يقول عندي رجل مستأجر عندي ولا يدفع الايجار لظروف عنده. ويقول انه سيدفعها متى ما تيسر له. وانا امهلت من باب التيسير على المسلم. ووضعت في بالي انه ايضا لا يستطيع ان يدفع يقول وظعت في بالي ان اه انه لا يستطيع ان ان يدفعوا الايجار عن كل شهر ثلاث مئة واربعين دينار. في اربعة اشهر مجمل الايجار اربعة الاف وسبع مئة وستين وانا الان في حيرة هل ادفع زكاة على انها سوف تحصل؟ او ماذا افعل؟ اقول الايجارات التي تكون على المعسرين. الايجارات على المعسرين الاول اذا تيقنت انه معسر وليس مماطل فلك كاجر اذا تجاوزت عنه وتصفحت عنه فان الله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة واما هل عليك زكاة في المال الذي عليه؟ الجواب لا. لان هذا المال على معسر. والقاعدة ان كل مال لك على معسر ليس فيه زكاة حتى تقبضه. فاذا قبضته تزكيه لسنة ثم تستأنف الحول من جديد