﻿1
00:00:09.100 --> 00:00:32.950
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه يتعلم ما لا يسعه جهل هذا واجب

2
00:00:33.100 --> 00:00:52.300
لانك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق الى مائدة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله. ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يامر

3
00:00:52.300 --> 00:01:05.900
وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

4
00:01:07.250 --> 00:01:26.300
الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد حياكم الله ايها الاخوة والاخوات في برنامجكم البناء العلمي وفي هذا الدرس الذي نتناول فيه احكام البيوع من كتاب

5
00:01:26.300 --> 00:01:51.450
عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى وكنا في الدرس الماظي تناولنا اه ما يتعلق اه كتاب او باب الربا واتينا على بعض الاحكام بل على جملة من ابرز الاحكام المتصلة بهذا الكتاب العظيم وفيه

6
00:01:51.450 --> 00:02:15.200
من المسائل المشكلة والاحكام التي تحتاج الى بيان ما فيه ولذلك لعلنا نأتي على يعني آآ ابرز ما آآ تناولناه وشرحناه جميعا وآآ نتم ما بقي فيه وقد بقي فيه مسألتان مسألة العرايا او المزامنة والعرايا

7
00:02:16.000 --> 00:02:35.500
ثم بعده ان شاء الله تعالى ندخل في باب الخيار ولكن اه اريد اه ان اه نأتي على ابرز اه اه الاحكام المتعلقة بالربا اولا من حيث اقسام  فما اقسام الربا

8
00:02:37.150 --> 00:03:06.600
ها طيب الشيخ ميكائيل تفضل فمن حيث الأقسام. نعم. الربا ينقسم الى قسمين. نعم الديون وربا البيوت. احسنت ربا الديون وربا البيوت. نعم. نعم  طيب. البيوع يا شيخ سعد هل له اقسام؟ نعم قلنا الى قسمين ايضا. نعم. اه المعوظات والقرظ

9
00:03:06.750 --> 00:03:29.200
هذا في ربا الديون الديون نعم جيد جدا وفي رب البيوع والفضل احسنت احسنت النساء والفضل اذا هذه الاقسام ولعلي اعرض مع المخرج ايضا هذه هي القسمة التي تبين الاقسام المذكورة من خلال هذا الرسم التوظيحي

10
00:03:31.850 --> 00:03:53.600
لاحظوا عندنا الان انواع الربا النوع الاول ربا الدين. وهذا الربا ربا الدين ينقسم الى ربا في المعاوظات. وربا في القروظ. وضابط ربا المعاوظات كل ما يكون في زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة وينشاء عن معارضة ينشأ عن معاوضة كالبيع مثلا

11
00:03:53.900 --> 00:04:10.750
اما النوع الثاني فهوريب القروض ضابطه كل قرض جر نفعا ومن المعلوم ان القرض ليس معاوضة محضة. نعم. آآ بل هو في اصله عقد تبرع ابتداء وان كان ينتهي الى معاوضة انتهاء لانه في النهاية سيتم الوفاء

12
00:04:10.750 --> 00:04:25.050
اذا ضابط هذا وهو كل قرظ جر نفعا زائدا متمحضا مشروطا للمقرظ على المقترظ شرحنا هذه القاعدة وهي المعروفة بقاعدة كل قرظ جر نفعا فهو ربا لكن هذه العبارة مجملة

13
00:04:25.250 --> 00:04:45.250
وهي ان لم تصح حديثا لكن قد اتفق الفقهاء على حكمها في الجملة. اما النوع الثاني اللي يظهر عندكم في التقسيم هذا فهو ربا وهو ايضا ينقسم اه الى قسمين. القسم الاول ربا الفضل وضابط ربا الفضل الزيادة في احد

14
00:04:45.250 --> 00:05:08.550
البدنين الربويين المتفقين جنسا مثل تمر بتمر آآ ذهب بذهب آآ ملح بملح وهكذا من اقسام الربوي نفود بنقود اي زيادة فهي تكون عندئذ من هذا القبيل من ربا الفضل اما ربا النسا فهو التأجيل في احد البدلين الربويين المتفقين علة يعني مختلف جنس تمر بملح

15
00:05:09.050 --> 00:05:24.950
آآ ولكنه متفق علة العلة واحدة الطعم مع الكيل او الوزن بناء على الترجيح في العلة كما سبق ان شرحنا في الاسبوع الماضي الشريحة الثانية ايظا وهي على سبيل المراجعة والاختصار

16
00:05:25.400 --> 00:05:44.350
ما يمكن ايضا ان نعرضه مرة اخرى هنا فنقول الفرق بين ربا الدين وربا البيع في هذا التقسيم المختصر البيوع تحريم وتحريم وسائل بينما رزق الديون تحريم تحريم مقاصد ربا البيوع خاص باموال منصوصة وهي الاموال الستة وما قيس عليها الذهب بالذهب

17
00:05:44.350 --> 00:06:03.600
فضة بالفضة التمر بالتمر الملح الشعير البر وما يقاس عليها من كل ما يكون آآ فيه علة الثمانية ويكون فيه علة الطعام او مع الوزن. بينما ريف الدون يجري في جميع الاموال التي يكون فيها دين ثم يزاد على هذا الدين بعد ان ثبت في الذمة واستقر

18
00:06:03.650 --> 00:06:23.650
ما هي العلة الربوية على الراجح؟ في ربا البيوع؟ ذكرنا انه في الذهب والفضة هي الثمانية وفي الاصناف الاخرى الطعم مع الكلى والوزن. هذه القواعد مهمة ولعلكم في الشاشة سواء من كان حاضرا هنا او كان من وراء الشاشة وهي القواعد في بيع الاصناف الربوية. هي كما

19
00:06:23.650 --> 00:06:52.000
يلي باختصار حاولت يعني ان الخصها القسم او القاعدة الاولى آآ من حيث الحكم يعني جواز التماثل ووجوب التقاذف وهذا يكون متى فيما اذا اختلف واتحدت العلة كما بينا سابقا اختلف الجنس تمر بملح واتحدت العلة الطعم مع الكلى والوزن فيجوز هنا يجوز التفاضل ادق من ان نقول التماثل

20
00:06:52.000 --> 00:07:17.700
ويجب التقابض لا يجوز النساء اما اذا اختلف الجنس اتحدت او اختلفت العلة فيجوز التماثل يعني لا يجب اه اه عندئذ التماثل كما لا يجب التقاظم. مثل شخص يشتري اه اه مثلا بالنقود وعلتها الثمانية يشتري تمرا. فهذا

21
00:07:17.700 --> 00:07:41.650
لا يجب فيه لا تقابل ولا ولا تماثل اه كذلك اذا اتحدت العلة واتحد الجنس واتحد الجنس لا اختلف الجنس فيجب التماثل تقابل عند اتحاد العلة والجنس. ذكرنا بعض ايضا التطبيقات المعاصرة للربا كما هو على النحو التالي. في

22
00:07:41.650 --> 00:08:05.200
ما يتعلق بالوداع المصرفية التي تنشأ عنها آآ فوائد ربوية في ايضا آآ يعني ما يتعلق بجدولة الدين وذكرنا انه جدولة الدين اذا ترتب عليها زيادة لاعادة الجدولة والان تعرفون مثلا عندنا يعني البنوك الان الزمت باعادة جدولة الدين لاختلاف آآ

23
00:08:05.200 --> 00:08:25.200
مثلا الرواتب والبدلات هذا نقول اه جائز لكن بشرط ما هو؟ انه عند اعادة الجدولة ما يزيدون على المدينين شيئا وانما فقط تتسع المدة آآ لهم ولكن ما يزيدون عليهم اي اي شيء

24
00:08:25.200 --> 00:08:57.450
نعم هذا ابرز ما يتعلق بهذا الباب ولعلنا هنا نقف آآ على ما يتعلق آآ الربا لننتقل بعد ذلك الى اه قراءة تتمة الكتاب عند المؤلف رحمه الله تعالى  الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. امين

25
00:08:57.450 --> 00:09:16.050
قال ابن قدامة رحمه الله ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل

26
00:09:16.350 --> 00:09:37.250
ورخص في بيع العرايا فيما دون فيما دون خمسة اوسق. ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا. اذا يقال رحمه الله قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة عن المزامنة. ما هي المزابنة؟ كما فسرها الراوي وذكرها المؤلف هنا. اللي هي بيع التمر

27
00:09:37.800 --> 00:09:59.200
التمر على رؤوس النخل بالتمر كيلا يعني شخص عنده تمر التمر هذا يابس واراد ان يشتري رطبا سيبيع هذا التمر الذي بيده بالتمر الذي على رأس النخل وسيكون رطبا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه

28
00:09:59.450 --> 00:10:18.150
لماذا نهي عنه؟ لما تقدم من انه اذا اتفق الجنس والعلة تمر بتمر حتى ولو كان هذا رطب وهذا تمر او كان هذا نوع وهذا اخر خلاص مثلا سكري وهذه من الانواع المعروفة عندنا وفي كل بلد انواع واشكال

29
00:10:18.900 --> 00:10:43.700
وهنا قالوا لا يجوز لماذا؟ لان التمر الموجود بيدك هذا يابس بينما التمر اللي على رؤوس النخل رطب ومن المعلوم ان الرطب هذا فيه ماء فعندئذ يكون البيع اذا كان مثلا يبيع كيلو من هذا بكيلو من هذا

30
00:10:43.750 --> 00:11:03.750
سيكون هناك نوع من عدم التماثل. عدم التماثل فهذا المحظور يوقعنا في الربا لانه يجب التماثل في مثل هذه الصورة. يجب التماثل في مثل هذه الصورة فنهي عن ذلك. نهي عن ذلك

31
00:11:03.800 --> 00:11:25.450
واستثنى الشارع صورة في بيع الرطب بالتمر وهي ما يسمى بالعرايا وهي ما يسمى بالعرائب سميت بذلك لانها عرت من النقود فليس مع احد منهما نقد وانما هذا معه تمر

32
00:11:25.500 --> 00:11:49.300
والاخر لديه رطب على رأس النخل الذي يملكه فيأتي صاحب التمر الى صاحب الرطب ويريد ان يتفكه يعني آآ تعرفون ان الرطب الذ من التمر وعادة الرطب في وقته يكون فاكهة عند الناس لانه آآ يكون لذيذا وفيه حلاوة

33
00:11:49.300 --> 00:12:08.300
هو لا تكون في التمر اليابس وغالبا هذا التمر اصلا يكون قديما لانه آآ يعني على اثر موسم سابق العرايا لما يأتي هذا الشخص ويريد شراء ما على رأس تلك النخلة

34
00:12:08.600 --> 00:12:31.650
ويكون ذلك ويكون ذلك لحاجة والتفقه من الحاجات. يعني ما يشتريها لاجل ان يبيعها مثلا. تقول انا بشتري الرطب ثم يريد من ذلك البيع آآ وهو ايضا غير محتاج الى مثل هذا آآ الامر. ولا يشتريها ايضا آآ وهو لا يريد ان يتفكه بها

35
00:12:31.650 --> 00:12:51.450
وانما هكذا لسبب او لاخر اعجبته على سبيل المثال اي يريد التخلص من ما لديه يقال لا بد ان يكون لحاجة وثانيا لا بد آآ ان يكون هذا المشتري غير قادر على دفع آآ نقود

36
00:12:51.450 --> 00:13:06.000
مقابل شرائها. ما عنده ما عنده نقود. وانما لديه هذا التمر والا لو كان لديه نقد فيشتري بهذا النقد يخرج من هذا آآ الاستثناء لان الاستثناء انما يكون عند الحاجة

37
00:13:06.700 --> 00:13:29.200
والثالثة ايضا ان يكون هذا الشراء على وجه العرايا ان يكون فيما لا يجاوز خمسة اوسق خمسة اوسق فما دون فيما دون خمسة اوسط والخمسة اوسق سبق ان قلنا انها تعادل كم

38
00:13:29.300 --> 00:13:57.150
ثلاثمئة صعد الوسخ الواحد يعادل ستين صاعا ستين في خمسة ثلاث مئة. وقلنا ان الصاع يعادل كيلوين وشيئا. ويمكن لو جمعتها تطلع لك ست مئة وعشرة كيلو ست مئة اثنا عشر تزيد او تنقص ليس المقصود التحديد في مقدار الصاع بل هو على التقريب لان الصاع في الاصل مادة للحجم

39
00:13:57.150 --> 00:14:22.600
ليست مادة للوزن فيشترط عندئذ ان يكون اقل من ذلك لو جاء شخص يريد ان يشتري والله رطب في مزرعة مثلا آآ وزنها الفين كيلو يجوز على وجه العرايا ما يجوز لانه تجاوز الخمسة الخمسة اوسط الست مئة وشيئا هذه تجاوزها يمنع عندئذ من ذلك وعادة

40
00:14:22.600 --> 00:14:45.600
لانه مثل هذا المقدار لا يكون على سبيل الحاجة. وانما يكون على اه سبيل التوسع والخامس الشرط الخامس او الرابع الرابع وهو من اهم هذه الشروط ان يكون ذلك  تقدير

41
00:14:46.600 --> 00:15:16.750
الذي يحاذر فيه المشتري والبائع من الوقوع في التفاضل يجتهدون في تقديري آآ التماثل في الحجم بين الرطب والتمر. واضح؟ هذه الشروط التي نية آآ العارية فيها من الحكم والا فالاصل

42
00:15:17.000 --> 00:15:37.000
المانع في الاصل المنع ولذلك يشدد الفقهاء على قضية التقدير بان يكون هذا التقدير من آآ خبير يتم فيه آآ التوقي من التفاضل الذي يوقع في الربا. هذا ما يتعلق

43
00:15:37.000 --> 00:16:01.600
هاتين المسألتين وهما ختام ما يتصل في كتابي آآ الربا  ننتقل بعده ان شاء الله تعالى الى ما يتعلق بباب الخيار فلعل الشيخ يقرأ علينا من مطلع كلام المؤلف رحمه الله تعالى

44
00:16:02.250 --> 00:16:21.300
قال رحمه الله باب الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما فان تفرقا ولم يترك احدهما ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة

45
00:16:21.350 --> 00:16:47.650
فيكونان على شرطهما وان طالت المدة. الا ان هذا الباب باب الخيار من الابواب الفقهية المهمة وهو يأتي في ما يسمى بالعقود اللازمة لان العقود على نوعين العقود اللازمة وعقود جائزة

46
00:16:48.050 --> 00:17:12.950
والمراد بالعقود اللازمة التي لا يجوز فيها الفسخ من الطرفين الا الطرف الاخر على سبيل الاقالة فلو ان احدهما مثل في للبيع مثلا قال انا اريد ان افسخ العقد ما يجوز له الفسخ هذا

47
00:17:13.150 --> 00:17:31.050
الا اذا رضي الطرف الاخر فاقاله واضح هذا؟ هذا من حيث الاصل الا اذا كان ثم خيار فيجوز له عندئذ ان يفسخ ولو كان العقد او البيع لازما اما في العقد الجائز

48
00:17:31.100 --> 00:17:52.350
اه اه نحتاج الى الخيار لان الخيار ثابت في اصل العقد في اصل العقد متى شاء احدهما ان يفسخ فساخ في العقد الجائز ومن العقود اللازمة البيع والاجارة ومن العقود الجائزة

49
00:17:52.900 --> 00:18:12.950
يعني غير اللازمة الوكالة والشركة وان كانت الان الشروط والتنظيمات في الشركة تجعل الاصل في صورها هو اكثر صورها على سبيل اللزوم. لا على سبيل الجواز. اذا يراد بالجواز هنا لا

50
00:18:12.950 --> 00:18:31.300
ما قد يتبادر للذهن من الحل والحرمة لا وانما الجواز ما يقابل اللزوم فيجوز لاحد الطرفين فسخ العقد من غير رضا الطرف الاخر او من غير اذنه واضح هذا اما

51
00:18:31.750 --> 00:19:03.800
الخيار فهو الاخذ بخير الامرين من الامضاء او الفسخ في العقد وذلك يثبت للبائع والمشتري او لاحدهما بحسب الخيار ونوعه  آآ ما يكون من اتفاق بين المتعاقدين عليه في بعض صوره كما سيأتي لانه انواع متعددة

52
00:19:04.200 --> 00:19:26.950
وانواع الخيار يمكن ان نقول انها بالاستقراء والتتبع لم ياتي في نص تقسيم هذه الانواع آآ بشكل تفصيلي كما جاء ذلك في بعض احكام البيوع ولكن جاء بعض هذه الانواع

53
00:19:27.400 --> 00:19:56.600
اه منصوص عليه في ادلة واخرى استفيدت من ادلة وقواعد اه قيست على آآ نظائر اخرى  من حكم تشريع الخيار في العقود اعطاء المتعاقدين فرصة للتأمل والنظر والتروي لان العقد

54
00:19:56.750 --> 00:20:24.900
عزم وجزم وحسم ومضي في آآ الامر فكان الشرع يراعي ان بعض الناس يحتاج الى فرصة اطول من هذه الفرصة التي احيانا تكون اه لوقت يسير فجاء الخيار بانواعه ليلبي هذه الحاجة ويزيد المتعاقدين

55
00:20:25.300 --> 00:20:48.750
فرصة الى الفرصة التي تكون معهما عند ابرام العقد وهذا مرة اخرى لا تكاد تجده بهذا التنوع والشمولي التفصيل كما هو موجود في هذه شريعة الربانية ستتهاوى امامها القوانين الوضعية مهما ادعت تنظيما

56
00:20:49.100 --> 00:21:15.250
هناك فعلا احكام لا يمكن ان يأتي بها البشر وذلك لان هذه الشريعة هي شريعة من خلق البشر فهو اعلم بمصالح في آآ ميعادهم وآآ عاجل دنياهم وهنا يمكن ان نبدأ بالنوع الاول الذي ابتدأ به المؤلف

57
00:21:15.350 --> 00:21:40.700
حيث قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا  وهذا الحقيقة قطعة من حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية حكيم بن حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما

58
00:21:40.750 --> 00:22:00.700
في آآ بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما وفي حديث ابن عمر وكلا الحديثين في الصحيح في الصحيحين اه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان

59
00:22:00.800 --> 00:22:22.150
وكل واحد منهما بالخيار اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا وهذا الضابط ما لم يتفرقا وكان جميعا فاذا كان في مجلس واحد فلكل منهما خيار يسمى بخيار

60
00:22:22.400 --> 00:22:50.600
المجلس يسمى بخيار المجلس وهذا يصدق على ما اذا كان جالسين او واقفين كانا يمشيان او في اه الطائرة يا طيران في السيارة يركبان في آآ المراد بهذا آآ لا شرط ان يكون في مجلس وانما ان يكون معا

61
00:22:50.850 --> 00:23:15.750
والا يتفرقا فهذا مجلسهما حقيقة كان ذلك او حكما ولذلك هذا النوع من الخيار يصدق على ما اذا كان يجلسان في مكان آآ الى بعضهما واذا كانا يركبان على سيارة ونحوها واذا كان في طائرة ايضا واذا كان يسيران واذا قاد

62
00:23:15.750 --> 00:23:38.700
الى مجلس معا ثم خرج معا فالخيار باق ما دام ما دام معا. ولذلك جاء في النص ما لم يتفرقا انا جميعا هذا هو الضابط ما هو الظابط انهما في المجلس آآ فقط فان قاما جميعا ولم يتفرقا آآ سقط الخيار بل هو

63
00:23:38.700 --> 00:24:01.250
وباقي ولذلك هذا الخيار اللي هو خيار المجلس كما يسميه الفقهاء اه يمكنك ان تسميه او يعني اه تصف تصفه بخيار الاجتماع مثلا اه اه والظابط فيه هو هذا ان يكون مجتمعين

64
00:24:02.050 --> 00:24:31.900
ولذلك آآ قال ما لم يتفرقا ليدل على ان التفرق مسقط للخيار وصفته للخيار متى تفرقا وقد سقط الخيار والتفرق هنا كما اشار المؤلف بابدانهما بابدانهما. لماذا لان بعض الفقهاء لم يثبت هذا النوع من الخيار وان كان عامة وجماهير اهل العلم على

65
00:24:32.050 --> 00:24:52.500
على اثبات الا انهما ذهبا او الا انهم ذهبوا وهم المالكية الى عدم ثبوت هذا الخيار وان المقصود بالتفرق هنا تفرق ايش الاقوال ولذلك في المؤلف نص هنا قال ايش

66
00:24:52.600 --> 00:25:12.600
بابدانهما جوابا على على هذا القول كما هو مذهب جمهور اهل العلم في الخيار وان خيار المجلس انما يسقط عند التفرق بالاقوال. ما معنى التفرق عفوا عند التفرق بالابدان؟ ما معنى التفرق بالاقوال؟ يعني لو انهما في مجلس واحد انتهى العقد

67
00:25:12.600 --> 00:25:35.150
الذي تعاقد اياه. فقال احدهما الاخر بعتك كذا. قال اشتريت منك كذا انتهى هذا الكلام ثم انتقل الى الكلام في شؤون اخرى قالوا قد تفرقا عندئذ باقوالهما فلا خيار. لكن لو انه قال بعتك قال آآ لا انا اريد الحقيقة

68
00:25:35.150 --> 00:25:55.150
والا تبيعني هذه السلعة انما السلعة الاخرى او لا اريدها بهذا الثمن انما بثمن اقل او الى اخره فلا زال الخيار هنا والحقيقة ان هذا لا لا يعد خيارا لان العقد لم يثبت بعد وانما يكون الخيار بعد لزوم العقد وثبوته وبناء

69
00:25:55.150 --> 00:26:15.150
عليه فانه آآ يمكن القول بان هذا آآ المذهب في آآ حكم مرجوح اه رجحانا بينا. وان ما ذهب اليه جماهير اهل العلم من اثباته هو ما دل عليه النص

70
00:26:16.200 --> 00:26:41.700
وانما يسقط هذا بامرين لا ثالثهما لهما وهما التفرق بالابدان وهذا يكون في كل شيء بحسبه لماذا يا اخوة؟ لان هذا تستجد فيه كما ذكرنا وسائل واحوال كثيرة يعني مثلا ممكن ان تتصل على شخص بينك وبينه مفاوز اصلا لم تلتقي ابدانكما

71
00:26:42.500 --> 00:27:03.800
وانما التقت آآ كما يقال ارادتكما واصواتكما ان تكلمه وهو في اه بلد اه بعيد آآ وتقول مثلا اشتريت منك كذا ويقول لك بعت عليك خلاص. طبعا المبيع معلوم وصوف ما في

72
00:27:03.800 --> 00:27:26.950
يا هلا مملوك الى اخره يعني استكمال الشروط الشرعية فهل يقال ليس لهما خيار لانهما لم يجتمعا ام يقال هما في حكم المجتمعين ما داما متصلين فاذا انقطع الاتصال تفرقا

73
00:27:27.150 --> 00:27:44.900
لكن لو كان في نفس المكالمة خلاص بعتك واشتريت مني. ثم انا قلت لك كيف حالك؟ من اين انت يا شيخ ميكائيل من بوركينا فاس وانا اتصلت عليه وهو بوركينا فاس وباع علي او اشتريت منه ثم سألته عن بوركينا فاس الاهل هناك والبلاد

74
00:27:44.900 --> 00:28:09.400
الى اخره ثم قلت اه يا شيخ ميكائيل معليش انا لا اريد ان اشتري منك هل يسوغ له ان يقول لا نحن تبايعنا والبيع عقد لازمون يجب عليك ان تمضي ان تمضي في بيعك. او هو يقول عفوا اخي عبدالله انا لا اريد ان ابيعك. هل الزمه بان يبيعني؟ بناء

75
00:28:09.400 --> 00:28:29.150
مع الاتفاقنا ام لا لا يلزم ولا يقول قائل هنا لا يثبت الخيار لاننا لم نجتمع. الخيار ثابت مع العقد ولا يراد به او لا ينظر فيه الى البدن. وانما المقصود عندئذ الاجتماع الحكمي. فنحن مجتمعان الان لا زلنا في الهاتف. لكن افترض اننا انتهينا

76
00:28:29.150 --> 00:28:49.050
انا والاخ ميكائيل من المكالمة اغلقت ثم تذكرت اني اريده في شيء اخر فاتصلت عليه السلام عليكم الاخ ميكائيل انا كنت اتصلت عليك قبل قليل نسيت كذا وكذا وكذا. بالنسبة اه البضاعة التي اشتريتها منك انا ترى خلاص لا لا اريدها

77
00:28:49.500 --> 00:29:11.000
عليكم يثبت الخيار؟ لا. ما يثبت الخيار في هالحالة. لاننا تفرقنا حكما بانتهاء الاتصال هذه الصور قد تكون اوضح من الصورة الاخرى. ايش هي الصورة الاخرى لما تجي الشيخ صهيب انت وتريد ان تشتري عبر النت عبر الشبكة

78
00:29:11.550 --> 00:29:38.700
لا تدخل الى متجر الكتروني ثم اه تشتري منهم تعطيهم امر بالشراء تدخل بطاقتك رقم بطاقتك الائتمانية سيأتيك الرد منهم في القبول والبيع فهنا يقال انه خيار المجلس ما دام الاتصال عبر الشبكة قائما

79
00:29:39.450 --> 00:29:57.300
لكن لو ان الشخص انتهى من الاتصال بالنت هنا ثم اتصل بهم مرة اخرى وقال آآ انا اتراجع عن شرائي او بيعي وهنا لا خيار مجلس. فهنا لا خيار مجلس

80
00:29:57.400 --> 00:30:16.850
قد يقول بعضكم لكن بعض المحلات ترفض اصلا وتقول آآ لا يمكن هذا ولا نعطيك تشتري منا بلا خيار تشتري منا بلا خيار فنقول بالنسبة لخيار المجلس دع عنك الخيارات الاخرى سنأتيها

81
00:30:17.550 --> 00:30:38.850
هل هذا مشروع ام لا يعني لو ان الاخ سمير عنده يعني بضاعة واراد يبيعها علي قال لي لكن ترى ما في خيار اذا اتفقنا ولو كنا في المجلس يلزمك هذا

82
00:30:39.700 --> 00:31:02.800
وهذا يا اخوة يحتاج اليه اذا كان الاجتماع بين المتبايعين مطولا شلون ركبت مع شخص انت ذاهب الى مكة في السيارة فريق كم؟ عشر ساعات وانت عند مخرج الرياظ اردت ان تبيع عليه او يشتري منك

83
00:31:03.700 --> 00:31:28.150
اذا قلنا بانه ما دام مجتمعين الخيار خيار المجلس ثابت فله اثناء هذه العشر ساعات كلها اثناء هذه العشر ساعات كلها له يفسح في اي وقت واضح وهذا في الحقيقة قد يلحق في بعظ الحالات ظررا بالبائع

84
00:31:28.850 --> 00:31:48.050
لانه يريد ان ينتهي لسبب او لاخر من هذه السلعة والبضاعة والعقار او نحوه وهذا يتضح ايضا اكثر فيما لو كان في سفينة سيجلسون شهر كامل مثلا خاصة اذا كانت السفينة عبارة عن يعني مكان واحد

85
00:31:48.600 --> 00:32:07.750
ليست كبيرة فيها مجالس وادوار كما في بعض السفن جاء الشرع بحل لكونه شرعا من لدن حكيم خبير مثل هذه المستجدات الكثيرة وان لم تكن موجودة في ذاك الزمن اقصد في بعض تطبيقاتها لكن جاء الحل

86
00:32:07.750 --> 00:32:26.350
لها وهي فان خير احدهما الاخر لقد وجد البيع ما معنى خير يعني اسقط سيارة فاقول لك انا اذا جيت ابيع لكن ترى ما في خيار لك وتقول لي انت ولا انت

87
00:32:26.700 --> 00:32:52.000
ونتفق على الا خيار فبمجرد ان يتم التعاقد بينا يثبت عندئذ العقد واضح هذا؟ هذا معنى قوله آآ فان تفرقا ولم يترك احدهما البيع فقد وجب فقد وجب البيع  هذا اوضحه المؤلف بقوله الا ان يشترط الخيار

88
00:32:52.100 --> 00:33:11.100
لهما عفوا اعقبه بقوله الا ان يشترط اه الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وان طالت المدة. بعد ان انتهى المؤلف من بيان خيار المجلس وقدمه لتقدمه زمنا

89
00:33:11.150 --> 00:33:40.450
اه لانه يكون عند التعاقد  ولانه ايضا يثبت مع العقد وكذلك يكون للمتعاقدين فهو من اظهر اه انواع الخيارات ذكر بعده خيار الشرط. هذا يراد به خيار الشرط. الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما

90
00:33:41.000 --> 00:33:59.300
يعني ان الخيار هنا سيمتد سيخرج من كونه خيار مجلس قائم على الاجتماع سواء كان هذا اجتماع حقيقة او حكما كما بينا الى ان يكون خيار ماذا؟ شرط لانه ايضا يقوم على الاشتراط

91
00:33:59.600 --> 00:34:23.900
بان يشترط احد المتبايعين على الاخر او يثبت ذلك لكل منهما كل واحد يشترط هذا انه ترى معنا وقت شهر اقل اكثر بحسب الخلاف في المدة فالمذهب وهو ما اشار اليه المؤلف هنا خلافا للجمهور

92
00:34:24.150 --> 00:34:46.150
الذين يقيدونه بثلاثة آآ ايام الحنفية والشافعية والمالكية يجيزون الزيادة اليسيرة عليها لكن الحنابلة كما قرر المؤلف هنا يقولون وان طالت المدة لو قال سنة او سنتين لو قال سنة او سنتين بمعنى

93
00:34:46.250 --> 00:35:04.500
يشترى منك  وقال شف انا اشتري هذه الارض لكن لي الخيار سنة اثناء هذه السنة قد يبدو لي فاعيد لك عرضك شفتوا كيف انتقلنا من خيار مجلس اه اه قصير الى خيار شرط

94
00:35:04.600 --> 00:35:30.450
قد قد آآ يطول وهذا الخيار ذهب الى القول به جماهير اهل العلم حتى حكي الاتفاق  وان كان ثم خلاف يسير فيه قد ينفي ثبوت الاجماع ولكن الادلة اه العامة دالة عليه من اظهرها

95
00:35:30.500 --> 00:35:55.550
قوله صلى الله عليه وسلم. المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم. وهذا الحديث وان قال بعضهم بضعف في سنده لكن العمل العمل آآ عليه وقد جاء ما آآ آآ يدل على آآ ثبوت الحكم المشتمل المشتمل عليه

96
00:35:55.950 --> 00:36:29.750
وهذا الحديث المثبت لهذا النوع من الخيار وهو خيار الشرط يفيدنا  ان ملكية  البيع في مثل هذه الحالة ملكية البيع في هذه الحالة في خيار الشرط تكون البائع لان البيع لم يتم بعد

97
00:36:29.850 --> 00:36:58.900
لم يتم لم يتم بعد وهذا الحقيقة بناء على  قول اما القول الثاني فهو كون الملك في مدة الخيارين سواء خيار الشرط او خيار المجلس للمشتري وهو ما قاله المؤلف هنا

98
00:36:59.050 --> 00:37:16.150
تفضل يا شيخ  قال وان وجد احدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه. لا نرجع وينتقل الملك ليست عندي هذي العبارة شوي. طيب اذا يمكن ان نشير هنا الى هذه

99
00:37:16.200 --> 00:37:40.500
المسألة وهي مسألة كون الملك للمشتري في مدة الخيارين في مدة الخيارين وهذا الحقيقة قول قوي وهو المذهب عند الحنابلة ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم باع عبدا وله مال

100
00:37:40.700 --> 00:38:12.700
من باع عبدا والعبد هنا مملوك رقيق وله مال فماله للذي ساعة الا ان يشترط من المبتاع وهو المشتري فاثبت لي للمشتري فاثبت للمشتري ملك هذا المال قسيمة قوله فماله للذي باعه يعني لملك البائع للمال قسيم ذلك ونظيره ان يكون المال للمشتري عند

101
00:38:12.700 --> 00:38:37.350
فدل هذا على انه في حالة الشرط يكون الملك لمن للمشتري لانه قال الا ان يشترط المبتاع فيكون المال له. واضح؟ وهذا من اقوى الادلة اللي ذكرها الفقهاء في آآ في هذه المسألة وذلك طبعا يترتب عليه مسائل كثيرة اذا قلنا ان الملك

102
00:38:37.450 --> 00:38:56.150
مدة الخيار للمشتري. من هذه المسائل ماذا؟ مثلا النماء الذي يكون عند هذا البيع مثلا شخص باع على اخر آآ نفترض بهيمة انعام ثم ولدت هذه البهيمة. اذا قلنا ان الملك للبائع

103
00:38:56.200 --> 00:39:16.200
الاولاد او الذي تم آآ تمت ولادته من قبل تلك البهيمة من تاج يكون للبائع. واذا قلنا انه للمشتري انتقل للمشتري واضح؟ وهذا من الفروق الحقيقة المهمة منها مثلا وهذا فرق مهم جدا

104
00:39:16.200 --> 00:39:33.200
الظمان لو انها ماتت وهي عنده واحيانا هذا يكون مؤثر يعني اه مبالغ طائلة قيمته. فاذا قلنا ان الملك للبائع فيظمنها البائع. واذا قلنا للمشتري فيظمنها المشتري اذا الخراج والظمان

105
00:39:33.350 --> 00:39:54.450
آآ النماء والهلاك كما يقال هذا دائما من اثار ما يسمى بالملك لانه يتبعه يدور معه اه تفضل يا شيخ اقرأ بالعبارة التي لديك قال وان وجد احدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده او اخذ عرش العيب

106
00:39:54.900 --> 00:40:13.900
وما كسبه المبيع او حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لان الخوارج بالضمان نعم هذا النوع الثالث من انواع الخيارات وهو في قوله ان وجد احدهما

107
00:40:14.200 --> 00:40:48.450
بما اشتراه عيبا هذا ما يسمى بماذا خيار العيب  وخيار العيب يكون فيما اذا كان السلعة نقص يؤثر في قيمتها وهذا النقص غير معلوم لدى المشتري عند العقد فيثبت له عندئذ الخيار

108
00:40:49.500 --> 00:41:10.750
وذلك بان يفسخ العقد عند علمه عند علمه بالعيب ولو كان ذلك بعد التعاقد مع ان العقد لازم وله حالة اخرى لو قال انا ما اريد ان افسخ فيأخذ ماذا؟ العرش

109
00:41:11.350 --> 00:41:30.750
ما هو العرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب قشط وقسط ما بين قيمة الصحة والعيب يعني تقوم تلك السلعة وهي صحيحة غير معيبة قيمتها بالف ريال اليوم نظرنا في العيد

110
00:41:31.100 --> 00:42:01.900
هذا وجدنا قيمتها وهي معيبة ثمان مئة ريال  مئتين ريال فيقال لك الا تفسخ وتأخذ وتأخذ المائتين وهذا القول هو الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وان وجد احدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه هذا الشرط

111
00:42:01.950 --> 00:42:20.500
لو كان يعلم العيب عند التعاقد لا يعد عيبا لانه اشتراه على على بينة ودفع ثمنه وقد علم نقصه تكون عندئذ قيمته منقوصا وهذا كما ذكرنا لا يعد عندئذ عيبا في العقد نفسه

112
00:42:20.800 --> 00:42:41.800
قال فله رده لان هذا العيب لم يكن يعلم به فله ان يرده عندئذ فيفسخ العقد او اخذ عرش العين الذي بيناه وهذا القول هو المذهب وثم رواية اخرى شيخ الاسلام ابن تيمية

113
00:42:42.950 --> 00:43:05.300
وهذه الرواية عند الحنابلة وقال بها بعض الفقهاء وهو انه ليس له الا عن آآ يمضي في العقد او يفسخ فليس له ان يطالب الارش من غير فسخ لماذا قال لك لان

114
00:43:05.900 --> 00:43:27.650
البائع لم يرظى باخراج ملكه الا بهذا العوظ وهو الالف ريال فالزامه عندئذ بدفع المائتين الزام بما لا يرضى به يقولون طيب هو باع شيئا معيبا؟ لا اشكال يتم ماذا؟ فسخ

115
00:43:27.900 --> 00:43:46.400
تعود السلعة له كما هي. ربما يجد من يشتريه وهو معيب بهذا الثمن. الذي باعه عليك وانت تظن او لم تعلم بي بعيبك. وايظا يدل عليه قالوا حديث المصرات كما سيأتينا

116
00:43:46.500 --> 00:44:03.050
لا تصر الابل والغنم فمن ابتاعها يعني اشتراها وهي مصرات وهو لا يعلم فهو بخير النظرين ها ان شاء ردها وانشاء اخذها ان شاء اخذها وان شاء ردها وصاعا من

117
00:44:03.100 --> 00:44:18.850
من اه تمر وهذا اه الصاع كما سيأتينا من التمر لاجل ما في اه بطنها من حليب اثناء التعاقد فهو ليس من العرش ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هاتين الحالتين فما فيها

118
00:44:18.900 --> 00:44:38.200
وهو قسط ما بين او قيمة ما بين الصحة والعيب ولذلك هذا القول قوي آآ ويمكن ان نشير الى آآ مسألة وهي مسألة ضابط العيب كما آآ يعني اشرت قبل قليل

119
00:44:38.350 --> 00:45:04.450
من هذا الظابط يكون فيما يوقص من القيمة آآ نقصا ظاهرا. اما الشيء اليسير او اه لا ينقص احيانا فهذا لا يعد عيبا يثبت معه يثبت معه الخيار نعم بعد ذلك يمكن ان ننتقل آآ الى

120
00:45:07.350 --> 00:45:26.150
النوع التالي من انواع الخيارات  تعيد لنا وان وجد احدهما من اوله ابشر قال وان وجد احدهما بما اشتراه عيبا لم يكن بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده او اخذ عرش العيب

121
00:45:26.400 --> 00:45:53.700
وما كسبه المبيع او حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لمن  للمشتري طيب كيف وهو الان فيه عيب وسيرده للبائع كان عليه احسنتم لان الظمان كان عليه بسبب انه لم يكن يعلم بالعين

122
00:45:54.650 --> 00:46:14.250
لكن لما علم بالعين بعد ذلك صار الظمان على من على البائع الخراج بالظمان هذه القاعدة على ما هي عليه وهي اصل عظيم جدا من اصول التشريع اسورة انخراج هذه السلعة

123
00:46:14.350 --> 00:46:36.850
وربحة لو كان لها ربح سيكون لهذا المشتري اذ لا عيب فلما علم بالعيب بعد فما يكون من ربح بعد ذلك فيقول لمن؟ للبائع. نعم اذا اراد الفسخ ولم يرضى بهذا العيب. اما اذا رضي وقال انا راضي بالعيب

124
00:46:37.300 --> 00:47:01.700
عندئذ لا خيار ويكون الربح ان كان له اي للمشتري. نعم وان تلفت السلعة او عتق العبد او تعذر رده فله ارش العيب لماذا؟ لانه تعذر عندئذ الرد والفسق فليس له الا ان يأخذ العرش وهو القيمة هذه مثل تو قلنا بثمان مئة والف ياخذ المئتين

125
00:47:01.700 --> 00:47:17.800
عندئذ اما السلعة فقد هلكت ولا يمكن اه او يتصور الرد نعم ماذا بعد قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين

126
00:47:17.850 --> 00:47:41.600
بعد ان يحلبها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر. هذا ما يسمى بخيار ماذا؟ التدريس والتدليس من الدلسة وهي الظلمة ومعناه خيار الاخفاء وله صورتان ان يظهر الشيء على وجه اكمل مما هو عليه

127
00:47:42.400 --> 00:48:03.100
والثاني ان يظهر الشي ويخفي عيبه ويخفي عيبه ان يظهر كماله ويخفي عيبه اذا في الصورة الاولى يظهره اكمل ما هو عليه وما في عيب الصورة الثانية في عيب في ظهر ما يستر به هذا العيب

128
00:48:03.200 --> 00:48:35.800
هذا النوع يمكن ان نضبطه اللي هو خيار التدريس بضابط حتى يشمل هذه الصورة وتلك وهو اظهار المبيع بصفة اه مرغوبة مع كونه ليس كذلك والفرق بينه وبين خيار العيب

129
00:48:36.000 --> 00:48:55.400
ان العيب فوات كمال اما التدليس فهو اظهار محاسن والمبيع خال منها ويكون اذا اشتمل على عيب ويكون اذا اشتمل على عيب فيه قدر زائد على مجرد خيار العيب لانه تغطية لهذا العيب

130
00:48:55.800 --> 00:49:15.750
بينما في خيار العيب الاصل عند الاطلاق انه نعم الاصل عدم التغطية وانما عدم علم المجتري بهذا في هذا العيب ومن صوره التصرية يعني خيار التدليس والتصفية المذكورة الحديث هنا

131
00:49:16.150 --> 00:49:39.550
والمراد بالتصرية ترك حلب الناقة او الشاة حتى يجتمع ضرعها فيبدو كثيرا ثم اذا حلب جاء الحليب في اول حلبة اه بكمية كبيرة لكنه بعد ذلك يرجع اقل من ذلك. فعندئذ يكون هناك نوع من اه

132
00:49:39.550 --> 00:50:02.150
اه التدليس الذي يثبت معه الخيار يثبت معه الخيار  رد آآ الصاع هذا من آآ الحليب لاجل كما ذكرنا ما يكون عفوا صاع التمر ما يكون من حليب اثناء العقد تم

133
00:50:02.250 --> 00:50:27.900
اما اه حلبه هذا محض العدل والقياس واه فيه الحقيقة من الحكم والمعاني الشيء الجميل لكن الوقت قد لا يسعف. قال وكذلك كل قال وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر وجهها او سود شعرها او جاعده هذي

134
00:50:27.900 --> 00:50:49.650
من التدريس وكل مدلس يعني مبيع تم تدريسه من قبل البائع فله ان آآ يرد هذه بعض الصور مثل آآ تحمير اه وجهها او تسويد شعرها لان هذا يدل على نظاراتها وجمالها او تجعيد والتجعيد اه اه ما يكون فيه من التواء وانقباض

135
00:50:49.650 --> 00:51:04.550
يدل على قوتها هذا كله من العيوب التي يمكن عندئذ ان يثبت معها خيار التدريس نعم او او راح حبس الماء وارسله عليها عند عرضها على المشتري. الرحى التي يجتمع فيها

136
00:51:04.650 --> 00:51:24.650
الماء واه يسحب اه منها واه يؤخذ اه فيروى منه فاذا ظمر الماء او حبسه فيها فيكون كثيرا فاذا آآ اخذ منها المشتري لاول مرة جاءه من الماء شيء كثير. فظن انها كذلك بينما هي انما

137
00:51:24.650 --> 00:51:44.650
كانت كذلك لان الماء قد جمع كما جمع الحليب في الشاة المصرات فهذا كله مما هو ممنون يثبت معه الخيار مثل ما يفعل بعض الباعة الان في التمور مثلا او الفواكه يزيد كثير من القراطيس آآ او احيانا

138
00:51:44.650 --> 00:52:04.650
يضع شيئا من الكرتون الذي يتسع معه ويزيد معه حجم هذه البضاعة. هذا نوع من التدريس. ايضا الذي يثبت معه الخيار لا سيما كانت كما ذكر لها اثر في آآ الثمان. لعلنا نقف آآ على هذا النوع وان شاء الله تعالى نعيد

139
00:52:04.650 --> 00:52:21.100
هذه الانواع على عجل ونختم ايضا بما اشار به آآ المؤلف او اشار اليه المؤلف من انواع اخرى علما بان انواع الخيار ايضا كثيرة متعددة الا ان المؤلف اكتفى اشهرها واكثرها

140
00:52:21.150 --> 00:52:49.900
حاجة نسأل الله جل وعلا ان يجيب حوائجنا وان يغفر لنا ولكم اجمعين ولمؤلف هذا الكتاب وشارحه وللقائمين على هذا البرنامج المبارك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد قل ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما

141
00:52:49.900 --> 00:53:12.500
جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه يتعلم ما لا يسعه جهل هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى عبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين

142
00:53:13.000 --> 00:53:31.550
الواجب على المكلف جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف بالمعروف وينهون عن المنكر. كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون

143
00:53:31.700 --> 00:53:36.150
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا