الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل عنده مبلغ من المال. يقول لكن لا يجلس الا شهورا معدودة. ثم يطلبه ابناؤه كسلفة. ثم يردونها فيما بعد فهل عليها زكاة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الدين اذا كان على مليء فان حوله لا ينقطع. فاذا كان عندك شيء من المال قد ابتدأ حوله ثم في اثناء الحول استلفه منك رجل مليء بمعنى انك متى ما طلبت دينك منه فانه يعتبر حاضرا فان هذا الدين الذي عرظ في اثناء الحول لهذا المال لا ينقطع به حوله. فمتى ما تم حوله هذا المال؟ فان الواجب ان تزكيه حتى ولو كان لا يزال عند المدين. اذا كان المدين مليئا. واما اذا كان المدين غير مليء بمعنى ان يكون مماطلا لا يسدد او كان معسرا غير واجد. فان الدين في هذه فان هذا المال ينقطع حوله في هذه الحالة. فلا يجب عليك ان تزكيه الا بعد قبضه فاذا قبضته ولو بعد سنوات فالافضل لك ان تخرج زكاة سنة واحدة فقط. زكاة سنة واحدة. واختار ذلك ابو ابن تيمية رحمه الله فاذا المال الذي اعطيته دينا لغيرك ان كان هذا الغير مليئا فيجب عليك ان تخرج زكاة هذا المال كلما حال عليه حول زمان. واما اذا كان المدين معسرا او مماطلا فلا زكاة عليك الا بعد قبضه لسنة القبض ولو بقي عند المدين جملا من السنين والله اعلم