﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:21.300
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فالاخ يسأل عن مسألة عورة الصبي في الصلاة هل هي لازمة لزومها للكبير

2
00:00:23.700 --> 00:00:53.500
كما ان هذا يغتفر من الصغار اولا الصبي اللي نتحدث عنه هو الذي يحسن الوضوء والصلاة اما من لا يحسن الوضوء ولا الصلاة هذا لا يمكن من دخول الصف لان هذا يقطع اتصال الصفوف

3
00:00:56.250 --> 00:01:22.650
فيكون حينئذ بمنزلة السواري واشد من يعبث في الصف مرة يتقدم ومرة يتأخر مرة يضطجع مرة يلتفت ذات اليمين مرة يلتفت ذات اليسار انه يؤذي من على يمينه ومن علا شماله

4
00:01:23.800 --> 00:02:00.050
مقابل الاطفال لا يمكنوا من الاصطفاف مع المسلمين  واما اذا كان الصبي يحسن الوضوء ويحسن الصلاة هذا لا يمنع من اصطفافه ويعتد بذلك لقول انس رضي الله عنه صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:02:01.200 --> 00:02:31.350
انا والغلام خلفه والعجوز خلفنا لو لم يكن  صفا مع الغير  اذا قامهما النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه ولم يجعلهما خلفه والصبي اذا صلى يجب عليه استصحاب جميع شروط الصلاة

6
00:02:37.850 --> 00:03:09.400
يجب علي ستر العورة عليها الوضوء معليش استقبال القبلة والا لم يكن مصليا ويجب على الصغير في الصلاة ما يجب على الكبير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا ابناءكم بالصلاة لسبع

7
00:03:11.650 --> 00:03:37.700
واضربوهم عليها لعشر رواه ابو داوود وغيره على هذا القاعدة جارية في هذا القبيل تجنب الصغير ما يجنب منه الكبير وان كان هذا في الطرق ونحن نتحدث الان عن الواجبات

8
00:03:43.800 --> 00:04:14.050
الصغير لا يمكن من لبس الذهب. يمنع من ذلك ولو كان لا يعقل والاثم على وليه ولا يمكن الصغير من لبس الحرير متى ما مكنه وليه فانه اثم   نطبق هذه القاعدة

9
00:04:14.100 --> 00:04:40.600
يمنع الصغير ما يمنع عنه الكبير نتحدث عنه قال السؤال الاخ يقول هل يدخل في هذه القاعدة هذي الشروط وليست في المنهيات والمتروكات الشروط يجب توفرها في فعل العبادات  في خلاف بين صغير وكبير في

10
00:04:41.300 --> 00:05:24.050
بعض صور العبادات كالحج مثلا  ان الصغير في مكة من الحج ويطلب منه  الطواف والسعي وما يتعلق بذلك ومات ما ارتكب محظورا عمده وسهوه سوا عن الكبير من ذاك لو رفض الصبي اكمال

11
00:05:26.050 --> 00:05:48.350
حجه او عمرته ان هذا لا يكون بمنزلة الكبير ولا يقال بان يبقى محرما الخلاف الكبير متى ما شرع في الحج او في العمرة وجب عليه الاتمام لقول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله

12
00:05:50.950 --> 00:06:16.500
فاذا قطع ذلك كان محرما ولا ينفسخ بارادته ووجب عليه الاتمام واذا فاته محل الحج وجب عليه الحج من قبل العمرة فلا يفوت وقتها لا يزال محرما ونعامل معاملة المحرم

13
00:06:17.500 --> 00:06:37.000
فلذلك نمنع هذا الرجل ان لم يكن قد تزوج ان يعقد على امرأة ونمنعه من الجماع لانه لا يزال محرما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح

14
00:06:37.500 --> 00:06:41.050
ولا يخطب خرج مسلم في صحيحه