الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول عندي مبلغ من المال ولم يتبق وصرفت جزءا منه. يقول هل علي فيه زكاة؟ كمل منه. المبلغ يقول عشرون الف. والان الذي تبقى معه اثنى عشر الف وخمس مئة ريال فقط. يقول لم اكن اعلم ان فيه زكاة. فهل تجب علي فيه الزكاة الان؟ وكم مزكي؟ يقول علما اني قد اخرجت مبلغا لاتصدق به على ارملة ولكن الى الان لم اتصدق به. فهل يجوز ان نغير من نية الصدقة الى الزكاة؟ الحمد لله رب العالمين جهلك بان المال الذي في يدك لا زكاة فيه جهل غير معتبر شرعا ولا برافع عنك ما ما وجب عليك شرعا لانه جهل غير معذور فيه. فان وجوب الزكاة في الاموال النقدية من الامور المعلومة من الدين بالضرورة. وقد عليها العلماء وصارت من العلم المنتشر في فئام المسلمين. وانت تعيش وانت مسلم تعيش بين المسلمين. فكونك لا تدري عن وجوب الزكاة في هذا المال هذا جهل غير معذور فيه فالواجب عليك ان تخرج زكاة مالك عن السنوات التي مضت اذا كنت لا اذا كنت لم تخرج منها شيء فاذا كانت هذه العشرين فاذا كانت هذه العشرون الفا قد بقيت في يدك حتى حال عليها الحول فالواجب عليك ان تخرج زكاة عشرين الفا. ومن المعلوم ان زكاة عشرين الفا هي خمسمائة ريال. فاذا اخرجت خمس ريال بنية الزكاة لا بنية الصدقة. لا بنية صدقة التطوع وانما بنية اخراج الزكاة الواجبة في ذمتك في هذا المال فان ذمتك حينئذ تبرأ من زكاة العشرين الفا. واذا لم يحل على العشرين الفا الحول ولكنك صرفت منها قبل حوالين الحول عليها ولم يحل الحول عليك الا ولم يبق معك منها الا اثنى عشر الفا فقط. فالواجب عليك ان تخرج زكاة الاثني عشر الفا. ومن المعلوم ان زكاتها ثلاث مئة ريال فقط فاذا انت غير معذور بجهلك لانه جهل في امر معلوم من الدين بالظرورة وامر متفق عليه الاتفاق القطعي وما كان من هذا القبيل فان جهل المسلم الذي يعيش بين ظهراني المسلمين غير معتبر في رفع ما تقرر فيه شرعا ويجب عليك اخراج زكاة العشرين الفا اذا حال عليها الحول. ومقدار زكاتها خمسمائة ريال. واما اذا صرفتها ولم ولم يبق منها الا اثنان الا اثنا عشر الفا وحال عليها الحول. فالواجب عليك فيها ثلاثمئة ريال. ولا يجوز لك ان تخرجها بنية الصدقة بل الواجب عليك ان تخرجها بنية الزكاة الواجبة عليك في ذمتك والله اعلم