﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:22.650 --> 00:00:41.350
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد قد وقفنا في كتاب عمدة الطالب الشيخ منصور البهوتي رحمه الله عند باب احياء الموات. نعم

3
00:00:41.850 --> 00:01:06.600
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احياء الموات من احيا ارضا لا مالك لها ولم تتعلق بمصالح العامر ملكها مسلما او كافرا باذن امام

4
00:01:06.650 --> 00:01:23.800
او دونه من عنوة او غيرها. وعلى ذمي خراج ما احيا من موات عنوة ومن احاط مواتا بمنيع او حفر فيه بئرا وصل ماءه او اجراه اليه من نحو عين او حبسه عنها لتزرع فقد احياه

5
00:01:24.150 --> 00:01:48.450
وحريم البئر العادية خمسون ذراعا من كل جانب. والبدية نصفها والشجرة قدر مد اغصانها. ولامام اقطاع  والامام اقطاع مواطن والامام والامام من اقطاع موات لمن يحييه. وجلوسي في طرق واسعة بلا ضرر فيكون احق. فيكون احق بها

6
00:01:48.600 --> 00:02:06.100
وبلا اخضاع لمن سبق الجلوس ما دام قماشه فيها. ولمن في اعلى ماء مباح سقي وحبس ماء حتى يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه ولامام وحده حمى مرعى لدواب المسلمين بلا ضرر

7
00:02:06.700 --> 00:02:33.250
قال رحمه الله باب احياء الموات احياء الموات الاحياء عكس الاماتة المقصود بالاحياء جعل الشيء حيا والموات مأخوذ من الموت وهو عدم الحياة والمقصود هنا في هذا الباب الارض وهنا

8
00:02:33.500 --> 00:03:02.300
كلمة مقدرة وهي الارض الموات. احياء الارض الموات والارض الموات هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم الارض المنفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم ما مقصود ذلك المقصود ان الاراضي ثلاثة انواع

9
00:03:03.100 --> 00:03:26.500
اما ان تكون مملوكة لافراد شخص يملك هذه الارض هذي مملوكة لارض او انها تتعلق بها اختصاصات الدولة اه مثل الحمى مثلا ان يحمي الامام حمى معينا او يقطع اقطاعا لاحد

10
00:03:27.550 --> 00:03:53.150
واليوم اصبح تسمى هذا هذا الاراضي املاك الدولة يسمونها القسم الثالث الارض التي ليست ملكا لاحد وليست لا تتعلق بها اختصاصات للدولة وتعرف اختصارا بانها الارض الموات يعني الارض التي ليس لها احد ليس لها مالك

11
00:03:54.200 --> 00:04:09.850
وهذه الارض قديما كان لها وجود ربما في هذا العصر القوانين الدولية ما في شيء اسمه اليوم ارض موات فكل دولة اليوم اذا لم تكن الارض مملوكة لشخص فهي مملوكة

12
00:04:10.050 --> 00:04:33.450
الدولة لكن قديما في ظل عدم وجود حدود سياسية للدول بشكل واضح فكانت الصحاري كثيرة والارض واسعة لا يملكها احد وليست تحت سلطة احد تأتي الشريعة الاسلامية تشريع  اعجاز اقتصادي

13
00:04:33.800 --> 00:04:58.200
وهو احياء الاراضي ترغيب الناس في التملك من خلال تملك حقيقي جهد يبذل اذا احييت هذه الارض صارت ملكا لك فلو عمل الناس بهذا فان هذا مدعاة لايش انتشار الاراضي الواسعة والعامرة. وهذا يؤدي الى ايش

14
00:04:59.100 --> 00:05:20.000
الى ساعة الانتاج الزراعي وهذا يؤدي الى ايش الى زوال الفقر رخص الاسعار انتشار فرص العمل هذا كله في هذا التشريع النبوي العظيم اذا احياء الموات هي احياء الارض التي المنفكة

15
00:05:20.100 --> 00:05:45.400
عن الاختصاء عن الاختصاصات وملك معصوم يقول من احيا ارضا لا مالك لها ولم تتعلق بمصالح العامري ملكها مسلما او كافرا باذن امام او دونه من عنوة او غيره من ملك من احيا ارضا

16
00:05:46.400 --> 00:06:01.550
سنعرف بعد قليل ما ما معنى احيا ارضا اه لا مالك لها يعني ليس لها مالك اما الارض اذا كان لها مالك وهذه لا لا تحيا حتى لو كانت ميتة خلاص ما دام لها ما لك

17
00:06:01.850 --> 00:06:31.100
لا يحق لك الدخول فيها ولم تتعلق بمصالح العامر وهذا الذي قلنا عنه في التعريف تتعلق بها اختصاصات الدولة اه ملكها هذا اه جواب الشرط من احيا ارضا ملكة ودليل ذلك ما روى الامام احمد والترمذي من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

18
00:06:31.300 --> 00:06:53.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له من احيا ارضا ميتة فهي له اما لو كانت ارضا مملوكة او تتعلق بها مصالح مثل الاراضي الموقوفة المقابر الارض المجعولة مقبرة

19
00:06:53.400 --> 00:07:12.400
او اه نحو ذلك فانها لا تملك مسلما كان او كافرا حتى لو كان كافرا سواء باذن الامام او بدونه ما يشترط اذن الامام باذن امام او دونه وذلك لعموم الحديث

20
00:07:12.550 --> 00:07:39.300
والاراضي واسعة. لا تخضع لسلطة الامام قال من عنوة او غيرها الاراضي التي اه فتحها المسلمون نوعان ما فتحت عنوة وما فتحت صلحا وفتحت عنوة اي فتحت بحد السيف كارض مصر

21
00:07:39.650 --> 00:08:02.200
والشام والعراق هذه فتحها المسلمون عنوة او غيرها اي مما فتحوه صلحا او اسلم اهلها عليها يعني لا فرق في هذا التشريع احياء الموات بين ان تكون هذه الاراضي مما فتحها المسلمون

22
00:08:02.300 --> 00:08:27.750
عنوة او فتحها المسلمون صلحا قال وعلى ذمي خراج ما احيا من موات عنوة يعني اذا اذا كان هذا الذي احيا الارظ ذمي واتى الى ارض فتحت عنوة فاحياها فملكها بناء على الحديث

23
00:08:28.050 --> 00:08:48.400
فان عليه ان يدفع خراجا عليها لماذا؟ لان الاراضي التي فتحت عنوة هي اراضي المسلمين فانها لا تقر بايدي الكفار الا اذا دفعوا خراجا عليها كما اقر النبي عليه الصلاة والسلام

24
00:08:48.500 --> 00:09:08.550
اراضي خيبر اليهود على ان يدفعوا خراجا وكما اقر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اراضي السواد سواد العراق بايدي اصحابها ودفعوا خراجا عليها كذلك الذمي وعلى ذمي خراج ما احيا من موات

25
00:09:08.600 --> 00:09:31.600
عنوة اما اذا كانت صلحا فانها فانه لا يلزمه اه خراج عليها قال ومن احاط مواتا بمنيع او حفر فيه بئرا وصل ماءه او اجراه اليه من نحو عين او حبسه عنها لتزرع او لتزرع

26
00:09:31.700 --> 00:09:54.950
وقد احياه الان شرع رحمه الله ببيان صفة الاحياء يعني كيف يكون الاحياء قالوا من احاط مواتا بحائط منيع من احاط امواتا بمنيع. اي ادار حوله سورا مبنيا او غير اه مبني

27
00:09:55.300 --> 00:10:13.100
لقوله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له رواه احمد وابو داوود من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما او حفر فيه بئرا وصل ماءه يعني من صور الاحياء

28
00:10:13.400 --> 00:10:32.600
ان تحفر فيها بئر وتخرج الماء من هذه الارض يعتبر هذا احياء او اجراه اي اجرى الماء يعني شق مجرى اذ اتى الى نهر كبير وشق من هذا النهر نهيرا او مجرا صغيرا

29
00:10:32.850 --> 00:10:49.750
ويسمى ترعة مثلا من النهر ووصلها الى الارض هذا يعتبر ايضا صورة من صور الاحياء. او اجراه اليه من نحو عين او نهر سواء جرها من عين او جرها من نهر او نحو ذلك

30
00:10:50.550 --> 00:11:15.850
او حبسه عنها حبس اي الماء يعني عمل سدا مثل السد الذي آآ يفيد هذه الارض الزراعية بالسقي او حبسه عنها لتزرع يعني هذه الارض فقد احياه وذلك لانه في هذه الحالة

31
00:11:16.100 --> 00:11:44.550
آآ يعني   تحيا هذه الارض وملكها طيب انزين كم مقدار هذا الملك يعني الان عرفنا اذا حوط ارض ملكها  اذا حفر بئر في ارض كم سيملك من هذه الارض في النهاية البئر يعني يمكن مترين في مترين

32
00:11:44.750 --> 00:12:04.800
صح ولا لا؟ او ثلاثة في ثلاثة بالكثير طيب سيملك فقط البئر؟ ام سيملك الاراضي التي تحيط بالبئر اكيد انها ستملك لان المقصود احياء الموات الارض الموات هنا نفرق بين نوع البئر

33
00:12:05.750 --> 00:12:40.050
البئر نوعان اما بئر عادية او بئر بدية البئر العادية هي البئر القديمة التي طمست او دفنت فاعاد حفرها واخرج الماء منها من جديد لماذا سميت عادية نسبة الى قوم عاد والعرب قديما

34
00:12:40.450 --> 00:12:59.950
كانوا اذا ارادوا ان يصفوا الشيء بالقدم قالوا هذا من ايام عاد واحيانا يقول هذا امر عادي يعني قديم نسبة الى عاد بعض الناس يقولون هذا من سند جدي  فالعرب جرى على لسانهم كلمة عاد

35
00:13:00.300 --> 00:13:17.400
من العرب البائدة يقول هذا امر عادي. نحن اليوم يرى على لسان على لساننا هذا الكلام بس بمفهوم اخر ليس بمفهوم القدم وانما بمفهوم بمفهوم انه امر غير اه مستغرب

36
00:13:17.900 --> 00:13:44.000
او غير اه جديد امر عادي احنا نقول اه شي عادي يعني غير استثنائي امر طبيعي لكن المعنى اللغوي الدقيق لكلمة عادي يعني الشيء القديم نسبة الى عادة فمن حفر بئرا ملك ما حولها او بعبارة فقهية ادق ملك حريمها

37
00:13:44.550 --> 00:14:13.100
وحريم الشيء ما احاط به تمام طيب الى كم يملك عندنا تفصيل قال وحريم البئر العادية خمسون ذراعا من كل جانب والبدية نصفها يعني اللي حفر بئر عادية قديمة يأخذ

38
00:14:13.400 --> 00:14:39.050
حوال حوالي هذه البئر خمسين ذراع من كل اتجاه يعني نصف قطر هذه الارض خمسين ذراع. وقطرها مئة ذراع تقريبا واضح  اه هذه البئر يملكها وتصير في منتصف هذه الارض ويملك

