سؤال اخر يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تعمل في في مجال النيابة الادارية؟ وقد تصل الى رئيس محكمة ادارية آآ نقول يا رعاك الله ان هذا السؤال يسير مسألتين المسألة الاولى تقلد القضاء في ظل علمانية التشريع وتحطيل وتعطيل احكام الشريعة والثانية تقلد المرأة للقضاء بصفة خاصة اما بالنسبة للمسألة الاولى فلا يخفى على مثلكم ان الحجة القاطعة والحكم الاعلى هو الشرع وحده وان الحكم بغير ما انزل الله من المحرمات القطعية الشريعة وان الاصل وجوب التحاكم الى الشرع وان تحكيم الشريعة عند القدرة على ذلك احد معاقل التفرقة بين الايمان والنفاق وانه نعم يرخص يرخص في اللجوء الى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا الى استخلاص حق او دفع مظلمة لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك وانه يحرم تقلد ولاية القضاء في ظل سلطة لا تؤمن بالشريعة ولا تدين لحكمها بالطاعة والانقياد الا اذا تعين ذلك سبيلا الى دفع ضرر عظيم يتهدر جماعة المسلمين شريطة العلم بالاحكام الشرعية وكون الغاية من هذا الترخص تخفيف ما يمكن تخفيفه من الشر وتكثير ما يستطيع تكثيره من الخير لهم مع راهية القلب لتحكيم القانون الوضعي وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستسناء. هذه المعاني كلها جاءت في لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا تحت عنوان حكم العمل القضائي قارجيار الاسلام القرار ينص يحرم تقلل ولاية القضاء في ظل سلطة لا تؤمن بالشريعة ولا تدين لحكمها بالطاعة يوم القيامة الا اذا تعين ذلك سبيلا لدفع ضرر عظيم يتهدد جماعة المسلمين ويرجع في تقدير هذا الضرر الى اهل الفتوى ويشترط للترخص في هذه الحالة العلم بالاحكام الشرعية كون الغاية تخريف ما يمكن تخفيفه من الشر اختيار اقرب التخصصات قضائية لاحكام الشريعة الاسلامية ما امكن ولعل محل السؤال هنا العمل في المجال لداري لعله اقل هذه الافرع القضائية مساسا او تضارب او تضادا او تعارضا مع احكام الشريعة وكراهية القلب لتحكيم القانون الوضعي. وباقى هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستسناء لا شك ان تولى الصالحين الاكفاء من المسلمين بعض الولايات العامة خارج بلاد الاسلام او في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة. اولى من تركها لاهل الشر والفساد. وبطانة السوء الذين فيفسدون في الارض ولا يصلحون. كما فعل نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاة وازكى السلام ده بالنسبة للمسألة الاولى