الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول حصل حادث لاخي حيث كان مسافرا بالليل. وكان امامه سيارة كبيرة متعطلة. وكان تحتها اثنين من العمال. ولم يكن نور يعمل نور سيارتهم فاصطدمهم اخي وماتوا فماذا عليه؟ الحمدلله اذا كان ينسب في هذا الحادث الى شيء من التفريط وعليه نسبة من الخطأ حتى ولو كانت قليلة فلا جرم ان عليه الدية والكفارة. عليه الدية والكفارة اذا كان هؤلاء من المسلمين او كان ممن بيننا وبينهم عقد ذمة وامان. فان عليه ان يدفع الدية لاهلهم وعليه ان يصوم شهرين متتابعين. لقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحي رقبة مؤمنة. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. فدية مسلمة الى اهله وتحليل ابت مؤمنة ومعرفة نسبة الخطأ لابد ان يرجع فيها الى تقرير المرور. وحكم القاضي فاذا قرر المرور ان هناك كنسبة خطأ على اخيك في هذا الحادث وحكم بذلك القاضي فلا جرم ان عليه الدية وعليه الكفارة والله اعلم فان قلت وما مقدار الدية؟ فاقول يحدد هذا كالقاضي لان الدية حكم لابد ان يصدر من لانه قد يوجب القاضي عليك الدية كاملة وقد يوجبها عليك مجزئة على حسب خطأك وعلى مقدار الذي وقعت فيه فان قلت وما هي الكفارة؟ فاقول اما الكفارة فقد بينها الله عز وجل بانها عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والله اعلم