39
00:14:39.200 --> 00:14:58.000
من كل اتجاه خمسين ذراع الى هنا وخمسين ذراع الى هنا وخمسين ذراع الى هنا وخمسين ذراع الى هنا تصير اذا انت حفرت بئر في وسط الصحراء الشريعة تملكك خمسين ذراعا من كل اتجاه

40
00:14:58.050 --> 00:15:15.350
في هذه البئر اذا كانت بئرا عادية اي قديمة اما اذا كانت بئرا بدية والبدية يعني لسا على قولتهم بدت يعني ظهرت حديثا لم تكن محفورة قديما نصفها يعني خمس

41
00:15:15.400 --> 00:15:41.150
وعشرون ذراعا خمسة وعشرون ذراعا كذلك اه الشجرة من زرع شجرة فانه يملك مد اغصانه. قال والشجرة قدر مد اغصانها اذا كانت شجرة ذات اغصان كبيرة فيأخذ مد اغصانها واضح

42
00:15:42.000 --> 00:16:00.150
ثم قال ولامام اقطاع موات لمن يحييه وجلوس في طرق واسعة بلا ضرر فيكون احق بها ولامام اقطاع مواد. الان اما ان تذهب انت بدون اذن الامام. وتحيي ارضا فتملكها

43
00:16:00.800 --> 00:16:29.500
او يأتي امام ويقطعك ارضا لتحييها وذلك لانه صلى الله عليه وسلم كما روى ابن خزيمة وغيره اقطع بلال ابن الحارث ارضا في العقيق وامره بان يحييها طيب لكن لا يملكها بمجرد الاقطاع

44
00:16:29.800 --> 00:16:50.700
حتى يحييها فعلا اذا احياها فعلا ملكها طيب ما فائدة الاقطاع ايضا الفائدة ان نقول انه احق بها من غيرها فاذا احياه ملكة واذا لم يحيه لم يملكه وله ايضا اي الامام

45
00:16:50.750 --> 00:17:29.950
وله وجلوس اي وللامام ايضا اقطاع لجلوس في طرق واسعة بلا ضرر فيكون احق بها. يعني شنو يعني يجوز للامام؟ ان يقطع اي يخصص ارض لواحد يجلس فيها يبيع مثلا

46
00:17:30.600 --> 00:17:49.550
مثل البسطة والمحل فله ان يقطع من يجلس فيها شرط ان يكون طريقا واسعا حتى لا يضيق على الناس والشرط الثاني ان يكون لا ظرر فيها على احد فلا يضيق فيها على الناس ولا يضر احدا بجلوسه

47
00:17:50.150 --> 00:18:09.400
فيكون احق بها اي المقطع له احق بها من غيره ولا يزال اختصاصه بنقل متاعه منها وله التظليل على نفسه بما ليس ببناء وهذا يسمى اقطاع ارفاق والاول يسمى اقطاع تمليك

48
00:18:10.000 --> 00:18:30.200
تمليك الاول اقطاع موات لمن يحييه هذا اقطاع تمليك. والثاني اقطاع ارفاق يعني السماح المؤقت في شخص ان يبيع في هذا المكان فيكون هو احق به من غيره قال وبلا اقطاع

49
00:18:30.250 --> 00:18:52.200
لمن سبق الجلوس ما دام قماشه فيها ولمن في اعلى ماء مباح سقي وحبس ماء حتى يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه هنا وبلا اقطاع يعني اذا كان هناك ارض

50
00:18:53.250 --> 00:19:16.650
مساحة ولم يقطع الامام سواء كان اقطاع تمليك او اقطاع ارفاق الحق لمن ايش لمن سبق سواء بالتمليك او في الارفاق. يعني لو واحد بسط في مكان ودون ضرر لاحد وجلس يبيع ما يحق لاحد ان يقيمه بالمكانة

51
00:19:16.950 --> 00:19:33.700
طبعا ما لم ينظم ولي الامر هذه الاشياء مثل في زمنا هذا لا. الموضوع ليس بهذه البساطة هناك تصاريح او تراخيص للبيع والشراء ولا يسمح لاي واحد ان يبيع ويشتري

52
00:19:34.150 --> 00:19:50.950
ويكون هناك اشتراطات صحية واشتراطات اه شنو قاعد يبيع وهذا كله لمصلحة الناس يعني ولكن قديما قد الامر اخف واوسع من ذلك. فمن جلس في ارض في صحراء في براحة فهو اولى به واحق

53
00:19:51.300 --> 00:20:15.650
واحق من غيره اه وبلا اقطاع لمن سبق الجلوس ما دام قماشه فيها ما دام قماشه فيها يعني حاط مثلا بسطة او طاولة او فرشة معينة خلاص نفهم من هذا انه متى ما رفع اغراضه

54
00:20:15.800 --> 00:20:38.450
زال حقه في هذا المكان واضح  ما دام قماشه فيها ما لم يطل لذلك شوف علقت تحت ما لم يطم فان اطاله ازيل الا اذا خلى القماش ايام يروح ويرجع لا هنا يزال. المقصود هنا يوم يومين مثلا يخليهم في في نفس المكان

55
00:20:38.900 --> 00:20:53.900
ما في مشكلة ما لم يطل قال ولمن في اعلى ماء مباح سقي وحبس ماء حتى يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه ما معنى هذا الكلام؟ الان اعلى الماء

56
00:20:54.000 --> 00:21:11.650
يعني مكان بداية جريان الماء كما تعلمون اي نهر او مجرى ماء يكون له اعلى واسفل يذهب من الاعلى ويكون نازل الى الاسفل صح ولا لا فمثلا قد يكون الاعلى جهة الشرق

57
00:21:12.000 --> 00:21:36.700
ويتجه الماء في اتجاه الغرب الاراضي التي هي في اتجاه الشرق سيصلها الماء قبل الاراضي التي باتجاه الغرب  فهنا لمن في اعلى ماء مباح. اول شيء اذا كان الماء مباح تدخل في مسألتنا. اما اذا كان غير مباح ما معنى غير مباح؟ يعني خاص ملك خاص

58
00:21:37.150 --> 00:21:56.450
هذا لا شأن لنا فيه اذا كان الماء ملكه الخاص له ان يحبسه كله هذا ملكه لكن اذا كان ماء مباح يعني نهر مفتوح ليس لاحد طيب ما الحكم هنا

59
00:21:56.550 --> 00:22:11.150
قال ولمن في اعلى ماء مباح سقي وحبس ماء هو لازم يحبس شوي الماء حتى يمضي هذا الماء يسقي مزرعته صح ولا لا فنحن اذا قلنا لا يحق لك ان تحبس الماء

60
00:22:11.250 --> 00:22:27.800
شلون بيستفيد من هذا الماي مو معقولة بياخذه من ايده او يغرف غرف يوصل لابد ان يحبس شيئا من الماء ويدخله الى مزرعته وبعد ذلك يذهب الماء الى من بعده

61
00:22:28.250 --> 00:22:47.550
اذا تركنا المجال مفتوح يحبس ما يشاء ممكن يحبس الماء كله ويمنع من وراءه من السقي واذا لم نسمح له بالحبس انه لن يستفيد من الماء لذلك الشريعة ذهبت الى الوسط. وهو ان يحبس الى ان يصل الى كعبه. بس

62
00:22:48.450 --> 00:23:10.750
وذلك لحديث عبادة الصامت رضي الله عنه آآ الذي رواه ابن ماجة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل ان الاعلى يشرب قبل الاسفل ويترك الماء الى

63
00:23:10.750 --> 00:23:31.800
هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الماء الى الاسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط او يفنى الماء يعني اذا كان الماء نازل وفي عشرين ارظ

64
00:23:32.950 --> 00:23:49.500
اول ارض يحبس الى الكعبين حده بعدين نخلي الماي يمشي والثاني يحبس الى الكعبين ويخلي الماء يمشي. وهكذا الى متى لين يوقف المي او تنتهي الاراضي اخر واحد يحبس على كيفه

65
00:23:50.600 --> 00:24:07.800
صح لانه اخر ارض وما وراءه احد ويحبس ما شاء من هذه الارض وتعرفون الحديث المشهور حديث الزبير لما اختلف الزبير رضي الله عنه مع احد الانصار والزبير كما تعلمون هو ابن عمة

66
00:24:08.050 --> 00:24:28.700
النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي منو صفية بنت عبد المطلب فكانت ارض الزبير باتجاه الماء الاعلى يعني اقرب الى الماء من ارض الانصاري وصار خلاف بين الانصار والزبير رضي الله عنه

67
00:24:28.800 --> 00:24:45.900
وعن الانصاري ايضا في ان الانصاري يعتقد ان الزبير حبس اه اكثر من اللازم فاحتكم الى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم اقل من الحق الواجب

68
00:24:46.750 --> 00:25:06.950
ان يحبسه قليلا ثم يرسل الى الى الانصاري الانصاري تعجلا منه ظن ان هذا ليس حكما صحيحا واساء الادب مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ان كان ابن عمتك يا رسول الله

69
00:25:07.500 --> 00:25:26.700
عشان هذا ابن عمتك انت تحابيته في هذا الحكم غضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا زبير اسق حتى يبلغ الجدر ثم ارسله الى من بعدك يعني خلاه يستكمل حقه كاملا ما خلاه يزيد اكثر

70
00:25:26.900 --> 00:25:51.400
وكان علشان ابن عمته خلاه يتنازل عن بعض حقه ولكن لان هذا الرجل قال هذه الكلمة فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ووجعله يأخذ حقه كاملا واضح طيب ثم قال ولامام وحده حمى مرعى لدواب المسلمين بلا ضرر

71
00:25:52.150 --> 00:26:18.450
الحمى هو منع الناس من الرعي في مكان ما هذا يسمى حمى والذي يحق له الحمى في ارض المسلمين هو الامام فقط لذلك قال هنا ولامام وحده اه يعني ليس ليس اه لغيره هذا الحق دون احاد الناس

72
00:26:19.800 --> 00:26:46.550
حمى مرعى اي اي يمنع الناس من مرعى آآ الدواب او نحوها اه بلا ضرر يعني حتى الامام لا يحق له ان يحمي اذا كان فيه ظرر على المسلمين مثل ان يحوط اراضي ولا يترك لمجال لاحد ان يرعى

73
00:26:47.500 --> 00:27:15.600
هذا لا يجوز له حتى لو كان اماما وذلك للقاعدة الفقهية المعروفة والمشهورة تصرف الامام منوط بالمصلحة تصرف الامام منوط للمصلحة يعني ان اعطاء الحق للامام التخيير والحكم الشريعة الاسلامية

74
00:27:15.700 --> 00:27:36.600
ليس تخيير تشهد انت حاكم ولي امر يجب على المسلمين لك الطاعة هذا كلام صحيح ولكن بالمقابل يجب عليك ان ترعى مصالح المسلمين فان لم ترعاها اثمت واضح لذلك هنا قال بلا ظرر

75
00:27:36.950 --> 00:27:50.250
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى آآ احمد في مسنده وابو عبيد في كتاب الاموال وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:27:50.300 --> 00:28:19.200
حمى النقيع مكان اسمه النقيع حماها لخيل المسلمين لخير المسلمين يعني منع اي واحد ان يرعى فيها وجعلها خاصة بخيل المسلمين المعدة للجهاد واضح وهذا يدل على جواز الحمى  احسن الله اليكم ونفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى باب اللقطة

77
00:28:19.400 --> 00:28:41.150
الرغيف والسوط ونحوه مما لا تتبعه همة الاوساط يملك بلا تعريف وما امتنع من صغير سباع كابل وبقر يحرم التقاطه وما عدا ذلك من حيوان وغيره يجوز التقاطه لمن امن نفسه. وقوي على تعريفه. والا والا فكغاصب

78
00:28:41.150 --> 00:29:00.950
ويملكه حكما بتعريفه حول العادة. ولا يتصرف فيه قبل معرفة صفاته ومتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه. وان تلفت في الحول بلا تفريط لم يضمنها والسفيه والصغير يعرف نقطته وليه

79
00:29:01.000 --> 00:29:24.000
ومن ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه او عجز ربه عنه ملكه اخذه ومن اخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة يعرفه ثم يأخذ حقه منه ويتصدق بباق   نعم قال رحمه الله

80
00:29:24.900 --> 00:29:56.350
باب اللقطة اللقطة اه بضم اللام على وزن فعله مأخوذة من اللقط وهو الاخذ يقول هذا الشيء لقطته فهو لقطة. بمعنى ملقوط. بمعنى مأخوذ واللقطة هو مال او مختص طائع او ما في معناه لغير حرب

81
00:29:57.100 --> 00:30:17.700
او مختص مال يعني مملوك انسان او مختص يعني ليس مملوكا ولكنه تتعلق به اختصاصات مثل ما قلنا قبل شوي مثل الوقف مثلا هذا الشي موقوف ما يجوز تلتقطه آآ

82
00:30:18.300 --> 00:30:37.550
او او ما في معناه اه بغير حرب اما اذا كان لحربي وهو ايش وهو اما غنيمة اذا كان عن قتال او شيئا اذا لم يكن عن قتال ولا يعتبر لقطة

83
00:30:38.450 --> 00:31:09.550
واللقطة معشر الكرام ثلاثة اقسام لقطة يجوز التقاطها دون تعريف وتملكها ولقطة لا يجوز التقاطها اصلا ولقطة تلتقط وتعرف ولقطة ولقطة تلتقط وتعرف فبدأ رحمه الله بالنوع الاول وهي اللقطة التي يجوز التقاطها دون تعريف

84
00:31:09.950 --> 00:31:37.000
الرغيف والسوط ونحوه مما لا تتبعه همة الاوساط يملك بلا تعريف الرغيف رغيف الخبز والسوط يكون قطعة جلد ونحوه كان من شسع النعل آآ ربع دينار اه قلم حبر او قلم اه يعني الاقلام هذي بنص دينار ولا ثلاث مئة فلس

85
00:31:37.050 --> 00:31:56.650
ونحو ذلك ها ربع دينار في زمنا طبعا ايه. يعني قليلة اه فهذه ضابطها ما لا تتبعه همة الاوساط. يعني لا يهتمون بطلبه قال عن الاوساط ما معنى الاوساط يعني هم الذين ليسوا من الاثرياء

86
00:31:57.850 --> 00:32:19.500
وليسوا من الفقراء فان الفقير همته تتبع حتى احقر الاشياء لفقره يعني عند المئة فلس يمكن هذا شيء كبير مثلا والثري همته ربما لا تتبع الشيء الثمين يعني مثلا اه

87
00:32:19.550 --> 00:32:37.050
يطيح منه خمسين دينار يمكن يمشي ويخلي مثلا او مئة دينار لان عنده اموال طائلة فليس العبرة بالفقير ولا العبرة بالغني. العبرة بايش؟ اوساط الناس. يعني آآ يعني مثلا انت اذا ضاع منك ربع دينار

88
00:32:37.350 --> 00:32:52.300
زين يعني راح تدور شوي ما لقيتها بتمشي ما راح تسوي سالفة على ربع دينار صح ولا لا؟ غير لما يطيح منك خمسين دينار او مئة دينار اه افتحوا الكاميرات ووين صح ولا لا

89
00:32:52.550 --> 00:33:10.000
سوي لهم سالفة زين اوساط الناس يعني ناس وسط اه فهذا النوع اذا لم تتبعه همة اوساط الناس جاز التقاطه مثل رغيف خبز صوت ونحوه مما لا تتبع همة الاوساط

90
00:33:10.100 --> 00:33:30.500
فهذا يملك بلا تعريف يعني يجوز تاخذه اما ان تتملكه لك او تتصدق به ودليل ذلك ما روى ابو داوود في سننه من حديث جابر رضي الله عنه انه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:33:31.400 --> 00:34:00.100
في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به قل مثل ذلك تمرة وخرقة ونحو ذلك النوع الثاني وهي التي لا يجوز التقاطها اشار لها رحمه الله بقوله وما امتنع من صغير سباعه كابل وبقر يحرم التقاطه

92
00:34:00.450 --> 00:34:26.950
يعني الحيوان الذي عنده القدرة على تجنب هجوم صغار السباع وصغار السباع مثل الذئب والكلب والاسد الصغير ونحو ذلك اما كبار السباع هؤلاء لا عبرة اذا كانت هذه الاشياء لا تمتنعوا عن صغار السباع. يعني مثل الناقة

