الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل لديه مخزن مؤجر وقد اجره لشركة تستفيد منه. ومن العائد المادي يقول والان وقبل شهر قرر ان يبيع المخزن ويستفيد من المال. يقول هل المال الذي يأتيه من بيع المخزن فيه زكاة ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان كل شيء يعده الانسان للتجارة فان فيه الزكاة لما روى ابو داوود في سننه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع فاذا كان صاحب هذا المستودع قد اعده للبيع بنية جازمة قاطع بها. فان حول زكاة ينعقد بوجود هذه النية. فمتى ما ما حال علينا هذه النية حول؟ فمتى ما حال على هذه النية حول زمان ان ولم يقطعها فان الواجب عليه ان يخرج زكاة هذا المستودع. فان كانت معه سيولة يخرج ربع عشر قيمته فالحمد لله والا يكتبها في ورقة فتكون الزكاة دينا في ذمته متى ما تيسر له بيع هذا المستودع في زمان فان الواجب عليه اخراج زكاته قبل قبل تصريف قبل التصريف المال او قبل التصرف في المال. قبل التصرف في المال. فاذا كانت مثلا قيمة المستودع عشرة الاف ريال مثلا فيما لو قدرنا فان في ذمته ربع العشر يعني مئتان وخمسون ريالا. واذا حال عليه حول زمان اخر قرض فانه يقدر قيمته ثم يقسمها على اربعين والناتج هو ربع العشر الذي تجب تزكيته ولا يقول بان الزكاة واجبة على المستأجر فان الزكاة انما تجب على المالك الاصلي اذا نوى بيع سلعته. والله اعلم