﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.150
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:21.350 --> 00:00:35.750
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد نعم تفضل يا شيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:36.100 --> 00:00:54.900
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة تجب على كل مكلف غير حائض الفساد فيقضي نائم ومغمى عليه ونحوه افاق

4
00:00:54.950 --> 00:01:14.950
ولا تصح يا مجنون ولا كافر. وان صلى او اذن فمسلم حكما. ويؤمر صغير بها لسبع ويضرب عليها لعشر. وعلى ولي تعليمه اياها والطهارة وما يحتاجه لدينه كاصلاح ماله. ومن بلغ في وقتها اعادها. ويحرم تأخيرها عن وقت الجواز الا

5
00:01:14.950 --> 00:01:35.700
والجمع او مشتغل بشرط لها يحصله قريبا. ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها كسلا اذا دعاه امام او نائبه وابى حتى ضايق وقت الثاني عنها ويستتابان ثلاثا ثلاثة نعم قال رحمه الله

6
00:01:35.950 --> 00:02:05.050
كتاب الصلاة بعدما فرغ المصنف رحمه الله من كتاب الطهارة الذي قدمه لانه شرط من شروط الصلاة شرع بالمقصود وهي الصلاة فالصلاة معشر الاحبة هي اعظم العبادات العملية واول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة

7
00:02:06.000 --> 00:02:23.350
كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ان الله عز وجل اختصها بان آآ شرعها فوق سبع سماوات هي العبادة الوحيدة التي شرعت في اه السماء السابعة

8
00:02:24.350 --> 00:02:49.950
وفظائل الصلاة ومناقبها واجورها عظيمة جدا. لذلك حري بالمسلم عموما وطالب العلم خصوصا ان يكون حريصا على هذه العبادة العظيمة الصلاة في اللغة الدعاء كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على ال ابي اوفى. يعني يدعو لهم

9
00:02:50.350 --> 00:03:16.250
واصطلاحا هي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بدأ المصنف رحمه الله ببيان حكمها التكليفي قال تجب على كل مكلف غير حائض ونفساء تجب الصلاة على كل مكلف اي كل عاقل

10
00:03:16.700 --> 00:03:40.300
بالغ فمن بلغ عاقلا وجبت عليه الصلاة غير حائض ونفساء فالحائض والنفساء لا تجب الصلاة عليهما ومعنى عدم الوجوب اي ان الحائض والنفساء لا تطالب باداء الصلاة ولا تطالب بقضائها

11
00:03:40.400 --> 00:04:07.500
فهي غير واجبة عليها كذلك النفساء اما من كان دون ذلك مثل النائم والمغمى عليه فقال المصنف عنهم فيقظي نائم ومغمى عليه ونحوه افاق يعني يقضي نائم افاق ويقضي مغمى عليه افاق ونحوهما نحوهما مثل

12
00:04:07.650 --> 00:04:29.750
من غطي عقله بشرب دواء مثلا او السكران. من غطي عقله بسكر او نحو ذلك مما يغيب العقل ففاتته الصلاة فهذا اذا افاق اذا افاق النائم من نومه والمغمى عليه من اغمائه والسكران من سكرته

13
00:04:30.100 --> 00:04:54.800
وجب عليهم قضاء الصلوات الفائتة كلها ولا تصح من مجنون المجنون لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه ولا كافر رغم ان الكافر مخاطب بالصلاة على الصحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وسيسألون عنها يوم القيامة. لكن

14
00:04:55.200 --> 00:05:19.250
من شروط صحتها الاسلام فلا تصح الصلاة الا اذا اسلم الكافر وان صلى او اذن فمسلم حكما ان صلى الكافر او اذن فيحكم باسلامه الاذان واضح لان الاذان يتضمن الشهادتين

15
00:05:19.350 --> 00:05:35.950
صح؟ اذا اذن الكافر اذان كامل الاذان فيه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فواضح انه يسلم او يحكم باسلامه اما الصلاة فالمقصود بها الصلاة

16
00:05:36.100 --> 00:06:00.600
التي تحتوي على الركوع والسجود ليس مجرد الوقوف هكذا فالمقصود بقوله صلى اي استقبل القبلة وركع وسجد واتى بصلاة كاملة فاذا رأينا الكافر يفعل ذلك حكمنا باسلامه ما معنى حكمنا باسلامه؟ يعني لو مات

17
00:06:00.650 --> 00:06:21.400
فورا يصلى عليه ويكفن اه يحكم باحكام الاسلام الظاهرة عليه ولو ادعى انه يستهزئ ولو ادعى انه كذا لا يقبل كما ان الكافر اذا نطق بالشهادتين نحكم باسلامه ولو ادعى انه كاذب

18
00:06:21.600 --> 00:06:39.100
نفس المسألة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا رواه البخاري من حديث انس رضي الله عنه

19
00:06:40.000 --> 00:07:04.950
ويؤمر صغير بها لسبع يؤمر اي وجوبا والوجوب موجه هنا على من من الذي امر وليه والده ان كان موجودا او وصيه او من يقوم بشأنه لسبع اي اذا بلغ سبع سنوات هجرية

20
00:07:05.950 --> 00:07:23.150
ويستمر الامر يستمر الامر الى ان يبلغ عشرا فاذا بلغ عشرا يضرب عليها. قال ويضرب عليها لعشر للحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بالضرب الضرب غير المبرح

21
00:07:23.400 --> 00:07:40.350
فيتجنب الوجه ولا يظرب بشدة وانما يظرب ظربا مؤدبا بان الصلاة هي اخطر ما يتساهل فيه الانسان فاذا بلغ هذا الصبي وهو قد ناهز البلوغ عشر سنين يعني بالغ الا

22
00:07:40.800 --> 00:08:05.050
فاذا بلغ وهو لا يصلي ومات سيكون شأنه خطيرا فتناسب ذلك معه هذا التأديب الذي آآ امر به آآ الوالدان  وعلى وليه تعليمه اياه يعني وعلى اي وجوبا يجب على وليه

23
00:08:05.200 --> 00:08:24.250
تعليمه اياها يعلمه الصلاة والطهارة يجب انه يعلمه الطهارة كيف يتوضأ كيف يصلي وما يحتاجه لدينه كل شيء يعلمه ان هذا حرام يعلمه ان الخمر حرام يعلمه ان كل ما يجب ان يفعله

24
00:08:24.600 --> 00:08:48.500
او يجب ان يتركه يعلمه الولي وما يحتاجه لدينه كاصلاح ماله يعني كما ان الوالد مطالب بحماية ماله واصلاحه والمحافظة عليه فالدين اولى وقد قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قو انفسكم

25
00:08:48.950 --> 00:09:12.300
واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقد مدح الله سبحانه وتعالى نبيه اسماعيل بقوله وكان يأمره اهله بالصلاة قال وان بلغ في وقتها اعاده يعني الصبي اذا صلى فان صلاته هذه نافلة

26
00:09:13.150 --> 00:09:33.950
صلاته صحيحة ولكنها نافلة فاذا بلغ في الوقت فيجب عليه ان يغتسل ثم يعيد الصلاة لماذا لان صلاته الاولى هذه صلاها حال كونه صبيا فلا تجزئ وعليه ان يصليها حال كونه بالغا

27
00:09:34.200 --> 00:09:54.000
يعني مثلا انسان آآ صبي يعني ناهز الاحتلام قبل الاحتلام فصلى اذن الظهر صلى ثم نام فاستيقظ وهو محتلم اول مرة معناته هذا شنو بلغ نقول له عليك ان تغتسل

28
00:09:54.050 --> 00:10:17.350
وان تعيد صلاة الظهر لان صلاة الظهر الاولى هذه كانت ايش نافلة لانك كنت صبيا. والان قد بلغت فيجب عليك ان تأتي بها بعد بلوغك ويحرم تأخيرها عن وقت الجواز الا لناوي الجمع

29
00:10:18.000 --> 00:10:42.150
الصلاة يحرم تأخيرها عن وقتها. قال الله سبحانه وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ووقت الجواز هو يختلف باختلاف الصلاة فالصلوات الخمس قسمان قسم منها له وقت واحد

30
00:10:43.400 --> 00:11:05.900
وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة المغرب فوقت الجواز فيها هو وقت انتهائها وسيأتي ان شاء الله بيان متى تنتهي هذه الاوقات القسم الثاني صلوات لها وقتان وقت اختيار ووقت ظرورة

31
00:11:06.300 --> 00:11:25.750
وهي العصر والعشاء فوقت الجواز هنا المقصود به وقت الاختيار وسيأتي ان شاء الله تعالى بيانه فيحرم تأخيرها عن وقت الجواز يعني سواء وقت الاختيار فيما له وقتان او وقت الانتهاء فيما له وقت واحد

32
00:11:25.800 --> 00:11:49.750
الا لناوي الجمع رجل رخص له في الجمع مثل المسافر فيجب ان ينوي تأخير هذه الصلاة اذا كان يريد جمع تأخير. اذا ما نوى اثم بانه سيكون مفرطا فينوي انه سيجمعها مع الصلاة التي تليها

33
00:11:49.850 --> 00:12:07.700
الا لناو الجمع او بمشتغل بشرط لها يحصله قريبا بمشتغل هكذا في كل النسخ لكن اه الشيخ عثمان في شرحه قال كذا بخطه بخط الشيخ منصور بالباء. والاظهر اللام يعني الا لمشتغله

34
00:12:07.750 --> 00:12:31.750
الا لناو الجمع والا يعني يجوز ان تؤخر عن وقت الجواز لمشتغل بشرط لها يحصله قريبا يعني مثلا جالس يخيط ثوبه ليستر عورته او يأخذ الماء من البئر او يمشي مسافة حتى يحصل الماء ليحقق شرط الطهارة وهكذا

35
00:12:31.950 --> 00:12:52.350
فهذا الشخص يجوز له ان يؤخرها عن وقت الاختيار حتى يحقق ايش الشرط المطلوب قال ومن جحد وجوبها كفر من جحد وجوبها يعني انكر وجوب الصلاة كفر حتى لو صلاها

36
00:12:53.050 --> 00:13:17.300
وهذا كذلك شأن من جحد معلوما من الدين بالظرورة فمن جحد وجوب الصيام ومن جحد وجوب الزكاة وبسبب ذلك قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه من من؟ المرتدين المرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام

37
00:13:17.350 --> 00:13:35.850
ارتدوا بسبب ايش جحدهم الزكاة فقالوا كنا نؤديها لرسول الله عليه الصلاة والسلام فاليوم لا زكاة. وجحدوا فرضية الزكاة. فماذا قال ابو بكر رضي الله عنه قال والله لاقاتلنه من فرق بين الصلاة

38
00:13:35.950 --> 00:14:03.150
والزكاة فحكم بكفرهم وقاتلهم فكل من جحد معلوما من الدين بالضرورة كفر هذا بالنسبة للجحد وكذا تاركها كسلا يعني بدون جحود مع اقراره بفرضيتها ولكنه يتركها كسلا وهذا من مفردات

39
00:14:03.250 --> 00:14:33.450
الحنابلة انهم يحكمون بكفر تارك الصلاة كسلا ولكن بشروط يعني مو على طول يحكم بكفره لا ما هي هذه الشروط؟ هي ثلاثة شروط اولا اذا دعاه امام او نائبه يعني يأتي الامام الحاكم او نائبه مثل القاضي او من يعينه القاضي مثل آآ المحتسب مثلا او اي شخص

40
00:14:33.550 --> 00:14:56.250
يعينه القاضي مسؤولا لرجل لا يصلي فيقول له يا فلان صل صل يا فلان هذا الشرط الاول الشرط الثاني وابى يعني يمتنع عن الصلاة الشرط الثالث ان يستمر هذا الامتناع

41
00:14:56.600 --> 00:15:16.550
حتى يخرج وقت الصلاة ثم يتضايق وقت الصلاة الثانية عنه مثلا ورجل اذن الظهر عليه ما صلى. فاتى الامام قال يا فلان صل اتق الله وصل فامتنع حتى خرج وقت الظهر

42
00:15:16.750 --> 00:15:40.450
ودخل وقت العصر وهو لا زال ممتنعا فاذا لم يبقى على المغرب الا اقل مما تؤدى به صلاة الظهر والعصر ارتد عن الاسلام يكفر على طول نفهم من ذلك انه لا يرتد اذا اختل شرطا من هذه الشروط

43
00:15:40.850 --> 00:15:59.400
فالذي لم يأمره الامام او نائبه. محد قال له صل ما في امام قال له صل لاحظ مو احاد الناس يعني اذا امره احاد الناس بالصلاة فامتنع لا يكفر فقط يكفر اذا

44
00:15:59.550 --> 00:16:19.600
امره الامام او نائبه فالذي لا يأمره الامام او نائبه بالصلاة لا يكفر حتى لو ترك الصلاة. يحكم باسلامه واضح يا احبة وهذا امر مهم يحصل فيه خطأ عند بعض الناس في فهمهم لمذهب الحنابلة

45
00:16:19.750 --> 00:16:43.200
فيظنون ان الانسان اذا مات اذا مات وهذي كثير ما تحصل. في ناس نسأل الله ان يهديهم اه ما يصلون فيموت يموت فيسألون ما حكم هذا الرجل اذا كان يريدون المذهب فنسأل هل هذا الرجل قد دعاه امام او نائبه؟ في يوم من الايام

46
00:16:43.450 --> 00:17:08.200
اذا كان لا فهو مسلم يصلى عليه ويكفن ويدعى له ويعامل معاملة المسلمين واضح يا احبة؟ هذا المذهب اذا في اراء اخرى هذا شيء ثاني واضح يا احبة؟ لكن هذا لا يعني ان امره ليس خطيرا بل هو خطير جدا. لقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم

47
00:17:08.200 --> 00:17:38.450
فمن تركها فقد كفر قال ويستتابان ثلاثا من هما هباء اللي يستتابان ها اي وتاركها جحودا وتاركها وتاركها كسلال تفضل يا شيخ جزاكم الله خير قال رحمه الله فصل والاذان والاقامة فرض كفاية للخمس على الرجال على رجال مقيمين. فيقاتل اهل بلدة

48
00:17:38.450 --> 00:18:00.200
ان تراكم تركوه جزاكم الله خير فيقاتل اهل بلد تركوهما وتحرم اجرتهما. لا رزق من بيت المال لعدم مطوع. ويسن ويسن كونه مؤذن صبي ان يكون صبيا لا في سن ان يكون صيتا

49
00:18:00.250 --> 00:18:16.600
ويسن ان يكون صيدا امينا عاليا بوقت الصلاة. فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما في ذلك. ثم في دين وعقل ثم من يختار وهو اكثر الجيران ثم قرعة وهو خمس عشرة جملة

50
00:18:17.200 --> 00:18:42.000
يرتله على علو على علو على علو جزاكم الله خير على علو مطهرا مستقبل القبلة جاعيا سبابتيه في اذنيه ويلتفت يمينا حي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح ولا يزيل قدميه ويقول بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. والاقامة احدى عشرة احدى عشرة

51
00:18:42.000 --> 00:19:04.500
يحضرها جزاكم الله خير. نعم. يحضرها ويقيم ويقيم مؤذن في مكانه ان سهل ولا الا من ذكر عدل مرتبا متواليا ولو ملحنا وملحونا. ويكره ويكره ويلجأ ممن من يميزه مميز

52
00:19:04.700 --> 00:19:22.300
يبطلهما فصل كثير وكلام محرم ولا يجزئ قبل وقت الا لفجر بعد نصف الليل بعد نصف الليل ومن جمع او قضى فوائت اذن الاولى ثم اقام للكل. وتسن متابعتهما سرا بمثله الا

53
00:19:22.300 --> 00:19:42.300
في الحي على فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. وفي لفظ الاقامة اقامها الله وادامها. وفي التثويب صدقت وبررت يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراقه بعد فراغه ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا

54
00:19:42.300 --> 00:19:58.550
والسنة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. ويحرم بعده ان اذن وهو في المسجد خروج منه بلا بلا عذر. نعم قال رحمه الله فصل هذا الفصل في الاذان والاقامة الاذان

55
00:19:58.900 --> 00:20:21.300
في اللغة الاعلام كما قال الله سبحانه وتعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر اي اعلام والاذان في الاصطلاح هو اعلام بدخول وقت الصلاة او قربها لفجر

56
00:20:21.650 --> 00:20:50.200
بذكر مخصوص اعلام بدخول وقت الصلاة او قربها لفجر بذكر مخصوص قال والاذان والاقامة فرظا كفاية وفرض الكفاية سيأتي ان شاء الله في درس الاصول هو ما يجب على مجموع الامة فان قام به

57
00:20:50.700 --> 00:21:14.850
بعض الامة سقط الوجوب عن البقية وسيأتي تفصيله ان شاء الله في حينه للخمس اي الخمس المؤداة يعني لا يجب الاذان للفوات واضح؟ يعني الاذان يكون فرض كفاية للخمس المؤداة يعني اللي في وقتها

58
00:21:15.250 --> 00:21:36.800
للخمس المؤداة  على رجال مقيمين على رجال مقيمين يعني من الذي يكون عليه فرض كفاية الاذان؟ الرجال فلا فلا اه اذان على النساء بل يكره الاذان للنساء ولا يشرع لهن

59
00:21:36.900 --> 00:21:52.950
ولا يجزئ لو اذنت امرأة لا يجزئ زين؟ على رجال احرار لم يذكر هنا هذا الشرط لكنه آآ يعني معتبر فلا يجب الاذان على الارقاء مع صحته منهم لكن لا يجب

60
00:21:54.150 --> 00:22:17.250
مقيمين فلا يجب الاذان على المسافر المسافر لو اذن جزاه الله خير سنة لو لو ما اذن معليش واضح فيقاتل اهل بلد تركوهما الاذان معشر الاحبة يجزئ لو كان في البلد الواحد اذان واحد بس

61
00:22:18.100 --> 00:22:34.400
يعني هو فرض كفاية لو اذن واحد في البلد اجزأ اجزأ عن البقية لكن يستحب الاذان لكل جماعة كل جماعة يستحب لهم ان يؤذنوا لكن لو فرظنا انهم ما اذنوا

62
00:22:34.900 --> 00:22:58.450
هل هناك اثم؟ لا حق اه تحقق فرض الكفاية برجل واحد قال فيقاتل اهل بلد تركوهما. يعني تواطؤوا على ترك الاذان اه لا للبلد الواحد يعني الذي يعني يجمعه حدود واحدة

63
00:22:59.800 --> 00:23:22.200
لا الكويت الكويت مناطق الكويت اه المتصلة مع بعض هذي بلد لكن مثلا الوفرة غير العبد لغيره لان في فراغات فيما بينهم وليس المقصود الحدود السياسية طيب  اه يقاتل اهل بلد تركوهما اي تواطؤوا على ترك الاذان. يعني

64
00:23:22.300 --> 00:23:41.700
مو تركوهما تكاسلا بغير عمد لا يقاتل يعني تواطؤوا واتفقوا على ترك الاذان لان الاذان شعار الاسلام اذان شعار الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع الاذان في بلد لا يغير عليه

65
00:23:42.750 --> 00:24:01.950
كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وتحرم اجرتهما تحرم اجرتهما اي اجرة الاذان والاقامة يعني ان يطلب المؤذن اجرا ايجارة على الاذان او الاقامة تحرم وذلك لانهما من اعمال القرب

66
00:24:02.200 --> 00:24:24.400
ويحرم اخذ الاجرة على اعمال القرب لا رزق من بيت المال لعدم متطوع الرزق او الرزق هو ما يعطيه الرزق بالفتح مصدر وهو المال الذي يعطيه ولي الامر من بيت مال المسلمين

67
00:24:24.700 --> 00:24:44.900
لاقامة شعائر الدين ومصالح المسلمين يسمى الرزق فالفرق بين الرزق وبين الاجارة او الاجرة ان الرزق خاص بولي الامر فقط يعني بيت مال المسلمين اما الاجارة فهي تكون بين الافراد

68
00:24:45.300 --> 00:25:10.750
تكون بين الافراد فيجوز على ولي امر المسلمين اذا لم يجد من يقوم بالاذان متطوعا ان يرتب مؤذنين ويعطيهم رزق من بيت المال واضح لكن لو جماعة مسجد المقصود بيحرم اخذ الاجرة يعني يأتون جماعة مسجد يا فلان نبيك انت تصير امام لنا

69
00:25:11.050 --> 00:25:26.950
او مؤذن والحساب كل كل اذان بخمس دنانير هذا حرام لا يجوز والمال هذا حرام واضح؟ لان هذي اجارة كانك تأتي بعامل تقول له تسوي لي الشي الفلاني بالمبلغ الفلاني

70
00:25:27.550 --> 00:25:49.000
واضح طيب قال ويسن يعني الصفات التي تستحب ان تكون في المؤذن. تستحب ولا تجب لكن كل ما كانت فيه كان افضل ويسن كون مؤذن صيتا اي رفيع الصوت وذلك لان الاذان قائم على الصوت

71
00:25:49.400 --> 00:26:08.600
امينا لماذا امينا لامرين من يقول لي؟ شنو الامرين؟ ها لان وقت الصلاة يحتاج امانة لانه اذا اذن ممكن يفطر صايم ويخلي واحد يصلي قبل الوقت. الامر الثاني غض البصر شلون

72
00:26:10.700 --> 00:26:31.850
احسنت لان المؤذن قديما قبل اختراع الميكروفونات كان يصعد على المنائر والبيوت قديما كانت في الغالب لا سقف لها البيوت العربية كان عبارة عن حوش فالمؤذن اذا صعد فوق سيكون يعني كاشفا للبيوت

73
00:26:32.150 --> 00:26:48.950
فقالوا يكون امينا لامرين حتى يكون امينا على وقت الاذان لا يؤذن قبل او بعد. وامينا على محارم الناس فلا ينظر الى اه محارم المسلمين في بيوتهم عالما بوقت الصلاة

74
00:26:49.550 --> 00:27:15.650
لماذا جعل العلم بوقت الصلاة سنة ولم يجعله شرطا رغم ان المؤذن اساسا هو معلن بوقت الصلاة. ليش خلاه من ضمن السنن ليش ها احسنت لانه قد يعلمه غيره لكن الافضل ان يكون هو بنفسه عالم

75
00:27:15.950 --> 00:27:34.050
الافضل لكن لو ما كان لسبب ما بحيث وهذا الحاصل اليوم من كل المؤذنين تقريبا ما في مؤذن يطالع الشمس صح يوم المؤذنين كلهم من خلال الساعات فلا يشترط ان يكون المؤذن فلكيا او عالما بوقت بالوقت

76
00:27:34.150 --> 00:27:55.400
فيجوز ان يكون مقلدا لغيره كما كان ابن ام مكتوم رظي الله عنه لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت واضح فان تشاح فيه اثنان تشاح يعني تنازع فيه اثنان يعني اثنين يبون يصيرون مؤذنين في نفس

77
00:27:55.450 --> 00:28:15.700
المسجد ماذا من نقدم؟ قال قدم افضلهما في ذلك. يعني معايير التفاضل بينهما هي هذه. صيتا امينا عالما بوقت الصلاة ثم اذا تساووا فيها كلها ثم في دين ثم في دين يعني

78
00:28:15.800 --> 00:28:34.450
مقدار التدين ثم قال ثم في دين وعقل يعني يشوفون اعقلهم ونحتاج حنا عقلاء صراحة في هذا الزمن كثير يعني ثم من يختاره اكثر الجيران يعني اذا ما شا الله متساوين في كل هذي الاشياء

79
00:28:35.100 --> 00:28:55.950
فهنا نستفتي اهل المسجد ايش رأيكم عندنا مؤذنين كلهم ما شاء الله صيتين امينين عالمين بالوقت وكل شيء  يختار اكثر الجيران وهذه من المسائل الفقهية التي يعمل فيها بالاكثرية يعني شوف الاكثرية

80
00:28:56.150 --> 00:29:19.900
اكثر الجيران وهذه حلوة لو تجمع يعني ما هي المسائل التي آآ يعني جعل الامر فيها بالنسبة للاكثر هذي واحد منها يعني اذا تساوى المؤذنان المتشاحان على الاذان في كل الصفات نشوف منو اللي يختاره اكثر الجيران؟ يعني يسوي تصويت

81
00:29:20.550 --> 00:29:40.850
تمام فان تساووا ما شا الله يعني نصهم ينبون الاول والنص الثاني يبون الثاني هني عاد ما لنا الا شنو ما لنا الا القرعات والقرعة قاعدة المذهب فيها انها تستعمل عند ابهام الحق. ما ندري من هو صاحب الحق فتستعمل القرآن

82
00:29:41.250 --> 00:30:03.450
تستعمل القرآن قال وهو خمس عشرة جملة يعني الاذان ومعروف جمل الاذان معروفة يرتله اي يأتي به على مهل ترتيل يعني يأتي به على مهل على علو على علو ولا علو

83
00:30:04.050 --> 00:30:34.150
ما الفرق بين علو بالتسكين وعلو بالتشديد شو الفرق مين يقول لي ها محمد هذا التسكين تمام والعلو ها قربت العلو اسم مكان هذا علو اي مكان عالي وهذا سفل اي مكان منخفظ

84
00:30:34.350 --> 00:30:56.650
اما العلو فهو مصدر على علوا كبيرا ليس اسم مكان هو مصدر وفي فرق بين اسم المكان والمصدر مثل السفن والسفول سفل اسم المكان المنخفظ والسفول هو اسم مصدر آآ يعني من النزول. تمام

85
00:30:57.100 --> 00:31:21.850
فلذلك قال على علو مكان مرتفع فان حصل تبليغ الصوت بالاجهزة المعاصرة هل نحتاج الى العلو لا لان هذا الحكم معقول المعنى يعني العلو ليس تعبديا فلذلك لو حصل المقصود بغيره كفى

86
00:31:22.650 --> 00:31:41.500
فلو اليوم المؤذن ما يروح على علو في هناك من يعلي صوته بدون ان ان يعلو على مكان فيكفي ان شاء الله. متطهرا استحبابا لا لا وجوبا يعني التطهر بالنسبة للمؤذن على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب

87
00:31:42.000 --> 00:32:03.400
مستقبل القبلة اي استحبابا ايضا لو ما استقبل القبلة ما في مشكلة جاعلا سبابتيه في اذنيه ايضا استحبابا والسبابتان هما الاصبع هذا اول اصبع يسمى السبابة لانه يستعمل اذا تساب

88
00:32:03.800 --> 00:32:25.250
آآ الرجل مع غيره يستعمل ايش يستعمل هذا الاصبع والالطف ان نقول السباحتان احلى السباحة لان الانسان يسبح باصابعه في اذنيه. لماذا يجعل سبابتيه او سباحتيه في اذنيه ما السبب

89
00:32:25.700 --> 00:32:48.950
ها تركي ليش ما تدري اه احسنت لانه ارفع لصوته ارفع اذا انت لما تسكر اذنك راح ترفع صوتك اكثر طيب مع وجود الميكروفون هل تبقى هذه السنة ام لا تبقى

90
00:32:50.600 --> 00:33:17.700
ها تبقى خلاص الميكروفون ما شاء الله روحه ها طيب ماشي ها ها ايه الامر محتمل يا احبة الامر محتمل فان قلنا ان السنية فيها معقولة المعنى تزول وهذا اللي يظهر لي

91
00:33:18.200 --> 00:33:36.800
ان ان انها معقولة المعنى فلا يقف عندها فاما ان ترك وظع السبابتين في الاذنين ما عليه مشكلة لحصول المقصود بالمكرهون لكن اللي تأتي هذي هي اللي شوية فيها. قال ويلتفت يمينا

92
00:33:36.900 --> 00:33:58.150
لحي على الصلاة وشمالا لحية على الفلاح ايضا حتى يصل الاذان جميع المناحي صح هل هذي ايضا تزول مع الميكروفون ولا ما تزول هذه الاقرب انها لا تزول لانها صفة فيها شوب تعبد

93
00:33:59.050 --> 00:34:16.300
ما معنى شوب تعبد؟ يعني تحديد اذا جاءت السنة بتحديد معين في ذكر هذا يعني ان هذا تعبد يعني حي على الصلاة يمين مو يسار فيلتزم فيه حتى لو وضع

94
00:34:16.550 --> 00:34:36.150
آآ مكبر الصوت واضح يا احبة طيب ولا يزيل قدميه يعني الالتفات هذا بجزءه العلوي مو كل جسمه يلتفت لا يزيل قدميه. قدم على القبلة ويقول بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين

95
00:34:36.600 --> 00:35:02.550
والاقامة احدى عشرة يعني احدى عشرة جملة. يحضرها يعني يسرع فيها ويقيم مؤذن في مكانه ان سهل يعني في مكان الصلاة. حتى لا تفوته تكبيرة الاحرام ولا يجزئ يعني الاذان لا يجزئ لا يكون مجزئا رافعا لفرض الكفاية الا من ذكر

96
00:35:02.800 --> 00:35:25.300
عدل مرتبا متواليا ولو ملحنا وملحونا شروط اجزاء الاذان واحد ان يكون من ذكر. فلو كان من انثى لا يجزئ مرتب فلو اتى بجمل الاذان غير مرتبة لا يجزئ متوالي بان لا يفصل

97
00:35:25.950 --> 00:35:50.850
بين جمل الاذان فاصل طويل وضابطه هو الفاصل بين اعضاء الوضوء شفتوا الفاصل بين اعضاء الوضوء اللي هو ايش ايوة المقدار الزمني الذي يجف العضو فيه غالبا ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى

98
00:35:51.450 --> 00:36:14.700
في قولي هنا الفصل الكثير يعني الموالاة نفس موالاة الوضوء تقريبا وكلام محرم ولو قليلا يبطله كما سيأتي ولو ملحنا ملحن يعني مطرب يعني فيه تطريب والتطريب هذا غير غير مستحب في الاذان التطريب الزايد عن اللزوم

99
00:36:14.850 --> 00:36:30.100
الاذان يكون فيه صوت جميل ندي فانه اندى صوتا منك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما يكون فيه تطريب ويعني انغام وكذا اذا قال ولو ملحنا يعني غير مرغوب ان يكون ملحنا

100
00:36:30.150 --> 00:36:52.550
وملحونا الملحون يعني فيه خطأ فيه خطأ لغوي يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويكره ويجزئ من مميز ويكره يعني عائدة على الملحن والملحون يكره ان يكون ملحنا ويكره ان يكون ملحونا. تمام

101
00:36:52.650 --> 00:37:14.000
ويجزئ من مميز فلم نشترط في الاذان البلوغ. ما اشترطنا فيه البلوغ. هي لو اذن المميز صح واجزأ آآ ذلك قال ويبطلهما يعني الاذان والاقامة فصل كثير. وقد عرفنا مقداره وكلام محرم ولو يسيرا

102
00:37:14.300 --> 00:37:38.250
يبطل الاذان معنى ذلك لو الانسان تكلم بين كلمات الاذان بكلام مباح يسير جاز ما في مشكلة تمام ولا يجزئ قبل وقت الا لفجر بعد نصف الليل يعني نستطيع ان نضيفها من شروط صحة الاذان ان يكون بعد الوقت

103
00:37:38.900 --> 00:37:57.450
اذا دخل الوقت الا لاذان الفجر فلو اذن قبل وقت الظهر ما ما يجزئ الاذان ولا قبل العصر ولا الا الفجر فيجزئ بعد نصف الليل وانتبهوا هنا الليل ضابطه في هذه المسألة

104
00:37:57.650 --> 00:38:24.500
من غروب الشمس الى طلوع الشمس لا الى طلوع الفجر وهذي احفظوها قاعدة مقدار الليل في كل المسائل التي ستأتينا نصف الليل وثلث الليل الى اخره كلها من الغروب الى الفجر الى اذان الفجر الا في مسألته

105
00:38:25.650 --> 00:38:51.250
يعني سيأتينا في اذان العشاء ثلث الليل نحسبها كيف؟ من اذان المغرب الى اذان الفجر ويأتينا في عدد من المسائل الا في مسألتين هذه اولهما وهي الاذان لصلاة الفجر يحسب نصف الليل فيه من الغروب الى طلوع الشمس

106
00:38:51.900 --> 00:39:17.350
ثم يقسم على اثنين يعني نشوف متى يأذن المغرب ومتى يأذن ومتى تطلع الشمس ونشوف كم ساعة ونقسمها على على اثنين واضح المسألة الثانية التي يحسب فيها آآ طلوع يحسب فيها عفوا الفجر

107
00:39:17.450 --> 00:39:40.800
الليل من الى الشروق هي الجهر بالصلوات لما يقولون صلاة الليل جهرية يقصدون فيها العشاء والمغرب والفجر فالفجر صلاة ليلية فيحسبون الليل فيها ما عدا ذلك مثلا الليل نصف الليل في الحج لما يقول لك بمزدلفة

108
00:39:40.850 --> 00:40:03.300
اي الى نصف الليل كيف نحسب نصف الليل؟ من الغروب الى الى الفجر. اما هنا فمن الغروب الى ايش؟ الى الشروق ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى ثم اقام للكل. من جمع يعني اراد ان يجمع سواء مسافر او لمطر او غير ذلك وسواء

109
00:40:03.300 --> 00:40:30.350
جمع تقديم او تأخير يؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل لكل صلاة وتسن متابعتهما. تسن لغير المؤذن ان يتابع الاذان والاقامة حتى الاقامة ترى بعض الناس يغفل عن متابعة الاقامة والاقامة اذان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاة

110
00:40:31.400 --> 00:40:44.450
سرا بدون جهر بمثله يعني ان يقول كما يقول المؤذن الا في الحي على الحي على اي قول لا حول ولا قوة عفوا قول حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول

111
00:40:44.550 --> 00:41:07.150
لا حول ولا قوة الا بالله وفي لفظ الاقامة اذا قال المقيم اه قد قامت الصلاة يعني يقول اقامها الله وادامها لما روى ابو داوود عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا اخذ في الاقامة فلما ان قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقامه

112
00:41:07.150 --> 00:41:28.750
الله ادامه. وهذا الحديث اختلف في تصحيحه فمن صححه قال بذلك ومن لا فلا وفي التثويب التثويب هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم. صدقت وبررت صدقت وبررت آآ يعني لما الصلاة خير من النوم

113
00:41:28.800 --> 00:41:41.000
يعني الاذان فيه ذكر وفيه دعاء وفيه خبر الذكر اشهد الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. فهذا الذكر يردد خلفه

114
00:41:41.200 --> 00:41:58.000
وفيه دعاء حيا تعال فهنا نقول لا حول ولا قوة الا بالله يعني لا استطيع لا اتحول من آآ حال الى حال ولا ينهض للعبادة الا بحول الله وقوته وفيها التثويب

115
00:41:58.400 --> 00:42:17.700
اللي هو الصلاة خير من النوم هذا ليس ذكرا ولا دعاء هو خبر والخبر يصدق قل صدقت وبررت لكن ليس في ذلك حديث مرفوع فمن قاله ما في مشكلة ومن لم يقله واخذ بالعموم قل كما يقول فيقول الصلاة خير من النوم

116
00:42:17.700 --> 00:42:31.700
ايضا ما في مشكلة الامر واسع يعني الامر ان شاء الله واسع ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه بعد فراغ المؤذن يصلي الانسان على النبي عليه الصلاة والسلام

117
00:42:31.800 --> 00:42:55.750
ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي حتى الاذان معشر الاحبة فيه خمس سنن فيه خمس سنن ذكر الشيخ منها السنة الاولى الترديد

118
00:42:56.200 --> 00:43:11.750
الترديد وخلف المؤذن هذي السنة الاولى السنة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها الشيخ ايضا السنة الثالثة ان يقول الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره

119
00:43:12.500 --> 00:43:31.750
بقي السنة الرابعة هي الدعاء بعد الاذان النبي عليه الصلاة والسلام جاءه بعض الصحابة رضي الله آآ عنهم قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا يعني في يعني اجور عظيمة

120
00:43:32.450 --> 00:43:50.500
فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطى والدعاء بين الاذان والاقامة مستجاب فاذا هذه السنة الرابعة ان يدعو بعد الفراغ من الاذان. السنة الخامسة

121
00:43:51.250 --> 00:44:14.450
ان يأتي بذكر رواه الامام مسلم في صحيحه وهو ايش؟ رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. متى متى يأتي به او او ها ايه

122
00:44:14.700 --> 00:44:37.850
في طبعا فيه فيه اه قولان  ساقص لكم قصة انقلوها عني بالسند يعني اه كنت جالسا عند شيخنا الشيخ عبدالله بن عقيل رحمه الله تعالى هذا الكلام في يعني تقريبا آآ سنة آآ الفين وسبعة

123
00:44:38.250 --> 00:45:00.100
توفي رحمه الله. وتعرفون الشيخ بن عقيل وشيخ الحنابلة في عصره فكنت في مجلسه وآآ قرأت عليه آآ ما كنت اقرأ عليه  جاء وقت الظهر المسجد بجانب بيت الشيخ فاذن الظهر

124
00:45:01.150 --> 00:45:19.750
فسمعت الشيخ باذني اتى يردد خلف الاذان ثم بعد الشهادتين قال رضيت بالله ربا يعني بعد المؤذن قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ردد ثم قال

125
00:45:20.150 --> 00:45:43.850
رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سمعتم ثم كمل الترديد وبعد الفراغ من الاذان اعاد الذكر مرة ثانية فقاله مرتين فلما انتهى سألته يا شيخ متى يعني الاذان الذكر هذا رضيت بالله ربا وهو مروي في مسلم

126
00:45:44.550 --> 00:46:03.250
ومروي في ايضا مستخرج على مسلم اللي هو مستخرج الاصفراني على مسلم  قال الشيخ فيه خلاف في في موضعه ولا بأس ان يقال في الموظعين لا بأس ان يقال في الموضعين

127
00:46:03.700 --> 00:46:19.750
وهذه فائدة من هذا الفقيه رحمه الله تعالى واستفدت منه فائدة اخرى بس في باب اخر لكن ما دام ذكر الشيخ ما في مانع اني اذكرها في توقيت العقيقة. العقيقة تكون في اليوم السابع

128
00:46:19.900 --> 00:46:41.100
متى نحسب اليوم السابع يعني اذا ولد يوم السبت نحسب السبت اليوم الاول ولا نحسب اليوم الاول الاحد السبت سألت الشيخ فقال اذا ولد نهارا يحسب السبت اليوم الاول واذا ولد بعد المغرب يحسب الاحد اليوم الاول

129
00:46:41.750 --> 00:46:55.250
هذي فائدة على الجنب على ذكر الشيخ شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله رحمة واسعة اذا هذه السنن الخمسة من سنن الاذان حري بكل مسلم ان يحرص عليها

130
00:46:56.450 --> 00:47:12.850
ثم قال رحمه الله ويحرم بعده يعني بعد الاذان ان اذن وهو في المسجد خروج منه بلا عذر يحرم اذا سمع الانسان الاذان وهو في المسجد حتى لو ما سمع

131
00:47:13.250 --> 00:47:32.200
سواء اذن وهو في المسجد او دخل المسجد بعد الاذان يحرم عليه ان يخرج من المسجد الا لعذر مثل مرظ او اصابه رعاف او يريد اعزكم الله الحمام او غير ذلك

132
00:47:32.550 --> 00:47:50.900
من الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة وكذلك يباح اذا نوى الرجوع اذا كان عنده نية الرجوع نية الرجوع اذا كان لا يريد ان يذهب بدون نية الرجوع او نية الذهاب الى مسجد اخر

133
00:47:51.250 --> 00:48:04.350
فيحرم عليه ذلك لان الحديث الصحيح آآ ان ابا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا آآ خرج من المسجد بعد الاذان قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم

134
00:48:04.500 --> 00:48:17.189
ولان فيه مشابهة للشيطان. الشيطان كان اذا اذا سمع الاذان يهرب وله ضراط كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم