﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.900
تسأل وتقول اه ان عندها اه اسورة من ذهب وسلسلة وشيء من هذا. وهو مجموع مع ذهب امها واخواتها الصغار وتقول ان امي تفرق على المحتاجين آآ شيئا من المال وتخرج زكاة الفطر وغير ذلك. فهل يكفي هذا عن الزكاة الذهب

2
00:00:20.900 --> 00:00:43.600
لابد من زكاته وان تكون الزكاة على مجموعها ان يفرق اقصدون افادكم الله. الجواب كل واحدة منكن لها ذهب يخصها فاذا بلغ ما يخصها نصابا بنفسه او بظنه الى ما لديها

3
00:00:43.700 --> 00:01:21.100
من النقود  من قيمة عروض التجارة فانه فانها تجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول ومقدار الاصابة بالذهب وزن  وثلاثة اسماء جنيه وهو يساوي اثنان تساوي اثنين وتسعين فاذا بلغ على هذا الوجه فحينئذ تجب فيه الزكاة وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. اما ما ذكرته السائلة من

4
00:01:21.100 --> 00:01:46.603
الاشياء التي تخرج وكل واحدة منهن يجب عليها ان تخرج الزكاة بنفسها اذا كانت مكلفة واذا كانت غير مكلفة فالاخوات يخرج ذلك عنها وليها. واذا انابت الكبيرة انابت غيرها في اخراج الزكاة فليس بذلك شيء فبالله التوفيق. بارك الله فيكم