93
00:34:27.550 --> 00:34:45.650
تمتنع عن صغار السباع يعني الكلب والذئب ما ما يضرها بشيء لكن ممكن الاسد ممكن يضرها بشيء ليس العبرة بالكبار. العبرة بصغار السباع كابل وبقر هو الحمار الوحشي او يمتنع من صغار السباع بطيره

94
00:34:45.850 --> 00:35:13.550
كالطيور مو بالضرورة بحجمه الامتناع عن صغار السباع اما لحجمه كالبقر والابل والفيل واما لسرعة عدوه مثل الغزال الظبي او لطيرانه فهذه الاشياء لا تلتقط هذي الاشياء لا تلتقط. يحرم التقاطه

95
00:35:14.350 --> 00:35:29.000
وذلك لما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الشهير حديث اللقط الشهير وجاء فيه حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الابل فقال ما لك ولها

96
00:35:29.300 --> 00:35:51.700
تبي فيها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها تأكل الماء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وفي هذا جاء اه ما روى مالك في الموطأ من حديث عمر

97
00:35:51.800 --> 00:36:09.650
رضي الله عنه انه قال من اخذ الضالة فهو ضال يعني ما يمتنع من صغار السباع يعني انت في في البر رأيت ناقة لوحدها تمشي ما يجوز تاخذها وتقول هذي لقطة لا خلها

98
00:36:09.800 --> 00:36:32.250
هي عارفة شغلها معها سقاؤها يعني تصبر على الماء وحذاؤها الخف هذا ما شا الله يجعلها تقطع المسافة الطويلة حتى يجدها ربها اذا هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهذا ما اشار اليه بقوله وما عدا ذلك. يعني ما عدا النوعين الاول والثاني من حيوان

99
00:36:33.050 --> 00:36:55.250
وغيره يعني مثل الخروف مثل تليفون مثل قلم غالي ونحو ذلك. وما عدا ذلك من حيوان وغيره يجوز التقاطه لمن امن نفسه وقوي على تعريفه. يعني يجوز التقاطه بشرطين يجوز التقاطه

100
00:36:55.450 --> 00:37:20.250
بشرطين الشرط الاول ان يأمن نفسه ان يأمن نفسه. ما معنى يأمن نفسه؟ يعني يأمن ان نفسه لن تضعف ويكسل ويبتعد عن التعريف حتى لانه طمع فيها فيأخذها لنفسه اذا واحد ضامن امانة نفسه

101
00:37:20.600 --> 00:37:35.400
لن يضعف امام آآ امام هذا الشيء هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان ان يكون عنده قوة على التعريف قدرة على التعريف فان لم يأمن نفسه او لم يكن له قدرة على التعريف

102
00:37:35.950 --> 00:37:52.750
واحد مقعد مثلا واخرس وما يقدر يتحرك ما يقدر يعرف هذا شلون بيعرف لا يجوز له ان يلتقط لقطة مثلا فلا بد من شرطه ان يأمن نفسه وان يقوى على

103
00:37:52.800 --> 00:38:21.150
على تعريفه والا يعني اذا اخذها مع فقد احد هذين الشرطين اما انه لا يأمن او انه عاجز فانه يعامل معاملة الغاصب والا فكغاصب فلا يجوز له اخذها وما معنى يعامل معاملة الغاصب

104
00:38:21.550 --> 00:38:47.250
يعني عليه ضمانها بمجرد ما تمسكها وترفعها صرت ظامنا له واضح حتى لو بلا تفريط ولا يملكه حتى لو عرفه عشر سنين واضح؟ فيجب عليه ان يدعه حينئذ  طيب ثم قال

105
00:38:49.000 --> 00:39:24.100
ويملكه حكما بتعريفه حولا عادة ولا يتصرف فيه قبل معرفة صفاته ويملكه حكما ويملكه يعني بمجرد التقاط اللقطة فانه يملك هذه اللقطة حكما بتعريفه حولا يعني بمجرد مرور الحول يدخل هذا الشيء الذي التقطه في ملكه

106
00:39:24.250 --> 00:39:44.400
مباشرة والذي يسميه الفقهاء الملك القهري لان الملك نوعان ملك اختياري وملك قهري اختياري ان يدخل في ملكك باختيارك كالشراء او قبول الهبة والملك القهري ان يدخل في ملكك دون اختيارك

107
00:39:44.450 --> 00:40:10.750
مثل الارث مثلا فانت الورث ما تملكه اختيارا بمجرد وفاة مورثك ملكت هذا الارث واللقطة اذا مرت سنة دون ان تجد صاحبها يملكه حكما في تعريفه حولا عادة ولا يتصرف فيه قبل معرفة صفاته

108
00:40:10.900 --> 00:40:36.250
يعني اه حولا عادة عادة يقول الفقهاء فيعرفه اول اسبوع يوميا ثم اول اه شهر اسبوعيا يعني اول اسبوع كل يوم يروح للمكان لان في الغالب ان الذي فقد شيئا

109
00:40:36.750 --> 00:40:53.100
يسأل عنها مباشرة عنها صح ولا لا؟ في اول ثاني يوم ثالث يوم الى اسبوع اذا مر اسبوع وما لقاه يأتي مرة في الاسبوع في الشهر الاول بعد الاسبوع الاول يعني شهر واسبوع

110
00:40:53.550 --> 00:41:14.200
واضح يروح مرة بالاسبوع فيقول هل احد وجد لقطة ثم الى تمام الحول مرة في الشهر  ثم الى تمام الحول مرة في الشهر وليس هناك ظابط معين. ممكن في وسائل التواصل

111
00:41:14.300 --> 00:41:30.700
يضع اعلان ممكن يضع ورقة. يعني ليس هناك صفة محددة لكيفية التعريف. المهم ان يعرف ولا يتصرف فيه قبل معرفة صفاته لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللقطة قال ايش؟ اعرف

112
00:41:31.050 --> 00:42:00.700
عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة يعني شنو يعني اولا وجدت هذه اللقطة ثبتها حتى لا تختلط بمالك ولا تظهرها للناس ولا تذكر حقيقة هذه اللقطة وانما تذكر وصفا ظاهرا يعني مثلا اذا كانت اللقطة ساعة

113
00:42:01.750 --> 00:42:24.150
زين افرض انه لقيت ساعة ساعة ثمينة اعرف ماركتها لون مثلا الجلد لون ارضية مالتها مدري ايش يسمونها داخل آآ ونحو ذلك وخشها في البيت بعدين تقول من ضاع له ساعة

114
00:42:24.300 --> 00:42:37.550
ما تقول من ضاعت له ساعة ماركتها كذا لونها كذا واضح؟ لان انت اي واحد يكذب ممكن ياخذها اذا جاء واحد وقال لك انا ضاعت لي ساعة تسأله شنو نوعها

115
00:42:39.550 --> 00:42:58.700
ما لونها ما صفاتها؟ فان اجاب بشكل دقيق تعطيه الساعة والا ما تعطي شي. هذا معناه ولا يتصرف فيه قبل معرفة صفاته يعرف لونها صفتها يعرف ماركتها الى اخره ومتى جاء طالبها

116
00:42:59.450 --> 00:43:26.500
فوصفها لزم دفعها اليه وجوبا اذا وصفها بالمواصفات وان تلفت في الحول الى تفريط لم يضمنها. يعني يد الملتقط يد ايش يد امانة لا يد  وان تلفت في الحول الى تفريط لم يضمنها لانها امانة

117
00:43:27.250 --> 00:43:50.350
اما لو تلفت بتفريط منه فانه يضمنها قال والسفيه والصغير يعرف لقطته وليه. يعني اذا اتى طفلك الصغير في شيء فمين وجده لقطة ولي هو الذي يقوم في تعريفه ويلزم الولي اخذها منه

118
00:43:50.600 --> 00:44:09.600
واذا تركها بيد طفله الصغير او بيد السفيه او بيد المجنون ضمن هذا الولي لانه ساهم في في اتلافها قال ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه او عجز ربه عنه ملكه اخذه

119
00:44:09.950 --> 00:44:32.150
من ترك حيوانا او شيء يعني في في بفلاه لانقطاعه. يعني مثلا قافلة تمشي او سفينة مثلا وشعر هذا الانسان انه في منقطع ولا يستطيع فقصد وتعمد ترك هذا الحيوان

120
00:44:32.950 --> 00:44:58.900
زين ليست لقطا وانما هو متعمد انه يهده تعمد انه يترك ان يطلقه لانقطاعه كعجزه عن المشي او السفينة بتغرق فاراد ان يخفف من حمولتها رمى بعض الاشياء اه لانقطاعه او عجز ربه عنه ملكه اخذه. لماذا؟ لانه تركه رغبة عنه

121
00:44:59.100 --> 00:45:22.900
وليست لقطة ضائعة منها واضح كما قلنا كما يلقى في البحر خوفا من الغرق ونحوه اليوم هذي الاشياء مثل شنو؟ مين يعطيني مثال في هذه المسألة في واقعنا المعاصر  ممكن اذا تركوه في المطار ممكن

122
00:45:23.250 --> 00:45:49.750
كذلك احسنت في بعض البيوت بجانبها براحات تجد ان البيت يضع اغراض بجانب حاويات القمامة سرير كرسي جهاز احيانا صح ولا لا مجرد وضعه هذا يعتبر لقطة  يملكه اخذه يملكه اخذه

123
00:45:50.050 --> 00:46:17.250
فاذا دلت قرينه على ان من وضعه وضعه رغبة عنه جاز تملكه في اخره فورا ولا يعامل معاملة اللقطة واضح يا احبة ومن اخذ نعله ونحو ووجد موضعه غيره يعرفه ثم يأخذ حقه منه ويتصدق بباق

124
00:46:17.950 --> 00:46:38.150
من من اخذ نعله وهذه تصير كثيرا في بعض الاماكن كالمساجد خرج فوجد نعله قد اخذ. ووجد نعلا بدل نعله وهذي تصير اما عمدا او خطأ الاشتباه يشتبه بين نعلك ونعله فانت تكتشف ان هذي مو نعالك

125
00:46:39.050 --> 00:46:59.200
هل يجوز ان تأخذ نعله بدل نعلك يقول لك هنا لا اذا اردت ان تأخذها فستكون لقطة ومن اخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة يعرف ثم يأخذ حقه منه ويتصدق بباق

126
00:46:59.400 --> 00:47:22.750
هذا متى؟ بعد مرور سنة لذلك اذا وجد الانسان نعلا ما يأخذها. اذا اخذتها ستصبح لقطة لازم تعرفها مدة سنة ولا يجوز لك ان ان تتملكها واضح يا احبة طيب هنا تفصيل انا بزيدكم تفصيل لعلكم تسجلونه معاي

127
00:47:25.750 --> 00:47:55.850
وهي مسألة لم يذكرها المصنف في باب اللقطة وهو ما ابيح التقاطه النوع الثالث ينقسم ثلاثة اقسام ما ابيح التقاطه ينقسم ثلاثة اقسام القسم الاول ما يخشى فساده بمرور الزمن

128
00:47:57.400 --> 00:48:32.100
مثل الطعام خضروات كل شيء ما راح يتحمل وياك سنة كاملة والنوع الثاني ان يكون حيوانا مأكولا مثل الخروف مثل الدجاج مثلا ونحوها والنوع الثالث ما عدا ما سبق اما النوع الاول وهو ما يخشى فساده

129
00:48:33.300 --> 00:49:00.350
فانه يلزمه فعل الاصلح من احد ثلاثة امور يخير يعني حسب المصلحة فاذا استوت المصلحة فيها يختار ما يشاء فيها اما ان يبيعه ويحفظ ثمنه يبيعه ويخش له فلوس فاذا جاء ربها اعطاها المبلغ

130
00:49:01.450 --> 00:49:32.550
او يأكله ويحفظ ثمنه او يجففه اذا امكن تجفيفه حلو مثال واحد وجد اه مثلا صندوق تمر من النوع الثمين هذا صندوق غالي وثمين لقطة لقاه طايح ما لقى عرف عرف ما لقى احد

131
00:49:33.100 --> 00:49:54.200
هذا التمر اذا خليته بهذا الشكل ما راح يصبر معاك سنة راح يخرب ايش تسوي معاه؟ لك ثلاث خيارات اذا كان تستطيع تجميده وتجفيفه بثلاجات مثلا فهذا خيار او تبيعه

132
00:49:54.950 --> 00:50:13.950
تاخذ فلوسه وتخشها او تاخذه بالعافية عليك بس بفلوس وين تدفع الفلوس؟ تخشها الى ان يأتي صاحبه نختار وحدة من هذه الثلاث ماذا اختار؟ اختار ما فيه مصلحة اكبر لصاحبها

133
00:50:14.600 --> 00:50:30.650
فاذا استوت فانت مخير فيها جميعا ولا يجوز لك ان تبقيها حتى تتلف تقول والله تلفت انا ما لي شغل لا انت اتلفتها حينئذ ولا انت اللي اكلتها ولا اللي بعتها ولا اللي جففتها

134
00:50:31.150 --> 00:50:58.850
واضح النوع الثاني اذا كانت اللقطة حيوانا مأكولا مثل ما قلنا دجاج او شياه او نحو ذلك ايضا انت مخير فيها بين ثلاثة اشياء الاول حفظه مع النفقة عليه بنية الرجوع بعد

135
00:50:59.300 --> 00:51:20.100
وجود صاحبها يعني تبي عندك مثلا حوش غنم تبي تحطهم عندك جزاك الله خير بس انت ملزوم شنو وكل وتشرب ونفقة الاكل والشرب والعلف لك ان تحسبها فاذا وجدت صاحبها فيما بعد

136
00:51:20.250 --> 00:51:47.600
تطالبه ايش  هذا خيار الخيار الثاني ان تبيعها وتحفظ ثمنها والخيار الثالث ان تأكلها وتحفظ ثمنه تقريبا نفس الخيارات فيما يتعلق بما ما يخشى فساده واضح يا احبة اما النوع الثالث

137
00:51:48.450 --> 00:52:12.550
وهي اللقطة التي لا يخشى فسادها وليست مما يؤكل فلا يجوز الا ان تحفظها مثل التليفون تليفون يفسد مع الوقت؟ لا. ينوكل؟ لا اذا ليس عندك خيار الا التعريف يعني ما يجوز ان تقول ببيع التليفون

138
00:52:13.100 --> 00:52:33.100
واحفظ الفلوس ما يصير واضح الا اذا مرت السنة وملكته ذيك الساعة سيكون ملكا لك تتصرف فيه كما تشاء واضح يا احبة طيب لعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك

139
00:52:35.000 --> 00:52:56.150
احسن الله اليكم يقول السائل لم افهم الصورة في كلام المؤلف ولمن في اعلى ماء مباح سقي وحبس ماء حتى يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه  الصورة معشر الكرام احنا قلنا

140
00:52:56.350 --> 00:53:17.150
ان المياه الجارية لها مكان نبع تنبع منا ومكان جريان والعادة اللي هو مو العادة هو الاصل  الكل ان الماء من الاعلى الى الاسفل صح ولا لا ينتقل من الاعلى

141
00:53:17.200 --> 00:53:36.100
الى الاسفل له منبع وله مصب هذا الماء طبيعي انه سيمر على الاراضي وستكون الارض الاعلى هي اقرب وصولا الى الماء من الارض التي تليها فالارض الاولى التي يصلها الماء

142
00:53:36.250 --> 00:53:54.950
لا يمكن ان ينتفع صاحبها من الماء الا بسقيه وحبسه. يحبس الماء شوي علشان يتكون عنده كمية يأخذ منها السقي الشريعة اجازت ان يأخذ الى قدر كم؟ الى قدر الكعب يعني كم سانتي

143
00:53:55.050 --> 00:54:08.050
كعب من الارض خمسة سانتي الى عشرة سانتي تقريبا بس هذا حدك لا يجوز لك ان تحبس الماء اكثر من ذلك حتى لا تضر من بعدك تحبس الماء الى مقدار

144
00:54:08.250 --> 00:54:22.350
خمسة سانتي فقط. ثم تجعل الماء يجري بعد ذلك واللي وراه نفس الشيء يحبس بهذا المقدار. وهكذا الى ان يضعف الماء ويوقف هذا هو المقصود جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا