الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة اشترت من احد المحلات وعند دفع الحساب لم يجد صاحب المحل صرفا. ثم ذهب الى محل اخر اخر مجاور كي يصرف تقول وهي بقيت في المحل ولم تذهب معه فهل يعد هذا المال او هذه المعاملة ربوية الحمد لله لا يعتبر ذلك من الربا لانه ليس داخلا في باب الصرف فلو كان داخلا في باب الصرف لوجب التقابض والتماثل اذا كانت العملة متفقة الجنس ولوجب التقابض دون التماثل اذا كانت مختلفة الجنس. ولكن المرأة لم تدخل هذا المحل لتصرف عملة بعملة وانما لتشتري بضاعة وسلعة فما يبقى عند صاحب المحل او الدكان اذا لم يجد بقية صرفه هذا يعتبر بقاء امانة وليس بقاء صرف فالعقد الذي قام بين هذه المرأة وبين هذا التاجر انما هو عقد شراء سلعة وليس عقد مصارفة. فلا بد من التفريق بين الامرين. ولنا في ذلك فتاوى متعددة بينا القول الصحيح في هذه المسألة وهي ان الانسان اذا دخل دكانا وحقيقة دخوله انما هو لارادة السلعة لارادة شراء السلعة لا لارادة بصرف العملة الكبيرة التي معه. وانما يريد ان يشتري سلعة. فاذا بقي شيء من قيمة النقود فلا حرج على الانسان في هذا البقاء لانه بقاء امانة حينئذ. فيرجع الى صاحب المحل بعد فترة من الزمان ليأخذ ما تبقى من مبلغ شرائه. واما اذا كان دخوله لا ليشتري اصلا وانما ليصرف عملة خمسمائة ولكن يعلم انه لن يصرفها صاحب الدكان الا اذا اشترى منه شيئا من السلع فيجعل الشراء صورة تغطي مقصوده وهو الصرف. فالعقد الذي قام بينهما عقد مصارفة. فهنا لا يجوز له ان يبقي شيئا عند صاحب الدكان. لان العبرة في العقود بالقصود لا بالالفاظ والمباني وهذا قول وسط بين من اجاز مطلقا من غير النظر الى القصد وبين منع مطلقا فظيق على الناس واسعا وخير الامور اوساطها وبناء على ذلك فلا بأس ولا حرج عليك. اذا ذهب صاحب الدكان ليبحث عن صرف في المحلات الاخرى والله اعلم