واحد بيقول عندي شركة استشارات مالية ومحاسبية وعملائنا من المطاعم بعضهم يقدم مشروبات كحولية وشيشة ممكن اعمل عمليات محاسبية مالية لبعض العملاء من المطاعم اللي فيها شيشة وفيها بعض المشروبات الكحولية اقول له العمل في مجال المحاسبة الاصل انه مشروع لان المحاسب يقوم بعمل فني بني على ادوات عمل مشروع والاصل في الاشياء الاباحة ولا حظر الا لدليل شرعي الا اذا كان في مؤسسات تباشر الاعمال المحرمة فالاتجار في الخمر ما ينفعش اعمل استشارات مالية ومحاسبية لي آآ محل تخصص في بيع الخمور او لمنهى ليلي او لكزين القمار اذا كان ابن استاز تباشر الاعمال المحرمة فانه لا فانه لا يجوز الا اذا وجدت ضرورة بضوابطها المقررة شرعا على ان تقدر بقدرها ويسعى في ده في المؤسسات المحرمة تحريم المحضر آآ كازينو اما اذا اختلط الحلال بالحرام في الاعمال التي يتولى المحاسب تدقيقها فان غلب الحلال عدد على الحرام صاغ الترخص في ذلك للحاجة ويتخلص من اجره بنسبة ما قام به من عمل محرم مع بقاء الشبهة التي تستدعي من العامل البحث عن عمل اخر لا شبهة واما ان غلب الحرام على الحلال استصحب اصل المنع تجنبا للمشاركة في المحرمات او الاعانة عليها مع اعتبار الضرورات على ان تقدر بقدرها ويسعى لها لا بأس بعمل المحاسب كاجير مشترك فتح مكتب محاسبة بيعمل تدقيق محاسبات لكل الناس هو الذي يقتصر دوره على تدقيق القرارات المالية ولا يشارك في مباشرتها لانه مجرد لصورة واقعية لا يستثنى من ذلك. الا المؤسسات التي يدور نشاطها الاساسي في فلك ايه المحرم