﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:23.000 --> 00:00:44.000
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فقد وصلنا في كتاب عمدة الطالب الى باب التيمم  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:44.200 --> 00:01:08.550
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم بدا عن طهارة ماء عند عجز عنه شرعا فاذا دخل وقت فرض او ابيح نفس عدم الماء او زاد على ثمنه كثيرا او خاف او خاف باستعماله ضرر بدنه او

4
00:01:08.550 --> 00:01:28.550
او بهيمة محترمة تيمم. ومن وجد ماء يكفي بعد طهره استعمله ثم تيمم. والجريح يقصد الصحيح ليتم ويتيمم لما يضره الماء. مرتبا متواليا في حياة اصغر. ويجب طلب ماء في رحله وقربه ومن رفقته

5
00:01:28.550 --> 00:01:52.300
ودلاته وبداية بلا ضرر قبله فاذا نسي قدرته عليه او تيمم اعاد ويتيمم لكل حدث ونجاسة بدن تضره ازالتها ولو حظر او عدم ما يزيدها بعد تخفيفها ما امكن ولا اعادة. فاذا عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله

6
00:01:52.300 --> 00:02:10.400
ويزيد على ما يجزئ ولم يعد ولا يصح تيمم الا بتراب طهور مباح له غبار لم يغيره طاهر غيره ولو على لابد نحوه ولو على لبد لد ونحو. طيب قال رحمه الله باب التيمم

7
00:02:10.600 --> 00:02:37.100
لا زلنا في كتاب الطهارة  سبق ان عرفنا ان الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث وعرفنا ايضا ان مادة الطهارة هي الماء  ان هذه المادة اذا عدمت ولم يجدها الانسان او عجز

8
00:02:37.150 --> 00:03:01.200
عن استعمالها فان لها بدلا قد جعل الله سبحانه وتعالى لها بدلا. وهو التراب استعمال التراب بدلا عن طهارة الماء هو الذي يسمى التيمم فالتيمم لغة القصد تيممت او يممت وجهي تجاه كذا اي قصدته

9
00:03:01.900 --> 00:03:28.150
واصطلاحا اه استعمال تراب مخصوص لوجه ويد على وجه مخصوص  وسيأتي بيان شروطه واحكامه ان شاء الله قال رحمه الله التيمم بدل عن طهارة ماء عند عجز عنه شرعا التيمم بدل عن طهارة ماء

10
00:03:28.850 --> 00:03:48.350
يعني كل طهارة الاصل ان يستعمل فيها الماء. اما مسحا او غسلا صح وقلنا الممسوحات كم كم عدد الممسوحات في الطهارة سبعة الممسوحات في الطهارة سبعة وقد عرفناها في الدرس الماظي

11
00:03:48.900 --> 00:04:14.500
ما عدا ذلك مغسولات كل انواع الطهارات الممسوحة والمغسولة يكون التراب بدلا عنها الا اربعة انواع من الطهارات بقول هنا التيمم بدل عن طهارة ماء خذ حاشية واكتب الا في اربعة حالات او في اربع حالات

12
00:04:17.650 --> 00:04:38.900
هي الحالات التي لا يكون التراب بدلا فيها عن الماء فاذا عدم الماء فيها لا بدل ما هي؟ اولا النجاسة على غير البدن النجاسة على غير البدن مثل النجاسة على الثوب

13
00:04:39.050 --> 00:04:59.550
او النجاسة على الارض ان عدم الماء فيها فلا بدل اما النجاسة على البدن هذه يكون التيمم بدل كما سيأتي النجاسة اللي عالبدن عالجسم ممكن ان يكون التيمم بدلا لكن النجاسة على غير البدن لا يكون التيمم بدلا

14
00:04:59.800 --> 00:05:16.900
النوع الثاني او الصورة الثانية او الحالة الثانية غسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء سبق ان عرفنا انه يجب غسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء صح

15
00:05:17.850 --> 00:05:42.550
هذا اذا لم يجد لا يتيمم لا يشرع له التيمم واضح الصورة الثالثة او الحالة الثالثة غسل الذكر والانثيين لخروج المذي غسل الذكر والانثيين لخروج المذي لا بدل له لا له فان لم يجد الماء خلاص سقط عنه

16
00:05:44.100 --> 00:06:13.050
الرابع الوضوء للبس الجنب في المسجد والحائض التي انقطع دمها الجنب اذا اراد اللبث في المسجد فانه يتوضأ ويمكث فيه مثل ما اخذنا في الدرس الماظي ان لم يجد الجنب ماء للوضوء

17
00:06:13.400 --> 00:06:37.200
لا يتيمم هذه اربع صور لا يكون التيمم بدلا عنها لا يكون التيمم او التراب بدلا عن الماء فيها طيب في سؤال متى يكون العكس يعني الماء هو الذي بدل عن التراب

18
00:06:38.850 --> 00:06:59.400
من يعرف عن التراب بدل عن الماء بصورة ليست في باب الطهارة بباب ثاني يكون الماء بدلا عن التراب فيها العكس يكون التراب هو الاصل والماء هو البدن من يعرف

19
00:06:59.450 --> 00:07:19.800
ها غسل الميت غسل الميت الاصل يكون في الماي وليس في فان عدم غسل هذه من الطهارات التي يكون التراب بدل. فاذا لم تجد الماء لغسل الميت يممته ها ها

20
00:07:22.950 --> 00:07:48.900
ايه لا هو يغسل بالماء واولاهن بالتراب لا نبي التراب هو الاصل والماء بدل ها لأ مع طاهر نذهب الى ماء طهور ها لأ اذا مات الميت في وسط البحر

21
00:07:49.250 --> 00:08:10.350
فان الميت الواجب شرعا ان يدفن في التراب فان لم نجد ترابا صار القاؤه في الماء بدلا عن دفنه بالتراب واضح؟ فصار هني الماء بدل عن شنو عن التراب انا قلت لكم هو ليس بباب الطهارة هو في باب الجنائز

22
00:08:10.850 --> 00:08:32.650
فلو في سفينة مات الميت يصلون عليه وين يودونه يلقونه في البحر يعني يصبح البحر كأنه قبر له يلقى في البحر طبعا اذا لم يستطيعوا ان يلجأوا الى اه مساحة ترابية قريبة اذا كانوا في وسط البحر وخشوا من

23
00:08:33.050 --> 00:08:54.600
طول اه المدة واضح طيب فاذا التيمم بدل عن طهارة ماء عند عجز عنه شرعا ثم قال رحمه الله فاذا دخل وقت فرض او ابيح نفل وعدم الماء اشار رحمه الله هنا الى شرطي صحة التيمم

24
00:08:54.750 --> 00:09:15.200
فالتيمم لا يصح الا بشرطين الشرط الاول دخول وقت الصلاة وهذا الذي اشار اليه بقوله فاذا دخل وقت فرظ او ابيح نفل فلو تيمم الانسان قبل دخول الوقت تيممه غير صحيح

25
00:09:15.800 --> 00:09:31.950
واضح؟ فالشرط الاول اذا حط رقم واحد واكتب يعني عنوان جانبي هكذا شروط صحة التيمم. واحد دخول الوقت فاذا كانت فريضة فيكون دخول وقت الفريضة واذا كان يريد ان يصلي النافلة

26
00:09:32.600 --> 00:09:58.200
متى يشرع التيمم له اذا ابيح النفل مثلا رجل اراد ان يصلي اه صلاة الضحى ولا زالت الشمس لم تخرج بعد وصلاة بعد صلاة الفجر منهي عنها في الفجر اه من وقت الفجر من الصلوات التي نهي عن التنفل فيها

27
00:09:59.100 --> 00:10:15.350
اذا اراد ان يصلي الضحى قال خلنا نتيمم من الحين عشان اذا طلعت الشمس اصلي الضحى هل يصح؟ لا واضح؟ ينتظر حتى يباح النفل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يذهب يتيمم

28
00:10:15.500 --> 00:10:33.200
ثم بعد ذلك يصلي. اما الفرض فلا بد من دخول دخول الوقت الشرط الثاني او وعدم الماء فلو وجد الماء يعني اي طفل مسلم يعرف هذه المسألة انه اذا وجد الماء

29
00:10:33.350 --> 00:10:58.250
بطلة التيمم. او اذا وجد الماء لا يصح التيمم صح فهذا الشرط الثاني وعدم الماء هنا عدمية الماء يا احبة نوعان عدمية حقيقية النوع الثاني عدمية حكمية عدمية حقيقية يعني الماء غير موجود حقيقة

30
00:10:58.650 --> 00:11:21.250
غير موجود وهذا معنى قوله وعدم الماء النوع الثاني عدمية حكمية ان يكون الماء موجودا ولكن يعطى حكم المعدوم مثل قال او زاد على ثمنه كثيرا يعني مثلا رجل عنده آآ

31
00:11:21.350 --> 00:11:39.200
اه دخل وقت الصلاة وليس عنده ماء. بحث ولم يجد الا مكانا واحدا يباع فيه الماء ولكن بثمن باهظ يعني استغلوا شح الماء مثلا وباعوا مثلا الماء الصغير هذا القطن الصغير

32
00:11:39.600 --> 00:11:56.350
بعشر دنانير مثلا على سبيل المثال هل نقول لا يجوز لك ان تتيمم لان الماء موجود وهذا الماء يشتر الماء نقول له لا او زاد على ثمنه كثيرا مفهومه انه لو زاد يسيرا

33
00:11:56.400 --> 00:12:14.700
يجب عليك ان تشتريه وتتوظأ وليس هناك ظابط محدد لليسير والكثير العبرة في ذلك للعرف قوله او زاد على ثمنه كثيرا اي عرفا الذي يعني اغلب الناس الاسوياء يقولون هذا

34
00:12:15.000 --> 00:12:31.750
مبالغ في سعره واضح؟ مثل اه يعني اه قارورة الماء هذي الصغيرة تنباع مثلا بربع دينار مئة فلس بالكويت اذا غالية غالية دينار في بعض المحلات لكن انها هل ممكن تباع بخمس دنانير مثلا

35
00:12:31.850 --> 00:12:52.650
او ستة كل الناس راح يحكمون عليها انها غالية فاذا لم تجد الا هذا الماء يباع لا يجب عليك ان تشتريه وتتيمم وتتركه او خاف باستعماله ظرر بدنه او رفيقه او بهيمة محترمة

36
00:12:53.200 --> 00:13:11.150
هذا النوع الثاني من آآ او صورة منصور العدمية الحكمية. يكون الماء موجود ولكن يعطى حكم المعدوم وهو اذا ما خاف الضرر باستعماله كيف يخاف الضرر باستعماله سواء يكون الظرر في بدنه مثل انسان

37
00:13:11.200 --> 00:13:28.150
منعه الطبيب من وضع الماء على بدنه لمرظ في جلده ضرر في بدنه او ظرر في سبيل الحصول على الماء كأن يكون هناك مثلا آآ قطاع طرق مجرمون بينه وبين الماء

38
00:13:28.250 --> 00:13:47.200
اذا ذهب للماء قتلوه مثلا او خاف آآ ضرر رفيقه كأن يكون عنده من الماء آآ الشيء القليل ويخاف اذا توظأ منه ان يهلك رفيقه من العطش. هنا لا يجوز له ان يتوضأ منه

39
00:13:47.850 --> 00:14:13.500
واضح او بهيمة محترمة ما معنى بهيمة محترمة ما معنى بهيمة محترمة لابسة كرفتة يعني ها ها الاسد محترم ليش؟ عشان يخرع  انزين هاه لا يجوز؟ ايوة. البهيمة المحترمة هي التي

40
00:14:13.750 --> 00:14:33.400
لا يجوز او لا يشرع قتلها في غير آآ الصيد او او الاكل فالبهيمة المحترمة التي لا يجوز قتلها فمثلا ما هي البهيمة غير المحترمة؟ مثل شنو مثل الكلب العقور

41
00:14:33.800 --> 00:14:57.750
ها الفأرة ها ها البريصي صحيح آآ كل شيء جاء الشريعة بقتله فهذا ليس بهيمة الخنزير ها الغراب الحدأة الفأرة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم

42
00:14:58.700 --> 00:15:20.750
طيب اذا عندنا شرطان اذا توفرا صح التيمم دخل الوقت وعدم الماء حقيقة او حكما ثم قال رحمه الله ومن وجد ماء يكفي بعد طهره استعمله ثم تيمم من كان عنده ماء

43
00:15:21.050 --> 00:15:41.700
قليل لا يكفي كمال طهارته. سواء كانت الطهارة في الصغرى او الكبرى ما الحكم؟ قال استعمله ثم تيمم. يعني استعمل هذا الماء الى الحد الذي يصل اليه ثم يتيمم للباقي

44
00:15:42.000 --> 00:16:03.850
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فنحن مأمورون بالوضوء بالماء فنأتي بهذا الامر بما نستطيع نتوضأ فيه اذا وقف ولم تكمل الطهارة

45
00:16:04.950 --> 00:16:37.750
تتيمم للباقي قال والجريح يغسل الصحيح ويتيمم لما يضره الماء مرتبا متواليا في حدث اصغر الجريح يغسل الصحيح. الجريح طبعا الذي في جسده جرح سواء كان هذا الجرح في اليد او في الوجه او في القدم اذا كانت طهارة صغرى او في اي مكان في في البدن اذا كانت طهارة

46
00:16:37.850 --> 00:17:02.250
كبرى تمام فاحدى صور جواز التيمم ان يوجد جرح او ظرر في البدن يمنع من حصول الماء عليه سواء غطي بجبيرة او لم يغطى بجبيرة طالما ان حصول الماء عليه

47
00:17:02.850 --> 00:17:23.900
يضره وهذا تعرفه من الطبيب الطبيب يقول لك لا يلمس الماي تمام فهذا يتيمم وهنا يحسن بنا ان نربط هذه المسألة بمسألة المسح على الجبيرة ونذكر اقسامها حتى نستوعبها بشكل جيد

48
00:17:25.150 --> 00:17:56.500
فانتبهوا مع هذا التقسيم من كان به جرح في عضو من اعضاء طهارته فعليه اولا ان يتأكد من امكانية مرور الماء عليه ولو مسحا فاذا امكن مرور الماء عليه ولو مسحا

49
00:17:56.850 --> 00:18:12.950
دون ضرر فلا تيمم عليه ولا يمسح على الجبيرة. وانما يمسح على الجرح يعني رجل عليه عنده جرح ما في مشكلة لكن لا تحط عليه الماي قال لك امسحه بالماي مسح. خلاص اتوضأ عادي واحط

50
00:18:13.050 --> 00:18:38.750
مكان الجرح وامسح عليه هذي الحالة الاولى  فان كان هناك ظرر في وصول الماء عليه سواء كان مسحا او غسلا فله حالتان الحالة الاولى ان يكون مغطى بجبيرة والحالة الثانية ان يكون غير مغطى بجبيرة

51
00:18:39.150 --> 00:19:01.500
يكون جرح مكشوف او مثلا آآ مرض جلدي معين مو مو مغطى يكون مكشوف وقرر الطبيب انه يمنع وصول الماء اليه لا مسحا ولا غسلا ففي هذه الحالة نفعل كما ذكر شيخنا

52
00:19:02.150 --> 00:19:28.250
تتوضأ عادي حتى تصل الى مكان العضو الذي فيه هذا الجرح فتغسل الصحيح يعني مثلا الجرح لو فرضنا في الذراع اليمنى في جرحنا الطبيب قال لك ما يلمس الماي توظأ عادي اه تغسل يديك تقول بسم الله وتغسل يديك ثم تتمظمظ وتستنشق ثم

53
00:19:28.750 --> 00:19:52.450
تغسل وجهك ثم اذا وصلت الى اليد تغسل ما يمكنك غسله من اليد تمام يغسل الصحيح ويتيمم لما يضره الماء متى يتيمم؟ انتبهوا في اثناء الوصول عند العضو وليس بعد الوضوء

54
00:19:53.750 --> 00:20:11.100
واحد يقول شلون علي ماي مافي مشكلة نشف وجهز التيمم عندك وتيمم ثم كمل وضوءك فيصير التيمم عن هذا الجزء اليسير من العضو الذي لم يصبه الماء ثم تكمل بقية الوضوء

55
00:20:11.950 --> 00:20:40.400
واضح يا احبة فقوله هنا والجريح يغسل الصحيح اي من اعضائه ويتيمم لما يضره الماء لاحظ مرتبا متواليا في حدث اصغر مرتبا متواليا يعني ان يكون التيمم في ظمن ترتيب الوضوء

56
00:20:40.700 --> 00:20:55.300
فاذا كان في اليد او كان في القدم ما يتيمم قبل ان يغسل اليد ويغسل الوجه وانما تيمم في مسألة لو كان عنده اكثر من جرح في اكثر من عضو

57
00:20:55.500 --> 00:21:14.500
كان يكون عنده جرح بيده وجرح في قدمه فهذا يتوضأ عادي ويتيمم لكل عضو تيمما خاصا واضح يا احبة؟ طيب مرتبا متواليا في حدث اصغر لكن لو كان حدث اكبر

58
00:21:15.400 --> 00:21:39.100
لا يوجد ترتيب ولا موالاة فيغتسل عادي وبعدين يتيمم عادي لانه لا يشترط الترتيب في الحدث الاكبر واضح الحالة الثانية ان يكون قد وضع على هذا الجرح جبيرة صح فهذه

59
00:21:39.450 --> 00:22:01.950
لها ايظا حالات يعني هاي ظروري تشجرونها. هذا التقسيم اللي قلته لكم الحالة الاولى ان يضع الجبيرة على الجرح على طهارة ولا تتجاوز محل الحاجة ان ان يكون الجرح في عليه جبيرة

60
00:22:02.250 --> 00:22:21.200
يعني اه مثل ما قلنا الجبيرة قد تكون لاصقا قد تكون اي شيء ان تكون على جبيرة وضعها على طهارة ولم تتجاوز محله الحاجة. فهذا لا يتيمم وانما يغسل الصحيح ويمسح على الجبير مسحا

61
00:22:22.400 --> 00:22:41.850
واضح الصورة الثانية ان يضع الجبيرة على طهارة ولكنها قد جاوزت محل الحاجة فيكون الجرح فقط هني على جزء يسير من اليد ويروح يجبس ايده كلها فماذا يفعل ثلاثة اشياء

62
00:22:42.100 --> 00:23:05.700
يتوضأ ويغسل الصحيح ويمسح على مقدار الحاجة فقط ويتيمم للزائد عن مقدار الحاجة ان لم يستطع ازالة الجبيرة وتقصير هذه الجبيرة الى محل الحاجة اذا استطاع يقصرها وجوبا فاذا لم يستطع

63
00:23:05.800 --> 00:23:30.700
يفعل ما ذكرنا في الامور الثلاثة الصورة الثالثة ان يضع الجبيرة على غير طهارة وهذي تحدث كثيرا انسان طايح بسرعة بسرعة جبسوه وهو مو على وضوء ماذا يفعل يتوضأ ويغسل الصحيح ويتيمم في موضع الجبيرة

64
00:23:30.850 --> 00:23:52.800
مثل ما ذكرنا في حال عدم وجود جبيرة عليه سواء كانت الجبيرة على مقدار الحاجة او فوق مقدار الحاجة واضح فتلخص لنا من هذا انواع طرق الوضوء في حال وجود جرح

65
00:23:53.800 --> 00:24:07.850
في احد اعضاء الوضوء واضح يا احبة طيب اذا واحد جرح في بطنه ويبي يتوضى في مشكلة ما في مشكلة لان البطن ليس من اعضاء الوضوء لكن في مشكلة وين

66
00:24:08.150 --> 00:24:34.750
في الغسل لانه احد الجسم عضو واحد كله فيه في الغسل فينطبق عليه هذا التقسيم واضح يا احبة طيب نعم اذا وضع الجرح اذا لم يضع الجبير على طهارة مثل ما الدرس الماظي

67
00:24:34.850 --> 00:24:59.200
من شروط المسح على الحوائل ان تكون موضوعة على طهارة ما ما يصح وضوءه قال رحمه الله ويجب طلب ماء في رحله وقربه ومن رفقته وبدلالة بلا ضرر قبله قبله اللي هي في اخر الجملة اي قبل ان تتيمم

68
00:25:00.000 --> 00:25:18.150
يعني لا تستعجل في التيمم يعني لا ما هو الضابط الذي نقول انت فعلا لم تجد الماء هو هذا بعض الناس مثلا حل وقت الصلاة بس التفت يمين ما لقى ما يلتفت يسار قال انا ما عندي ماي

69
00:25:18.700 --> 00:25:32.850
هذا ما يجوز ماذا ما الذي يجب عليك؟ قال يجب طلب الماء في رحله في رحله اي اذا كان في بيت في بيته واذا كان في سفر في خيمته او في سيارته

70
00:25:35.150 --> 00:25:55.500
وقربه لا يكفي الرحل ايضا بقرب الرحل يعني عند الجيران مثلا ما ضابط القرب؟ لا يوجد ضابط معين القرب العرفي يعني بما يتيسر يبحث بما يتيسر ومن رفقته اذا كان في قافلة او شي يسأل

71
00:25:56.200 --> 00:26:19.550
يا جماعة في احد عنده ماء زائد؟ في احد عنده ماء زايد وبدلالة ايضا يسأل من يدلني على الماء؟ من يدلني على الماء بلا ظرر يعني شرط ان نوجب عليه البحث عن الماء عدم وجوده ظرر. فاذا كان هناك ظرر كأن يكون في حالة حرب

72
00:26:19.850 --> 00:26:35.650
واذا خرج من بيته يقصف مثلا او نحو ذلك او هناك قطاع طرق ولا يستطيع الخروج من البيت فنقول انت معذور وتيمم قبله اي قبل ان يتيمم يجب عليه ان يبحث عن الماء

73
00:26:36.500 --> 00:27:04.100
طيب هذا البحث هل يتكرر مع تكرر الصلوات ولا يبحث مرة واحدة وكافي ولا مرة باليوم ولا مرة بالاسبوع ها في كل وقت صلاة يبحث بنفس الجواب يوم واحد طيب ها

74
00:27:07.500 --> 00:27:28.900
الجواب انه الاصل وجوب هذا الطلب مع كل فريضة الا اذا تيقن عدم الماء فاذا تيقن عدم الماء خلاص ما يجب عليه البحث لانه عبث لكن لو وجد احتمال ولو يسير

75
00:27:29.550 --> 00:27:45.600
ان الماء سيكون موجودا ولو واحد في المئة انه قد يوجد الماء في الصلاة التالية وجب عليه البحث لكن لو قطع متى يقطع؟ كان يكون مسجونا مثلا كل انسان مسجون في زنزانة

76
00:27:45.800 --> 00:28:05.100
قطعا ما في ماي فهنا لا يجب عليه البحث في هذه الحالة قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد ما معنى هذا؟ معنى هذا ان رجلا مثلا آآ بحث عن الماء فوجد

77
00:28:05.950 --> 00:28:29.700
يعني ان فيه عنده ما مخبأ مثلا في مكان ما في بيته ثم نسي هذا الامر نسيه فلما جاءت وقت الصلاة ظن انه ليس عنده ماء فتيمم وصلى ثم بعد الصلاة تذكر

78
00:28:30.500 --> 00:28:54.800
انه عندهما ما حكم تيممه؟ وما حكم صلاته ها يعيد الصلاة مو لقي الماء هو يدري انه في ماي بس نسى تذكر ان الماء موجود فلم يتذكر الا بعد فراغه من الصلاة

79
00:28:55.250 --> 00:29:17.700
ها مقبولة صلاته ما رأيكم يعيد طه طيب لو لم يجد الماء الا بعد فراغه من الصلاة يعيد ولا ما يعيد لا يعيد طيب لماذا قلنا هنا يعيد؟ وهنا لا يعيد

80
00:29:18.650 --> 00:29:36.750
يعني قلنا ان الانسان اذا كان يعلم بوجود الماء ثم نسي فتيمم وصلى ثم تذكر يقول يجب عليه ان يعيد توضأ ويصلي اما اذا لم يكن يعلم بحث واجتهد وما لقى

81
00:29:37.000 --> 00:29:59.050
فصلى او جاء الماء قلنا بعد الصلاة لا يعيد. ما الفرق ها الاولى تقصيرا منهم والثانية لا اه جميل. طيب كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الله رفع عن امتي

82
00:29:59.950 --> 00:30:42.750
الخطأ والنسيان النسيان مرفوع النسيان مرفوع شلون نقول مقصر؟ ها كيف كيف نفس الوضوء جميل جميل اه جميل ايه نعم لا هو طلب بس نسى انه عنده ظن انه ما وجد

83
00:30:42.850 --> 00:31:03.550
لكن هو كان واجد بس نسى فتيمم وصلى قلنا هنا شيقول الشيخ؟ قال اعاد فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. وسيأتينا انه آآ فان عدم الماء والتراب صلى الفرض ولا يزيد على ما يجزئ ولم يعد

84
00:31:04.000 --> 00:31:33.400
الى اخره ها ها اي صحيح ليش باطل جميل كلامكم سليم النسيان معشر الاحبة مرفوع عن صاحبه من حيث الاثم اما من حيث الحكم الشرعي انتبهوا لهذه القاعدة. فالنسيان يجعل الموجود كالمعدوم ولا يجعل المعدوم كالموجود

85
00:31:34.800 --> 00:32:06.500
النسيان يجعل الموجود كالمعدوم كيف من نسي فاكل صائم نسي فاكل فان النسيان هنا يجعل الموجود اللي هو الاكل في حكم المعدوم كانه لم يأكل واضح لكنه لا يجعل المعدومة كالموجود

86
00:32:07.050 --> 00:32:29.200
فلو كان انسان صلى بلا وضوء نسيانا واحد اتى يظن انه على وظوء وصلى ثم لما سلم تذكر قال انت ما توظيت هل نقول هذا نسيان يعذر صاحبه ليس عليه عادة لا بالاجماع عليه عادة

87
00:32:29.250 --> 00:32:57.150
بان النسيان يجعل الموجود اللي هو الاكل بالنسبة للصيام كالمعدوم. لكنه لا يجعل المعدوم اللي هو الوضوء كالموجود ما يخليك متوضي تمام طيب بالنسبة لمسألتنا الماء آآ موجود حقيقة اليس لا نقول هنا نسي وجوده لا

88
00:32:57.900 --> 00:33:24.450
شرط تحقق الشرط هنا معدوم لم يتحقق شرط الثاني فالنسيان لا يجعل انعدام هذا الشرط كوجوده واضح ولا صعبة الان الصلاة من شروطها الطهارة صح شرطها واحد اثنين ثلاثة الى اخر الشروط. واحد منها الطهارة

89
00:33:24.650 --> 00:33:45.100
فلو صليت وانا ناسي الشرط رقم اثنين اللي هو الطهارة النسيان لا يجعله كالموجود ما يعفيني اؤمر باعادة الصلاة قلنا التيمم له شرطين ودخول الوقت وانعدام الماء تمام؟ انا ظنيت انعدام الماء

90
00:33:45.650 --> 00:34:04.250
فظنيت تحقق الشرط لكن الواقع ان الشرط لم يتحقق وان الماء موجود فنسياني لذلك لا يجعله موجودا لا يجعل هذا الشرط موجودا واضح يا احبة واضح ولا صعبة؟ واضح. طيب

91
00:34:04.700 --> 00:34:26.000
فاذا فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد طيب لكن من لم يجد الماء اصلا مو ناسيه وانما وجد الماء بعد التيمم فهذا يعيد ولا ما يعيد ايوة هو في اثناء التيمم كان الشرط موجود اصلا

92
00:34:26.600 --> 00:34:43.500
صح عرفتوا الفرق بين الاثنين الفرق ان هذا الذي لم يعلم اصلا الشرط الثاني من التيمم موجود انه عدم الماء ولم يحصل هذا الشرط الا بعد الفراغ من الصلاة فالحكم

93
00:34:43.550 --> 00:35:04.100
عليه باعتبار وقت الصلاة لا باعتبار ما بعد الصلاة فالشرط موجود وتيممه صحيح. والقاعدة ايضا تقول المترتب على المأذون غير مضمون يعني لو واحد في الشريعة فعل فعلا مأذونا له شرعا ان يفعله لا ضمان عليه

94
00:35:04.650 --> 00:35:22.250
فهذا الرجل اللي بحث عن الماء واجتهد ما لقى ماي الشريعة تأمره بايش تأمره بايش بتهمه اذنت له في التيمم صح الشريعة لا تأمر بشيء وتظمنك عليه ما دام انك انت امرت ائتمرت بالشريعة

95
00:35:23.100 --> 00:35:42.350
وفعلا ما وجدت الماء وتيممت فعلت فعلا صحيحا فلا ضمان عليك لكن الناس لا المفروض في الشرع انه ما يتيمم بسبب نسيانه تيمم فلم يأت بمأمور شرعا واظح الفرق طيب

96
00:35:43.350 --> 00:36:06.150
انزين ثم قال رحمه الله ويتيمم لكل حدث الحدث الاصغر والاكبر ولنجاسة ببدن وهذي من مفردات الحنابلة ان النجاسة آآ اذا وقعت على البدن قد سبق ان النجاسة لا تزال الا بالماء. فلو انسان على يده نجاسة

97
00:36:06.200 --> 00:36:27.400
هل يجوز ان يزيلها بعصير او حليب؟ لا لا تزول النجاسة الا بالماء فان عدم الماء جاز له ان يتيمم بعد التخفيف بعد ان يخففها ما امكن يخفف يشيلها ويخففها ويحكها ويسوي كل ما يستطيع

98
00:36:27.550 --> 00:36:49.800
لكي يزيلها ثم يتيمم عن ما عجز عن ازالته لذلك قال ولنجاسة ببدن تضره ازالتها ما معنى تضر ازالتها يعني النجاسة بالبدن قد لا يجد الماء وقد يجده ولكن الماء يتلف

99
00:36:50.350 --> 00:37:05.250
البدن تضره اذا ان اذا ازالها بالماء ومثل مريظ او نحو ذلك لا يستطيع ان يزيل النجاسة بالماء ولو حضر يعني مو بشرط ان يكون مسافرا يعني التيمم ليس مقصورا على المسافر

100
00:37:05.450 --> 00:37:31.100
وانما للمسافر والحاضر او عدم ما يزيلها ماذا يفعل؟ قال بعد تخفيفها ما امكن ولا اعادة نفهم من ذلك ان النجاسة بغير البدن كالثوب والبقعة هل يتيمم لها؟ لا يتيمم لها وهي احدى الصور الاربعة التي لا يكون التيمم بدلا فيها عن الماء

101
00:37:31.500 --> 00:37:53.650
قال فان عدم الماء والتراب معا هذا اللي يسمى فاقد الطهورين يسمى فاقد الطهورين. عدم الماء والتراب. صلى الفرظ فقط على حسب حاله. ولا يزيد على ما يجزئ ولم يعد

102
00:37:54.400 --> 00:38:12.800
فاقد الطهورين يا احبة هو انسان لا يجد الماء ولا التراب هل يتصور هذا نعم يتصور ممكن ان يكون الانسان محبوسا مثلا في زنزانة حديدية مثلا ما فيها ماء ولا فيها

103
00:38:13.450 --> 00:38:38.400
اه تراب او يكون مريضا بمرض يمنعه من استعمال الماء واستعمال التراب هل هناك بدل عن التراب لأ ماذا يفعل؟ نقول هذا معذور فيصلي الفرض فقط على حسب حاله. يعني بدون وضوء ولا تيمم

104
00:38:39.250 --> 00:39:03.200
يصلي الفرض فقط اي لا يجوز له ان يصلي السنن ولا الرواتب ولا النوافل لماذا؟ لان الصلاة هنا صلاة ظرورة فيقتصر فيها على الواجب بل ولا يزيد على ما يجزئ حتى صلاة الفريضة لا يأتي فيها بالسنن

105
00:39:04.150 --> 00:39:20.500
فان اتى بصلاة الفريضة بسنة بطلت الصلاة يعني لا يقرأ سورة بعد الفاتحة ولا يزيد في الركوع على سبحان ربي العظيم مرة واحدة ولا في السجود على سبحان ربي الاعلى مرة واحدة

106
00:39:20.550 --> 00:39:42.000
يأتي فقط بالاركان والواجبات ولا يزيد على ما يجزئ ولم يعد ولا يزيد على ما يجزئ لان طهارته طهارة ضرورة. فيقتصر فيها على الواجبات. وهذه تعطينا فائدة العلم الشرعي  اذا لم تعرف ما معنى الاركان وما معنى الواجبات

107
00:39:42.250 --> 00:40:03.900
كيف ستطبق هذا الحكم؟ ما راح تقدر شلون تميز ما يجب في الصلاة وما يستحب واضح؟ الا ان تعرفها قال ولا يصح تيمم الا بتراب طهور مباح له غبار لم يغيره طاهر غيره ولو على لبد

108
00:40:03.900 --> 00:40:20.200
اوان هنا اتى بصفة الذي يتيمم به. قال لا يصح تيمم الا بتراب فلا يصح التيمم على مادة اخرى مثل الطحين او الدقيق او الاسمنت او مادة لابد يكون تراب

109
00:40:21.500 --> 00:40:45.600
طهور فالتراب النجس لا يتطهر به مباح فالتراب المغصوب الارض المغصوبة لا يصح التيمم فيها لان النهي يقتضي الفساد ومن شروط التيمم التراب او ركن التيمم التراب. والنهي هنا قد انصب على ركن من اركان العبادة

110
00:40:46.250 --> 00:41:05.250
له غبار يعلق باليد لابد ان يكون حتى يصح التيمم وجود شيء من الغبار يعلق باليد اذا تيممت يعلق باليد لم يغيره طاهر غيره. يعني التراب هذا ما يكون مخلوط

111
00:41:05.300 --> 00:41:25.450
بمادة طاهرة مثل دقيق او مثلا شيء من المواد الاخرى اختلط فيها التراب بغيره قياسا على الماء الطاهر بل يكون ترابا صرفا قال ولو على لبد ونحوه يعني يصح التيمم على كل سطح

112
00:41:25.500 --> 00:41:47.050
فيه غبار ولو كان على هو الصوف المتلبد او الشعر المتلبد هذا قماش او نوع من الاقمشة يستعمل قديما تحت السرج يحطونه على تكرمون الحمار او على الحصان مثل اه الديباج

113
00:41:47.400 --> 00:42:08.600
ويحطون فوقه السراج عفوا السرج حتى لا يزعج السرج الحصان هذا العادة يكون مليء بالغبار فيتيمم عليه اليوم من الصور المعاصرة له قماش التيمم هذا يباع يأتون بقماش او شاش ابيظ

114
00:42:08.750 --> 00:42:28.600
ويكون فيه تراب هذا لا حرج فيه يصح التيمم عليه يصح التيمم على مثلا آآ الكرسي اذا كان عليه غبار اذا طقيته شذي طلع غبار هذا يصح التيمم عليه فالمرظى في المستشفيات يحظر لهم مثل ذلك. فان وجد هذا

115
00:42:28.900 --> 00:42:50.500
آآ شو يسمونه التيمم هذا يباع مربع هكذا ويكون فيه شاش فيه غبار فان لم تجد تاخذ فوطة وتروح تعفرها بالتراب وتحضرها للمريض ويتيمم عليها ما في مشكلة قال ولو على لبد ونحوه

116
00:42:50.550 --> 00:43:20.150
طيب كم باقي على طيب كمل فصل التيمم نعم جزاكم الله خير. قال رحمه الله فصل وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعه وتعينية  على كوعيه وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حاث او نجس. وكذا ترتيب الموالاة في حياة اصغر. وان

117
00:43:20.150 --> 00:43:44.900
نوى حدثا او نجسا لم يجزئه عن الاخر. وان نواهما كفى وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا. وان نواه صلى كل لوقته فروضا ونوافل ويبطو تيممه بخروج وقت او مبطل ما ما تيمم له. ومبطن ما تيمم له ووجود ماء ولو في

118
00:43:44.900 --> 00:44:12.000
الا بعدها والتيمم اخر وقت لراجي الماء اولى. وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديهم الاصابع بعد نزع نحو خاتم خاتم ضربة يمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحته في براء براحتيه. جزاكم الله خير. وكفي براحتيه ويخلل اصابعه

119
00:44:12.600 --> 00:44:34.450
قال رحمه الله فصل هذا الفصل في فروض التيمم ومبطلاته فروض التيمم يا احبة ثلاثة يعني ثلاث اركان قال وفروضه مسح وجهه هذا الركن الاول مسح الوجه ويديه الى كوعيه وهذا الركن الثاني

120
00:44:35.150 --> 00:44:55.000
والمقصود بالكوع هنا كوعيه مثنى كوع والكوع ليس كما نفهمه نحن في عاميتنا وهو المرفق لا الكوع هو العظم هذا عظمة الابهام هذه هذي هذا الابهام اصله فيه عظمة احد

121
00:44:55.100 --> 00:45:14.250
تفصله عن آآ الرسغ تعرفون الرسغ؟ الرسغ اللي هو هذا مفصل الكف تحت بين الرسغ وبين الابهام في عظمة عرفتوها؟ هذي يسمونها الكوع وهذي يسمونها الكوع. فالمقصود ان التيمم فقط

122
00:45:14.400 --> 00:45:37.650
في الكف فلا يتيمم في الذراع وانما فقط في الكف وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث او نجس. هذا الركن الثالث تعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث او نجس يعني تيمم حق شنو؟ هل هو يريد رفع حدث اصغر ولا اكبر

123
00:45:38.150 --> 00:45:59.300
ولا يتمم على النجاسة ببدن هذي الاركان الثلاثة هناك ركنان رابع وخامس في التيمم عن الحدث الاصغر فقط دون الاكبر وهما الترتيب والموالاة قال وكذا ترتيب وموالاة في حدث اصغر

124
00:45:59.400 --> 00:46:27.900
فتصير اركان التيمم عن الحدث الاصغر خمسة الرابع الترتيب والخامس الموالاة فالترتيب اي ان يمسح وجهه قبل يديه فامسحوا بوجوهكم وايديكم والموالاة الا يفصل بين مسح الوجه ومسح اليدين بزمن فاصل يبطل الوضوء

125
00:46:28.500 --> 00:46:52.500
اذا وجد وهو تذكرون قلنا في الوضوء اه ان يمضي زمن  حتى يجف العضو في الزمن المعتاد فنقدر هذا الزمن تقديرا طيب لو كان يتيمم عن حدث اكبر لا يشترط الترتيب ولا يشترط الموالاة. لماذا؟ لان البدل

126
00:46:52.850 --> 00:47:11.650
يحاكي المبدل عنه يعني يشابه ويماثل فالبدل عن الطهارة الصغرى اشترط فيها الترتيب والموالاة. والبدل عن الطهارة الكبرى لم يشترط فيها الترتيب والموالاة قال وان نوى حدثا او نجسا لم يجزئه عن الاخر

127
00:47:12.000 --> 00:47:35.150
ان نوى حدثا لا يجزئه عن رفع النجاسة. وان نوى رفع نجاسة لا يجزئ عن الحدث وان نواهما كفى. لماذا؟ لان التيمم طهارة ضعيفة هي بدل فيجب ان تقوى بالنية مو مثل الوضوء. طهارة اصلية تيمم طهارة بدنية

128
00:47:35.500 --> 00:47:55.500
فلابد ان ينوي اما ينوي الوضوء او ينوي رفع النجاسة او ينويهما معا  وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا رجل اراد ان يصلي الضحى او اراد ان يصلي راتبة الظهر. خلي الضحى راتبة الظهر

129
00:47:55.750 --> 00:48:15.650
فنواها فقط هنا التيمم يكون صالحا بان يصلي به النافلة فقط اما الفريضة لانه لم ينوها في التيمم لا يصح ان يتوضأ ان يصليها لكن لو نوى الفريضة جاز ان ان يصلي

130
00:48:15.950 --> 00:48:31.700
النافلة وان يصلي ما شاء من صلوات. واضح لماذا؟ لان التيمم طهارة ضعيفة فلابد ان تقوى بتعيين النية قال وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا وان نواه اي الفرض

131
00:48:31.750 --> 00:48:54.300
ان نواه هنا اي الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل لان التيمم للفرظ يبيح التيمم للنفل قال ويبطل تيممه او يبطل تيممه هذه مبطلات التيمم يعني كيف متى يبطل التيمم؟ قال ويبطل تيممه بخروج وقت

132
00:48:54.750 --> 00:49:18.600
التيمم يا احبة مؤقت صالح لوقت الفريضة فقط فمن صلى الظهر اذن الظهر تيمم له ثم صلى الظهر ولم ينتقض وضوءه فدخل وقت العصر لا يصح ان يصلي العصر بالتيمم السابق

133
00:49:18.950 --> 00:49:42.650
لماذا ليش؟ ما يصلي العصر بالتيمم السابق رغم انه لم ينتقض وضوءه. ها ايوه لانه مطالب ببحث جديد عن الماء فانتهى حكم الاول انتهى حكم الاول وهو مطالبنا الان ببحث جديد

134
00:49:43.350 --> 00:50:01.800
بدليل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فيتجدد وهذه بالمناسبة لمن درس الاصول احدى صور قاعدة ان الامر يقتضي التكرار فالامر هنا بالوضوء

135
00:50:01.950 --> 00:50:31.050
يقتضي التكرار مع كل فريضة فانت مع كل صلاة مأمور بان تتوضأ وان تبحث عن الماء. فينتهي حكم التيمم بالنسبة لك واضح؟ ها  نعم لكن ايضا ليس هذا كافيا لانه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث

136
00:50:31.500 --> 00:50:55.300
فهذا اثر عن صحابي احتج به الامام احمد وليس له مخالف فصار اجماعا واضح اذا قال ويبطل تيممه بخروج وقت هذا واحد هذا احدى المبطلات فيجب عليه ان يبحث فان لم يجد تيمم على التفصيل اللي قلناه قبل شوي. اثنين ومبطلي ما تيمم له

137
00:50:56.200 --> 00:51:20.500
يعني انتقض وضوءه انتقض وضوءه لاحظ قالوا مبطلي ما تيمم له فلو تيمم للحدث الاكبر فان هذا التيمم لا يبطله الناقض للحدث الاصغر واضح؟ فيتيممه للحدث الاكبر باقي وانما اذا تيمم الحدث الاصغر يبطله مبطلات الحدث الاصغر

138
00:51:21.250 --> 00:51:40.500
ثلاثة ووجود ماء اذا وجد الماء بطلت تيمم هذا ثالث المبطلات قال ولو في صلاة لا بعدها يعني وصول الماء اما ان يكون قبل ان تصلي او يكون في اثناء الصلاة او يكون بعده

139
00:51:40.750 --> 00:51:58.800
انتهائك من الصلاة اذا وصل الماء قبل ان تصلي الامر واظح صح؟ ما الحكم يجب عليك ان تتوضأ وتصلي. فان صليت بطلت صلاتك باطلة لان تيممك بطل فان وجد الماء في اثناء الصلاة

140
00:51:58.900 --> 00:52:20.850
وانت تصلي صفط التنكر مثلا ماذا تفعل كمل صلاتك تقطع الصلاة فورا اما لو وصل الماء او وجد الماء بعد فراغك من الصلاة هذه المسألة التي تحدثنا عنها قبل قليل

141
00:52:21.050 --> 00:52:42.450
وقلنا ان الانسان قد ادى ما عليه وكان مأمورا بالتيمم ففعل وتيمم وصلى فلا اعادة عليه لا اعادة عليه لان المترتب على المأذون غير مظمون انا مأذون لي ان اتيمم واصلي. اذا لا ضمان علي ولا اعادة

142
00:52:42.700 --> 00:53:05.250
المترتب على المأذون غير مضمون قاعدة قال والتيمم اخر الوقت لراجي الماء اولى لكن مثل ما قلنا انك لا تعيد الصلاة اذا اتى الماء بعد الصلاة لكن الافضل اذا كان فيه احتمال

143
00:53:06.000 --> 00:53:25.700
لوصول الماء واحد قال لك الماي جاي بالطريق او فيه خبر ان الماء سيصل لا تصلي انتظر قال والتيمم اخر الوقت لراجي الماء في اذا فيه رجاء لوصول الماء اولى

144
00:53:26.050 --> 00:53:48.500
الافضل ان تنتظر حتى ولا تستعجل بالتيمم ثم قال رحمه الله وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع. صفة التيمم كيف؟ ان ينوي التيمم. ينوي رفع الحدث او

145
00:53:49.350 --> 00:54:05.850
ينوي اه ازالة النجاسة او ينوي الامرين معا ويقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع مو مضموم ها لا مفرجتي الاصابع. بعد نزع نحو خاتم اذا كان في على ايدك شي تشيله

146
00:54:06.200 --> 00:54:31.400
تنزع اذا كان في خاتم ونحوه بعد نزع نحو خاتم ضربة ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه ما معنى هذا الكلام الان اذا ضرب المسلم اه يديه في الارض

147
00:54:31.500 --> 00:54:56.700
علق التراب في كل يده صح اليد قسمين القسم العلوي يسمونها باطن الاصابع والقسم السفلي يسمونها الراحة راحة اليد هذا اللي تحت يسمونه الراحة ويقول لك اه احملك على كفوف الراحة؟ هذي كفوف الراحة

148
00:54:57.250 --> 00:55:26.750
هذي اصابع وهذي الراحة تمام لاحظ ايش يقول تضرب الارظ بكفيك فيعلق التراب باباطن الاصابع وبالراحة نحن نحتاج ان نوصل الغبار الى الوجه والكفين فاذا مسحت الوجه بكامل يدك راح التراب كله

149
00:55:27.800 --> 00:55:58.250
صح فماذا نفعل قال يمسح وجهه بباطن اصابعه ماذا تفعل؟ يعني هكذا تضرب التراب هكذا  ثم تمسح الوجه بباطن الاصابع فقط بهذا الشكل باقي هنا في الراحتين غبار قال وكفيه براحتيه ثم تأخذ الراحتين وتمسح هذه على ظهر الثانية وهذه على ظهر

150
00:55:59.250 --> 00:56:22.250
آآ راحت اليمنى على ظهر اليسرى وراحت اليسرى على ظهر اليمنى ثم تخلله اصابعك بهذا الشكل واضح اعيدها مرة اخرى صفة التيمم ان تضرب الارض براحتيك بكفيك ثم تمسح وجهك بباطن اصابعك كامل الوجه

151
00:56:22.300 --> 00:56:48.850
بهذا الشكل اعمل الوجه ثم تأخذ باطن الاصابع باطن عفوا راحة الكف اليمنى فتمسح بها ظهره اليسرى وراحت اليسرى تمسح بها ظهر اليمنى ثم تخلل اصابعك واضح؟ هذا الاصل وهناك من قال لا حرج بضربتين

152
00:56:50.500 --> 00:57:10.800
وهذا لا حرج فيه ان تظرب ظربة واحدة للوجه ثم ظربة ثانية للكفين وفي هذه الحالة لا داعي ان تجعل الباطن واصابع ولا هذا لكن المذهب اه وهو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله

153
00:57:11.300 --> 00:57:33.100
ان تظرب الارظ ظربة واحدة وتمسح وجهك بباطن اصابعك وكفيك براحتيك ثم تخلل اصابعك واضح يا احبة طيب اللي عنده سؤال بس سريع في باب التيمم تفضل الساعة لا ما تضر الساعة لانها خارج نطاق

154
00:57:33.600 --> 00:58:00.750
التيمم هي برا ما عندك مشكلة لا يزيد سنة لا هو طبعا السنة الفعلية آآ ما فيها مشكلة يعني مثلا من السنة ان تقيم ظهرك في الركوع المجزئ في الركوع هو ان تنزل حتى تصل يديك الى ركبتيك

155
00:58:01.000 --> 00:58:25.650
لأ ليس هذا المقصود ليس المقصود سنن الهيئات. لا المقصود سنن الاقوال نعم ما يقدر يتوظا ايش علاقة البطن في الوضوء اه ما يقدر يتحرك نعم ماذا يفعل اذا استطاع ان يوظئه احد فليفعل ما استطاع

156
00:58:25.700 --> 00:58:43.350
يتيمم او بهية محترمة او بهيمة محترمة. ايه. ايش فيها؟ يعني اذا اخذ موية لا لا ممكن تموت من العطش يعني يكون عندما ويخاف ان هو يكون عنده ماء لشربه هو لكن في ماء مخصص لشرب البهيمة

157
00:58:43.900 --> 00:59:09.550
مثلا حصان عنده مثلا اذا توظأ فيه سيهلك الحصان من العطش لا ما يتوظف فيه نعم   وانه ايش صحيح يعني واحد عنده نجاسة في بدنه وعنده وعنده حدث ما نوى الا عن الحدث

158
00:59:10.000 --> 00:59:29.350
هذا التيمم ما يغطي النجاسة واذا العكس نوى النجاسة لا يغطي الحدث لكن لابد ينويهما معا في تيمم واحد ما في مشكلة لا لا ظربة واحدة فان زدت فثنتين ولا يشرع زيادة على ذلك

159
00:59:33.600 --> 00:59:59.450
ايه النجاسة اللي في ازالتها مشقة اي نعم لا مو مشقة ما في ماء او يخاف باستعمال الماء ظررا هنا اللي تيمم لكن اذا كان في مشغلة يتحملها نعم يقين

160
01:00:00.050 --> 01:00:25.550
ما يجوز لا اتيمم لا لا في هذه الحالة يحافظ على الوقت حافظ على الوقت او لا يتيمم ويصلي نعم ايه نعم نفس الحكم الاكبر والاصغر نفس الشيء بعد ما تنتهي وقت الصلاة اذن الظهر تيمم الحدث الاكبر

161
01:00:25.800 --> 01:00:45.600
ثم اذن العصر بطل التيمم ويبحث عن الماء فان لم يجد تيمم مرة اخرى ايضا على الحدث الاكبر طبعا ينوي الحدثين الاصغر والاكبر في تيممه نعم نعم لا مبطل ما تيمم له اذا انتقض وضوءه

162
01:00:46.700 --> 01:01:00.800
انتقضت تيممه واذا انتقض اه الحدث الاكبر انتقض تيمم على الحدث الاكبر يعني نفس النواقض الوضوء وموجبات الغسل طيب جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد