الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك لدي زكاة مال وذهب واريد اخراجها. فهل يجوز ان نخرجها على هيئة كروت مؤنة غذائية من المحلات واعطائها للفقراء الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل تمليك الفقير للزكاة ليتصرف فيها على حسب ما تقتضيه مصلحته اذا كان ليس بسفيه وكان حسن التصرف في المال. فلا حق للغني ان يلزم الفقير بوجه من اوجه دفع زكاة وانما الواجب على الغني ان يدفع زكاته لمن عفوا ليدفع زكاته للفقراء والمساكين والفقير والمسكين يتصرف في هذه الزكاة على ما تقتضيه مصلحته وبناء على ذلك فلا ارى والله اعلم انه يجوز ان تدفع الزكاة على صورة قسائم لشراء بعض المأكولات لان من الفقراء من لا يحتاج الى اكل ولا شرب. ولكن يحتاج الى تسديد فواتير او يحتاج الى شراء ثياب او يحتاج الى سداد ايجار او الى سداد دين او غير ذلك من حاجياته فالزام الفقير بوجه من اوجه الانتفاع بالزكاة هذا فيه تضييق عليه. فالله عز وجل امرنا بان نؤتيهم الزكاة قال واتوا الزكاة. والفقير يتصرف فيها على حسب مصالحه. لكن اذا علمنا من بعض الفقراء ايها المساكين انه خرق في التصرف في المال او انه سفيه قد يشتري بالمال شيئا بالزكاة شيئا محرما فان حينئذ نخبره بان له عندنا زكاة ومقدارها كذا وكذا وننظر الى الامر الذي يحتاجه هو واسرته ثم نوفي برهوله فلا نوفر الامر ابتداء الا بعد سؤاله. اذا كان سفيها اخرق ليس حسن التصرف في المال او كان يخشى منه او ان يتصرف في الزكاة بشراء امور محرمة. واما اذا كان الفقير سوي التصرف في المال. عاقلا ليس سفيه فان الاصل ان يسلم الزكاة من غير اشتراط من غير اشتراط صرفها في جهة معينة فلا تدفع الزكاة على صورة قسائم شراء للفقراء والمساكين. ولكن المتقرر عند العلماء ان باب صدقات او باب النوافل اوسع من باب الفرائض. فاذا كان الانسان يريد ذلك فليجعلها في الصدقات لا في الزكوات. فالزكوات يضيق فيها ما لا يضيق في الصدقات والله اعلم