليكم يقول هل بطيخ مثل جوز الهند وبيض النعام اذا وجده تالفا الايش؟ البطيخ ايش فيه ياخذ حكم لا بطيخ ياخذ حكم البيض لانه ما ينتفع بقشره فيأخذ حكم البيع يعني الضابط في الباب كل ما لا ينتفع بقشره فانه يؤخذ العرش كاملا وما ينتفع بقشره مثل بيض النعام آآ يكون الارش متبادلا حسب التفصيل المذكور بس في احد عنده سؤال يا اخواني على شيء سبق او كذا؟ تفضل بالظبط احسنت مثل واحد يقول انا طيب انت بطلت الكرتون الكرتونة انا شلون بعرف السلعة اللي زينة ولا مو زينة هلأ يكون بطلها فتحت الكرتون او شقيت التشيس ولقيت العيب هنا يعطيني فلوسي كاملة ما يخصم لي قيمة الكرتون او قيمة الجيز لان هذه اشياء لا قيمة لها لا ينتفع بها بخلاف اذا كان ليش فرقوا جوز الهند النعام قال لانهم قديما صراحة ما ادري شنو يسوون فيها. لكن كانت لها قيمة بحد ذاتها وهنا يأخذ العرش الله اعلم وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه