﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.250
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:19.600 --> 00:00:45.250
بباب شروط الصلاة ومنها اجتناب نجاسة لا يعفى عنها. فمن حملها او لاقاها ببدنه او ثوبه لم تصح صلاته. وان طين نجسة او فرش او فرشها او فرشها صفيقة صفيقا طاهرا صحت وكره. وتصح على طاهر بطافه نجاسة لا ان تعلق لا ان تعلق به نجسه

3
00:00:45.250 --> 00:01:04.700
ان تعلق به نلج ينجر بمشيه. ومن وجد به نجاسة بعد صلاته وعلم انها كانت فيها لكن نسي ونحوه اعاد والا فلا ومن ومن جبر عظمه او خيط جرحه بنجس لم تجب ازالته مع ضرر

4
00:01:04.800 --> 00:01:23.900
وما سقط منه من عضو او سن طاهر ولا تصح صلاة في مقبرة وحمام وعضم وعطن ابل وحش ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق او قارعة طريق  واسطحه اسطحتها جزاكم الله خير

5
00:01:23.950 --> 00:01:45.600
واسطحتها ومقصودة وتكره اليها ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها والحجر منها وتسن النافلة فيهما ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه الا لعاجز ومسافر متنفل ويفتتح الصلاة اليها ان لم يشق ويركع ويسجد ايضا اليها ماشيا

6
00:01:46.200 --> 00:02:06.200
ومن قرب من الكعبة ففرده اصابة عينها. ومن بعد جهتها ويعمل بخبر عن يقين ومحراب اسلامي ويستدل على عليها في السفر بالقطب وغيره. ولا يتبع ولا يتبع مجتهد مجتهد خالفه ولا يقتدي به. ويتبع مقلد الاوث

7
00:02:06.200 --> 00:02:26.200
بقى عنده ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد مع قدرة اعاد والا تحرى وصلى. ويجتهد عارف لكل صلاة بالثاني ولا يقضي ما صلى بالاول. ومنها النية فيعتبر ان ينوي عن ان ينوي عين ما يصليه من نحو ظهر او

8
00:02:26.200 --> 00:02:41.100
انتباه ولا يشترط نية فرض ولا اداء ولا ضدها في ذلك وينوي مع مع التحريمة او قبلها بيسير في الوقت. وان قطعها او تردد فيه بطلت. ويجوز قلب فرضه نفلا ان اتسع

9
00:02:41.100 --> 00:03:01.100
وقته وكره بلا غرض وينوي امام ومأموم حالهما فان نوى منفرد امامة او او ائتمام لم يصح وان انفرد بلا عذر يبيح ترك جماعة. وصلاة مأموم ببطلان صلاة امامه. والائتمام ان وللامام ان يتخلف

10
00:03:01.100 --> 00:03:21.550
ان يستخلفه جزاكم الله خير ولامام ان يستخلف بمرض وحصر وعن واجب. ويبني الخليفة على صلاة امامه. وان احرم الراتب بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحة نعم سبق معنا في هذا الباب او هذا الفصل

11
00:03:21.750 --> 00:03:44.100
بيان شروط الصلاة وقلنا انها ستة واخذنا منها ثلاثة شروط الطهارة والوقت وستر العورة ووقفنا عند الشرط الرابع وهو اجتناب النجاسة قال رحمه الله ومنها اي من شروط الصلاة اجتناب نجاسة

12
00:03:44.200 --> 00:04:02.050
لا يعفى عنها والنجاسة قد سبقت معنا في كتاب الطهارة ما معنى النجاسة وما انواعها والنجاسة التي يعفى عنها ايضا سبقت معنا وهي من يذكرني من النجاسات التي يعفى عنها؟ مثل ايش

13
00:04:03.050 --> 00:04:22.800
اثره ها تحت ظفر يسير نجس تحت ظفر اثار الاستجمار اثر استجمار اه بحجارة لان الاستجمار بالحجارة لا يزيل اه اثر النجاسة فهذا مما يعفى عنه. ما عدا ذلك لا يعفى عنه

14
00:04:23.550 --> 00:04:51.200
فمن حملها اي النجاسة او لاقاها ببدنه او ثوبه لم تصح صلاته النجاسة معشر الاحبة من شروط الصلاة ازالتها عن ثلاثة مواضع عن البدن والثوب والبقعة التي يصلي فيها فلابد ان اه يعني يزيلها عن هذه المواضع

15
00:04:51.400 --> 00:05:09.200
لذلك قال فمن حملها يعني قد تكون النجاسة اه موجودة في وعاء ويحمله الانسان بيده هذا لا يجوز ايضا ليس بالضرورة ان يتلطخ بها هذا المقصود او ثوبه لم تصح صلاته

16
00:05:09.800 --> 00:05:30.350
وعلى البقعة كذلك اذا كانت الارض نجسة لكن ذكر مسألة قال وان طين ارضا نجسة ما معنى طينة؟ يعني كساها بالطين يعني وضع طبقة من الطين على ارض نجسة او فرشها صفيقا اي فرش عليها

17
00:05:30.800 --> 00:05:56.350
آآ فراشا صفيقا اي سميكا فصار بينه وبين النجاسة طبقة سواء من الطين او من القماش هل يجوز؟ قال صحت وكره صحت لانه ليس ملاقيا للنجاسة وكره لاحتمال وصول شيء من النجاسة اليه

18
00:05:56.750 --> 00:06:15.750
فكان عليه ان يتنزه عن النجاسة ويبتعد عن هذه الارض كلية وهذا يذكرنا في نوع من انواع المياه تذكرون ماء الطهور المكروه من انواعه شنو الطهور المكروه المسخن بنجس. ترى نفس المبدأ

19
00:06:15.950 --> 00:06:34.800
المسخن بنجس ليس يقينا ان النجاسة ستقع فيه لكن لقربه منه في احتمال ان يقع فيه شيء من النجاسة فنقول هذا مكروه هذا مثله قال وتصح على طاهر بطرفه نجاسة

20
00:06:35.500 --> 00:06:54.600
لا ان تعلق به نجس ينجر بمشيها يصح اي آآ الصلاة تصح اي الصلاة على طاهر اي على شيء طاهر بطرفه نجاسة يعني مثلا سجادة ثلاثة متر في ثلاثة متر مثلا

21
00:06:55.150 --> 00:07:14.000
زين؟ او اربعة متر في اربعة متر. سجادة كبيرة والنجاسة في طرف منها هل يمتنع عن الصلاة في كل السجادة هذي جواب لا اذا ما حدود البقعة التي يجب ان تزيل النجاسة عنها

22
00:07:14.550 --> 00:07:35.150
ما الحدود  الحدود هو موضع صلاتك الى موضع سجودك وعرضا من يدك الى يدك هذه هي الجزء اللي ايش؟ يجب ان يكون طاهرا تمام فاذا كانت السجادة النجاسة فيها بعيدة عنك

23
00:07:35.800 --> 00:07:54.450
يعني يصح على طاهر بطرفه نجاسة لا يجوز قال لا ان تعلق به نجس ينجر بمشيه. ما معنى هذا الكلام يعني لو ارتبط بك جسم نجس ولكن النجاسة فيه بعيدة

24
00:07:55.200 --> 00:08:19.750
مثلا لو ربط عليك حبل وفي نهاية الحبل نجاسة وهذا الحبل من شأنه انك اذا مشيت مشى معاك هل تصح الصلاة بذلك الجواب لا طيب ما الفرق بين الصلاة على سجادة في طرفها نجاسة فقلنا تصح

25
00:08:19.900 --> 00:08:42.700
والصلاة مع حبل مربوط بك في طرفه نجاسة وقلنا لا تصح مع ان اثنينهم نفس البعد ما الفرق ها طبيعة مو شرط مو شرط يجيك ها بعيد ايضا الاهتمام بعيد ها

26
00:08:44.300 --> 00:09:03.750
ايوة صار متصلا به تخيل لو ان ثوبك طويل طوله عشرة متر مثلا زين وفي نهاية الثوب نجاسة البعيد عنك عشرة متر النجاسة ولكن في النهاية هو شنو متصل بك

27
00:09:03.950 --> 00:09:23.600
لو مشيت مشى معاك فانت محكوم عليك بانك مرتد ثوبا نجسا لذلك لاحظ القيد لا ان تعلق به نجس ينجر بمشيه اذا كان الشيء الذي فيه نجاسة ينجر بمشيك يعني اذا رحت مشى معاك

28
00:09:23.700 --> 00:09:42.550
معناته انت مرتدي هذا الشيء لابس هذا الشيء اما لو كانت تصلي على ارض في طرفها نجاسة انت لست اه متصلا بها تمام قال معنى هذا انك لو ارتبط بك

29
00:09:43.300 --> 00:10:04.650
شيء لا ينجر بمشيك لا يظر مثلا لو ربط بك حبل في حائط متنجس وبينك وبين الحائط حبل هل انت اذا مشيت الحيط يتحرك؟ لا اذا لا حرج لو ربط بك حبل

30
00:10:04.950 --> 00:10:26.050
مرتبط بسفينة كبيرة السفينة فيها نجاسة لا يظر هل اتضح الفرق بين الصورتين يا احبة اذا النجاسة يحكم انك متلبس بها اذا كانت على ثوبك او مربوطة بك بحيث تتحرك بحركتك

31
00:10:27.600 --> 00:10:48.300
او على بدنك او على بقعتك الصغيرة ما عدا ذلك لا يظر وجود النجاسة قال ومن وجد به نجاسة بعد صلاته وعلم انها كانت فيها لكن نسي ونحوه اعاد والا فلا

32
00:10:48.650 --> 00:11:12.750
ومن وجد به نجاسة رجل صلى فوجد نجاسة كان قد علم بها آآ قبل الصلاة يعني شاف ان عليه نجاسة وكان ناوي انه يصلي او يزيلها آآ يعني آآ بغسيل او نحو ذلك لكنه نسي

33
00:11:13.850 --> 00:11:36.700
تمام فلما سلم انتبه فاذا على ثوبه نجاسة تذكر انه ما ازال النجاسة التي عليه ما حكم ذلك ما الواجب عليه عليه ان اما يغسل الثوب او يبدل ويعيد الصلاة

34
00:11:38.100 --> 00:11:59.200
اما لو لم يره النجاسة ولم يعلم بها اساسا الا بعد الصلاة فهذا لا اعادة عليه واضح اما لو لم يعلم عن هذه النجاسة الا بعد الصلاة فهذا لا اعادة عليه

35
00:11:59.700 --> 00:12:28.750
من يقول لي شو الفرق؟ ليش لا اعادة عليه لماذا ها لا اعادة عليه تفضل جميل جميل. فليش هذا امرناه بالاعادة وهذا لا ما الفرق؟ ها عليه الصلاة والسلام جميل

36
00:12:28.900 --> 00:12:48.400
جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى بنعله وفي اثناء الصلاة نزع نعله تمام فنزع الصحابة نعالهم ما يدرون فلما فرغ سألوه فاخبره النبي عليه الصلاة والسلام ان جبريل

37
00:12:48.450 --> 00:13:13.400
عليه السلام اخبره ان بهما قذرا فلم يعد النبي عليه الصلاة والسلام الركعات التي صلى فيها وعليه نعل نجس فدل على ان عدم العلم بوجود النجاسة لا يظر لكن انت علمت

38
00:13:14.600 --> 00:13:47.500
ونسيت وتذكرون ذكرت قاعدة في حكم النسيان في العبادات من يذكرني فيها ها النسيان يجعل المعدومة موجودا اكس ولا العكس هي تظيع ترى شوية اه ها تركي احسنت النسيان يجعل

39
00:13:47.800 --> 00:14:14.300
الموجودة كالمعدوم ولا يجعل المعدوم كالموجود يجعل الموجود كالمعدوم مثل اوظح مثال لها اذا حفظته يسهل عليك حفظ القاعدة اكل الصائم وهو ناسي النسيان هنا جعل الاكل وهو موجود جعله ايش

40
00:14:14.750 --> 00:14:42.600
كالمعدوم فصيامه صحيح لكن لا يجعل المعدومة كالموجود فمن عدم طهارة الحدث ونسي ثم صلى النسيان لا يجعله متوضئا فاللي يصلي ثم ينتبه بعد الصلاة انه ما كان على وضوء

41
00:14:42.950 --> 00:15:06.150
ماذا نقول له عيد صلاتك هذا نفسها هنا عدم شرط ازالة النجاسة عدم شرط ازالة النجاسة فالنسيان هنا لا يجعل المعدوم اللي هو هذا الشرط كالموجود. فنقول عليك ان تعيد

42
00:15:06.700 --> 00:15:29.000
الصلاة واضح يا احبة ومن وجد به نجاسة بعد صلاته وعلم انها كانت فيها لكن نسي ونحوه نحوه يعني جهل انها نجاسة جهل انها نجاسة او جهل حكمها مثلا يدري انها نجاسة بس ما يدري انه لازم يزيلها

43
00:15:29.050 --> 00:15:50.850
فسأل من يخبره من اهل العلم مثلا اعاد والا فلا والا يعني شنو؟ والا اي ان لم يكن علم انها يقينا كانت في صلاته في اثناء الصلاة ونسي يعني رجل سلم من الصلاة او مثلا طالع من المسجد

44
00:15:51.200 --> 00:16:08.700
فانتبه فاذا في ثوبه نجاسة هذه النجاسة في احتمال ولو كان ضعيفا انها حدثت بعد الصلاة وفي احتمال انها في اثناء الصلاة طالما يوجد احتمال ولو يسير صلاتك صحيحة فالاصل صحة الصلاة

45
00:16:09.700 --> 00:16:27.150
لذلك ما نقول له عيد صلاتك بخلاف من علم يقينا انه صلى في في هذه النجاسة لكنه نسي او جهل آآ انه يجب ان يزيلها زين؟ او ما انتبه لكن تيقن

46
00:16:27.400 --> 00:16:43.950
كأن يكون هناك تسجيل مثلا كاميرا فيديو مثلا او واحد اكد له هنا لا يعيد واضح اذا الخلاصة ان من علم يقينا ان النجاسة كانت عليه لا يعيد فنسيها وصلى يعيد

47
00:16:44.050 --> 00:17:00.650
ومن لا فلا ثم قال رحمه الله ومن جبر عظمه او خيط جرحه بنجس لم يجب ازالته مع ضرر يعني يريد ان يقول نحن نعم نشترط ازالة النجاسة لصحة الصلاة ولكن في حالات

48
00:17:00.900 --> 00:17:19.200
يتعذر فيها ازالة النجاسة مثل واحد جبر عظمه بنجس يعني آآ عولج بمادة نجسة او خيط جرحه بنجس مثل خيط الخنزير وانا اسمع انه يستعملونه طبيا اجل دكتور ما او صمام الخنزير تشنه قالوا

49
00:17:19.250 --> 00:17:34.900
مو موجود بالكويت انا سمعت انه يستخدمون في القلب صمامات من قلب الخنزير مثلا وهذا لا يجوز لكن لو فرضنا جدلا انه حصل واستعمل على الانسان مادة نجسة فاختلطت بعظمه

50
00:17:35.650 --> 00:17:54.800
او لحمه بحيث ازالتها يترتب عليها ظرر نقول هذا معذور ومن جبر عظمه او خيط جرحه بنجس لم يجب ازالته مع ضرر مفهومها لو استطعنا ان نزيلها بدون ضرر يجب ازالته

51
00:17:55.900 --> 00:18:16.350
فقوله بلا ظرر او مع ظرر يعطينا مفهوم يعني اخذنا مسألتين في كلمة لم يجب ازالته مع ظرر هذا المنطوق مفهوم الكلام اذا لم يكن هناك ظرر وجب ازالته قال ومن وما سقط منه من عضو او سن طاهر

52
00:18:17.450 --> 00:18:34.750
الانسان طاهر في الحياة وطاهر بعد الوفاة فلو سقط من الانسان شيء من جسمه قطعت شيء من جسمه سواء كان معتادا كالشعر والضرس او غير معتادا كاليد والاصبع كله طاهر

53
00:18:35.050 --> 00:18:59.750
المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا بخلاف الانعام الانعام كالغنم والبقر والابل اذا ذبحت وفق الطريقة الشرعية فهي طاهرة حلال اما اذا قطع منها شيء وسقط فهذا الشيء المقطوع حكمه حكم ميتته

54
00:19:00.600 --> 00:19:22.750
حكم المقطوع من الحيوان كحكم ميتته فالميتة اذا كانت نجسة يعتبر هذا نجسان. فلا يجوز اكله  قال ولا تصح صلاة في مقبرة وحمام وعطن ابل وحش ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق

55
00:19:23.000 --> 00:19:45.800
واسطحتها ومغصوب وتكره اليها هذا استطراد من المصنف رحمه الله بعد ان بين وجوب ازالة النجاسة بين المواضع التي لا تصح الصلاة فيها الاصل ان الارض كلها تصح الصلاة فيها

56
00:19:46.250 --> 00:20:03.000
لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت آآ تربتها لنا طهورا يعني مما خص الله عز وجل هذه الامة ان جعل الله تربتها لنا طهورا. فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي

57
00:20:03.650 --> 00:20:28.550
ويستثنى من هذا الاصل مواضع ذكر ها هنا الشيخ اولها قال مقبرة ولا تصح صلاة في مقبرة والمقبرة لا تسمى مقبرة الا اذا احتوت على ثلاثة قبور فصاعدا اذا احتوت على ثلاثة قبور

58
00:20:28.750 --> 00:20:48.950
في مكان محصور  فصاعدا تسمى مقبرة نفهم من ذلك ان المكان الذي فيه قبر واحد لا يسمى مقبرة وتصح الصلاة فيه واذا كان فيه قبران لا تسمى مقبرة وتصح الصلاة فيه

59
00:20:49.100 --> 00:21:07.300
فاذا كان فيه ثلاثة وكان محصورا يعني له سور كل ما في داخل هذا السور يسمى مقبرة ولا تصح صلاة فيه الا صلاة واحدة لتصح فيه ما هي صلاة الجنازة

60
00:21:07.700 --> 00:21:35.650
صلاة الجنازة اما صلاة الفريضة والنافلة لا تصح فيه وان لم تكن محصورة مثل قبور مدفونة في صحراء هل تعتبر مقبرة نقول بين القبور يعتبر مقبرة يعني اذا بثلاث قبور ما يصير تصلي وسطهم مثلا لكن بعد القبور مفتوح لا يعتبر مقبرة

61
00:21:37.200 --> 00:22:02.700
العلة في ذلك امران الامر الاول سد ذريعة الشرك سد ذريعة الشرك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فحتى لا يقوم الناس ببناء المساجد على القبور

62
00:22:03.200 --> 00:22:24.500
ويصلون اليها ويظنون ان الصلاة فيها اعظم او فيها بركة فحرمت الصلاة في القبور في المقبرة الامر الثاني انها لا تخلو من بعض مثلا النجاسات او بعض الامور التي ممكن يعني اه اه فيها تحلل لاجساد الموتى

63
00:22:24.700 --> 00:22:44.350
فقد يخرج شيء هنا او هناك فلذلك سدا للذريعة يبتعد عن عن الصلاة في المقبرة واذا صلى الانسان صلاته باطلة وحمام. الحمام ليس هو المقصود بما نسميه اليوم حماما الحمام

64
00:22:44.750 --> 00:23:05.550
مأخوذ من الحميم والحميم هو الماء الحار وهو ذلك المكان الذي يغتسل فيه الناس ويستخدم فيه الماء الحار وهو موجود الى اليوم في بعض المناطق مثل تركيا والشام هذه الحمامات العمومية

65
00:23:05.600 --> 00:23:23.750
يسمونه حمام هذا مكان مبني له غرف ويكون فيه ينابيع ماء حار ويغتسل الناس فيه زين سواء بعضهم في تساهل فيغتسلون مع بعض بعضهم في غرف مفردة على حسب هذا هو الحمام

66
00:23:23.900 --> 00:23:44.050
هذا منهي عن الصلاة فيه الصلاة فيه باطلة وعطني ابل يعني موضع الابل الذي تأوي اليه العطن الابل هو مكان الابل الذي تأوي اليه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاط الابل

67
00:23:44.550 --> 00:24:03.700
هل لان فضلاتها نجسة الجواب لا بل الابن مأكولة اللحم وقد سبق معناه ان مأكول اللحم فضلاته ايش ظاهرة قال ما العلة العلة انها مأوى الشياطين كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام

68
00:24:03.900 --> 00:24:21.000
والعلة الثانية انها تبرك في مكانها لو كان فيه اي احد ففي ظرر الابل من عادتها انها لا تتنازل عن مكانها فيخشى ان الانسان اذا صلى تأتي الناقة او يأتي البعير

69
00:24:21.050 --> 00:24:37.100
فيبرك عليه لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ الانسان موضعا في المسجد ويتوطن مكانا في المسجد كما يتوطن البعير يعني ما يصلي الا في هالمكان هذا منهي عنه

70
00:24:37.850 --> 00:24:58.150
وحش الحش هو الذي نسميه اليوم الحمام اللي هو اعزكم الله والمكان مكان قظاء الحاجة يسمى الحش نحن اليوم نسميه دورة مياه نسميه حمام لكن هو يسمى في اللغة العربية الحش

71
00:24:58.350 --> 00:25:26.100
ومجزرة المجزرة هو مكان ذبح البهائم مكان الذبح مجزرة اللي يسمونها المقصب زين؟ وهذا طبعا ممتلئ بالدم كلها دم وكذا فلا يصلى فيه ومزبلة مزبلة هو مرمى القاذورات مرمى القاذورات بمكان يجمع فيه القاذورات هذا ما يجوز الصلاة فيه

72
00:25:26.500 --> 00:25:49.750
وقارعة طريق المقصود بقارعة الطريق هو الطريق المسلوك الذي اعتاد الناس ان يسلكوه سواء على اقدامهم او على مراكبهم وليس المقصود كل مكان يمشي فيه الناس لانه ما في مكان الا يمشي فيه الناس. لكن المقصود الطريق المسلوك

73
00:25:50.100 --> 00:26:06.350
مثل الانسان يصلي في وسط الشارع شارع يسقط ويصلي في وسط الشارع هذا ما يجوز ولا تصح الصلاة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في قارعة الطريق مثل انسان يصلي في ممشى ممشى رياضي

74
00:26:06.750 --> 00:26:29.150
مخصصين ممشى يفرش ويصلي هذا القارئ على الطريق هذي ما يجوز اما لو كان مكانا يعني ليس فيه طريق مسلوك فما في حرج واسطحتها يعني اسطحة هذه الاماكن يعني اسطحة المقبرة اذا كانت المقبرة لها سطح

75
00:26:30.150 --> 00:26:50.350
او الحمام او الحوش او المجزرة المزبلة كل هذه الاشياء اسطحتها مثلها وذلك لان السماء تأخذ حكم القرار السماء تأخذ حكم القرار يعني الارض زين فمن ملك ارضا ملك سماءها

76
00:26:51.300 --> 00:27:13.550
وما تحت الارض طيب انا عندي سؤال الان البيوت ذوات الادوار قد يصادف ان تكون غرفة فوق دورة مياه صح؟ تصير ولا ما تصير هل ينطبق كلام المصنف هنا في قوله واسطحتها

77
00:27:14.300 --> 00:27:37.850
على اعزكم الله اذا كان الدور الثاني فوق الحمام ينطبق ولا ما ينطبق ها سالم ليش ايوة احسنت لا ينطبق ليش ما ينطبق لان المقصود بالاسطحة اذا كان المبنى مفردا

78
00:27:38.900 --> 00:27:55.750
يعني مكان حمام عزكم الله ومفرد يرتقي اعلاه ولا يوجد شيء فوق فسطحه مثله اما الدور الثاني او اذا كان نظام شقق فالشقة اللي فوق منفصلة تماما عن اللي تحت

79
00:27:56.850 --> 00:28:16.500
وبالتالي لا لا تعتبر انك انت تصلي في سطح الحمام انت تصلي على ارض جديدة مستقلة والظابط في ذلك الظابط في ذلك ان ما يشمله حكم البيع اذا انباع داخل فيه وما لا يشمله غير داخل فيه

80
00:28:16.700 --> 00:28:33.950
الان الدور الاول ممكن ينباع بروحه او يتأجر بروحه واللي فوق ما له نفس الحكم فاذا لا حرج ان يصلي الانسان فوق سطح آآ دور ثاني مستقل عن اللي تحته

81
00:28:36.050 --> 00:28:58.750
ومغصوب مغصوب هو الارظ او المكان المأخوذ من صاحبه بدون وجه حق قال معنى مقصود والفرق بين المغصوب والمسروق ان المسروق يكون عن حرز يكون شيء عن حرص ويكون خفية

82
00:28:59.300 --> 00:29:18.600
يعني شي مغشوش ويأتي واحد ويسرقه عن حرز اما المقصود فهو المأخوذ جهارا نهارا عيني عينك امام الناس كان يأتي الانسان بقوة معينة ويضع يده على ارظ ويقول هذي ارضي

83
00:29:20.350 --> 00:29:38.450
فيغصب هذه الارض هذه الارض مغصوبة لا تصح الصلاة فيها لا من غاصبها ولا من غيره او واحد صلى في هذه الارض المغصوبة صلاته باطلة لا تصح الصلاة فيها اذا كان يعلم

84
00:29:39.100 --> 00:30:12.750
طبعا انها مغصوبة لانه لا يجوز له دخوله وتكره اليها ما معنى تكره اليها كيف يعني تكره اليها ها شمر ايه جميل ها لا لا تكره ان تذهب الى الحمام والعطن وتشذي

85
00:30:13.100 --> 00:30:44.150
ها  اه لا ها الحاتم اذا ما واحد مجبور شلون انك ولا مكروه وهو مجبور لا تكره اليها يا احبة ها ان لاحسنت ان يتوجه اليها يعني مثلا الان اعزكم الله باب الحمام احنا قلنا داخل الحمام ما يجوز يصلي. لكن انك تصلي امام باب الحمام المفتوح وتتوجه في الصلاة الى الحمام هذا مكروه

86
00:30:44.150 --> 00:31:02.750
انت برا صح ولكن متوجه جهة الارض التي لا يجوز الصلاة فيها واضح الفكرة؟ يعني تكره اليها اي تكره ان تصلي متوجها قريبا من هذه الاماكن يعني وخر عنه وصد عنه

87
00:31:03.450 --> 00:31:25.350
هذا المقصود واضح الاسئلة بعد الدرس قال ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها والحجر منها وتسن النافلة فيهما ولا تصح فريضة في الكعبة يعني اذا صليت الفريضة داخل الكعبة صلاتك غير صحيحة. ليش

88
00:31:25.600 --> 00:31:50.650
لان الصلاة داخل الكعبة تستلزم استدبار جزء من القبلة لما تصلي داخل الكعبة فانت عطيت ظهرك لجزء من القبلة فلا يصح لذلك قالوا يستثنى من ذلك ما لو صلى في سطح الكعبة على طرفها

89
00:31:50.750 --> 00:32:13.900
بحيث لا يستدبر شيء منها وهذا طبعا صعب صعب التطبيق يعني لكن استثنوا النافلة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة داخل الكعبة فصح ذلك ولذلك قال ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها

90
00:32:14.250 --> 00:32:34.550
لنفس الحكم اللي قلناه قبل شوي ان السماء تأخذ حكم الارض والحجر منها الحجر هو ذلك المكان المسور الذي صور لان قريشا قد قصرت عليهم النفقة فلم يستطيعوا اكمال بناء الكعبة على قواعدها

91
00:32:35.000 --> 00:32:52.050
السابقة اللي هي قواعد ابراهيم لانهم اشترطوا على انفسهم الا يدخلوا في بناء الكعبة الا مالا حلالا  قصرت النفقة المال الحلال ما عندهم مال حلال كله حرام في حرام. كله ربا

92
00:32:52.200 --> 00:33:10.100
ونحو ذلك ما لقوا مال حلال فوضعوا حاجزا ليدل الناس ترى ان هذا حد الكعبة استمر الى اليوم طبعا هدمت وبنيت هدمت وبنيت بقصة طويلة فاستقرت على ما هي عليه اليوم

93
00:33:10.150 --> 00:33:27.300
فداخل الحجر اليوم من الكعبة ليس طبعا ليس الى اخره لانه يقولون اخر متر تقريبا مو من الكعبة يعني الحجر اللي موجود اليوم ليس كله داخل الكعبة يقولون يعني بمقدار تقريبا

94
00:33:27.450 --> 00:33:43.000
آآ ستة اذرع فقط سبعة اذرع من الكعبة الى الحجر هذا من الكعبة ما عدا ذلك موظوع احتياطا ليش؟ لانه لو صلى لو طاف الانسان ودخل من الحجر وطلع من الجهة الثانية طوافه شنو

95
00:33:43.400 --> 00:34:00.050
غير صحيح فوظع وظع زيادة شوية حتى يتيقن ان كل من يطوف خلف الحجر قد طاف حول الكعبة حقيقة تمام فنفس الحكم الصلاة داخل الحجر. الصلاة داخل الحجر هي صلاة داخل الكعبة

96
00:34:00.750 --> 00:34:15.650
فصلاة الفرض فيها لا تصح وتسن النافلة فيهما اي في الكعبة والحجر. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنها استقبال القبلة. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة

97
00:34:16.350 --> 00:34:42.850
فلا تصح بدونه الا يسقط شرط استقبال القبلة في حالات الا لعاجز هذا واحد والعجز قد يكون لمرظ وعدم القدرة على الحركة قد يكون لتقييد يسارية مثلا واحد مربط او اي نوع من انواع العجز

98
00:34:45.350 --> 00:35:11.600
اثنين ومسافر متنفل يسقط استقبال الكعبة عن المسافر في صلاة النفل فقط يعني الانسان في طريق سفر سواء كان على سيارة او على قطار او على طائرة يجوز له ان يصلي على كرسيه نافلة

99
00:35:12.400 --> 00:35:29.950
دون ان يستقبل القبلة يجوز له ما عندك مشكلة ومسافر متنفل لكن يقول لك ويفتتح الصلاة اليها ان لم يشق يعني اذا قدر الافضل ان يستقبل على الاقل في اثناء تكبيرة الاحرام يكبر

100
00:35:29.950 --> 00:35:45.950
ويرجع على كرسيه مرة ثانية ويصلي النافلة ما شاء اما لو كان يريد ان يصلي الفريضة فهل يسقط استقبال القبلة؟ لا هل يسقط؟ لا يسقط. ماذا يفعل عليه ان يقف

101
00:35:46.450 --> 00:36:04.450
وينزل في الارض ويستقبل القبلة ويصلي فان لم يستطع كان يكون في طائرة فهذا حكمه انه يصلي قبله او بعده صعود الطائرة فان لم يكن هناك وقت صلى في الطائرة

102
00:36:04.500 --> 00:36:24.450
واقفا مستقبل القبلة فان لم يستطع لاي سبب من الاسباب دخل في الاول اللي هو العاجز لكن عليه ان يجتهد قدر استطاعته ما يتساهل انا اشوف في تساهل عند كثير من ركاب الطائرات

103
00:36:24.800 --> 00:36:41.250
يصلي الفريضة على كرسيها فيسقط يسقط فرض القيام ويسقط فرض استقبال القبلة. مع ان في مجال انك تصلي واقف وفي مجال انك تستقبل القبلة هذا صلاته باطلة اذا عجزت ما قدرت نهائيا

104
00:36:41.800 --> 00:37:04.950
وما في مجال والوقت سيخرج ولم يسمح لك بشكل حازم هذا موضوع ثاني اما وانت تستطيع فيجب عليك القيام ويجب عليك استقبال القبلة  قال ويفتتح الصلاة اليها ان لم يشق ويركع ويسجد ايضا اليها ماش

105
00:37:05.300 --> 00:37:22.150
يعني اه الماشي في في سفر يقصد هنا السفر الذي آآ يعني يسير ماشيا على قدمه في سفر يصلي وهو ماشي ما في مشكلة ويركع ويسجد وهو ماشي شلون؟ يومئ

106
00:37:23.400 --> 00:37:45.250
يعني يكون ايماؤه بالسجود اخفض من امائه بايش بالركوع في حالة ثالثة يسقط فيها استقبال القبلة لم يذكرها الشيخ تضيفونها وهي عند اشتداد الحرب عند اشتداد الحرب بين المسلمين والكفار

107
00:37:46.450 --> 00:38:05.650
عند اشتداد الحرب يسقط استقبال القبلة. تصلي في اثناء المسايفة او في اثناء القتال ولو الى غير القبلة فهذي ثلاث حالات يسقط فيها استقبال القبلة عند العجز مسافر المتنفل وعنده اشتداد

108
00:38:05.750 --> 00:38:25.100
الحرب قال ومن قرب من الكعبة ففرظه اصابة عينها ومن بعد جهتها آآ القبلة هي الكعبة طبعا واستقبال القبلة اذا كان بحيث تراها بعينك فيجب عليك استقبال عينها. فلو كنت في الحرم

109
00:38:25.300 --> 00:38:40.400
ما استقبلت عين الكعبة صلاتك باطلة. يجب ان تستقبل عينها. لو مد خط من موضع سجودك يجب ان يصيب الكعبة. هذا المعنى لو في خط مستقيم من موضع سجودك يجب ان تكون نهايته في الكعبة. ما عدا ذلك باطلة صلاتك

110
00:38:40.650 --> 00:39:01.750
هذا اذا كنت ترى الكعبة اما من كان بعيدا مثل احنا في الكويت ما نستطيع ان نصيب عينها بشكل دقيق فلو سجدنا ومد خيط او خط مستقيم مو بالضرورة يصيب الكعبة هذا صعب جدا

111
00:39:03.150 --> 00:39:21.950
فلذلك يكفي استقبال جهة الكعبة فقط والكعبة الجنوب الغربي اذا القبلة في الجنوب الغربي ويكفي ذلك تمام هذا معنى قوله ومن قرب من الكعبة ففرظه اصابة عينه ومن بعد جهتها

112
00:39:23.150 --> 00:39:43.300
ويعمل بخبر عن يقين. اعمل اي في تحديد القبلة بخبر عن يقين لابد ما معنى خبر عن يقين؟ يعني واحد يخبره علامات معرفة القبلة المعتبرة شرعا واحد الاخبار عن يقين

113
00:39:43.550 --> 00:40:07.850
واحد متيقن الاخبار عن ظن شنا هالجهة؟ ما يقبل لابد يكون اللي يخبرك متيقن هذا واحد ومحراب اسلاميا يعني مساجد المسلمين في البلد اللي انت ذاهب لها وجدت مسجدا فيه محراب يعني مقدمة المسجد تشير الى القبلة يكفيك

114
00:40:08.550 --> 00:40:30.350
ان تعرف تحديد القبلة من خلال هذا المحراب ويستدل عليها في السفر بالقطب وغيره هذه الطريقة الثالثة الاستدلال الفلكي من خلال القطب والنجوم واليوم دخلت طريقة جديدة في معرفة القبلة

115
00:40:30.950 --> 00:40:52.950
شبيهة بالاستدلال الفلكي وهي طريقة اجهزة معرفة القبلة هذه الاجهزة التطبيقات والبوصلة التي يعني موجودة في بعض الهواتف هل يكفي هل تكفي في معرفة القبلة؟ الجواب لا تكفي الا اذا تأكدت

116
00:40:54.050 --> 00:41:11.900
ببرنامجين على الاقل لان البرنامج الواحد قد يكون شنو في خلل وانتم مجربين يمكن البرنامج الواحد ممكن يغلط فاذا كنت في بلد مسافر او كذا حطيت البرنامج وطلع لك تأكد من برنامج ثاني

117
00:41:13.400 --> 00:41:35.000
فاذا تطابق ان شاء الله حصل غلبة ظن ان هذه القبلة الصحيحة قال ولا يتبع مجتهد مجتهدا خالفه ولا يقتدي به ويتبع مقلد الاوثق عنده الناس في معرفة القبلة نوعان مجتهد

118
00:41:35.150 --> 00:41:58.850
ومقلد المجتهد هو العارف بادلة معرفة القبلة هذا المجتهد يعني فاهم في النجوم وعارف ان هذا النجم يدل على كذا عنده خبرة هذا مجتهد والمقلد اللي مو عارف شيء  واجب المقلد ايش

119
00:42:00.300 --> 00:42:19.400
واجبة شنو ان يتبع اه مجتهد في قلبه لذلك قال ويتبع مقلد الاوثق عنده فاذا كان في مجتهد واحد موجود وعنده معرفة المقلد يجب عليه ان يطيعه ونحن اليوم مقلدون الاجهزة

120
00:42:19.500 --> 00:42:35.100
بقالب امرنا صح طيب لو كان في مجتهد ثاني لا يجوز للمجتهد ان يقلد المجتهد لان عنده الة يجب ان يعرف بنفسه. فان اختلفا واحد قال الجهة الصوب والثاني قالها الصوب

121
00:42:35.150 --> 00:42:51.650
قال ولا يتبع مجتهدا مجتهدا لان مقتضى اجتهادك ان قبلة هذا خطأ فاذا اتبعته فانت سويت الى جهة غير القبلة ولا يصح ذلك قال ولا يقتدي به طيب شيسوون واحد يقول

122
00:42:51.700 --> 00:43:07.200
الجبلة يمين وواحد يقول يسار هل يجوز ان يتنازل احدهما عن الاخر؟ لا ما فيها مجاملة هي هي مو مجاملة فما العمل؟ خلاص كل واحد يصلي حسب اجتهاده والمقلدين ماذا يعملون

123
00:43:07.400 --> 00:43:25.450
ويتبع مقلد الاوثق عنده. يشوف منو اللي يحس انه عنده سالفة اكثر من الثاني يتبعه واضح فلا حرج ان تصلى جماعتان في اتجاهين مختلفين لان كل واحد عنده اجتهاد ما في حرج

124
00:43:26.150 --> 00:43:38.650
بس مو بشرط يصلون في نفس الوقت يعني مثل بعض المقاطع اللي نشوفها آآ يعني بنفس اللحظة مو لازم تصلون بنفس اللحظة خلي يصلي هذي الجماعة اول بعدين تصلي جماعة ثانية

125
00:43:39.850 --> 00:43:56.450
واضح؟ حتى ما يكون في نفرة يعني يمكن رأيت بعض المقاطع في جماعتين واحد شرق وواحد غرب نفس اللحظة يصلون ما له داعي يعني قال ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد مع قدرة اعاد

126
00:43:57.900 --> 00:44:18.700
يعني واحد ما هو مجتهد زين؟ ولم يقلد احدا قام وصلى كيفما اتفق هذا صلاته باطلة وان اصاب القبلة لو صادفن جهة القبلة هذا باطل صلاته ومن صلى بلا اجتهاد

127
00:44:18.800 --> 00:44:38.000
ولا تقليد مع قدرة مع قدرة على احدهما مع قدرة على الاجتهاد او قدرة على التقليد هذا اهمل وقصر فلا تصح صلاته وعليه ان يعيد حتى لو صادف انه صلى اتجاه القبلة تخيل

128
00:44:38.450 --> 00:45:02.650
لانه مقصر ومهمل والا والا يعني شنو ما عنده قدرة ليس بمجتهد ولم يجد من يقلده ما اعرف ما عنده لا حاول ما يقدر شيسوي هذا؟ قال تحرى وصلى من هذا شأنه يتحرى يعني يجتهد كثر ما يقدر باللي يقدر عليه

129
00:45:03.450 --> 00:45:27.050
يعني حروة القبلة وصلاته صحيحة ماشي قال ويجتهد عارف لكل صلاة آآ ويعمل بالثاني ولا يقضي ما صلى بالاول. هذا المجتهد مثل ما قلنا بالتيمم اذا تذكرون عليه ان يعيد البحث

130
00:45:27.700 --> 00:45:46.050
مع بداية كل صلاة الا اذا كان عنده يقين انه ما في مايدة هنا نفس الشيء هو اجتهد في صلاة الظهر يجب عليه اذا اذن العصر ان يعيد الاجتهاد مرة ثانية. ليش؟ لانه يمكن تغير شي في السماء يمكن

131
00:45:46.400 --> 00:46:11.350
اه طلع له شي فان تغير اجتهاده وتبين ان اجتهاده الاول خطأ هل يعيد لا لان قاعدة عندنا قاعدة فقهية تقول الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ومستند ذلك اثر عن عمر رضي الله عنه

132
00:46:11.800 --> 00:46:26.500
هذا على ما قضينا وذاك على ما نقضي هذا على ما قظينا وذاك على ما نقضي يعني انا طبقت ما امرت به وهو ان اجتهد فاجتهدت وهذي نتيجة اجتهادي صلاتي صحيحة

133
00:46:27.050 --> 00:46:43.050
فلو تبين لي انني مخطئ لا اعادة عليه لاني سويت اللي علي في ذاك الفترة من الان ابدأ باجتهادي الجديد وصلاة اللي فاتت كلها صحيحة ومن قلدني فيها كذلك واضح

134
00:46:44.200 --> 00:46:55.500
اما لو ما كان عنده قدرة ولا الة الاجتهاد لا هذا موضوعه ثاني. هذا لا يجوز له ذلك اللي ما عنده قدرة مو فاهم ويسوي نفسه فاهم هذا صلاته باطلة

135
00:46:56.000 --> 00:47:16.450
لانه اذا لم يكن عارفا فعليه ان يقلد قضية يعني ليست مجاملة وليست القضية هذا دين مو عارف اسأل وقلد من يعرف ويجتهد عارف لكل صلاة ويعمل بالثاني اي بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ما صلى بالاول لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

136
00:47:17.050 --> 00:47:37.950
ومنها النية هذا سادس واخر الشروط شروط الصلاة. النية والنية هي القصد النية هي القصد فيعتبر يعني يشترط ان ينوي عين ما يصليه النية في الصلاة شنو معناتها معناته يجب ان

137
00:47:38.000 --> 00:47:52.200
تنوي فيها انك تصلي هذا اولا ما تنوي فيها حركات رياضية معينة. واحد ممكن يسوي حركات تشبه حركات الصلاة بس بدون نية. ما يعتبر تنوي انها صلاة هذا واحد. اثنين

138
00:47:52.350 --> 00:48:10.050
تنوي ما هي هذه الصلاة هل هي نافلة؟ هل هي فريضة فيعتبر ان ينوي عين ما يصليه من نحو ظهر او راتبة فيقول هذي صلاة ظهر طبعا في قلبي ينوي في قلبه ان هذه صلاة عصر

139
00:48:11.300 --> 00:48:31.450
ولا راتبة ممكن تكون صلاة راتبة الفجر وراتبتها نفس الشيء الفرق النية ولا يشترط نية فرض يعني اذا نوى انها ظهر فيتضمن في نية الظهر انها فرض لان الظهر لا تكون الا فرضا فلا داعي ان يقول ظهر وفرض

140
00:48:32.100 --> 00:48:51.250
ولا العصر كذلك ولا اداء يعني ما يشترط ان ينوي انها اداء يكفي ان يقول في قلبه انها صلاة ظهر ولا ضدهما يعني ما ينوي نية نافلة اذا كانت نافلة ولا انها قضاء اذا كانت قضاء

141
00:48:52.350 --> 00:49:14.700
ولا ضدهما في ذلك متى ينوي؟ متى موعد النية قال وينوي مع التحريمة والتحريم هي شنو تكبيرة الاحرام او قبلها بيسير بالوقت وان قطعها يعني قطع النية يعني نوى مفارقة الصلاة او تردد فيه اي تردد في القطع

142
00:49:15.050 --> 00:49:37.800
بطلة لان النية يشترط فيها الجزم وعدم التردد ويشترط فيها استصحابها الى اخر الصلاة فمن نوى في اثناء الصلاة انه ترك الصلاة موسى يترك لا وانما نوى قطع الصلاة تبطل صلاته

143
00:49:38.100 --> 00:49:59.500
واضح؟ لكن لو واحد نوى انه سيترك قال ها او فكر ما تبطل صلاته قال ويجوز قلب فرظه نفلا ان اتسع وقته وكره بلا غرض ويجوز قلب فرظه نفلا يعني واحد صلى

144
00:49:59.750 --> 00:50:24.050
صلاة فريضة ثم اقيمت جماعة بجانبه فهنا يستحب له ان يقلب نيته نية نافلة حتى يدرك الجماعة فما في حرج لكن لا يصح قلب العكس ان يقلب من نافلة الى فريضة. فالقاعدة

145
00:50:24.150 --> 00:50:45.650
بقلب النية انه يجوز من الاعلى الى الادنى ولا يجوز من الادنى الى الاعلى طيب اذا القاعدة يا احبة في قلب النية انه يجوز ان تقلب نية النية من الاعلى مثل الفريضة

146
00:50:46.000 --> 00:51:03.200
الى النافلة ولا يجوز قلب النية من الادنى الى الاعلى. نافلة ما يجوز تقلبها الى فريضة. اذا قلبتها الى فريضة بطلت ان اتسع وقته يعني ان كان هناك ساعة في الوقت لكن اذا كان بطلانك لنية الفريضة

147
00:51:03.500 --> 00:51:15.900
سيترتب عليها تأخير الصلاة حرام يحرم عليه ذلك وكره بلا غرض اذا ما كان في عندك سالفة ما في غرض ما في هدف مكروه هذا الشيء. ما ينبغي ان تفعل ذلك

148
00:51:16.100 --> 00:51:30.900
الصلاة قلب نافلة صحيح ما عندنا مشكلة لكن مع الكراهة طيب الغرض مثل ما ذكرت قبل قليل كأن يصلي الإنسان يبحث الإنسان عن جماعة ما يجد فيصلي منفردا فاذا بجماعة تقيم الصلاة

149
00:51:31.750 --> 00:51:53.000
فهنا الافضل له ان يقلب نيته الى نافلة ويصلي ركعتين سريعتين ويلحق على الجماعة التي اقيمت وينوي امام ومأموم حالهما. يجب ان ينوي الامام نية الامامة. وان ينوي المأموم نية

150
00:51:53.000 --> 00:52:13.500
اهتمام فان نوى منفرد الامامة او الائتمان لم يصح اذا واحد بدأ الصلاة منفردا فلا يصح له ان يقلب نيته الى نية امام ليش؟ لان النية لا تنتقل من الادنى الى الاعلى

151
00:52:14.250 --> 00:52:27.650
على خلاف ما نراه مع الاسف عند بعض الناس في قول فقهي ما نختلف ولكن في اشكالية لذلك احنا نعاني لما نصلي في اماكن عامة يجي واحد يطق شتفك يصلي يعلم انه انت امام

152
00:52:27.700 --> 00:52:48.650
طيب انا ايش دراك اني انا بقبل ويكمل وياك اذا نويت الامامة بطلت صلاتك وصلاته مع المذهب ماذا تفعل صلي تكمل صلاتك عادي ما تقلب نيتك ولا شي تخليه هو راح يحس المفروض انه يحس لما ما ترفع صوتك بالتكبير

153
00:52:48.850 --> 00:53:04.250
يحس اذا ما حس نبهه ترى يا اخوي انا ما نويت الامام. فعليك ان تعيد الصلاة واضح يا احبة  آآ وتبطل ان انفرد عفوا فان نوى منفرد الامام او الائتمان

154
00:53:04.950 --> 00:53:16.850
لم يصح خلاص ما دام نويت منفرد تريد ان تدخل في جماعة لك ان تقلب نيتك الى نافلة وتصليها وتلحق عليهم لكن ان تقلب نيتك الى مأموم او امام لا يصح

155
00:53:18.000 --> 00:53:47.700
قال وتبطل ان انفرد بلا عذر يبيح ترك جماعة وتبطل يعني رجل كان يصلي مأموما في جماعة فنقل بنيته من المأموم الى الانفراد نوى الانفراد هل يجوز ولا لا نقول الاصل انه لا يجوز وانه اذا فعل ذلك بطلت صلاته الا

156
00:53:48.300 --> 00:54:16.000
لعذر وتبطل اي قلب الذي يبطل الصلاة قلب نية المأموم الى نية الانفراد يبطل الصلاة الا اذا كان بعذر يبيح ترك جماعة ما هو العذر الذي بيحترقه جماعة ها مثل شنو؟ مرض ها؟ مرض المرض او شدة الخوف او اي او اي عذر

157
00:54:16.600 --> 00:54:30.150
مثل ما حصل مع معاذ رضي الله عنه. معاذ لما صلى واطال الرجل الذي خلفه نوى الانفراد ما انكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام بل انكر على معاذ قال فتان انت

158
00:54:30.400 --> 00:54:56.800
يا معاذ فهذا العذر وتبطل ان انفرد بلا عذر يبيح ترك جماعة وصلاة مأموم ببطلان صلاة امامه. اي وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه. يعني صلى الامام جماعة كبر وبدأ في الصلاة فانتقض وضوءه

159
00:54:58.400 --> 00:55:21.050
تبطل صلاة الجماعة كلهم وعليه ان يتحلى بالشجاعة وان يلتفت على الناس ويقول يا جماعة الخير ترى بطلت صلاتي اقيموا من جديد وخل واحد يصلي فيكم اذا كمل هذا طبعا يتحمل اثام كل الموجودين

160
00:55:21.650 --> 00:55:39.150
وعند بعض المذاهب قد يصل به الى الردة. ليش؟ لانه صلى صلاة بدون وضوء عامدا ابو حنيفة يشدد في ذلك فان هذا اقرب للاستهزاء استهزئ انك تصلي بدون بدون وضوء وهذا استهزاء

161
00:55:39.600 --> 00:55:56.750
واضح؟ فالله احق ان تخشاه وان تستحي منه بعض الناس يستحي صلوا امام واكتشف انه مو على وضوء او صلاة او ان انتقض وضوءه في الصلاة لا الله احق ان تخاف منه وان تستحي منه

162
00:55:56.900 --> 00:56:14.400
التفت على الناس وقولوا يا جماعة الخير آآ صلوا هل يستخلف؟ على المذهب؟ لا. هذا ليس من الحالات التي يجوز فيها الاستخلاف. سيأتي الان قال ولامام ان يستخلف لمرض وحصر عن واجب

163
00:56:15.950 --> 00:56:32.700
ويبني الخليفة على صلاة امامه. الحالات اللي يجوز فيها الاستخلاف اذا كان فيه مرض مثل انسان حس بتعب وحس دوار يستخلف يعني يرجع ورا ويسحب واحد يصلي يكمل ما في مشكلة هني ما عندنا مشكلة

164
00:56:33.100 --> 00:56:53.750
او حصرا عن واجب الحصر عن واجب كأن ينقطع صوته مثلا ما يقدر يكمل الفاتحة ولا يقدر مثلا يأتي بالواجبات او تصلب ظهره ما يقدر يركع انحصر عن فعل واجب من افعال الصلاة. هذا يستخلف

165
00:56:53.850 --> 00:57:07.950
زيد على ذلك من الامور التي يجوز فيها الاستخلاف خوف سبق الحدث واحد وصل في حال انه خلاص يبي ينتقض وضوءه وصل حده وخلاص هذا قبل لا ينتقض الحدث يستخلف

166
00:57:08.450 --> 00:57:24.900
يستخلف لذلك ينبغي ان يصلي خلف الامام اولو الاحلام والنهى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم اولو الاحلام والنهى عشان ما يصير في ربكة لما يصير في استخلاف لكن لو انتقض وضوءه فعلا

167
00:57:25.050 --> 00:57:39.250
ما في استخلاف ترى لو انتقض الوضوء ما في استخلاف يلتفت للناس يقول يا جماعة الخير عيدوا صلاتكم عيدوا من اول ويبني الخليفة على صلاة امام. يعني حيث جاز الاستخلاف

168
00:57:39.450 --> 00:58:02.200
يكمل الخليفة على ما بدأ الامام فيه وان احرم الراتب بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح هذي حالة خاصة بالامام الراتب غير الامام الراتب ما تجوز له وذلك

169
00:58:02.250 --> 00:58:22.750
لو صلى رجل نائبا عن الامام الراتب بدأ في الصلاة اذن قال يا جماعة اذا تأخرت واحد يصلي فصلى يجوز ما يستحب بس يجوز اذا دخل الراتب انه يوخر ويرجع

170
00:58:22.900 --> 00:58:40.500
النائب ويكمل هو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه منو عن ابي بكر رضي الله عنه ابو بكر هو اللي تأخر تعرفون القصة؟ لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليصلح بين فئتين من المسلمين فتأخر

171
00:58:40.800 --> 00:58:56.850
اه اقام بلال الصلاة فصلى ابو بكر فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر ابو بكر اصر انه يتأخر فكمل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وان احرم الراتب بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما

172
00:58:57.250 --> 00:59:08.137
صحة بيكمل الراتب ويكملون الناس وراه ما في حرج في ذلك واضح يا احبة طيب نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين