﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل احيانا يكون عند صاحب المحل لا يجد صرفا للمبلغ الذي اعطيته اياه. فيقول اذهب وارجع لي بعد نصف ساعة

2
00:00:18.450 --> 00:00:42.950
فهل هذا يعتبر من ربا النسيئة؟ ام لابد من اخذ الباقي مباشرة؟ الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان الاعمال بنياتها وان الامور بمقاصدها والمتقرر عند العلماء ان العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بمجرد الالفاظ والمباني

3
00:00:43.300 --> 00:01:03.300
فاذا علمت هذين الاصلين فان الانسان اذا دخل محلا ومعه وهو يريد فعلا شراء سلعة هو لا ينوي في نفسه مجرد الصرف فيجعل السلعة وسيلة لصرفه نقوده. لا. بل هو يقصد شراء

4
00:01:03.300 --> 00:01:24.700
رأى السلعة جازما بشرائها فاصل دخوله لهذا المحل انما هو لقصد شراء هذه السلعة المعينة فاذا لم يجد كمال صرف المبلغ فانه لا حرج ان يبقي ما تبقى من المبلغ عند صاحب المحل الى ان يرجع

5
00:01:24.700 --> 00:01:44.700
فيرجع له مرة اخرى اذا توفر الباقي فيأخذه. لان بقاءه في هذه الحالة يعتبر امانة. لان لان لان المعاملة هنا ليست معاملة صرف. وانما هي معاملة بيع وشراء. فهو يريد ان يشتري سلعة

6
00:01:45.200 --> 00:02:07.650
ولكن فاذا في هذه الحالة لا بأس ان يبقى شيء من المبلغ عند صاحب المحل كامانة عنده حتى ترجع لتأخذه مرة اخرى وفي وقت اخر ولكن من الناس من تكون معه عملة ورقية كبيرة كخمس مئة ريال مثلا. ويريد صرفها ويعلم جزما ان صاحب المحل لن

7
00:02:07.650 --> 00:02:27.650
هكذا الا ان يشتري من دكانه سلعة. فيذهب فيدخل الانسان الى المحل ليشتري سلعة لا بقصد شرائه وانما بقصد صرف المبلغ. فمقصوده الاول هو الصرف. فاذا كان هذا هو المقصود الذي يعلمه

8
00:02:27.650 --> 00:02:47.850
الله عز وجل منك حتى وان اخفيته عن صاحب المحل فان العبرة بما يعلمه الله منك لا بما يعلمه صاحب المحل فلا يجوز لك ان تبقي عنده شيئا لان العملية عملية صرف عملة بعملة. والمتقرر عند

9
00:02:47.850 --> 00:03:17.650
العلماء ان الربوية اذا بيع بجنسه فيشترط فيه التقابض والتماثل. واذا بيع بغير جنسه فيشترط فيه التقابظ ويجوز التفاضل فاذا كان معك ورقة خمس مئة ريال سعودي وتريد ان تصرفها. وتعلم ان صاحب المحل لن يصرفها الا اذا اشتريت من الدكان

10
00:03:17.650 --> 00:03:32.200
شيئا فاشتريت لا بقصد الشراء. وانما بقصد الصرف فلا يجوز لك في هذه الحالة ان تبقي عنده شيئا من المبلغ متى ما ابقيت شيئا من المبلغ فقد وقعت في ربا نسيئة

11
00:03:32.500 --> 00:03:52.500
ولكن اذا كان قصدك فعلا وحقيقة شراء السلعة وبقي شيء من المبلغ فلا حرج ان ترجع له لتأخذه فيما بعد ذلك فاذا هاتان حالتان مردهما الى النظر في النية. لان العبرة بما يقوم

12
00:03:52.500 --> 00:04:15.050
في القلب من المقاصد والمعاني لا بمجرد الالفاظ والمباني. وهذا قول وسط بين قول من اجاز ابقاء شيء من المبلغ مطلقا من غير تفصيل وبين قول من قال من حرم ابقاء شيء من المبلغ مطلقا من غير تفصيل

13
00:04:15.200 --> 00:04:26.750
فالقول الذي رجحته هو القول الوسط في هذه المسألة وخير الامور اوساطها وهو الذي تدل عليه الادلة والاصول والله تعالى اعلى واعلم